|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
اقتباس:
بالنسبة للآية ؛ وجه التَّأوُّل الذي حصل لمانعي الزكاة قد سبق إيراده وهو دعواهم : أنها خاصة بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - دون غيره = (ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ العِلْمِ) وأمّا قولكَ : (أنها لا تَخُصُّهم) ! فهذا الاعتراض يَرِدُ عليهم لا على من يُخَطِّيئُهُم وإلا فإنّ الجواب عن هذا - يُقال فيه -: ( العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ ) هذا ... وإنِّي لأستَغرِبُ قولكَ : ( ثم اين نجد في كتاب الله امرا....) فهل مصدر التشريع هو القرآن فحسب!! دون السنة النبوية الصحيحة ؟؟؟ ولكَ أن تقرأ = (هُنَا) اقتباس:
نعم صدقت ، لكني قلتُ لكَ - آنفًا -: عَجَّلتَ عَليَّ بَعْضَ الشَّيءِ وإليك الدليلُ على (وجوب اخذ الزكاة بالقهر) 1- قوله تعالى :﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها﴾ فالخِطاب وإن كان متوجِّهًا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأخذ الزَّكاة إلا أنه يقوم مقام النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه، الخلفاء والأمراء من بعده كما قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - : (ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ). (الاستذكار) (2/226). 2 - حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - والشاهد منه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين كلَّفَ مُعاذًا بِأَخْذِهَا: (فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وتُردُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) رواه البخاري (1399) ومسلم (20) 3 - عنْ بَهْزِ بن حكيمٍ عَنْ أَبيه عَنْ جدِّهِ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: «في كلِّ سَائمةِ إبلٍ في أَرْبعينَ بنْتُ لَبُونٍ لا تُفرَّقُ إبلٌ عنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِراً بها فَلَهُ أَجْرُها، ومنْ مَنَعَها فإنّا آخِذوهَا وَشَطْرَ مالِـهِ عَزْمةً مِنْ عزماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ» رواهُ أحمد وأَبو داودَ والنسائيُّ - وغيرهم - ، انظر : "صحيح سنن النسائيُّ"(5/15) 4 - وقد نقل الإجماع على أخذ الزَّكاة من مانعها قهرًا جمعٌ من أهل العلم منهم :: 1- قال ابن بطَّال في شرحه لصحيح البخاري : (أجمع العلماء على أنَّ مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا). [شرح صحيح البخاري لابن بطال(3/391)]. 2- قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - : (لا خلاف بين العلماء أنَّ للإمام المطالبة بالزكاة، وأنَّ من أقرَّ بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه) (الاستذكار) (3/217). 3- وقال ابن قدامة - رحمه الله - : (للإمام ولاية في أخذها؛ ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا ولو لم يجزئه لما أخذها). (المغني لابن قدامة) (2/478). 4- وقال الصنعانيُّ - رحمه الله - : (يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممَّن منعها، والظاهر أنه مُجمَعٌ عليه) (سبل السلام) (1/521). |
|||||
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مواقف, منهم, البيت, الريت, الصحابة, حادثة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc