السلام عليكم
من المقرر قانونا انه لا يثبت الطلاق الا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي هذه اولا
وهذا الحكم يصدر بعد ما تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الاسرة وعليه لا يجوز استئناف احكام الطلاق الا في الجوانب المادية عملا بنص المادة 57 من قانون الاسرة التي تعتبر احكام الطلاق صادرة بدرجة نهائية
وحسب ما جاء في حيثيات القضية الحال فان الزوجة تحصلت على حكم الطلاق مما يجعلها في حل من زوجها وعليها فقط ان تستنفد مدة عدتها من تاريخ النطق بحكم الطلاق بعدها لها كامل الحرية في اعادة الزواج وليس عليها اي وزر
اذ ما يقوم به الزوج المطلق من استئناف حكم الطلاق والطعن فيه يعتبر هراء وغير مقبول لانه يخالف القاعدة القانونية والشرعية المنصوص عليها في قانون الاسرة وقانون الاجراءات المدنية والادرية
ارجع الى قرار 8947 الصادر بتاريخ 21/03/1978 النشرة القضائية والسلام