|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
بحث مختصر حول أحكام الحيض _ متجدد_
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-05-20, 21:03 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
بحث مختصر حول أحكام الحيض _ متجدد_
. مقدمة: الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا وخلق سبحانه كلّ شيء فقدره تقديرا وصلى الله وسلم على المبعوث للعالمين بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
|
||||
2012-05-21, 19:33 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
|
|||
2012-05-21, 19:47 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
|
|||
2012-05-23, 22:03 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
حزاك الله خيرا |
|||
2012-05-23, 23:10 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
ربي يكون في العون |
|||
2012-05-24, 14:22 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
بارك الله فيكم على هذا وزادكم الله علما وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال |
|||
2012-05-24, 14:30 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
متى يأتيها زوجها: |
|||
2012-07-16, 21:38 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
حزاك الله خيرا
|
|||
2012-07-17, 12:39 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2012-07-17, 16:56 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
جزاك الله خيرا اخي |
|||
2012-07-17, 16:57 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2012-07-19, 11:27 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
بارك الله فيك أخي كريم بقية البحث في طريقها للنشر والسابق محتاج تنقيح وزيادة يسر الله لنا ذلك |
|||
2012-07-20, 17:00 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2012-08-13, 23:28 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
ما يباح للحائض فعله:
قراءة الحائض للقرآن: لكن مع هذا يجوز لها قراءة القرآن وهي حائض من غير أن تمس المصحف كما ذهب إلى ذلك الشيخ العثيمين في شرحه الممتع وسبقه في ذلك شيخ الإسلام إذ لا دليل على المنع من قراءة القرآن وخاصة بالنسبة للحائض فقد يمكن أن تطول مدة حيضها وتحتاج إلى مراجعة ما تحفظه من القرآن. وقياس منع الحائض على منع الجنب قياس مع الفارق إذ الجنب يمكنه أن يغتسل متى شاء لكن المرأة لا بد لها من الطهر وليس ذلك بيدها فافترقا. وأيضا لا يعلم لهم منع الجنب من القراءة بل الأدلة على خلافه فقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها والقرآن من الذكر. ثم إن المانعين من قراءة القرآن للحائض أجازوه في حالات تحتاجها المرأة كالتعليم والتعلم والمراجعة وغيرها والله أعلم. دخول المسجد:[1] هذه أيضا من المسائل التي طال فيها الخلاف بين مانع ومبيح والذي يظهر بعد النظر أن لا دليل مستريح ثابت يمنع الحائض من دخول المسجد وغاية ما يتمسك به المانعون قياسها على الجنب في المنع من دخول المسجد لقوله تعالى:"... ولا جنبا إلا ما يرى سبيل حتى تغتسلوا" فرده من وجهين: ü أن المراد بالصلاة ليس مكان الصلاة فلا يمنع الجنب من المسجد. ü افتراق الحائض على الجنب في إمكانية الاغتسال وعدمه وقد سبق مثله. واستدلوا بحديث:" إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب " والجواب أنه ضعيف لضعف جسرة بنت دجاجة ولا متابع لها كما ذكر ذلك العلامة الألباني. استدلالهم بأمر الحيض من اعتزال المصلى ويرد عليهم أن المصلى ليس له حد ينتهي إليه فكيف تعتزله الحائض؟ فلا بد أن يحمل على الصلاة أي اعتزال الصف فقط. وقد وردت روايات أخرى تفسر المراد بالمصلى حيث وردت بلفظ فأما الحيض فيعتزلن الصلاة" ووردت فيعتزلن الصف فقط. وكما يظهر أن البراءة الأساسية مستصحبة فلا تمتنع المرأة من دخول المسجد حال حيضها لعدم الدليل ثم قد ثبت عن عائشة:"وأن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول اللهe فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو خفش"[2] غسل الحائض: إذا طهرت المرأة وجب عليها الغسل حتى تؤدي صلاتها وغسل الحائض لا يختلف كثيرا عن بقية الأغسال المشروعة إلا أنه يزيد عليه بأمور وردت فيها أدلة خاصة هي: فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت رسول الله e غسل الحيض فقال:"وتأخذ إحداكن مائها وسدرها فتحسن الطهر ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" فقالت أسماء: وكيف تطهر بها ؟ فقال:"سبحان الله!تطَّهَّرين بها" فقالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبيe فقالت:"تتبعي بها أثر الدم"[3] فغسل الحائض لا بد فيه من الدلك الشديد كما ورد في الحديث وإذا كان شعرها ضفائر فيجب نقضها في الغسل بخلاف غسل الجنابة فلا يجب عليها نقضه لما ورد في حديث أم سلمة أنها سألت النبي e قالت:" إنّي امرأة أشدّ ظفر رأسي فانقضه لغسل الجنابة قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطّهرين". وفي رواية:"واغمزي قرونك عند كل حقنة " وهو حديث صحيح. ومعنى الغمز الكيس والعصر باليد. ومما يشبه له أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث ذكر الحيضة مع الجنابة وهذه الزيادة حكم الشيخ الألباني بشذوذها لتفرد عبد الرزاق عن سفيان عن أيوب فقد رواه غير عبد الرزاق عن سفيان دون ذكرها وروى الحديث غير سفيان عن أيوب دون ذكرها فثبت شذوذها ومن أراد المزيد فليراجع الإرواء ففيه بيان وتفصيل حديثي ماتع جدا. أما بخصوص الحيض فقد قال eلعائشة لما حاضت في الحج :"دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج..." وهو في البخاري. وقال الحافظ بوجوب نقضه في غسل الحيض في فليراجع الفتح. قال الشيخ الألباني في تمام المنة:" ثم إن الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة في الحيض وغسلها في الجنابة حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة". على المرأة إذا اغتسلت من الحيض أن تأخذ فرصة وهي قطعة من صوف أو خرقة مطيبة بطيب أو مسك فتتبع بها أثر الدم. ولا يجب على المرأة أن تغتسل داخل الفرج كما ذهب إليه شيخ الإسلام في المجموع (21/297). [1]غالب هذا الباب مستفاد من كتاب الشيخ فركوس. [2]رواه البخاري (1/533). [3]البخاري في مواضع ومسلم. |
|||
2012-08-13, 23:53 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
كيف يطهر الثوب إذا أصابه دم الحيض:
وها هنا قاعدة مطردة في غسل النجاسات ذكرها الشوكاني في النيل وهي أنه يعمل في كل نجاسة بحسب ما ورد فيها فما ورد فيه الغسل يغسل وما ورد فيه المسح يمسح وما لم يرد فيه شيء فإنه يغسل بالماء لأنه الأصل في كل تطهير وما ورد فيه الماء فالعدول به إلى الماء لا بأس به ودم الحيض هو من النجاسات التي وردت فيها طريقة الإزالة مفصلة وهي حكه بضلع وتغسله بالماء مع شيء من المنظفات كالصابون وهذا حديث:"وحكيه بضلع[1] واغسليه بماء وسدر" وهو في الصحيحة (برقم 200). وورد عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي e قال في دم الحيض يصيب الثوب " تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضخه ثم تصلي فيه" ومعنى الحت هو الحك والغسل والفرك حتى يزول عنه كما قال الشيخ البسام وتقرصه تأخذه بأطراف أصابعها وتدلكه بالماء ثم تنضحه اختلف فيها هل هو الغسل أو الرش كما هو معناه والأولى الغسل كما ذكره الشوكاني في النيل. وهل المراد غسل مكان الدم أو الثوب كله فجوابه ما ورد في رواية من حديث أسماء وفيه:"إن رأيت دما فحكيه ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره فصلي فيه" قال الشيخ الألباني في صحيحته " وفي هذه الرواية زيادة " ثم أنضحي في سائره" وهي زيادة هامة، لأنها تبين أن قوله في رواية هشام:"ثم لتنضحه" ليس المراد نضح مكان الدم بل الثوب كله ويشهد له حديث عائشة – رضي الله عنها – : "كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح في سائره ثم تصلي فيه" فظهر من كلام الشيخ أنه لا بد من غسل الثوب الذي يصيبه دم الحيض كله وإذا غسلت المرأة ثوبها وبقي فيه أثر الدم فإنه يعفى عنه لحديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال:"إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه" قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال:"يكفيك الماء ولا يضره أثره" رواه أحمد وأبو داوود وصححه الشيخ الألباني ومن ضعفه اعتمد على أنه من رواية بن لهيعة لكنه رد برواية عن العبادلة وعن عائشة قالت:" يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها ثم تقصعه بظفرها" وقد صححه الشيخ الألباني كما في الإرواء ثم قال عقبه أي يعفي عن يسير الدم. [1]الضلع: قال ابن الأعرابي هو العود الذي فيه اعوجاج. |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
متجدد_, مختصر, أحكام, الحيض |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc