عقوبة العمل للنفع العام ؟؟؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عقوبة العمل للنفع العام ؟؟؟؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-27, 17:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي عقوبة العمل للنفع العام ؟؟؟؟

هل تصنف كعقوبة أصلية للمخا لفات كما في الجنج ؟ أم أنها عقوبة من نوع خاص ؟









 


قديم 2012-02-27, 21:16   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و لا إجابة ؟ -___-










قديم 2012-02-27, 22:22   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
houari2008
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية houari2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هي عقوبة اصلية طبقا للمادة 5 مكرر من قانون العقوبات وتطبق في الجنح فقط على ما اظن










قديم 2012-02-27, 22:24   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

أختي الفاضلة..
عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية..وقد تم استحداثها بموجب القانون رقم 09/01 المؤرخ في 25/02/2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ولاسيما المواد من 5 مكرر1 إلى 5 مكرر6..
وتستوجب عدة شروط للحكم بها من بينها موافقة المتهم..
كما يتوجب أن يتضمن منطوق الحكم على العقوبة الأصلية (الحبس من 1 سنة فما تحت)..وأنه تم استبدالها بعقوبة العمل للنفع العام..وتنبيه المتهم أنه في حالة إخلاله به تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية..
وقصد التوسع في هذا الموضوع..يرجى الإطلاع على المنشور الوزاري رقم 2 المؤرخ في 21/04/2009 والمتضمن كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام..
عبر الرابط:
https://arabic.mjustice.dz/circulaire_m_21_04.2009.pdf
وشكرا..










قديم 2012-02-27, 22:30   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
houari2008
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية houari2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

1- في الجزائر:
هناك اختلاف بسيط بين التشريعات المقارنة حول الشروط الواجب توفرها للعمل بهذه العقوبة البديلة؛فالمشرع الجزائري حسب مشروع تعديل قانون العقوبات لاسيما المادة 05مكرر1فان الشروط المطلوبة في المتهم للحكم عليه بعقوبة النفع العام تتمثل فيما يلي:
- أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا
- أن لا تتجاوز عقوبة الجريمة المرتكبة 03سنوات حبسا.
- أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها عليه عاما حبس.
- أن لا يقل عمر المحكوم عليه وقت ارتكاب الفعل المجرم 16سنة.
ومدة العمل للنفع العام أيضا تختلف من تشريع لآخر، وحسب مشروع التعديل لقانون العقوبات الجزائري؛ فان المدة المقررة للعمل للنفع العام هي:
بالنسبة للبالغين تتراوح مابين 10الى 600ساعة،أما الأحداث فالمشرع الجزائري دائما يخصهم باستثناءات فالفئة التي تبلغ من العمر مابين 16الى 18سنة حددت مدة العمل لديهم بين 20ساعة إلى 300ساعة. أما أجل تنفيذ هذه العقوبة فهو18شهر كأقصى حد للفئتين البالغين والأحداث، بعد أن يصبح الحكم نهائيا.










قديم 2012-02-27, 22:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
houari2008
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية houari2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

1- في الجزائر:
هناك اختلاف بسيط بين التشريعات المقارنة حول الشروط الواجب توفرها للعمل بهذه العقوبة البديلة؛فالمشرع الجزائري حسب مشروع تعديل قانون العقوبات لاسيما المادة 05مكرر1فان الشروط المطلوبة في المتهم للحكم عليه بعقوبة النفع العام تتمثل فيما يلي:
- أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا
- أن لا تتجاوز عقوبة الجريمة المرتكبة 03سنوات حبسا.
- أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها عليه عاما حبس.
- أن لا يقل عمر المحكوم عليه وقت ارتكاب الفعل المجرم 16سنة.
ومدة العمل للنفع العام أيضا تختلف من تشريع لآخر، وحسب مشروع التعديل لقانون العقوبات الجزائري؛ فان المدة المقررة للعمل للنفع العام هي:
بالنسبة للبالغين تتراوح مابين 10الى 600ساعة،أما الأحداث فالمشرع الجزائري دائما يخصهم باستثناءات فالفئة التي تبلغ من العمر مابين 16الى 18سنة حددت مدة العمل لديهم بين 20ساعة إلى 300ساعة. أما أجل تنفيذ هذه العقوبة فهو18شهر كأقصى حد للفئتين البالغين والأحداث، بعد أن يصبح الحكم نهائيا.










قديم 2012-02-27, 22:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
houari2008
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية houari2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وحسب استقراء شروط تطبيقها نستنتج انه يمكن تطبيقها على المخالفات كون يمكن ان تكون عقوبة سالبة للحرية في المخالفات ولكن لا نجدها في التطبيق بالنسبة للمخالفات والمشرع على ما أظن لم يشر اليها ان كانت تطبق في المخالفات و الله اعلم










قديم 2012-02-27, 22:50   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

المواد المشار إليها أعلاه واردة ضمن الفصل الأول مكرر المعنون ب''العمل للنفع العام" والمدرجة ضمن الباب الأول "العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية "
الذي يحتوي على 4 فصول:
الفصل1: العقوبات الأصلية
الفصل 1مكرر:العمل للنفع العام
الفصل2:العقوبات التبعية (ملغى)
الفصل3:العقوبات التكميلية.
فهل يمكننا القول أن عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة أصلية مادامت واردة ضمن الفصل 1 مكرر التابع للفصل 1 المتضمن العقوبات الأصلية؟؟ومادام أيضا المشرع يوجب ذكر العقوبة الأصلية للحبس في منطوق الحكم وصحيفة السوابق العدلية رقم 2 بالإضافة إلى عقوبة النفع العام؟؟
أم هي عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية..إذ تتطلب شروط خاصة للحكم بها؟؟
الموضوع للنقاش والإثراء..










قديم 2012-02-27, 22:50   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لكم إخزتي .










قديم 2012-02-27, 23:01   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة houari2008 مشاهدة المشاركة
وحسب استقراء شروط تطبيقها نستنتج انه يمكن تطبيقها على المخالفات كون يمكن ان تكون عقوبة سالبة للحرية في المخالفات ولكن لا نجدها في التطبيق بالنسبة للمخالفات والمشرع على ما أظن لم يشر اليها ان كانت تطبق في المخالفات و الله اعلم
بارك الله فيك أخي الفاضل على هذا الرد القيم..
فعلا..مادامت العقوبات المقررة لقسم المخالفات -بغض النظر عن تطبيقها من عدمه - تشتمل على عقوبات الحبس النافذ..فإنه يمكن استبدال العقوبات الأصلية للمخالفات -حسب الشروط المنصوص عليها قانونا-كذلك بعقوبة العمل للنفع العام..
وشكرا..









قديم 2012-02-27, 23:07   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

تجدر الإشارة فقط إلى أنه باستقراء سؤال الأخت..فإنه يحتوي على شطرين:

الشطر الأول: مجال تطبيق عقوبة العمل للنفع العام:..هل تطبق على في الجنح فقط؟؟ أم في الجنح والمخالفات؟؟
وقد تم الإجابة عنه..
الشطر الثاني: تصنيف عقوبة العمل للنفع العام:..هل هي عقوبة أصلية؟؟أم عقوبة من نوع خاص؟؟أم عقوبة بديلة للعقوبة الأصلية؟؟
وهنا يفتح مجال النقاش حول هذا الشطر الثاني..









قديم 2012-02-27, 23:17   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب رأيي الشخصي و بناءا على صيغة المادة5 مكرر 1 ( يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس ) فهي عقوبة بديلة ، لأنها لو كانت أصلية لذكرت في المادة 5 ضمن العقوبات الأصلية .










قديم 2012-02-28, 21:16   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
houari2008
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية houari2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

على العموم لا تطبق على الجنايات و الجنح المشددة و انما الجنح البسيطة فقط










 

الكلمات الدلالية (Tags)
للنفع, العلم, العام, عقوبة, ؟؟؟؟


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc