|
|
|||||||
| قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
شكرا جزيلا على المعلومات القيمة والتحليل القانوني المميز من جهة أولى من جهة ثانيا أرى رأيا آخر في بعض النقاط محل المناقشة في الموضوع المطروح ويبقى رأيي حسب اجتهاد شخصي يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ . أولا أرى أن اعطاء أي رأي فس مسألة من مسائل شؤون الاسرة دائما ما تتطلب وجهتين أساسيتين الاولى شرعية مصدرها الشريعة الاسلامية بصفة خاصة دون زيادة والثانية تستمد وجهة نظرها من قانون شؤون الاسرة حتى وإن كان هذا الاخير مصدره الاساسي الشريعة إلا أننا نجد فيه بعض الاجتهادات الشخصية للمشرع وبالعودة الى موضوع الحال فمن الجانب الشرعي أرى أن الطلاق طلاقا بائنا وزواج الزوجة الثاني هو صحيحا شرعا للاسباب التالية يرى بعض الفقهاء أن لجوء المرأة لطلب التطليق لا يفسر بانعادم ارادة الزوج في طلب الطلاق بل التطليق هو وسيلة لاستدراج الزوج للقاضي لمعرفة نيته الحقيقية في الطلاق وهو ما يبحث عنه القاضي في جلسات الصلح والتجربة العملية أثبتت أنه في حالة تمسك الزوج بارجاع زوجته سيحكم القاضي بذلك أي رفض دعوى التطليق أما اذا كان الزوج غير متمسك بارجاع الزوجة يقوم القاضي بمعرفة رأيه في طلب التطليق فهنا القاضي قد يتلقى ردا صريحا فيحكم بالطلاق أو يكون ردا ضمنيا باتجاه ارادة الزوج الى الطلاق فيحكم ايضا بالطلاق اضافة الى ذلك فإن المشرع منح للزوج اجراءقانوني لابداء رأيه في التمسك بالزواج وهي دعوى ارجاع الزوجة الى البيت الزوجية وغالبا ما ترفع بعد لجوء الزوجة الى دعوى التطليق وعدم لجوء الزوج لهذه الدعوى تضيف للقاضي مبررا لنية الزوج في الطلاق وما هروبه من رفع الطلاق سوى تهربه من المصاريف اللاحقة به خلاصة القول ان الطلاق بائنا بتوجه نية وارادة الزوج الى ذلك حتى واذا لم يكن هو من لجأ الى العدالة وبتحقق هذه النية تكون الزوجة مطلقة ولها الحق في الزواج بعد انتهاء العدة فزواجها صحيح شرعا . ثانيا من الناحية القانونية والاجراءات للقضية محل المناقشة أرى وجهة أخرى من تحليل الزملاء لقبول المحكمة العليا للطعن في قرار المجلس وإعادته للفصل فيه من جديد: لا يوجد اختلاف أن الاستئناف يكون في الجانب المادي للطلاق حسب نص المادة 57 وبالعودة الى قضية الحال فإن الزوج لما استأنف الحكم فإن المجلس نظر الى الجانب المالي فقط , فيكون القرار الصادر عن المجلس يبني تأسيسه على الاوجه المثارة في الجانب المادي دون التطرق الى الطلاق وهي قاعدة عامة لا يجوز مخالفتها وعليه فإن الطعن في قرار المجلس يكون أيضا في الجانب المادي الذي فصل فيه قرار المجلس فقط . بالعودة الى نص المادة 364 (................. يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض. وكما هو معلوم فإن المحكمة العليا بصفتها محكمة قانون تراقب مدى التأسيس القانوني للقرار ولكون القرار محل الطعن قضى بناء على الاوجه المثارة في الجانب المادي فقط فإن المحكمة العليا ستتقيد بصحة هذه الاوجه وقبولها الطعن وإعادتها للمجلس هو من أجل الجانب المادي فقط. |
||||
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| معقدة, قضية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc