|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 19 | ||||||
|
![]() اقتباس:
تَنَبَّه ! حتى لا تفتري على الإمام أحمد ، فإنه لا يُكَفِّرُ مانع الزكاة إلا إذا قاتل على منعها ، وليس الأمر كما ادَّعيتَ عليه . والوارد في المغني من قول ابن قدامة - بلونك الأحمر - : (وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُكفِّر بِقِتَالِهِ عَلَيْهَا) أمّا حُكمُ مانع الزكاة فهو على ثلاثة أنواع : النوع الأول : الجاحد لفرضية الزكاة . النوع الثاني : إذا كان لم يؤديها (بُخلاً) من غير جحود . النوع الثالث : إذا كان ممانع لأدائها وقاتل على منعها . أمّا النوع الثالث؛ فمن قاتل على منع الزكاة ليس كمن بخل عن أدائها، لأن كفر الأول ظاهر؛ وذلك أن في قتاله دلالة على تكذيبه بفرض الزكاة فلو كان سبب التمَنُّع هو البخل بالمال لكان علمه بتجهيز الجيش لقتاله أكبر رادع له على إصراره لحفظ دينه ونفسه وماله وإلا فإن قتاله على منعه الزكاة دليل على كفره وجحوده وتكذيبه اقتباس:
عن ابن مسعود (نفسه) - رضي الله عنه - عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ فَاهْتَجَرَا لَكَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا عَنِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرْجِعَ ) يَعْنِي: الظَّالِمَ مِنْهُمَا . أخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار ) (5/176) ، وقال الهيثمي : " رجاله رجال الصحيح " "السلسلة الصحيحة" (3294) وعليه : فلا مانع من أن يكون مراد ابن مسعود نفي كمال الإسلام عنه لا تكفيره ، كما في الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها نفي الإيمان عن مرتكبي بعض الكبائر . ومما يدل على عدم كفره : ما رواه الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا " ثُمَّ قَالَ: " يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ " . أخرجه البخاري برقم (1468)، ومسلم برقم (983) . ووجه الدلالة أنه لو كان تركُ الزكاة كفراً لأقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الذين منعوها حد الردَّة . اقتباس:
لذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - : "وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْقَبَائِلُ ارْتَدُّوا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعُوا طُلَيْحَةَ بْنَ خُوَيْلِدٍ الْأَسَدِيَّ ، وَكَانَ قَدِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَاعُوهُ لِكَوْنِهِ مِنْهُمْ ، فَقَاتَلَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ بِالْيَمَامَةِ ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِمْ بَعَثُوا وَفْدَهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ قِصَّتَهُمُ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ فِي أَخْبَارِ الرِّدَّةِ ، وَمَا وَقَعَ مِنْ مُقَاتَلَةِ الصَّحَابَةِ لَهُمْ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ) فتح الباري (13/210) .
|
||||||
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مواقف, منهم, البيت, الريت, الصحابة, حادثة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc