سؤال عاجل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال عاجل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-23, 11:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Z gobelet
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 سؤال عاجل

السلام عليكم عندي سؤال وانا في حيرة منه تحصلت علا قرض من لونساج مع العلم أني وضعت ملفي مع الاوال وبعد ان تحصلت علا القرض هناك من آفت لي بانه حرام وانا والله والله لم اكن اعلم بهذا اريد فتوي ماذا عليا الان والسلام عليكم.









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-02-25, 17:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سفيان الثوري السلفي
محظور
 
إحصائية العضو










B11 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة z gobelet مشاهدة المشاركة
السلام عليكم عندي سؤال وانا في حيرة منه تحصلت علا قرض من لونساج مع العلم أني وضعت ملفي مع الاوال وبعد ان تحصلت علا القرض هناك من آفت لي بانه حرام وانا والله والله لم اكن اعلم بهذا اريد فتوي ماذا عليا الان والسلام عليكم.
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته..اما بعد..اسمع اخي الفاضل هناك قاعدة تقول لا يعذر الجاهل بجهلف في ديار الاسلام و مادمت انت في بلد مسلم فالراجح انك لست معذور بجهلك لمثل هذه الامور على الاقل كنت تسال قبل ان تقدم على امر لا تعرف حكمه خاصة اذا كان الامر في مسائل الشرع وقد ذهب جمهور العلماء أنَّ العذر لا يقبل ممن يعيش بين ظهراني المسلمين و فيهم العلماء و الدعاء ، و لكن الجاهل المعذور بجهله هو حديث العهد بدين الإسلام ، أو من يعيش في غير بلاد المسلمين ، ولا علم و لا علماء و لا من يعلمه ، أو يوقفه على ما يجب عليه اعتقاده من مسائل الأصول .
قال الإمام الشافعي رحمه الله : ( لو عُذِرَ الجاهل ؛ لأجل جهله لكان الجهل خيراً من العلم إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف و يريح قلبه من ضروب التعنيف ؛ فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ و التمكين ؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرُسل )
فمن عاش في ديار المسلمين فقد أقيمت عليه الحجة والله أعلم ..

المهم كما يقال وقع الفاس في الراس ..هذه فتوى تشبه في الحكم و المضمون ما تفضلت به انت في سؤالك..
السائل:
أخذت قرضا من البنك ودفعته مقدماً في شقة وذلك منذ عام وأردت أن أرد الشقة للبنك وأسترد المبلغ وأسدد بها القرض ولكن البنك سوف يخصم مني المبلغ المدفوع كدفعة مقدمة كله ولم أستطيع أن أسدد القرض . ماذا أفعل وأنا الآن مقبل على الزواج ومحتاج لكل قرش من أموالي وفي نفس الوقت لا أطيق الاستمرار في التعامل بالربا بسداد أقساط القرض وفوائده بالله عليكم يا أهل الخير دلوني ماذا أفعل؟ مع ملاحظة أني محتاج لكل قرش من راتبي حيث أنني مقبل على الزواج

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن أكل الربا والتعامل به من أكبر الكبائر، وقد ثبت تحريمه بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع علماء الأمة.
فمن أدلة الكتاب:
قوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] ... وهي نص في الموضوع.
وقال سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [ البقرة:278-279].
ومن أدلة السنة:
ما رواه الإمام أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صل الله عليه وسلم -
قال لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه، هم فيه سواء .
والواجب على السائل أن تكون توبته من الربا ابتغاء مرضاة الله تعالى وخوفاً من سخطه وعقابه، لا لأي سبب آخر -كما قد يفهم من السؤال- وما يفعله من تاب من الربا بينه الله عز وجل بقوله وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] ،
فلا يدفع إلا رأس المال فقط ولا يجوز أن تدفع الفوائد، وعلى السائل أن يتحمل ما يقع عليه من الأذى بسبب ذلك، مبيناً لهم أن الربا محرم، فإذا منع من ذلك وأجبر على الزيادة فهو في حكم المغلوب.
وعلى كل حال، فإذا أمكنك دفع رأس المال دون زيادة وجب عليك ذلك حتى تتخلص من هذه العملية الربوية
وتبعاتها،ولو أدى ذلك إلى بيع الشقة التي اشتريتها بالمال الذي اقترضته وإذا لم يمكنك ذلك وكنت مجبرا على دفع الزيادة الربوية، فلا يلحقك إثم بإكمال هذا العقد الربوي الذي لم تستطع التخلص منه إذا كنت نادماً على ما سبق، وعازماً على عدم العودة لمثله في المستقبل.
والله أعلم.

منقول للفائدة و لخطورة المسالة و اهميتها.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 12:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابن جبير
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بعض الشيوخ الذين يعيشون في القصور و لا يحسون بمعاناة الشباب البطال يحرمون كل ما فيه شبهة حتى و لو كان الشباب بطالا و في حاجة ماسة للعمل أو للمسكن , إذا كانت نيتك هي العمل بجد على المشروع الخاص فأنصحك اخي ان تأخذ القرض و تشمر على ساعديك و تعمل بجد لسداده خاصة و تجعل الأمر من باب الضرورة و تحقيق المصلحة و دفع المفسدة الكبرى و هي البطالة و خاصة إذا علمنا أن الدولة تساهم بنسبة كبيرة في دفع فوائد القرض و تضمن سداد البقية في حالة الإفلاس ناهيك عن التسهيلات الضريبية التي يتمتع بها صاحب المشروع و التي تفوق بدرجة كبيرة الفائدة البسيطة التي سيتحصل عليها البنك , و خلاصة الأمر فالمشروع الغاية منه هو مساعدة الشباب على إقامة المشاريع و الاستقلال بأنفسهم و ليس الغاية منه تحقيق الربح للبنوك أو الدولة , أي أنه على عكس القروض التي تمنحها البنوك الخاصة هذا القرض لا يهدف لاستغلال الشباب بل يهدف لمساعدتهم ,










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-08, 15:11   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سفيان الثوري السلفي
محظور
 
إحصائية العضو










B11 احذر يا اخي ان تقع في فخ استحلال المعصية و العياذ بالله..و الربا كما تعلم هو من الكبائر.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن جبير مشاهدة المشاركة
بعض الشيوخ الذين يعيشون في القصور و لا يحسون بمعاناة الشباب البطال يحرمون كل ما فيه شبهة حتى و لو كان الشباب بطالا و في حاجة ماسة للعمل أو للمسكن , إذا كانت نيتك هي العمل بجد على المشروع الخاص فأنصحك اخي ان تأخذ القرض و تشمر على ساعديك و تعمل بجد لسداده خاصة و تجعل الأمر من باب الضرورة و تحقيق المصلحة و دفع المفسدة الكبرى و هي البطالة و خاصة إذا علمنا أن الدولة تساهم بنسبة كبيرة في دفع فوائد القرض و تضمن سداد البقية في حالة الإفلاس ناهيك عن التسهيلات الضريبية التي يتمتع بها صاحب المشروع و التي تفوق بدرجة كبيرة الفائدة البسيطة التي سيتحصل عليها البنك , و خلاصة الأمر فالمشروع الغاية منه هو مساعدة الشباب على إقامة المشاريع و الاستقلال بأنفسهم و ليس الغاية منه تحقيق الربح للبنوك أو الدولة , أي أنه على عكس القروض التي تمنحها البنوك الخاصة هذا القرض لا يهدف لاستغلال الشباب بل يهدف لمساعدتهم ,
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد..اسمع اخي الفاضل ماذا قال الله عزوجل في محكم تنزيله {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ. يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} (116) النحل..استحلال المعصية مثل أن يقول الخمر حلال ليست حراما ، والزنا إن كان برضا الطرفين ليس جريمة ، لانه حرية شخصية ، فهو حلال ،و الربا من باب الظرورة الله المستعان. فهذا وأمثالهاستحلال ، وهو كفر أكبر مخرج من الملة لانه إما أن يكون تكذيبا بشريعة الله تعالى أو رد لها . والفرق بين التكذيب والرد ، هو أنه في الرد إما أن يقول مثلا : نعم الشريعة الإسلامية حرمت الخمر والزنا لكن هذا باطل لايصح تحريمهما ، وإما أن يقول : نعم الله تعالى حرم الخمر والزنا و الربا ، وكان هذا حقا ، غير أن هذا التحريم قد كان في زمن يؤدي الخمر والزنى إلى فساد لاينضبط ، أما اليوم فالصحيح أن لايُمنعا لانه عصر الحرية ومنع الناس من حريات الشخصية يؤدي إلى فساد مجتمعي ، وانتهاك لحقوق الناس ، ونحو ذلك من هذيان اللادينيين العلمانيين زنادقة العصر ، فهذا أيضا كفر أكبر مخرج من الملة باتفاق العلماء..الله المستعان..الله المستعان..يا اخي اتق الله في نفسك و احذف مشاركتك و ما كتبته بالله عليك ...صدقني اخاف عليك..اخوك سفيان يحبك في الله.










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-08, 17:36   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
abdellah36
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

ذه فتوى لشيخنا الفاضل أبي عبد المعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ حول المعاملة المسماة بـ ( لونساج )، وهي عبارة عن قرض يمنحه البنك للراغبين فيه بشروط ومواصفات محددة على أن يرجعه لها بالتقسيط مع زيادة ربا فيه، وقد تغيّرت المعاملة مؤخرا تغيرا لا يغيّر من الحكم شيئا، وهي أنّ الربا لا يدفعه المستقرض وإنّما تدفعه الدولة، وقد كان شيخنا ـ من قبل ـ أصدر فتوى في المسألة ثم لما استجدّ منها ما ذُكر أضاف إلى فتواه القديمة ما فيه جواب على المعاملة بصورتها الجديدة ( وسأجعل الإضافة بلون مغاير ) ، وإليكموها ـ بورك فيكم ـ :

السؤال:
ما يجري الآن في بلادنا (الجزائر) من معاملات مما يسمى تشغيل الشباب حيث تعطي الحكومة للشباب آلات للعمل عن طريق البنك وهؤلاء الشباب يسدِّدون ثمن تلك الآلات بالتقسيط وبزيادة على سعرها يوم أن قبضوها من البنك الذي دفع ثمنها لبائعي الآلات. لقد وضح لي أنه ربا، لكن نسمع بعض المفتين الفضلاء يفتي بالجواز بناء على أنه مرابحة!! فهل هذا صحيح؟ مع الأخذ بالحسبان باب الحاجة ( التي يسميها بعضهم ضرورة ولكنها في الحقيقة ليست ضرورة شرعية) وهذه الحاجة هي عدم وجود العمل لكثير من الناس، لفوضى التوزيع وعدم التنظيم. فهل هذه الأشياء تبيح هذا الشيء (تشغيل الشباب) كما أباحت الحاجة التأمين على السيارات؟ والمعروف أنَّ التأمين يدخل فيه الربا والقمار، والغرر، والجهالة. أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ ما يجريه ديوان تشغيل الشباب من معاملات لفائدة الشباب عن طريق البنك حيث يحصلون على آلات العمل ويسددونها بالتقسيط بواسطة بيع المرابحة الذي يقوم مقام الإقراض الربوي الجاري في البنوك الربوية، حيث يَعِدُ البنك بأن يشتري البضاعة على أن يبيعها بربح معلوم للمشتري الذي يلتزم بشرائها منه على مجرد الوعد بالبيع ويسددها له بالتقسيط ضمن آجال محددة، هذا التعامل الذي يرى فيه بعض المفتين الفضلاء إلزامية الوفاء بالوعد بالبيع ويجعلونه في مقام العقد بناء على ظواهر الآيات القرآنية والسنة النبوية منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ ﴾[يونس: 55] وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً﴾ [مريم: 54] وقوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: 77] وقوله تعالى: ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحقاف: 16]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(١) ولا يخفى أنه ليس في هذه النصوص الشرعية ما يدلُّ على تحريم إخلاف الوعد ولزوم الوفاء به ذلك لأنَّ الوعد في سورة التوبة إنما المقصود به العهد الذي هو الميثاق والالتزام والنذر على نحو ما بينته الآية التي قبلها، وهو خارج عن محل النزاع، كما أنَّ الوعد للمستقبل لا ينطبق عليه الصدق والكذب كما بينه صاحب الفروق في «الفرق: 214»: «بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما يجب الوفاء به وما لا يجب» حيث يقول: «إنَّ المستقبل زمان يقبل الوجود والعدم، ولم يقع فيه بعد وجود ولا عدم فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة و لا بالمطابقة لأنه لم يقع بعد ما يقتضي أحدهما، وحيث قلنا الصدق القول المطابق والكذب القول الذي ليس بمطابق ظاهر في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل، وذلك مختص بالحال والماضي، وأما المستقبل فليس فيه إلاَّ قبول المطابقة وعدمها»(٢)، وأمَّا الإخلاف في صفة المنافق في الحديث، فليس فيه دليل على لزوم الوفاء بالوعد، لأنَّ غاية ما يدل عليه هو ما كان الإخلاف بالوعد على وفق مقتضى حاله، وكان سجية له وطبعًا، وما كان كذلك فلا يغيب على بال أنه يحسن الذم بها. فالحاصل أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وأنَّ ذلك معدود من مكارم الأخلاق(٣)، لكن الوفاء به -على مذهب الجمهور- غير لازم وإنما يستحب له ذلك فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولكنه لا يأثم، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك في رواية والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم(٤).
وإذا تقرر عدم لزوم الوفاء بالوعد ظهر الفرق بينه وبين العقد، فالعقد هو تطابق إرادتين وارتباطهما على وجه التحقق والإنجاز، بينما الوعد هو إبداء الرغبة في تحقيق فعل للغير على وجه الإحسان والمعروف، فمن وعد بالوفاء به وهو عاقد العزم على تحقيقه له، لكن حالت الظروف دون ذلك فأخلف فلا حرج عليه، وإنما الحرج والضيق فيمن عَزْمُه على الإخلاف بالوعد معقود فهو واقع في المكروه ولا يلحقه إثم، ولا يلزم الوفاء بوعده.
ومن هنا يظهر أنَّ بيع المرابحة الذي يجري في البنوك القائمة على الإلزام بالمواعدة إنما هي طريقة قائمة مقام الإقراض الربوي، وخاصة وأنَّ البنك - في كل الأحوال- يضمن الربح، ويشترط على المتعامل معه التأمين على كل الأخطار على حساب المتعامل، وبغضِّ النظر عن ممنوعية التأمين، فإنَّ البنك يجعل لنفسه مأمنًا تعويضيًّا عن أيِّ خسارة قد تنجر من هذه المعاملة المالية.
وعليه، فإنَّ ديوان تشغيل الشباب إن كان طموحه لتوفير اليد المهنيةوامتصاص البطالة وتقوية الاقتصاد فالواجب عليه أن يسعى إلى توفير مناصبشغل بقروض حسنة خالية من عوائد مادية، وذلك بإبعاد التدخل المفتعل للبنوك التي مدار تعاملها على أكل أموال الناس بالباطل، ولا يهمهاتشغيل الشباب من تضييعه، وهي لا تزيد الشباب العاطل إلاَّ محقاً وفقرًاوتهوينًا والله المستعان
ولايُفكّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروض ربويّةتتكفل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنّ القرض لا يفقد صفة رِبويّتهإذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضّ النظر عن مسدّده.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله علىنبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.


الجزائر في: 25 جمادى الأولى 1427ﻫ
الموافـــق ﻟ: 21 جوان 2006م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- أخرجه البخاري في الإيمان (33)، ومسلم في الإيمان (59)، والترمذي ( 2631)، وأحمد ( 8470)، والبيهقي ( 11652) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٢- الفروق للقرافي: (4/ 23).
٣- الأذكار للنووي: (270) .
٤- المحلى لابن حزم: ( 8/ 28). الفروق للقرافي: (4/ 24) .

الرابط :
https://www.ferkous.com/rep/Bi91.php










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-08, 17:47   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
abdellah36
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اما و قد اخذت القرض فان كان بامكانك العودة الى الاصل و ابطال المعاملة بان تعيد المال الى البنك و يعيدوا لك اوراقك و ملفك بلا مشاكل فهذا هو الواجب ، اما اذا كان هذا متعذرا فالظاهر و الله اعلم ان العقد يصبح صحيحا من باب الاضطرار ، فينتفع بالمال و يرد ما اوجب البنك رده مع وجوب التوبة .......
و هذه فتوى اخرى للشيخ فركوس

الفتوى رقم: 235
الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية

في حكم من تاب بعد قرض ربوي لم يرجعه كاملا
السؤال:
اقترضت مبلغا من البنك -مضطرا- من أجل شراء مسكن يأويني وعائلتي، واليوم -والحمد لله- عرفت الحكم الشرعي، وأريد أن أتوب، فما عساني أن أفعل علما أنّني لم أتمم بعد إرجاع القرض كاملا؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالأصل في القرض الرّبويّ التّحريم والبطلان لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾[البقرة: 278-279]، كما أنّ الأصل لا يسع للمسلم أن يجهل ما هو ضروريّ لأمور دينه ودنياه لوجوب طلب العلم الشّرعيّ لقولِه صلّى الله عليه وآلِه وسلّم: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»(١)، ولا يجوز الجهل بما هو معلوم من الدّين ضرورةً أو كان مشتهرا. ولأجل هذا وضع علماء القواعد قاعدةً مقتضاها: «لاَ يُقْبَلُ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ عُذْرُ الْجَهْلِ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ»، وعليه لما غابت السّلطة الشّرعيّة في ترتيب الأحكام المتعلّقة بالعقود من حيث بطلانها وإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التّعاقد، ولأنّ التّصرف الرّبويّ الذي قام به والمخالف لحكم الله سبحانه وتعالى لا يستطيع العودة فيه إلى ما كان عليه قبل التعاقد، فلما تعذرت كل الأحوال صحح له العقد ضرورةً لا دينًا وأتم رد ما أوجبه عليه البنك من غير أن يكون باغيًا ولا عاديًا.
أمّا التّذرع بالاقتراض من أجل الضّرورة فإنّ الضّرورة هي: أن يبلغ فيها المرء درجة يوشك على الهلاك أو يقرب منه، بمعنى أن يكون اقترافه للمعصية أهون من تركها، ومثل هذه المسائل من حيث العلم بها موكولة إلى دين المرء في تقديرها، وتقدير حجمها، فإن كانت حقيقة ما يذكره السّائل أنّه وقع في ضرورة ملحّة يوشك على الهلاك في دينه أو في ماله أو في عرضه جاز ذلك ولكن بقدرها ولهذا وضع العلماء قاعدة مقتضاها: «إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ»، وقاعدة أخرى: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وَلَكِنْ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا»(٢).
ثمّ اعلمْ أنّ التّوبة يجب أن تكون نصوحة وذلك بالتّخلّي عن هذه المعصية وعن سائر المعاصي الأخرى على أن يعزم أن لا يعود إليها وأن يستتبعها بالعمل الصّالح، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان : 70]، ومن كان صادقًا في توبته عنها يهدي الله له أسباب الفوز والنّجاح في الدّنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[النّور : 31].
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
الجزائر في:29 جمادى الأولى 1426هـ
المـوافـق لـ: 06 جويـليـة 2005م

١- أخرجه ابن ماجه في «المقدّمة»، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم: (224)، وأبو يعلى في «مسنده»: (2837)، والبيهقيّ في «شعب الإيمان»: (1665)، من حديث أنس رضي الله عنه، والحديث صحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع»: (3914)، وفي «المشكاة»: (214).

٢- انظر ضوابط الضّرورة الشّرعيّة على الموقع، الفتوى رقم: (643) الموسومة ﺑ: «في ضوابط قاعدة «الضّرورات تبيح المحظورات»».



الرابط



https://www.ferkous.net/rep/Bi39.php









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عاجل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc