شرح - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شرح

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-21, 11:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abdelkadersahla
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 شرح

المحكمة تعتير الدرجة الاولى لتقاضي حيث تنظر في جميع القضايا مهما كانت صفتها بأحكام قابلة للاستئناف على مستوى المجلس لقضائي وكذلك تفصل المحاكم في المنازعات التي تكون الدولة و الولاية طرفا فيها وذلك طبقا لنص المادة 802ق إجراءات المدنية ولادارية
الأحكام الابندائية و النهائيةالتي تصدرها المحاكم : تصدر المحكام احكام ابتدائية ونهائية وذلك في القضايا التي لا تفوق قيمتها 200دج
المجلس القضائي : يعتبر المجلس القضائي الدرجة الثانية لتقاضي حيث ينظر في الاحكام والقرارات المستأنفة من قبل المحاكم
الاختصاص النوعي للمحكمة العليا : تختص المحكمة العليا في النظر في الاحكام و القرارات والطعون بالنقض الصادرةقبل المحاكم والمجالس القضائية وذلك طبقا لنص المادة 349و 350قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
تنازع الختصاص : هو ان تقضي جهتين قضائيتين في زمن واحد أو متباعدين بعدم اختصاصها النوعي و المحلي و ذلك مايسمى بالتنازع السلبي أو هو ان تقضي جهتين قضائيتين باختصاصها النوعي و المحلي وذلك مايسمى بالتنازع الايجابي .
رد القضاة : لقد أقرت معظم التشريعات على ضرورة حياد القاضي في النظر في الخصومة وهو اجراء خاص بالخصوم الذي يقصد به تنحية القاضي من النظر في الخصومة م 241ق ا مدنية و الادارية وذلك في حالة وجود مصاهرة أو قرابة مباشرة أوصداقة حميمية .
كيف يمكن رد القاضي على مستوى المحكمة : وذلك بتقديم الطلب لرئيس المحكمة الذي يقوم هو بدوره تقديم الطلب للقاضي المطلوب رده وذلك في ظرف 3 أيام من تسلمه لطلب أما في حالة اذا الرفض التنحي يحيل رئيس المحكمة الطلب رئيس المجلس القضائي في ظرف 8 ايام حيث يقوم رئيس المجلس القضائي بتشكيل غرفة مشورة ها اذا كان الطلب مؤسس او غير مؤسس
اما على مستوى المجلس فيحيل رئيس المجلس القضائي الطلي الى الرئيس الاول للمحكمة العليا الذي يقوم هو بدوره بتشكيل غرفة المشورة
في حالة اذا خسر الخصم دعواه يغرم بغرامة مدنية تقدر بألف دج اضافة الى التعويض الذي يقدم للقاضي وذلك بسبب الضرر الذي لحقه طبقا لنص المادة 247 قانون الاجراءات المدنية و الادارية .









 


قديم 2012-01-22, 12:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc