|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-01-25, 18:27 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
بحث حول جباية المؤسسة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المركز الجامعي لعين تموشنت معهد علوم التسيير و الاقتصادية التخصص مالية المؤسسة جباية المؤسسة من إعداد الطالبين : -حرواش علي - عبد الباقي حياة السنة الدراسية 2011/2012 خطــة البـحث الفصل الأول:ماهية الضريبة المبحث الأول:الضريبة خصائصــــها و أهميتها المطلب الأول:مفهوم الضـــــــريبة المطلب الثاني:الضــــريبة و الرســم المطلب الثالث:خصائص الضـــــريبة المطلب الرابع:المباديء الأساسية للضــريبة المبحث الثاني:تصنيف الضرائب المطلب الأول:معيار وعاء الضـــــريبة المطلب الثاني:معيار الواقعة المنشأة الضـريبة المطلب الثالث:معيار تحمل العبء الضـريبي المطلب الرابع: معيار معدل أو سعر الضريبة المبحث الثالث:أهداف الضريبة المطلب الأول:الأهداف الماليـــــــة المطلب الثاني:الأهداف الاقتصـــــادية المطلب الثالث:الأهداف الســـــياسية المطلب الرابع:الأهداف الاجتماعـــــية المبحث الرابع:الآثار الاقتصادية للضريبة المطلب الأول:انتشار و استقرار الضريبة والتخلص من عبئها المطلب الثاني:أثر الضرائب على الاستهلاك المطلب الثالث:أثر الضرائب على الادخار المطلب الرابع:أثر الضرائب على الإنتاج الفصل الثاني:تطبيقات الضريبة في النظام الجبائي الجزائــري المبحث الأول:الإطار التنظيمي للإدارة الجبــــائية المطلب الأول:المديرية الجهوية للضــرائب المطلب الثاني:المديرية الولائية للضــرائـب المطلب الثالث:مفتشيات و قباضات الضرائب المطلب الرابع:الهياكل الجديدة المستحدثة في الإدارة الجبائية المبحث الثاني:جباية المؤسسة في النظام الجبــــائي الجزائري المطلب الأول:التزامات المكلف للضــــــــريبة المطلب الثاني:الضريبة الجزافية الوحـــــيدة المطلب الثالث:النظام المبسط و النــظام الحقيقي المطلب الرابع:نظام التصريح المراقب المبحث الثالث:الضغط الجبائي المطلب الأول:مفهوم الضغط الجبائي المطلب الثاني:الضغط الجبائي الفردي المطلب الثالث:الضغط الجبائي الإجمالي المطلب الرابع:حدود الضغط الجبائي المبحث الرابع:الازدواج الضريبي المطلب الأول:مفهوم الازدواج الضريبي المطلب الثاني:شروط الازدواج الضريبي المطلب الثالث:أنواع الازدواج الضريبي المطلب الرابع:وسائل مكافحة الازدواج الضريبي الخاتمة مـقــــدمة: تقوم الدولة الحديثة بوظائف متعددة،كالنشاطات التقليدية المتمثلة في الدفاع الوطني، الأمن الداخلي،القضاء و التمثيل الديبلوماسي،كما تهتم بالوظائف ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي،و بالتالي تتكلف بتحقيق النمو الاقتصادي كما تسعى إلى التقليل من الفوارق الاجتماعية. الجزائر تعتبر من الدول ذات النفقات العمومية المرتفعة ،فتلجأ لسد النفقات الخاصة بالتسيير و التجهيز إلى الجباية، معتمدة على السياسة الضريبية. ونعلم بأن الضريبة تمارس تأثيرات على مستويين" سواء الكلي أو الجزئي" فعلى المستوى الكلي تؤثر على الدخل الوطني،الاستثمار،الادخار و التضخم،أما على المستوى الجزئي فتأثيرها مباشرة على المؤسسة باعتبارها وحدة اقتصادية تهتم بتسيير و توجيه الموارد المالية،المادية و البشرية المتاحة بغية الحفاظ على توازنها المالي. و معظم المؤسسات الجزائرية سواء كانت عامة أو خاصة تتحمل مجموعة من الضرائب،منها ما يتعلق بالنشاط مثل الرسم على النشاط المهني،و منها ما يتعلق بالمبيعات و المشتريات مثل الرسم على القيمة المضافة،و منها ما يتعلق بالأرباح مثل الضريبة على أرباح الشركات........ إذا على المسير أن يتفطن للعبء الضريبي الذي يتحمله وما يترتب على هذا الأخير من التزام مالي يجب على المؤسسة دفعه اتجاه إدارة الضرائب لأن هذه الأخيرة قد تمارس ضغوطات من شأنها التأثير في مختلف القرارات كقرارات الاستثمار مثلا. إن البحث المعنون بجباية المؤسسة هو محاولة لتحديد أهم أنواع الضرائب المفروضة من طر ادارة الضريبية و كيفية تطبيقها في المؤسسات الجزائرية و على ضوء ما سبق يمكن طرح الإشكالية في السؤال التالي: هل تعتبر الضريبة حافزا أو عائقا بالنسبة للمؤسسة،و ما هي تطبيقاتها في الواقع العملي للمؤسسة؟ الفصل الأول : ماهية الضريبة في النظام الجبائي الجزائري تسعى الدولة لتحقيق تنمية شاملة تمس كل القطاعات و ذلك عن طريق استخدام عدة موارد من بينها الضريبة كونها أداة أساسية تساهم في الإنعاش الاقتصادي و الاجتماعي . المطلب الأول : مفهوم الضريبة تعددت تعار يف الضريبة بتعدد الأفكار و المفاهيم , لذا سنتناول مجموعة من التعاريف بهدف الوصول لتعريف شامل كامل. التعريف الأول :" الضريبة هي طريقة تأخذ بواسطتها الدولة بشكل رئيسي من الطبقات المضطهدة نهائيا و بدون مقابل جزء من أصولها و مداخليها من اجل تخصيصها لتغطية النفقات التكليفية" ( 1) التعريف الثاني " الضريبة هي وسيلة لتوزيع الأعباء العامة بين الأفراد توزيعا قانونيا و سنويا طبقا لقدراتهم التكليفية "(2) التعريف الثالث : " هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية بصورة نهائية مساهمة منه في التكاليف و الأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة" (3) التعريف الرابع :"هي مبلغ من النقود يقوم احد الأشخاص العامة بفرضه و تحصيله جبرا وفقا لقواعد تشريعية مقررة و بصفة نهائية لغرض أساسي و هي تغطية النفقات العامة إلى جانب الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية الأخرى دون أن يكون دفعها نظير مقابل"(4) من خلال هذه التعاريف يمكن الوصول إلى تعريف مناسب و ملم في كون :" أن الضريبة هي اقتطاع عيني أو مالي تفرضه الدولة على المكلفين بها بصورة جزئية و نهائية بدون مقابل مباشر بغية تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و التنمية أي هي عبارة عن غطاء نقدي جبري مقابل أو لقاء عمل غير مباشر " (5) 1- عادل عبد المهدي،حسن الهدوني،" الموسوعة الاقتصادية",دار ابن خلدون , بيروت 1980 صــ311 2- يونس احمد البطريق ،"أصول الأنظمة الضريبية",المكتب المصري الحديث , مصر 1966 صـــ20 3-د. سوزي عدلي ناشد،"الوجيز في المالية العامة", دار الجامعية للنشر , 2000,صــ20 4-مراد ناصر،"الإصلاح الجبائي و أثره في المؤسسة و الترخيص الاستثماري", رسالة ماجستير , المعهد الوطني للمالية دفعة 98 صــ11 5-محمد بلحوزي،"الإصلاح الجبائي و انعكاساته المالية و الاقتصادية في الجزائر"،رسالة ماجستير،معهد العلوم الاقتصادية،دفعة 92،ص114. المطلب الثاني : الرسم و الضريبة يمكن تعريف الرسم" بأنه مبلغ من النقود يدفعه الفرد إلى الدولة جبرا مقابل انتفاعه بخدمة معينة تؤذيها له , و يترتب عليها نفع خاص به إلى جانب نفع عام" (1) يمكن توضيح الفرق بين الضريبة و الرسم من خلال النقاط التالية: - تعتبر اقتطاع إجباري و ذو صبغة عامة و لا توجه لتغطية نفقة عامة معينة أما الرسم اقتطاع يؤدى لخدمة مقدمة و هو لن يكون إجباريا في حال عدم طلب الخدمة غير أن الاختلاف ين الضريبة و الرسم ليس ظاهرا بصفة جلية و هذا ما نجده في حالة الرسوم على رقم الأعمال التي بالرغم من تسميتها تعتبر ضرائب حقيقية. المطلب الثالث : خصائص الضريبة تتميز الضرائب بعدة خصائص تتمثل فيما يلي : في النظم الاقتصادية القديمة كانت الضريبة تفرض في صور عينية أما عن طريق اقتطاع جزء من المحصول أو إلزام الأفراد القيام بعمل معين (السخرة ). و ذلك بسبب عدم انتشار النقود، مع ظهور هذه الأخيرة أصبح فرض و تحصيل الضريبة بالصورة النقدية عن طريق جمع و تخزين المحصول. ب) الضريبة ذات طابع إجباري : الضريبة تفرض بطريقة أحادية و تحصل عن طريق إجبار المكلف بها في أدائها عبر طرق إدارية و جهاز كامل للجبر و العقوبات تلزم المكلف بالدفع . ج) الضريبة تدفع بشكل نهائي و دون مقابل: يلتزم الأفراد بدفع الضريبة للدولة بصفة نهائية أي ليس لهم الحق في ردها أو طلب تعويضهم إياها و تدفع دون حصوله على منفعة خاصة تعود عليه وحده بحيث ينتفع بخدمات الدولة عن طريق مرافقها العامة المختلفة (مثل القضاء , الأمن , الدفاع التعليم...الخ ) 140. - محمد سعد فرهود،" مبادئ المالية العامة" , الجزء الأول , منشورات جامعة حلب ،سنة1979 ،صــ د)-الضريبة لأجل تغطية الأعباء العامة : الضرائب لها دور كبير في تمويل الخزينة العمومية كما تلعب دورا كبيرا في تحفيز الاستثمارات و في إعادة توزيع الدخل الوطني. المطلب الرابع: المبادئ الأساسية للضريبة يرتكز المشرع على عدة قواعد عند فرض الضريبة بغية تحقيق الأهداف و التي تتمثل في مدى الملائمة ين مصلحة الدولة في الحصول على إيراداتها و القدرة التكليفية للفرد في دفع الضريبة . ولقد وضع أدام سميث أربعة قواعد صاغها في كتابه "بحث عن طبيعة و أسباب ثورة الأمم".1 - قاعدة العدالة la règle de justice تطبيقا لهذه القاعدة يوزع العبء المالي على أفراد المجتمع كل حسب مقدرته. - قاعدة اليقين:معنى أن تكون الضريبة محددة بوضوح للمكلف من حيث حسابها, وعائها, سعرها و ميعاد دفعها إلى جانب معرفته لحقوقه اتجاه إدارة الضرائب. - قاعدة الملائمة: أي تلائم ميعاد تحصيل الضريبة مع موعد تحقيق الدخل , أين يكون المكلف أكثر قدرة و تقبلا لعبء الضريبة مثلا الجزائر تفرضIRG على الأجور من المصدر . -قاعدة الاقتصاد ي النفقة:" يجب أن تحصل كل الضريبة بطريقة تجعل،أقل حجم ممكن من النقود يخرج من أيادي الشعب مقارنة بما يجب أن يرد إلى الخزينة العمومية"2 1-محمد عباس محرزي،" اقتصاديات الجباية و الضرائب"، طبعة 4 , دار هومة للنشر و الطباعة , الجزائر , سنة 2008 ,صــ23 2- نفس المرجع السابق،ص24. المبحث الثاني:تصنيف الضرائب في هذا المبحث سنتطرق إلى عدة أنواع من الضريبة، و ذلك من خلال مجموعة من المعايير تفصل بين مختلف هذه الأنواع، و التي تنقسم إلى أربعة أقسام هي:* ⋆ من حيث معيار وعاء الضريبة ⋆من حيث معيار الواقعة المنشأة للضريبة. ⋆ من حيث معيار تحمل العبء الضريبي. ⋆ من حيث معدل أو سعر الضريبة. المطلب الأول: معيار وعاء الضريبة حسب هذا النوع نجد الضريبة الوحيدة و المتعددة. 1- الضريبة الوحيدة: المقصود بها مجموع ما يحصل عليه الشخص الواحد من الدخول المختلفة على أنها وعاء واحد. و قد حظي نظام الضريبة الوحيدة في الماضي مؤيدين كثر خاصة الفيزقراط، بحيث نادوا بفرض ضريبة واحدة على الناتج الزراعي، لاعتقادهم أن الأرض هي المصدر الوحيد للثروة. من مزاياها: *- سهولة تحصيلها وقلة نفقات جبايتها. *- مراعاتها لإمكانيات المكلف ومختلف أعبائه. *- تمتاز بالوضوح. مما يعاب عليها: *- لا تصيب إلا جزء من الثروة *- ثقيلة العبء على المكلفين و بالتالي إرهاق وعاء الضريبة مما تدفع المكلفين بالتهرب من دفعها. 2- الضرائب المتعددة: تعتمد الدولة على أنواع متعددة من الضرائب التي يخضع لها المكلفون،و بالتالي تعدد و اختلاف الأوعية الضريبية بسبب اختلاف مصادر الثروة. تمتاز بما يلي: تقلل من ظاهرة التهرب الضريبي بحيث يستحيل على المكلف التهرب من كافة الضرائب. المطلب الثاني:معيار الواقعة المنشأة للضريبة يقصد بها الالتزام ينشأ بمجرد توافر الشروط التي تؤدي إلى ظهور الالتزام بالضريبة و طبقا لهذا المعيار نميز مايلي: 1- الضرائب على رأس المال: هي الضرائب التي تنشأ عن واقعة تملك رأس المال ،هذا الأخير يعرف"بأنه مجموع ما يمتلكه الشخص من أموال عقارية أو منقولة في لحظة زمنية معينة،سواء كانت منتجة لدخل أو غير منتجة"[1] من أمثلتها حقوق التسجيل. 2-الضرائب على الدخل: هي التي تتولد عن واقعة تحقق الدخل،يعرف هذا الأخير على"أنه مبلغ نقدي ناتج عن مصدر ثابت،قد يكون رأس المال أو العمل أو تركيبتهما معا،بصفة دورية منتظمة و بصورة متجددة"[2] فالضريبة على الدخل تعد من أهم التي تمكن من تحديد المقدرة التكليفية للشخص أي الاقتطاع من دخله ما يناسب ظروفه الاجتماعية،و تعتبر مصدر ثابت و دائم للإيرادات العامة للدولة. 3- الضرائب على الاستهلاك: تعرض الضريبة هنا على أساس واقعة الاستهلاك،بمعنى أن الضرائب على الاستهلاك تفرض بمناسبة استعمال الفرد دخله في الحصول على السلع و الخدمات التي يحتاجها.و تتعدد الضرائب على الاستهلاك وفقا لطبيعة الأنظمة الضريبية. المطلب الثالث:معيار تحمل العبء الضريبي طبقا لهذا المعيار نميز نوعين من الضرائب،مباشرة وغير مباشرة. 1* الضرائب المباشرة: هي الضرائب التي يتحملها المكلف مباشرة، ولا يستطيع نقل عبئها لشخص آخر،مثل الضريبة على الدخل الإجمالي(IRGو الضريبة على أرباح الشركاتIBS . 2* الضرائب غير المباشرة: هي عكس الضريبة المباشرة،بحيث يستطيع المكلف نقل عبئها إلى شخص آخر مثل الحقوق و الرسوم الجمركية على الواردات و الضريبة على المبيعات و الضرائب على الإنتاج. من مزايا و عيوب الضرائب المباشرة و غير المباشرة في الجدول التالي:[3] المــــــــــزايــــا المــــــــــــساوئ الضرائب المباشرة سهلة التحصيل،ثابتة المرد ودية نسبيا،واضحة و معروفة القيمة من مكلفها،سهلة المراقبة نسبيا. طول مدة التحصيل،مرونة اقتصادية ضعيفة، مقبولة بشكل سيئ من المكلف بها. الضرائب غير المباشرة سهلة الدفع من المكلف بها،جد منتجة،مرونة اقتصادية،سريعة التحصيل. ثقيلة المراقبة،غير مستقرة المر دودية،تحصيل ناقص(غش ضريبي)، لا تميز بين المموليين تبعا لظروفهم الشخصية. يعرف معدل الضريبة بأنه مبلغ الضريبة في علاقته بوعاء الضريبة، ويتحدد معدل الضريبة بشكل عام من طرف السلطات العامة بناءا على احتياجاتها من تغطية أعبائها. وتبعا لهذا نجد الضريبة النسبية و التصاعدية. 1- الضريبة النسبية: يقصد بها تلك الضريبة المحسوبة على أساس معدل ثابت مهما كان حجم المادة الخاضعة للضريبة. و منها الرسم على القيمة المضافة الذي يفرض بمعدل7%مثلا. 2الضريبة التصاعدية:تعني ارتفاع المعدل مع تزايد قيمة المادة الخاضعة للضريبة،و تأخد الشكلين التاليين: أ)-التصاعديةالاجمالية:بحيث تقسم دخول المكلفين إلى عدة طبقات مرتبة تصاعديا وتفرض الضريبة بمعدل متزايد كلما انتقلنا إلى طبقة أكبر. الجدول رقم(1) السلم الضريبي للتصاعدية الاجمالية الدخل (وحدة نقدية) المعدل 0-10000 10% 10000-20000 20% 20000-30000 30% 30000-40000 40% المصدر:بوعون يحياوي نصيرة "جباية المؤسسة" مثال:الدخل الأول: قدره 19500و.ن الدخل الثاني:قدره20500و.ن الضريبة الأولى=19500x0.2=3900و.ن ومنه الدخل الصافي=الدخل الخام-الضريبة=19.500-3900=15600و.ن الضريبة الثانية=20500x0.3=6150و.ن ومنه الدخل الصافي=20500-6150=14350ون نلاحظ أن الدخل الخام الأول كان أصغر من الثاني بفارق قدره 1000دج لكن بعد دفع الضريبة أصبح العكس بحيث أصبح الدخل الأول الصافي أكبر من الثاني بفارق قدره 1250دج و بالتالي تطبيق هذا النظام جد قاسي و يقود إلى اللامساواة و كذا إلى التهرب الضريبي. على هذا الأساس يحبذ استخدام طريقة التصاعد بالشرائح. ب)-التصاعدية بالشرائح: يتضمن هذا الأسلوب إعفاء الحد الأدنى الضروري للمعيشة أي مراعاة أوضاع المكلف الشخصية،ويتم تقسيم الدخل إلى شرائح ثم تفرض الضريبة بنسب متزايدة كلما انتقلنا من شريحة إلى أخرى. الجدول رقم(2):السلم الضريبي التصاعدية بالشرائح. الدخل(دينار جزائري) المعدل المبلغ ب دج أقل من120000 0 0 من120001 -360000 20% 48000 360001-1440000 30% 372000 أكبر من-1440.000 35% 3)-الضريبة التوزيعية:لا يحدد المشرع معدلها مسبقا،لكن يقوم بتحديد حصيلتها الاجمالية التي توزع على مكلفيهاكل حسب المادة الضريبية الخاضع لها و من ثمة يمكن معرفة معدل الضريبة. 4)-الضريبة القياسية: يحدد المشرع معدلها مسبقا و ذلك بفرض معدل يتناسب مع قيمة المادة الخاضعة للضريبة و بذلك المكلف يعلم مسبقا بمقار الضريبة الواجب دفعها. تمتاز بالمرونة فمن الممكن رفع أو تخفيض معدل الضريبة وفق التغيرات الاقتصادية، و كونها عادلة لأنها تراعي القدرة التكليفية للمكلف. المبحث الثالث:أهداف الضريبة الهد ف من الضريبة في المجتمع تحقيق جملة من الأهداف وهي:- الأهداف المالية. -الأهداف الاقتصادية. -الأهداف الاجتماعية. -الأهداف السياسية. المطلب الأول: الأهداف المالية و يقصد بها تغطية الأعباء العامة،بحيث الضريبة تسمح بتوفير الموارد المالية للدولة لأجل القيام بالتزامات الإنفاق على الخدمات العامة المطلوبة لأفراد المجتمع ( كبناء السدود ،الجامعات.......). المطلب الثاني:الأهداف الاقتصادية الهدف من الضريبة الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي. ويمكن إيجاز أهم الأهداف الاقتصادية يمايلي: · تشجيع بعض المشروعات فتعفى من الضرائب كليا أو جزئيا. · حماية الصناعات الوطنية ومعالجة العجز في ميزان المدفوعات بفرض ضرائب جمركية مرتفعة على الاستيراد و بإعفاء الصادرات من الضرائب كليا أو جزئيا. · استعمال حصيلة الضرائب لأجل تمويل النفقات الحكومية مما ينتج عنه زيادة الاستهلاك،و بالتالي رفع الطلب الكلي و هذا من أجل تحقيق التشغيل الكامل. · تخفيض معدل الضريبة على الأرباح المعاد استثمارها بغية تشجيع و توسيع الاستثمار. المطلب الثالث: الأهداف السياسية أي أن الضريبة أصبحت ذات صلة مباشرة بمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة. تفرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات بعض الدول و تخفضها على منتجات أخرى،و تستعمل الضريبة لأهداف سياسية كما تعمل ما هو الحال في الحروب التجارية بين البلدان المتقدمة ( اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية). المطلب الرابع:الأهداف الاجتماعية الضريبة تحقق بعض الأغراض الاجتماعية من أهمها: · تخفيف حدة التفاوت بين الدخول و الثروات المرتفعة. · إعادة توزيع الثروة بين المواطنين بحيث أن المبدأ العام في فرض الضرائب هو أن الجزء الأكبر منها يقع على عاتق أصحاب الدخول المرتفعة و بالمقابل الضريبة المحصلة يتم صرفها في تغطية نفقات الدولة على خدمات التعليم و الصحة.................. · قد تعمل الدولة على تشجيع مواطنيها على عدم الإقبال على بعض السلع الضارة و ذلك بإخضاعها لضرائب يكون معدلها جد مرتفع كاستهلاك المواد الكحولية و التبغ....... · يمكن محاربة النمو الديمغرافي بإخضاع الأشخاص المتزوجين إلى نسب ضريبية مرتفعة مقارنة بالأشخاص غير المتزوجين. المبحث الرابع:الآثار الاقتصادية للضريبة للضريبة آثار اقتصادية عدة تثمتل في استقرار الضريبة و انتشارها و التخلص من العبء الضريبي و كذا مدى ثأتيرها على الاستهلاك،الادخار ثم الإنتاج. المطلب الأول: استقرار و انتشار الضريبة و التخلص من عبئها. 1. استقرار الضريبة يتمثل استقرارها في تحديد شخص من يتحمل العبء الحقيقي لها. - أن تحمل المكلف القانوني نهائيا لقيمة الضريبة يسمى بالاستقرار المباشر لها . - أما إذا استطاع المكلف القانوني من نقل الضريبة إلى شخص أخر تكون بصدد ما يسمى الاستقرار غير المباشر للضريبة يعني أن المشرع قد حدد شخص المكلف الملزم تحمل عبء الضريبة. - فيظل المكلف القانوني يدفع الضريبة للخزينة العمومية وفقا للعلاقة القانونية الاقتصادية بينه و بين المكلف الفعلي. - أن عملية نقل العبء الضريبي بهذا الشكل لا تستمر و لكن تنتهي باستقرارها محققة ظاهرة انتشار الضريبة. 2. انتشار الضريبة: إن المكلف بالضريبة النهائي يتأثر دخله بالنقصان مما يؤثر مباشرة في إنفاقه على الاستهلاك , و من ثم تتناقص دخول من يزودونه بالسلع (الاستهلاكية) . و هكذا تنتشر الضريبة بين المكلفين و تؤثر مباشرة على حجم استهلاكهم . و يمكن تحديد الفرق بين ظاهرة نقل عبء الضريبة ( استقرارها ) و انتشارها كما يلي: - إن نقل عبء الضريبة لا ينقص للمكلف القانوني استهلاكه الخاص بينما انتشار الضريبة على الفرد تضع حدا لاستهلاكه و كذا أصحاب المؤسسات لن تشتري منها السلع الاستهلاكية. نقل عبء الضرائب يمس بعض الضرائب بينما ظاهرة انتشار الضريبة تشمل كل أنواع الضرائب 3. التخلص من عبء الضريبة : تمثل الضريبة عبئاً على المكلف بها . لذا يسعى بكل الطرق إلى محاولة التخلص منها, تخلص مسموح لا يخالف القانون يسمى التهرب الضريبي . و تخلص غير مسموح يحدث مخالفة لأحكام التشريع الجبائي يسمى الغش الضريبي . أ. التهرب الضريبي : يقصد بـه التخلص من عبء (( الضريبة كلياً أو جزئيا دون مخالفة أي انتهاك القانون . ب. الغش الضريبي : يقصد به تلك السلوكات و الممارسات التي تتبع بهدف الامتناع عن أداء الضريبة و هذا خارج إطار القانون , وذلك إتباع طرق احتيالية و تدليسية من جانب المكلف بالضريبة بقصد التخلص من عبئها و من صوره , الامتناع عن تقديم التصريح الضريبي أو تعمد الكذب في مضمون هذه التصريحات بيانات غير صحيحة عن قيمة الوعاء الضريبي ...الخ يكمن جوهر التفرقة بين التهرب الضريبي و الغش في إرادة ونية المكلف بالضريبة في تحقيق العبء الضريبي بسبل مشروعة , فلا توقع عليه أية عقوبة إذن فالتهرب يتوفر فيه العنصر المعنوي (سوء النية ) دون العنصر المادي ( الحيل التدليسية ) أما الغش تتجه فيه إرادة المكلف نحو تحقيق أو إسقاط العبء الضريبي بطرق غير مشروعة كالتدليس, فالغش الضريبي يتوفر فيه عنصران المادي و المعنوي. المطلب الثاني : اثر الضريبة على الاستهلاك الضريبة تؤثر مباشرة على مقدار دخل المكلفين بها بالنقصان , بحسب معدل الضريبة الذي كلما ارتفع كأن تأثيره اكبر على الدخل و العكس صحيح . و بالتالي يتأثر حجم ما يستهلكونه من سلع و خدمات , خاصة ذوي الدخول المحدودة الذي يقل دخلهم مما يدفع بهم إلى التضحية ببعض السلع خاصة الكمالية منها , و بالتالي يقل الطلب عليها . فالسلع ذات الطلب المرن يتأثر استهلاكها بالضريبة اكبر من السلع ذات الطلب غير المرن (كالأدوية ). - يتوقف اثر الضريبة في الاستهلاك على خطة الدولة في استخدام الحصيلة فإذا جمدت يتجه الاستهلاك نحو الانخفاض , أما إذا استخدمتها الدولة هذه السلع و الخدمات فان نقص الاستهلاك الناجم عن الضريبة يعوضه زيادة الاستهلاك الذي يحدثه إنفاق الدولة. - المطلب الثالث : اثر الضريبة في الادخار الادخار الوطني يتحدد بالادخار الخاص عن طريق الأفراد , و الادخار العام عن طريق الدولة إن اثر الضريبة في الادخار العام يكون ايجابيا . كما أن الضريبة تؤدي بالأفراد إلى إعادة توزيع دخولهم بين الاستهلاك و الادخار وفقا لمرونة كل منها , و كذلك إعادة توزيع الأنفاق على الاستهلاك لمصلحة النفقات الضرورية على حساب غير الضرورية . - "إذن الادخار يكون أول ضحايا الضريبة (1) و يتحمل العبء الأكبر لنقص الدخل نتيجة لفرض الضريبة أو رفع معدلها , و منه اثر الضريبة على الادخار الخاص يكون سلبيا . المطلب الرابع : اثر الضريبة على الإنتاج تؤثر الضريبة في الاستهلاك بالسلب خاصة بالنسبة لأصحاب الدخول المحدودة . مما يؤثر في الإنتاج بالنقصان نتيجة تأثير الضرائب في عرض و طلب رؤوس الأموال الإنتاجية بحيث عرض هذه الأخيرة يتوقف على الادخار ثم الاستثمار . - إن فرض الضريبة قد يؤدي إلى انتقال عناصر الإنتاج إلى فروع الإنتاج الأخرى قليلة العبء الضريبي مما يؤثر على النشاط الاقتصادي . د. سوزي عدلي ناشد , مرجع سابق , ص 66 الفصل الثاني:جباية المؤسسة في النظام الجبائي الجزائري المبحث الأول:الإطار التنظيمي للنظام الجبائي إن النظام الجبائي الجزائري يتكون من عدة هياكل تنظيمية تترجم من خلالها المهام المنوطة و المسطرة وسنتناول في بحثنا المديرية الجهوية، المديرية الولائية و المفتشيات والقباضات بالإضافة إلى الهياكل الجديدة المستحدثة ي الإدارة الجبائية.المطلب الأول: المديرية الجهوية للضرائب يصل عدد المديريات الجهوية للضرائب إلى تسعة و تغطي مجمل القطر الوطني تتمثل في:الجزائر،البليدة،وهران،قسنطينة،الشلف،سطيف،عنابة،ورق لة،بشار،و تنظيمها محدد بالمرسوم رقم 91-60 بتاريخ 23/02/1991 (المعدل و المتمم) و يتمثل دورها في تنشيط و متابعة نشاطات مديريات الضرائب الولائية التي تتبع إقليمها و تضم أربع مديريات فرعية. المديرية الجهوية للضرائب م ف للمراقبة الجبائية م ف لعمليات الجبائية م ف للتنظيم و الوسائل م ف للتكوين مكتب المستخدمين مكتب التنشيط و التنظيم و العلاقات العامة مكتب متابعة برامج الأبحاث و المراجعات الجبائية و التقييم مكتب التكوين الأولى و المتواصل مكتب الدعائم البيداغوجية مكتب تحليل تقارير المراجعات الجبائية و التقييمات مكتب التنظيم و الإعلام الآلي مكتب مراقبة استعمال الوسائل مكتب المطبوعات مكتب مراقبة النشاطات مكتب متابعة المنازعات مكتب الإحصائيات و التلاخيص المطلب الأول: المديرية الولائية للضرائب DWI تتركب مديرية الضرائب الولائية من خمس مديريات فرعية هي : · المديرية الفرعية للعمليات الجبائية. · المديرية الفرعية للتحصيل. · المديرية الفرعية للمنازعات. · المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية. · المديرية الفرعية للوسائل. توجد مديرية ولائية على مستوى كل الولايات الوطنية ومهامها نفس مهام التي تقوم بها المديريات الجهوية،ولكنن علاقتها تكون مع المفتشيات و والقباضات الموجودة على مستوى الولاية إضافة إلى: متابعة التحصيل على مستوى قباضات الضرائب التحقيق في المحاسبة و متابعة كشوف العملاء. المطلب الثالث:مفتشيات و قباضات الضرائب أ)-مفتشيات الضرائب إن إنشاء المفتشيات المتعددة المنصوص عليها في الأمر رقم91/60 بتاريخ23/02/1991 و الذي بدأ في تنفه سنة1994 حيث تنص المادة12"تتولى مفتشية الضرائب على الخصوص مسك الملف الجبائي الخاص بكل خاضع للضريبة فتقوم بالبحث و جمع المعلومات الجبائية واستغلالها،و مراقبة التصريحات و إصدار الجداول الضريبية وكشوف العائدات و تنفيذ عمليات التسجيل3 وتشكل المفتشية حجر الأساس في تنظيم الإدارة الجبائية فيما يخص الرقابة و العنصر الأكثر أهمية. ب)-قباضة الضرائب هدفها الأساسي تحصيل الضرائب تتكون من ثلاث مصالح هي: · مصلحة الصندوق · مصلحة المحاسبة · مفتشية الضرائب مصلحة المتابعات مصلحة جباية المؤسسات و المهن الحرة مصلحة التدخلات مصلحة الجباية العقارية مصلحةجبايةمداخيلالأشخاصالطبيعيين قباضة الـــــــضرائب مصلحة المتابعات مصلحة المحاسبة مصلحة الصندوق · · · · المطلب الرابع: الهياكل المستحدثة الجديدة في الإدارة الجبائية تبعا لمخطط عصرنة الإدارة الجبائية،الذي إنتهجته المديرية العامة من اجل الوصول إلى وضع نظام جبائي فعال و متكيف مع المحيط الإقتصادي و الاجتماعي. قامت بوضع مشاريع إنشاء هياكل جديدة إبتدأت منذ سنة2002 . أ)-مديرية كُبريات المؤسسات أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2002-303 المؤرخ في 28/09/2002و المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 2005-494 المؤرخ في26/12/2005 ولها صلاحيات على المستوى الوطني و مكلفة بتسيير كل المهام معا وهي الوعاء و التحصيل و الرقابة و المنازعات.و المكلفون الخاضعون لهل هم:الأشخاص المعنويين أو تجمعات الأشخاص المعنويين المُشكلة بقوة القانون و العاملة في ميدان المحروقات و كذا الشركات التابعة لها كما تنص أحكام القانون رقم 86-14 المؤرخ19/08/1986 و المتعلق بأعمال التنقيب و المحروقات و إستغلالها و نقلها بالأنابيب، المعدل و المتمم ، و كذا نشاطات الملحقة بها. شركات رؤوس الأموال و شركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في المادة 136 ق.ض م.و التي يساوي رقم أعمالها أو يفوق في نهاية السنة المالية(100.000.000دج). - تجمعات الشركات المشكلة بقوة القانون و التي يساوي أو يفوق رقم أعمال أحد أعضائها(100.000.000دج) - الشركات المقيمة في الجزائر و العضوة في التجمعات الأجنبية و كذا الشركات التي ليست لها إقامة مهنية في الجزائر حسب نص المادة 156-1 من ق.ض.م. مديرية كبريات المؤسسات م ف لجباية المحروقات م ف للتسيير م ف للرقابة و البطاقيات م ف للمنازعات م ف للوسائل مكتب تسيير المــــــلفات الجـــــــبائية مكتب المراجعات الجــــــــبائية مكتب الإحصائيات مصلحة مراجعة المؤسسة شبه البترولية مصلحة الانتاجات الدورية مصلحة المؤسسة شبه البترولية مصلحة المؤسسة البترولية مصلحة مراجعة المؤسسة البترولية مصلحة التحاليل مكتب تسيير الملفات مكتب التدخلات و دعم التسيير مصلحة قطاع الصناعات مصلحة قطاع البناء و الأشغال العمومية مصلحة قطاع التجارة مصلحة متابعة الامتيازات الجبائية و استرجاع الدفع TVA المسبق لــ المديرية الفرعية للتسيير مصلحة المعاينات و متابعة المعلومة الجائية المديرية الفرعية للرقابة و البطاقيات مكتب البطاقيات و المقارنات و التحريات مكتب المراجعات مكتب مراقبة التحصيل و التصفية مصلحة تصفية الحسابات مصلحة الإحصائيات و التقديرات مصلحة مراقبة مؤسسات قطاع الصناعة و البناء و الأشغال العمومية مصلحة المساعدة و دعم المقاربة مصلحة الأبحاث و التحديات مصلحة مراقبة مؤسسات قطاع التجارة و تأدية الخدمات مصلحة البطاقيات و المقارنات المديرية الفرعية للمنازعات مصلحة منازعات الوعاء و التحصيل مصلحة منازعات مراجعات المحاسبة مصلحة لجان الطعن مصلحة المنازعات القضائية مصلحة التبليغات مصلحة الأمر بالدفع و الإحصائيات مكتب لجان الطعن و المنازعات القضائية مكتب التبليغ و الأمر بالدفع مكتب الشكاوي مكتب المستخدمين و التكوين مكتب الوسائل مصلحة التكوين مصلحة المستخدمين مصلحة النفقات و الصيانة مصلحة متابعة المطبوعات و الأرشيف المديرية الفرعية للوسائل مكتب عمليات الميزانية مصلحة نفقات التسيير مصلحة المحاسبة م.ف لجباية المحروقات مكتب تسيير الملفات الجبائية مصلحة المؤسسات البترولية مصلحة المؤسسات شبه البترولية مكتب المراجعات الجبائية مصلحة مراجعة المؤسسات البترولية مصلحة مراجعة المؤسسات شبه البترولية مكتب الإحصائيات و الملخصات مصلحة الانتاجات الدورية مصلحة التحاليل ب)- مراكز الضرائب هي مصلحة تنفيذية على المستوى المحلي مرتبطة مباشرة بالمديرية الولائية للضرائب و لها علاقة مباشرة فيما يتعلق بمركزة الإحصائيات، و برمجة المراقبة الجبائية و الأعمال التنازعية التي تتجاوز سلطة رئيسها. و هي تسير مجمل الضرائب المتعلقة بمجالها الإقليمي على أساس ملف واحد لكل مكلف يجمع كل المعلومات ما عدا الرسم العقاري،و وضع نظام تصريحي وحيد و ممركز لمجمل الأعمال لكل المؤسسات .و بالنسبة المكلفين الصغار يرخص لهم بإيداع تصريحاتهم الفصلية بتواريخ محددة. مصلحة الاستقبال و الإعلام القباضة المصلحة الرئيسية للمراقة و البحث المصلحة الرئيسية للمنازعات للتحصيل المصلحة الرئيسية للتسيير مصلحة الاحتجاجات مصلحة الصندوق مصلحة الإعلام الآلي و الوسائل مركز الضرائب مصلحة البطاقيات و المقارنات المصلحة المكلفة بجباية القطاع الصناعي مصلحة المراقبة م المكلفة بجباية قطاع البناء و الأشغال العمومية مصلحة التبليغ و الأمر بالدفع مصلحة لجان الطعن و المنازاعات القضائية مصلحة المحاسبة م المكلفة لجباية قطاع التجاري مصلحة الاستقبال و الإعلام مصلحة الإعلام الآلي و الوسائل مصلحة التدخلات مصلحة المتابعات م المكلفة لجباية قطاع الخدمات المصلحة المكلفة لجباية المهن الحرة ج)-المراكز الجوارية للضرائب(CDPI) تقوم بتسيير ملفات صغار المكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية،بالإضافة إلى إقامة مراكز متخصصة في تسيير الجباية العقارية،و المعادن النفيسة،الكحول،التبغ،و كذا الجباية المحلية و الفلاحية.1 -مراسلة من م.ع.ض.مراسلة إعلامية،رقم خاص،2006،ص:01 المركز الجواري للضرائب مصلحة الاستقبال و الإعلام القباضة المصلحة الرئيسية للمراقبة و البحث المصلحة الرئيسية للمنازعات للتحصيل المصلحة الرئيسية للتسيير مصلحة الاحتجاجات مصلحة الصندوق مصلحة الإعلام الآلي و الوسائل مصلحة البطاقيات و المقارنات مصلحة جباية النشاطات التجارية و الحرفية مصلحة جباية المداخيل و الممتلكات مصلحة الجباية الزراعية مصلحة لجان الطعن و المنازاعات القضائية مصلحة المتابعات مصلحة البحث و التدخلات مصلحة المراقبة مصلحة المحاسبة مصلحة التبليغ و الأمر بالصرف مصلحة الجباية العقارية المبحث الثاني:تطبيقات الضريبة المطلب الأول:التزامات المكلف بالضريبة أ)-الالتزامات المحاسبية للمكلف: إن المكلف الخاضع للنظام الحقيقي ملزم بمسك محاسبة منتظمة و كاملة و مقنعة و مؤسسة حسب قواعد المخطط الوطني المحاسبي و قواعد النظام المحاسبي المالي ابتداء من سنة 2010 بالإضافة إلى مسك السجلات المحاسبية وفق القانون التجاري · سجل اليومية العامة( المادة 09 من ق ت) · سجل الجرد (المادة10 من ق.ت) كلا السجلان يجب مسكهما دون شطب و لا كشط و لا حشو في الهوامش و يجب المصادقة عليه من قبل قاضي القسم التجاري للمحكمة المختصة الإقليمية.1 و على المكلف أن يحتفظ بكل الوثائق التبريرية المتعلقة بالمشتريات و المبيعات الصندوق،كشوفات البنك كل ما يتعلق بالنشاط لمدة 10 سنوات.2 ب)-الالتزامات الجبائية للمكلف على المكلف أن يكتتب في الآجال القانونية عددا من التصريحات المنصوص عليها في التشريع الجبائي و هي: · التصريح بالوجود حسب نص المادة 183 من ق.ض.م ر.م على المكلفين الجدد اكتتاب تصريح بالوجود في أجل 30يوم إبتداءا من تاريخ بداية النشاط لدى مفتشية الضرائب بمقر فرضها. · التصريح الشهري أو الفصلي بالضرائب و الرسوم على المكلف اكتتاب تصريح شهري أو فصلي صنف(G50)أو صنف(G50A)بمستحقات الضرائب لدى قباضة الضرائب التابع لها قبل اليوم العشرين الموالية للشهر أو الفصل المعني. 1-المادة14 من القانون التجاري. 2-المادة 16 من القانون التجاري. · التصريح السنوي - ألزم القانون الجبائي المكلفين الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات أن يكتتبوا قبل 1 ماي تصريح بالأرباح المحققة. -الخاضعين IRG التصريح قبل1 أفريل من كل سنة تصريح بالأرباح المحققة. -بالنسبة للمكلفين وفق النظام الحقيقي تقديم الميزانية الجبائية قبل الفاتح أفريل من السنة الموالية للنشاط. -أصحاب المهن الحرة عليهم تقديم تصريح سنوي يشمل مجمل الإيرادات و التكاليف و الأرباح المحققة خلال السنة في وثيقةG13قبل الفاتح مارس. * التصريح بالتنازل أو التوقف عن النشاط أو الوفاة في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط لمكلف خاضع للنظام الحقيقي عليه أن يكتتب في أجل 10 أيام ما يلي:حسب المادة 195 من ق ض م –تصريح إجمالي بالمداخيل التي لم تفرض عليها ضريبة -تصريح خاص بالمداخيل الصنفية . هاته التصريحات تودع في أجل10 أيام ابتداء من تاريخ التنازل أو التوقف عن النشاط،و في حالة وفاة مستغل خاضع للنظام الحقيقي فإن المعلومات الضرورية لتأسيس المادة الخاضعة للضريبة تودع من قبل ذوي المتوفى خلال 6 أشهر التي تلي تاريخ الوفاة. المطلب الثاني:الضريبة الجزافية الوحيدة و هي ضريبة جديدة أحدثها قانون المالية لسنة 2007 في الجريدة الرسمية العدد 85 سنة 2006. بحيث تطبق على الأشخاص الطبيعيين من تجار و صناع و مؤدي الخدمات عندما ينحصر رقم أعماله بين5.000.000دج و10.000.000دج حسب المادة03ق م ت لسنة 2011 . جاءت هذه الضريبة لتخلف النظام الجزافي و هي تشمل و تخلف ثلاث ضرائب:الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على النشاط المهني و الرسم على القيمة المضافة. تقوم مفتشية الضرائب بفرض هذه الضريبة حسب المعلومات المحصل عليها من طرف مصلحة التدخلات لديها و كذا تصريح المكلف بالضريبة وتقوم بإعلامه بواسطة وثيقة C8 برقم الأعمال المقترح من طرف الإدارة مع منحه مدة 30 يوما للرد بالقبول أو الرفض مع تبريرات ،مع فرض معدل5%بالنسبة للتجار و معدل%12بالنسبة للصناع و مؤدي الخدمات دون أن تكون الضريبة الواجب دفعها أقل من5000دج. ثم تقوم بإرسال المادة الخاضعة للضريبة عن طريق وثيقةC9.بحيث الدفع يكون فصلي قبل نهاية كل فصل أي كالآتي: الثلاثي الأول قبل 31من شهر مارس قيمة الضريبة=مقدار السنوي للضريبة/4. الثلاثي الثاني قبل 30 جوان الثلاثي الثالث قبل 30 سبتمبر الثلاثي الرابع قبل 31 ديسمبر.و إلا تفرض غرامة تأخير . مثال:لنفرض تاجر بالتجزئة للمواد الغذائية رقم أعماله 300.000دج مقدار الضريبة السنوي UFI =300000X5%=15000دج و القيمة الفصلية للضرائب هي 3750دج المطلب الثالث:النظام المبسط و النظام الحقيقي: أ)- النظام المبسط:يخضع له الأشخاص الطبيعيين الذين يتراوح رقم أعمالهم حسب ق.م.ت.لسنة2011 بين 10.000.000دج و 30.000.000دج بحيث أنهم مجبرين بتطبيق الالتزامات المحاسبية و الجبائية و يقدمون تصريحاتهم ضمن وثيقةG11TER قبل31 مارس بحيث تتضمن هذه الوثيقة تصريح برقم الأعمال و الربح المحققان و كذلك التكاليف. · تفرض عليهم TAP ،TVAحسب النشاط خاضع للضريبة،IRG هذه الأخيرة بمعدل حر%20 مثال:لنفرض أن شخص يقوم بنقل البضائع لمسافات طويلة صرح برقم أعمال قدره 5.109.000دج(خارج الرسم) خلال سنة 2010 وقدم فواتير شراء مرتبطة بنشاطه مثلا فواتير لشراء قطع الغيار قيمتها610.000دج دفع الرسم على القيمة المضافة بنسبة17% و بالتاليTVA على المشتريات103700دج وصرح بربح قدره932.500دج الضرائب الواجب دفعها: TAP=5109000x0.02=102180دج TVA على رقم أ=5109000 X0.17=868530دج تخصم منها TVAعلى المشتريات تصبح لدينا TVA الواجبة الدفع=868530-103700=764830دج IRG=932500x0.2=186500دج الدفع بالنسبة لقباضة الضرائب:بالنسبة TAP.TVAتاريخ التحصيل و ذلك عن طريق وثيقةG50 شهريا ويجب التصريح بNEANTفي حالة عدم القيام بأي تحصيل. أما بالنسبة ل IRGالتسديد يكون بتسبيقين. ب)-النظام الحقيقي: يخضع لهذا النظام الأشخاص الطبيعيين الذين يفوق رقم أعماله30.000.000دج،الأشخاص المعنويين و الأشخاص الوسطاء بحيث تطبق:الضريبة على أرباح الشركات التي أنشأت بموجب المادة 38 من ق.م لسنة1991 وهي ضريبة سنوية على مجمل الأرباح و المداخيل التي تحققها الشركات و غيرها من الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة136 من ق.ض.م و منهم:*شركات رؤوس الأموال(شركات الأسهمSPA،و شركات المسؤولية المحدودةSARL. *المؤسسات و الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري. *الشركات التي تختار طوعيا إخضاعها لهذه الضريبة خصائص الضريبة على أرباح الشركات: - ضريبة وحيدة - ضريبة عامة - ضريبة نسبية *اجل دفع التسبيقات : تحسب التسبيقات من قبل المكلف الذي يدفعها دون سابق إنذار في الآجال المحددة قانونا لقابض الضرائب المختلفة التابع له إقليما . Ø التسبيق الأول : من 15 فيفري إلى 15 مارس Ø التسبيق الثاني : من 15 ماي إلى 15 جوان Ø التسبيق الثالث : من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر Ø رصيد التصفية : في 15 ابريل من السنة الموالية . يساوي كل تسبيق 30بالمئة من الضريبة المتعلقة بالربح للسنة الماضية معدلات الضريبة IBS 19%بالنسبة للأنشطة المنتجة للمواد و البناء و الأشغال العمومية و الأنشطة السياحية 25% بالنسبة للنشاطات التجارية و الخدمية و المختلطة. إضافة للمعدلات التي تطبق في حالة الاقتطاع من المصدر و هي10%،20%،24%،%40. مثال:لدينا شركة ذات مسؤولية محدودة رقم الأعمال المصرح به 21056800دج و الربح المصرح به 3021500دج مع العلم أنها تمارس نشاط البناء. ما هي الضرائب المستحقة على الربح؟ الحل: IBS=3021500 x 19% =574085دج حساب IRG بمعدل10% =(3021500-574085)x10% =244741.5دج ملاحظة:إن تصريحات المقدمة من طرف المكلفين التابعين للنظام المبسط و النظام الحقيقي و نظام التصريح المراقب يمكن إخضاعهم للتحقيق المحاسبي والرقابة على الوثائق الجبائية (الميزانية،وثيقة G50،بيان الزبون908). المطلب الرابع:نظام التصريح المراقب يخضع لهذا النظام كل أصحاب المهن الحرة كالأطباء ،المحاميين،المهندسيين ......وإنهم ملزمين بمسك سجل مرقم و موقع من طرف رئيس المفتشية ،يدون فيه يوميا مجموع الإيرادات و مجموع التكاليف وعليهم اكتتاب تصريحاتهم شهريا بإيرادات المحققة لتسديد الضرائب المستحقة و المتمثلة في TAP,TVA,IRG. مثال:طبيب صرح برقم أعمال قدره 600.000دج وربح صافي 310000دج ما هي الضرائب واجب تسديدها؟ TAP=600.000x 0.02=12000دج TVA=600.000x0.07=42000دج IRG=310.000 x0.2=62000دج. المبحث الثالث:الضغط الجبائي المطلب الأول:تعريف الضغط الجبائي هو العلاقة التي توضح النسبة المئوية للدخل المقتطع في شكل رسوم على الدخل المحقق من طرف الفرد أو المكلف بالضريبة. المطلب الثاني:الضغط الجبائي الفردي إذا كان الدخل يرمز له ب R و الضرائب بiفيمكن حساب الضغط الجبائي=R/I يجب أن نشير هنا , أن الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك لا تأخذ بعين الاعتبار , لأنه من الصعب بل من المستحيل في بعض الحالات , أن نقوم بحساب كل الضرائب التي يتحملها الفرد و التي تكون بطبيعة الحال متضمنة في أسعار السلع المشتراة , المستهلكة أو المستعملة . المطلب الثالث : الضغط الجبائي الإجمالي في هذا المجال , نأخذ بالحسبان مجمل الإيرادات الجبائية المحصلة لحساب الدولة و الجماعات المحلية بما في ذلك الاقتطاعات الإجبارية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي . بناء على هذا , إذا كان الضغط الجبائي الإجمالي (PFG) , الإيرادات الجبائية (I) و الدخل الإجمالي (R) و الذي عادة ما يكون الناتج الداخلي الخام (PIB) , ستكون لدينا المعادلة التالية : PFG = I / PIB المطلب الرابع : حدود الضغط الجبائي تتموقع على مستويين الأول اجتماعي – سياسي و الثاني اقتصادي من المستحيل وضع مستوى لا يمكن تحمله من الضغط الجبائي .لما تطبق دولة معينة ضغطا جبائيا مرتفعا , يميل المكلفون بالضريبة إلى العمل على تهريب رؤوس أموالهم نحو دول تكون فيه مستويات الاقتطاعات منخفضة بشكل جد محسوس . ونفس الشيء, بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي ستعزف عن الاستثمار في بلدان أين توجد معدلات ضريبية جد مرتفعة. أما على المستوى الاقتصادي , لدينا فكرة ابن خلدون القائلة أن " الضريبة تقتل الضريبة " , التي قام بشرحها الاقتصادي الأمريكي لافير , حيت أوضح أن هذه العبارة تتحقق لما تقوم دولة بتجاوز حد أو عتبة معينة من فرض للضرائب و يصبح ذلك عامل معرقل للاقتصاد , باعتبار انه يمكن استلاب مجمل الدخل و لتفادي وضعية مثل هذه و في حالة أين تكون معدلات الضرائب مرتفعة , سيبحث كل مكلف بالضريبة من التهرب من دفعها أو حتى الغش عند تصريحه بدخله أو الحد من نشاطه الاقتصادي بسبب الضغط الجبائي المفروض. فضغط جبائي جد قوي سيكون له اثر معاكس لما هو منتظر فيما يتعلق بالإيرادات الجبائية , التي سوف تتقلص شيئا فشيئا بسبب تهرب المكلفين بالضريبة من دفعها مما سيؤدي إلى تباطؤ و تثبيط النشاط الاقتصادي بصفة عامة . والعكس في حالة ضعف الضغط الجبائي , أين يكون فيها مستوى التهرب و الغش الضريبيين ضئيلا من جهة , و ترجع الثقة للمستثمرين المحليين و الأجانب للمساهمة في النهوض بالاقتصاد مما سيسمح بتسجيل إيرادات جبائية غزيرة الحل هو البحث على توسيع القاعدة الضريبية , لذا يجب التدخل أفقيا عوض التدخل بشكل عمودي و القيام برفع معدلات الضرائب . المبحث الرابع:الازدواج الضريبيالهدف من دراسته هو التعريف بالازدواج الضريبي و التعرف عن أسبابه و شروط حدوثه إلى جانب التطرق إلى أنواعه و في الأخير نتناول كيفيات تفادي هذه الظاهرة. المطلب الأول: مفهوم الازدواج الضريبي "يعرف لدى العديد من مختصي المالية العامة،بمشكلة تعدد فرض الضريبة على المكلف بأدائها. ففي الازدواج الضريبي يدفع المكلف بالضريبة على نفس الوعاء أكثر من مرة،لأكثر من إدارة ضريبة.و قد يحدث الازدواج الضريبي على مستوى الداخلي أو على المستوى الدولي."1 كما يمكن تعريفه بصفة عامة بأنه"فرض الضريبة على نفس الشخص المكلف بالضريبة،أكثر من مرة،على نفس المادة الخاضعة للضريبة و خلال نفس المدة"2 المطلب الثاني:شروط الازدواج الضريبي وتمثل فيما يلي: 1-وحدة الشخص المكلف بالضريبة من بين شروط قيام ظاهرة الازدواج الضريبي أن يكون شخص المكلف نفسه هو الذي يتحمل نفس الضريبة أكثر من مرة. 1-محمد عباس محرزي،"اقتصاديات الجباية و الضرائب"،الطبعة الرابعة،دار هومة للنشر و التوزيع،الجزائر،2008 ص191 . 2- نفس المرجع السابق،ص192 ومن وجهة النظر القانونية لا نجد شرط وحدة الشخص المكلف بالضريبة متوفرا،لانفصال شخصية الشركة عن شخصية المساهمين فيها،و من تم لايوجد ازدواج ضريبي. أما من وجهة النظر الاقتصادية،فهي لا تقف عند التنظيم القانوني،بشأن انفصال الشخصية القانونية لكل منهما،بل تتعداه إلى حقيقة من يتحمل العبء الضريبي فمن المنطق فإن الشخص المساهم هو الذي يتحمل عبء الضريبتين ومن تم يوجد ازدواج ضريبي و يسمى في هذه الحالة بالازدواج الضريبي،و يقابله الازدواج القانوني الذي يستلزم وحدة الشخص المكلف بها. 2- وحدة الضريبة المفروضة يقصد بها أن يدفع المكلف نفس الضريبة مع توفر الشروط الأخرى أكثر من مرة أو أن يدفع ضريبتين متشابهتين أو من نفس الطبيعة.لذلك وضعت قواعد تبرز و تحدد الضرائب المتشابهة وهناك وحهتين:فمن وجهة النظر القانونية فإن الضرائب المتشابهة أو التي من نفس النوع لا تمثل ازدواجا ضريبيا،لاختلاف التنظيم الفني و القانوني.أما من الناحية الاقتصادية التي تضطلع بالنتيجة النهائية فالضرائب المتشابهة تمثل ازدواجا ضريبيا لكون الضرائب المتشابهة تمثل عبئا على نفس المادة الخاضعة للضريبة. 3-وحدة المادة المفروضة عليها الضريبة أن تكون المادة أو موضوع الضريبة محلها واحد.أما إذا فرضت ضريبة في كل مرة على مادة مختلفة فلا نكون أمام ظاهرة الازدواج الضريبي بالرغم من وحدة الشخص. 4-وحدة الفترة المفروضة عنها الضريبة يجب وحدة الفترة التي تفرض عنها الضريبة أكثر من مرة. أما إذا فرضت الضريبة على دخل المكلف في سنة معينة ثم فرضت مرة أخرى على دخله و لكن في سنة موالية فلا يعني أنها ظاهرة الازدواج الضريبي لاختلاف المدة المفروضة عنها الضريبة. المطلب الثالث:أنواع الازدواج الضريبي 1-الازدواج الداخلي و الازدواج الدولي يقصد بالازدواج الداخلي أن تتحقق شروطه داخل إقليم الدولة الواحدة،أيا كان شكل هذه الدولة.و تطبق كل من السلطات المالية التابعة لها قانون الضريبة على نفس الشخص و على نفس الوعاء و عن نفس المدة. و لا يشترط تعدد السلطات المالية التي تقوم بفرض الضريبة بحيث تكون ضريبتين أو أكثر على نفس المادة ونفس الشخص. أما الازدواج الضريبي الدولي يجب تحقق شروطه بالنسبة لدولتين أو أكثر،بحيث تقوم السلطات المالية التابعة لدولتين أو أكثر بتطبيق تشريعاتها الضريبية على نفس الشخص ونفس الوعاء و عن نفس المدة. وعادة ما يحدث الازدواج الدولي نتيجة مبدأ السيادة الضريبية الذي يعني السلطة المطلقة في اتخاذ القرار على إقليميها.،و أن هذه السيادة دائما تكون مطلقة و غير محدودة1 فسلطة فرض الضرائب من خصوصيات السيادة المعترف بها لكل دولة. كذلك إن الضرائب على نواتج القيم المنقولة(الأسهم والسندات) فقد يقيم شخص في دولة ما،و يمتلك أسهم و سندات صدرت في دولة أخرى،فتقوم الدولة الأولى،بصفتها دولة الوطن،بفرض ضريبة على دخل هذه القيم المنقولة،كما تقوم الدولة الثانية،بصفتها دولة مصدر الدخل،بفرض هذه الضريبة أيضا على الدخل نفسه و بالتالي يتحقق الازدواج الضريبي. 2- الازدواج المقصود و الازدواج غير المقصود إن الازدواج الداخلي عادة ما يكون مقصودا من جانب المشرع فإن هذا لا يمنع تحق الازدواج الضريبي الداخلي بصورة غير مقصودة.و ذلك عند تعدد الضرائب المتشابهة أو من نفس النوع و يكون هنا الازدواج الضريبي اقتصاديا و ليس قانونيا. 1-محمد عباس محرزي،"اقتصاديات الجباية و الضرائب"،الطبعة الرابعة،دار هومة للنشر و التوزيع،الجزائر،2008،ص200. أما الازدواج الضريبي الدولي نادرا ما يكون مقصودا و يرجع ذلك لمبدأ السيادة و استقلال كل دولة بوضع تشريعاتها الضريبية بغض النظر عن التشريعات الدولية الأخرى. قليلا ما يكون الازدواج الدولي مقصودا بهدف تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية بحيث تتعمد الدولة فرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال التي تستثمر في الخارج وهي تعلم أن ضريبة أخرى تفرض في الدولة التي تستثمر فيها هذه الأموال وذلك من أجل الحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج. المطلب الرابع:وسائل مكافحة الازدواج الضريبي يحقق الازدواج الضريبي على المستويين، الداخلي والدولي،آثارا ضارة على الاقتصاد الوطني بشكل عام،إذ يمثل عبئا إضافيا على عاتق المكلف بالضريبة هذا ما يدفعه للتهرب من أداء الضريبة. "إن الازدواج الضريبي الدولي يشكل عقبة أمام حركية رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى مما يسبب عائقا أمام نمو العلاقات الاقتصادية الدولية"1 وقد عملت الدول لأجل مكافحة الازدواج الضريبي الدولي إلى تنظيم تشريعاتها الداخلية و أحكام الرقابة على سنها ووضع قواعد الهدف منها منع الازدواج. كذلك عن طريق الاتفاقيات الدولية فقد تم إبرام مجموعة كبيرة من المعاهدات الثنائية و الجماعية لمنع الازدواج بشرط المعاملة بالمثل. 1-نفس المرجع السابق،ص200. الـخاتمـــــة بناءا على دراستنا توصلنا إلى النتائج التالية: 1. تعتبر الضريبة أهم الموارد لخزينة الدولة . 2. إن المؤسسات الجزائرية تخضع إلى العديد من الضرائب و تشكل لها عبء كبير. 3. تعد الضريبة حافزا إذا كانت نسبتها منخفضة و عائقا إذا كانت العكس. إن النظام الضريبي يعرف عدة نقائص هي: 1. وجود بعض المعدلات المرتفعة نوعا ما مثل الضريبة على أرباح الشركات25بالمئة . 2. كثرة التعديلات حيث نلاحظ سنويا صدور تعديلات ضريبية. 3. خسارة الخزينة العمومية سنويا قيمة تتراوح ما بين 500 مليار دج نتيجة التهرب و الغش الضريبيين . 4كما أن العائق الكبير للمكلفين هو رفض الموردين تحرير فواتير البيع لزبائنهم مما يجعل المكلف للجوء إلى طرق تدليسية للحصول على الفاتورة و ذلك لغرض استرجاع TVAعلى المشتريات . الاقتراحات و التوصيات: 1. يجب على المؤسسة دراسة و تحليل التأثيرات التي تحدثها الضريبة اتجاه الوضعية المالية للمؤسسة حتى يتمكن المسير من التحكم في تلك التأثيرات. 2. يجب على المؤسسة وضع مخطط تقديري للخزينة بمراعاة الضريبة المستحقة و تواريخ استحقاقها. 3. كما يجب على إدارة الضرائب اتخاذ بعض التدابير فيما يخص فرض الضرائب لضمان عدم تهرب المعنيين منها. 4 يجب سهر الإدارة الجبائية على توعية المكلفيين بأن الرسم على القيمة المضافة لا يمثل لهم عبئا جبائيا كون المستهلك النهائي هو الذي يتحمل تكلفتها. 5-على الدولة مراجعة مجموع الضرائب المفروضة على الأنشطة التي تخلق قيمة مضافة كونها جد مرتفعة مقارنة بأنشطة التجارة و هذا من شأنه التأثير على الاقتصاد الوطني سلبا وهذا ما نشاهده في الواقع حيث معظم النشاطات هي تجارية. 6-يجب التقليل من البيروقراطية الإدارية. قائمة المراجع 1-د- سوزي عدلي ناشد،"الوجيز في المالية العامة"،الدار الجامعية للنشر،مصر،سنة 2000. 2-د دويدار محمد،"مبادئ الاقتصاد السياسي:الاقتصاد المالي"،الجزء الرابع،موفم للنشر و التوزيع،الجزائر،2004. 3- محمد عباس محرزي،"اقتصاديات الجباية و الضرائب"،الطبعة الرابعة،دار هومة للنشر ،الجزائر،2008. 4-بوعون يحياوي نصيرة،"جباية المؤسسة"،باج بلو للنشر،الجزائر،2011. 5-قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 6-الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،بتاريخ29مارس2009 العدد20. [1] محمد عباس محرزي،"اقتصاديات الجباية و الضرائب"،الطبعة4،دار هومة للنشر،الجزائر 2008،ص98. [2] نفس المرجع ص89. نفس المرجع السابق ص71 اتمنى ان اكون افدتكم ولا تنسونا من الدعاء الصالح
|
||||
2012-01-26, 12:33 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
بارك الله فيك انا ابحث عن بحث الرسوم الجمركية في مقياس الجباية |
|||
2012-01-26, 15:11 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
|||
2012-01-26, 15:16 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المؤسسة, حبايب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc