أريد بحث حول التزامات المشتري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أريد بحث حول التزامات المشتري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-26, 16:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
zadimoud
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 أريد بحث حول التزامات المشتري

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
الرجاء منكم تمكيني من بحث مع المقدة و الخاتمة والتهميش
عنوان البحث هو التزامات المشتري.
و شكرا شكرا جزيلا على تقديم يد المساعدة.









 


قديم 2012-02-26, 19:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zadimoud مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
الرجاء منكم تمكيني من بحث مع المقدة و الخاتمة والتهميش
عنوان البحث هو التزامات المشتري.
و شكرا شكرا جزيلا على تقديم يد المساعدة.














قديم 2012-02-29, 00:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
طلال بن راشد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Bounce

خطة البحث:

مقدمة
المبحث الاول:التزام المشتري بدفع الثمن

-المطلب الاول: تعريف الثمن وزمان ومكان الوفاء بالثمن
-المطلب الثاني: تملك المشتري لثمار المبيع ونمائه وتحمله نفقاته
-المطلب الثالث: حق وسقوط المشتري بحبس المبيع
-المطلب الرابع: جزاء الاخلال بالالتزام بدفع الثمن

المبحث الثاني:التزام المشتري بدفع نفقات وتكاليف المبيع والتزامه بتسلم المبيع

-المطلب الاول: نفقات المبيع وتكاليفه
-المطلب الثاني: مفهوم التزام المشتري بتسلم المبيع وزمان ومكان تسلمه
-المطلب الثاالث: نفقات تسلم المشتري للمبيع
-المطلب الرابع: جزاء الاخلال بالالتزام بتسلم المبيع

خاتمة




مقدمة :












و الإشكالية : ما هي الإلتزامات التي تقع على عاتق المشتري ؟

المبحث الاول: التزام المشتري بدفع الثمن
المطلب الاول:تعريف الثمن وزمان ومكان الوفاء بالثمن
-تعريف الثمن :
هو المبلغ من النقود يتفق عليه المتعاقدان في العقد أو وفقا لأسس تحديد الثمن والثمن يجب أن يكون مبلغا من النقود وأن يكون مقدرا أو قابلا للتحديد وأن يكون جديا لاصوريا ولا تافها.

زمان الوفاء بالثمن :
تنص المادة 388 ق .م . ج على أن يكون ثمن البيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بخلاف ذلك يتبين لنا من نص المادة 388 أن المشرع الجزائري ربط زمن دفع الثمن بوقت تسليم المبيع للمشتري، وذلك رغبة في تنفيذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد ويعتبر هذا الحكم خروجا على أحكام القواعد العامة والتي تقضي بأن يتم دفع الثمن فورانعقاد العقد .

مكان الوفاء بالثمن :
تنص المادة 387 من ق.م.ج " يدفع ثمن المبيع من مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك، فإذا لم يكن ثمن البيع مستحقا في وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاقه الثمن " .

المطلب الثاني: تملك المشتري لثمار المبيع ونمائه وتحمله نفقاته:
حسب المادة 389 ق. م . ج أن المشتري نتيجة لتملكه المبيع فإنه يتملك ثماره ونماءه على أن يتحمل تكاليف ذلك من وقت انتقال ملكية المبيع له وبالتالي في الأشياء المعنية بذاتها إذا كان منقولا فإن المشتري يمتلك ثماره ونمائه من وقت إبرام العقد .
أما إذا كان عقارا فيمتلك الثمار و النماء من وقت انتقال الملكية .
*والثمار تشمل المحصولات الطبيعية للمبيع كالمحصولات والثمار المدنية كالأجرة ويدخل ضمن الثمار المنتجات، وهي التي لا تتجدد كالمناجم والمحاجز و نماء المبيع ككبر الحيوان وسمنه ونتاجه .

المطلب الثالث : حق وسقوط المشتري بحبس المبيع

حق المشتري بحبس الثمن :
نصت المادة 388 / 2 " فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق أو آل من البائع، أو إذا حيف على البيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له أن لم يمنعه شرط في العقد أن يمسك الثمن إلى أن ينقطع التعرض أو يزول الخطر وله أن يمسك الثمن أيضا إذا ظهر له عيب في الشيء المبيع ."

سقوط حق المشتري بالحبس :
يسقط حق المشتري بالحبس في الحالات التالية :
1-إذا زال سبب هذا الحق ، كأن يزول الخطر أو التعرض الذي كان المشتري يخشى من وقوعها نزع يده عن المبيع .
2-إذا نزل المشتري عن حقه في الحبس سواء بطريقة صريحة أو ضمنية ولكن يجب أن لا يعتبر علم المشتري بسبب الحبس وقت الشراء و إقباله على التعاقد دليلا على نزوله ضمنا عن حقه في حبس الثمن.
3-إذا أقدم البائع للمشتري كفالة شخصية أو عينية تضمن له ما عسى أن يترتب على ضمان التعرض والاستحقاق، أو على ضمان العيب من تعويض ذلك وفقا للفقرة الأولى من المادة 200 ق.م.ج .

المطلب الرابع : جزاء الاخلال بالالتزام بدفع الثمن
جزاء الإخلال بالتزام بدفع الثمن :
إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن، وفقا للاتفاق يكون مخلا بتنفيذ التزامه ومن ثم كان للبائع وفقا للقواعد العامة أن يطالبه بالتنفيذ العيني أو فسخ للعقد مع المطالبة بالتعويض إن كان له سبب أو أن يحبس المبيع حتى يقوم المشتري بدفع الثمن .

أولا : التنفيذ العيني :
يكون للبائع عند عدم قيام المشتري بدفع الثمن الحجز على أموال المشتري وفي مقدمتها المبيع، والتنفيذ عليها جبرا، وذلك وفقا لإجراءات قانون الإجراءات المدنية واستيفاء الثمن من الذي يرسو به المزاد له الحق الامتياز على سائر المدنين في المبيع ذاته عقار كان أو منقولا .

ثانيا : فسخ عقد البيع بإرادة البائع المنفردة وحده
ويكون للبائع إضافة إلى حقه في طلب التنفيذ العيني الحق في طلب فسخ العقد وذلك نتيجة لإخلال المشتري بدفع الثمن وفقا للقواعد العامة في العقود الملزمة للجانبين ولكن نميز بين العقار والمنقول .

بالنسبة للعقار :
الفسخ يقع بحكم قضائي، أي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي لا يجيب طلب البائع إلا إذا بلغ الإخلال حدا من الجسامة كأن :
1- لا يكون المشتري دفع شيئا من الثمن .
2- البائع مهدد بضياع المبيع والثمن معا .



أما بالنسبة للمنقولات :
فالقضاء والمشرع منح وسيلة لفسخ العقود فيها دون إتباع الإجراءات التي اقتضتها القواعد العامة أي دون الرجوع إلى :

1-حكم قضائيأ و 2/ إعذارالمشتري

والحكمة في ذلك ما تقتضيه طبيعة المنقولات

1- من كثرة التقلب في أسعارها
2-سرعةالتلف
3-ما تقتضيه التجارة فيها من سرعة التعامل .

غير أن ذلك ليس على سبيل لإطلاق وإنما شروط هي :

1/ أن يكون المبيع منقولا
2/ أن يكون هناك أجل لدفعالثمن وتسليم المبيع
3/ أن يتأخرالمشتري في دفع الثمن في الميعاد .

ثالثا: حق حبس المبيع

نص المادة 390 يتبين لنا من نص المادة أن المشرع أعطى البائع الحق في أن يحبس المبيع عن المشتري وذلك ضمانة له في اقتضاء الثمن إذا تخلف المشتري عن دفعه حتى ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة لأن البائع يطلب حقا واجب الوفاء في الحال فيرجع الخيار له.

يسقط حق البائع بحبس المبيع بأحد الأسباب التالية :

1/ زوال سبب الحبس بتنفيذ الالتزام ودفع الثمن ولا يتجزأ حق الحبس .
2/ إذا نزل البائع عن حقه بالحبس مد الأجل (الإستمرار) .
3/ إذا خرج المبيع من حيازة البائع بإرادته بأن يسلم البائع الشيء المبيع إلى المشتري بإرادته .



المبحث الثاني : التزام المشتري بدفع نفقات وتكاليف المبيع والتزامه بتسلم المبيع

المطلب الاول : نفقات المبيع وتكاليفه

-النص القانوني :

تنص المادة 393 ق.م.ج " أن نفقات التسجيل والطابع ورسوم الاعلان العقاري والتوثيق وغيرها تكون على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك ".

أولا : نفقات البيع :
وتشمل نفقات البيع مصاريف تحرير العقد في حالة كتابته عند محامي على سبيل المثال ومصاريف استخراج الشهادات العقارية التي طلبها المشتري من مصلحة الشهر العقاري لتحديد المركز القانوني للعقار وكذلك المصاريف التي أنفقها المشتري إلى مكان التوقيع على العقد وخاصة إذا كان يحتاج إلى الانتقال من مكان لأخر كذلك تشمل نفقات رسوم التصديق على التوقيعات، ورسوم الدمغة (الطابع) ورسوم تسجيل العقار إذا كان المبيع عقارا .

ثانيا : تكاليف المبيع :
تنص المادة 389 ق.م.ج " يستحق المشتري انتفاع وإيراد الشيء المبيع كما يتحمل تكاليفه من يوم إنعقاد البيع هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك ".

يتبين من هذا النص أن المشتري مقابل أن يمتلك الثمار ومنفعة المبيع من يوم انعقاد البيع أن يتحمل تكاليف المبيع التي تنفق عليه، وتشمل هذه التكاليف الضرائب ومصروفات حفظ المبيع وصيانته ومصروفات استغلاله وبالتالي يكون للبائع أن يرجع بهذه التكاليف على المشتري ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

المطلب الثاني : مفهوم التزام المشتري بتسلم المبيع وزمان ومكان تسلمه
النص القانوني : 394 من قانون المدني الجزائري أنه " إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمان التسليم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان يستلمه دون تأخر باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسليم ".

* يتبين لنا من نص المادة 394 ق.م.ج على أن المشتري يقع عليه عبء تسلم المبيع من البائع وهي عملية مكملة لإلتزام البائع بتسليم المبيع وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يمكن الانتفاع به على الوجه الذي أراده .
- مفهوم التزام المشتري بتسليم المبيع :

ونعني بالتزام المشتري بتسليم المبيع، بالاستلاء الفعلي على المبيع من قبل المشتري ( وهذا الإستلاء يختلف باختلاف طبيعة المبيع) .

* زمن ومكان تسليم المشتري للمبيع :
يحددهما الاتفاق أو العرف فإن لم يكن فهو مكان وزمان تسلم المبيع من البائع وغالبا يكون من البائع

-المطلب الثاالث : نفقات تسلم المشتري للمبيع
* نفقات تسلم المشتري للمبيع :
تقع على المشتري باعتباره المدين بالتزام تسلم المبيع مثل النقل، الإرسال ، التفريغ ، الرسوم الجمركية.

-المطلب الرابع: جزاء الإخلال بالتزام تسلم المبيع :

1-إذا لم يقم المشتري بتسلم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما فيكون للبائع أن يطلب من القضاء

- إجبارالمشتري بتنفيذ الالتزام عينا
- أن يطالب بالحكم علىالمشتري بالغرامة التهديدية
- أن يلجأ إلى البيع بالمزاد العلني بعد استئذان القاضي
- أن يطالب بفسخ العقد














الخاتمة :

مما سبق نكون قد تطرقنا إلى الإلتزامات الملقات على عاتق المشتري و الناشئة بموجب عقد البيع و مجموع المواد التي سنها المشرع الجزائري في مجموعة من الجزاءات لتنظيم و ردع أي إخلال لهذه الإلتزامات .











 

الكلمات الدلالية (Tags)
أريد, المشتري, التزامات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc