إستشارة قانونية حول الوظيف العمومي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إستشارة قانونية حول الوظيف العمومي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-01-18, 18:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rekch07
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي إستشارة قانونية حول الوظيف العمومي

مرحبا. إذا قام موظف بتقديم استقالته للسلطة المعنية في مؤسسة عمومية لكنها لم تقبل إستقالته فقام بالتخلي عن منصبه دون قبول هذه الإستقالة فما هي النتائج المترتبة عن ذلك أريد ردا سريعا.









 


قديم 2009-01-18, 22:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سيتم تعليق مرتبه
وضعه في حالة الاخطار لمرتين
ثم عزله بعد استشارة لجنة الموظفين
ويترتب عن هذا عدم امكانية التحاقه بالوظيف العمومية لمدة 3 سنوات










قديم 2009-01-19, 07:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
A مير
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلاما
لكن هل يمكن متابعته قضائيا بالظر للعقد الذي تم توقيعه بينه وبين الطرف الاخر؟










قديم 2009-01-19, 18:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا هو الجزاء القانوني
الحرمان من التوظيف في الوظيفة العمومية لمدة ثلاث سنوات










قديم 2009-01-25, 09:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
samir_hodni
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لاكن حرمانه من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات في كل الولايات ام في الولاية التي نجح فيها فقط ارجوووك










قديم 2009-01-27, 18:41   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
بكار
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي التواتي ، هل يمكن التخلي عن المنصب في الأيام الأولى لإمضاء محضر التنصيب شكرا










قديم 2009-01-28, 21:33   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
taleb123
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
إستشارة قانونية
حيث أني شاركت في الإمتحان المهني الخاص بالمتصرفين الإداريين دورة سبتمبر 2008 بجامعة ورقلة وتم الإعلان عن ااناجحين في هذه ال
في هذه الدورة وكنت من بين هاته الفئة حيث تم تأشيرة الوظيف العمومي لهذه النتائج بالموافقة وبعد تقديم الملفات لدى المراقبة المالية
المالية من أجل التأشيرة وهذا في شهر نوفمبر 2008 فوجئت بالرفض بسبب الزامية التكوين للترقية في هذا المنصب
وكان هذا قبل صدور التعليمة رقم 45 المتصمنة كيفيات التكوين إلا أنها تبقى مبهمة لأن المناصب التي تم فتحها لا يمكن شغورها إلا بعد التكوين
بعد التكوين وهذا قد يحدث خلل في مخطط الموارد البشرية لسنة 2009
لهذه الأسباب أرجو منكم إفادتي بالحلول الممكنة وشكرا مسبقا










قديم 2010-08-11, 18:31   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
badida
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ينبغي أنه لاكتساب صغة الموظف العام، لابد من توافر العناصر التالية:

1- دائمية الوظيفة.

2- العمل في إحدى مصالح الدولة.

3- صدور قرار تعيين.

4- ترسيم في إحدى درجات التدرج الوظيفي.

و على هذا يمكن القول أن الموظف العام هو العامل الذي يثبت في منصب عمله
بعد انتهاء المدة التجريبية، فيكون حينئذ في وضعية قانونية و تنظيمية تجاه
المؤسسة التي يعمل بها.
انا متربصة لم يصدر قرار تعييني ولكني امضيت محضر تنصيب ولم تساعدني هذه الوظيفة فلم اواصل العمل فهل انا في وضعية قانونية اتجاه المؤسسة وهل اعاقب؟
والحرمان من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات في كل الولايات ام في الولاية التي نجح فيها؟










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc