السيف الكاسر الناسف على من اجاز الموسيقى و الغناء و المعازف - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

السيف الكاسر الناسف على من اجاز الموسيقى و الغناء و المعازف

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-21, 06:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي السيف الكاسر الناسف على من اجاز الموسيقى و الغناء و المعازف

بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الغناء والمعازف

الحمد لله الذي أغنانا بالقرآن عن كل ما سواه، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه ومن والاه

اريد ان اعلم اخواني اخواتي، ان فكرة وضع موضوع الرد على الغناء، جاءت، لما ذكره الاخ ابوزيد في ان الغناء و المسيقى جائزة و حلال.
تعريف ببعض المصطلحات

تعريف الغناء في اللغة


جاء في لسان العرب أن الغناء هو "كل من رفع صوته ووالاه، فصوته عند العرب غناء". (٦/٣٣٠٩)
وجاء في المصباح المنير: تغزلّ بها، وغنىَّ بزيد : مدحه أو هجاه، وغنىَّ الحمام تغنة: صوّت (لسـان العرب: ٦/٣٣١٠)
وجاء في تاج العروس وفي النهاية هو رفع الصوت وموالاته ولفظ ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الأثر (٣/٣٩١) هو: (كل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء).
ويطلق الغناء (بالمد والكسر): على الترنم الذي تسميه العرب (النصب) بفتح النون وسكون المهملة
[1]، وعلى الحداء (بالمد والكسر) المعروف عند العرب وعلى مجرد الانشاد: قال ابن الأثير في النهاية [2] في حديث عائشـة (وعندي جاريتان تغنيان بغناء يوم بُعاث)[3] أى تنشدان الأشعار التي قيلت يوم بعاث.

تعريفه في الاصطلاح الشرعي


جاء تعريف الشرعي للغناء موافقا لعُرف اللغة في تسميته برفع الصوت وموالاته ويطلق كذلك على رفع الصوت وموالاته بطريقة التلحين والتطريب، وعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن"
[4] ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "زينوا القرآن بأصواتكم"[5] ومنها أن أبا موسى الأشـعري، استمع النبي صلى الله عليه وسلم لصوته وأثنى على حسن الصوت وقال: "لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود" وقال له أبو موسى: لو أعلم أنك استمعت لحبرته لك تحبيراً - أى زينته وحسنته - ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع إنشاد الصحابة وكانوا يرتجزون بين يديه في حفر الخندق:

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد مابقينـا أحـداً
ومنها سماعه صلى الله عليه وسلم قصيدة كعب بن زهير وأجازه وغيرها كثير.

أما عند اصطلاح أهل الغنـاء والمتصوفـة:


الغناء هو رفع الصوت بالكلام الموزون المطرب المصاحب بالآلات غالباً، وعلى هذا فإن المتصوفة وأهل الغناء متفقون على الظاهر ، غير أنهم يختلفون من جهة الباطن، وهو كون سماع الغناء عند المتصوفة يكون بطريقة التعبد والتقرب إلى الله تعالى.

وعلى هذا فإن الغناء المعروف عند العرب، هو رفع الصوت وموالاته مع شيء من التطريب والتلحين ولم يكن معروفاً بضرب الكف أو القضيب أو غيرها من الآلات.
يقول شـيخ الإسـلام[6]: "وإذا عرف هذا: فاعلم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بمصر والمغرب والعراق وخراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة، من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية إنما حدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية، فلما رآه الأئمة أنكروه."

نقلا من كتاب النور الكاشف في بيان حكم الغناء و المعازف

[1]انظر الفتـح: ٢/٤٤٢

[2]انظر الفتـح: ٣/٣٩٢

[3]البخاري في التوحيد: رقم ٦٩٧٣/ أبو داود: الصلاة: رقم ١٢٥٧، وأحمد: ١٣٩٦

[4]البخـاري: التوحيد، والنسائي في الافتتاح: رقم ١٠٠٥، وأبو داود في الصلاة : رقم ١٢٥٦ ، وأحمد في المسند : رقم ١٧٩٥٥ ، والدارمي في فضائل القرآن : رقم ٣٣٦٤

[5]البخـاري في فضائل القرآن: رقم ٤٦٦٠، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها: رقم ١٣٢١، والنسائي في الافتتـاح: رقم ١٠٠٩

[6]مسألة السماع والرقص، تحقيق عبدالحميد شـانوفة : ص ٣٠


الغناء عند المتأخريين
إذا أطلق الغناء عند المتأخرين فهو المذموم, و غالباً يكون مصحوباً بآلات اللهو, وهذا هو المعروف من زمن قديم, فقد ذكر العلامة ابن القيم وقبله العلامة ابن رجب وغيرهما أن المتعارف عليه في عصورهم هو الغناء المخالف لشرع الله ولايزال هذا العرف إلى عصرنا, إذا قالوا: فلان يسمع الأغاني أو يحب الأغاني أو يجيز الأغاني فالمراد بذلك المذموم و المحرم.
نقلا من كتاب السيف اليماني على من اباح الاغاني


تعريف المعازف:
المعازف لغة: عَزَفَ يَعْزفُ عَزْفاً من باب ضَرَبَ، وَعَزِيفًا لعب بالمعازف، وهي آلات يضرب بها الواحد، والمَعازِفُ: المَلاهي، واحدها مِعْزَف ومِعْزَفة..والمَعازِف: هي الدُّفُوف وغيرها مما يُضرب.. العازِفُ اللاعِبُ بها والمُغَني وقد عَزَفَ عَزْفاً".(انظر لسان العرب: 9/244، ومختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان- بيروت-1415ه– 1995م 1/467). والمعَازِف هي الدُّفوف وغَيرها مما يُضْرَب.(النهاية في غريب الحديث والأثر:أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية – بيروت- 1399هـ- 1979م،1/457).

المعازف اصطلاحاً:
عرَّف الإمام الذهبي المعازف فقال:"المعازف: اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف بها، كالمزمار، والطنبور، والشبابة، والصنوج".(سير أعلام النبلاء) وقال ابن القيم:"وهي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك".( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:ابن قيم الجوزية) والمعازف:الملاهي، وقيل هو اسم يجمع العود والطّنبور، وما أشبههما والعزف: اختلاط الأصوات في لهو وطرب.( المخصص:أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي )
إذاً المعازف هي آلات الطرب والملاهي، وهي كثيرة، ويمكن حصرها في أربعة أنواع:-
1- آلات القرع أو النقر، وهي الآلات: التي تحدث الصوت عند هزها أو قرعها أو نقرها بمطرقة أو عصا أو بحك بعضها ببعض، ولها أشكال كثيرة، مثل: الطبل، والدف، والأوركسترا، والماريمبا.
2- آلات النفخ، وهي: الآلات التي تحدث الصوت بالنفخ فيها أو في بعض أجزائها، مثل: القانون، والقيثار.
3- الآلات الوترية: وهي الآلات التي تحدث الصوت بوجود حركة احتكاك أو تذبذب، أو تمرير ذهابا وإيابا، أو غيره؛ وينتج ذلك عن شد الأوتار بالأنامل عند العزف عليها، أو بتمرير آلة على قوس من الخيوط الجلدية أو خيوط النايلون أو غيره، أو غير ذلك من الطرق التي تؤدي إلى إحداث صوت مطرب، كالعود، والرباب.
4- آلات العزف الذاتي: وهي التي تحدث الأصوات المطربة والإيقاع الموسيقي بنفسها.
نقلا من كتاب نصيحة العارف في حرمة جميع المعازف














 


قديم 2012-01-21, 06:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الأدلة من القرآن الكريم :
الدليل الاول:
قوله تعالى:
{ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين } سورة لقمان.
- قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء

- قال ابن مسعود : والله الذي لا إله غيره هو الغناء – يرددها ثلاث مرات

- قال ابن عمر أنه الغناء

- قال مجاهد رحمه الله: اللهو: الطبل

- وقال الحسن البصري رحمه الله: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير

- وكذلك قال جابر بن عبدالله

- وعكرمة

- وسعيد بن جبير

- ومكحول

- وميمون بن مهران

- وعمرو بن شعيب

- وعلي بن بديمة

قال ابن القيم رحمه الله: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء - إغاثة اللهفان لابن القيم - .


الدليل الثاني:

قال تعالى :
{ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا } سورة الاسراء.
جاء في تفسير:

- الطبري

- وابن كثير

- والجلالين أنه الغناء وصوت المزامير

- وقال القرطبي في تفسيره: في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو وما كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه.


الدليل الثالث:

قال الله عز وجل:
{ والذين لا يشهدون الزور } سورة الفرقان.
جاء في تفسير

- الطبري

- وابن كثير

- والقرطبي، أن الزور هنا هو الغناء.


الدليل الرابع:

قول عز وجل:
{وإذا مروا باللغو مروا كراما} سورة الفرقان.
قال الإمام الطبري: "وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه، مروا كراما. مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوه، وذلك كالغناء."


الدليل الخامس:

قوله سبحانه وتعالى:
{أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ} سورة النجم
- عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى "وأنتم سامدون": سامدون أى مغنون، والسمود الغناء على لغة حيمر. قال أيضاً رضي الله عنه: هو الغناء، وهي يمانية، يقولون اسمد لنا: تغن لنا.

- قال عكرمة: "كان المشركون إذ نزل عليهم القرآن تغنوا كيلا يسمعوا كلام الله." والسمو في اللغة: هو السهو، والغفلة، واللهو والاعراض. قال ابن القيم: "وهذه المعاني الأربعة كلها موجودة في الغناء."










قديم 2012-01-21, 06:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الأدلة من السنة :
الحديث الأول:
عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم ، يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم لحاجة ، فيقولون: ارجع إلينا غداً ، فيُبَيِّتُهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة " .

الحديث الثاني:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ، ورنة عند مصيبة " .

الحديث الثالث:
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله حرّم عليّ - أو حرم - الخمر ، والميسر ، والكوبة ، وكل مسكر حرام " .

الحديث الرابع :
عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون في أمتي قذف ، ومسخ وخسف " . قيل: يا رسول الله ! ومتى ذاك ؟ قال: " إذا ظهرت المعازف ، وكثرت القيان ، وشربت الخمور " .

الحديث الخامس :
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إذا استحلّت أمتي ستاً فعليهم الدمار: إذا ظهر فيهم التلاعن ، وشربوا الخمور ، ولبسوا الحرير ، واتخذوا القيان ، واكتفى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء " .

الحديث السادس :
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل بيع المغنيات ، ولا شراؤهنّ ، ولا تجارة فيهنّ ، وثمنهنّ حرام - وقال: - إنما نزلت هذه الآية في ذلك: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) حتى فرغ من الآية ، ثم أتبعها: والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء ، إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه ، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره - وأشار إلى صدر نفسه - حتى يكون هو الذي يسكت " .

الحديث السابع :
عن جابر رضي الله عنه قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ قال: إني لم أنه عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنة "

الحديث الثامن :
عن نافع أنه قال: " سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا ! قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا "

الحديث التاسع:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس"، وروي أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" الجرس مزامير الشيطان"

الحديث العاشر:
عن معاوية – رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن النوح و التصاوير، و جلود السباع والتبرج، والغناء و الذهب، و الخز، و الحرير"

الحديث الحادي عشر:
عن أم المؤمنين عائشةرضي الله عنها : أن أبا بكر دخل عليها ، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، يوم العيد ، وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت الأنصار يوم بعاث ، فقالأبو بكر : مزمار الشيطان" مرتين" ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعهما يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيدا ، وإن عيدنا هذا اليوم، وفي روايات أخرى : إن لكل قوم عيدا ، وإن هذا عيدنا .

الحديث الثاني عشر:
عن أبي هريرة رضي الله عنه : ان رسول الله صلىالله عليه وسلم قال "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة،الأذنان زناهما الاستماع، والعينان زناهما النظر، واللسان زناه الكلامواليدان زناهما البطش والرِجل زناها الخطى والفم زناه القبل والقلب يهوىويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه".

الحديث الثالث عشر:
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" نهى عن كسب الزمارة"







تفسير بعض الكلمات
الحر: هو الفرج.
رنة الشيطان: الصوت الحزين.
الغبيراء: شراب مسكر يتخذ من الذرة.
القنّين: هو الطنبور بالحبشة وهو من آلات الطرب والوتر به طويل العنق له صندوق بيضوي وفيه وتران أو ثلاثة.
القيان: المغنيات.
الكوبة: الطبل.
المزامير: آلات من قصب أو معدن تنتهي قصبتها ببوق صغير.
المعازف: هي الدفوف وغيرها مما يضرب به، كالعود والطنبور والمزمار والشبابة والصنوج وكل آلات الملاهي







تنبيه
سوف نأتي الى كلام المحدثين و العلماء في سند و متن هذه الاحاديث و مدلولها ان شاء الله










قديم 2012-01-21, 07:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انظروا يا اخواني اخواتي
الى هذا الكم الهائل من الأدلة
و هناك احاديث ضعيفة لم اضعها، مع ان بعضها يقوي بعض كما قال الشيخ الالباني رحمه الله

المسألة ليست خلافية كما زعم من زعم، بل القول فيها قاطع و هو التحريم
و من تعصب الى فلان او علان، نقول له اتق الله
هذا كلام ربنا، و فسره اعلم الناس بهذه الامة
و هذا كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم

فكيف بمن ضعف حديث البخاري، من اجل تقوية رأيه، و بقي يدندن حوله كانه الحديث الوحيد فقط، الادلة كثيرة في التحريم، ثم لو اتى دليل واحد لكان كافيا لتحريم الاغاني، فما بال من يترك جملة من الادلة، التي هي قال الله قال الرسول، قال الصحابة، و يتبع من شذ من العلماء.









قديم 2012-01-21, 07:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


بعض الاثار عن الصحابة

1- روي عن ابن مسعود رضى الله عنه: "ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم" فقال عبدالله: الغناء والذي لا إله إلا هو (يرددها ثلاث مرات). وعن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال:" نزلت في الغناء وأشباهه."

2- روي عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: "أن ابن عمر مرَّ عليه يومُُ مُرْمون وفيهم رجلُُ يتغنىَّ ، فقال ألا لاتسمع الله لكم ، ألا لاسمع لله لكم."

3- روي عن ابن عمر انه مرَّ بجارية صغيرة تغني، فقال: "لو ترك الشيطان أحداً ترك هذا"

4- روي عن عائشة رضى الله عنها: "أن بنات أخي عائشة رضى الله عنها حُفضْ، فألمن ذلك، فقيل لعائشة: يا أمَّ المؤمنين ألا ندعو لهنَّ مَنْ يُلهيهن؟ قالت : بلى، قالت: فأرسل إلى فلان المغنيِّ، فأتاهم، فمرّت به عائشة رضى الله عنها في البيت، فرأته يتغنىَّ ويحرك رأسه طرباً - زكان ذا شـعر كثير - فقالت عائشة رضى الله عنها: " أفٍّ، شيطان، أخرجوه، أخرجوه، فأخرجوه."

5- روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل"

في وقت الصحابة، الاغاني لم تكن منتشرة، بل ظهرت الاغاني و خصوصا المعازف إلا بعد القرون الثلاث المفضلة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، و سوف نتطرف الى ذلك ان شاء الله،









قديم 2012-01-21, 07:28   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محمد 1392
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية محمد 1392
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك يا الحبيب قصمت الظهور ، بالطبع لمن كان قلب فسمعا و طاعة يارب انتهينا انتهينا و الله يبارك فيكم قد نصحتم و جازيتم فجزاكم الله خيرا .










قديم 2012-01-21, 07:38   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


أقوال الأئمة الأربعة


قال الألباني رحمه الله: "اتفقت المذاهب الأربعةعلى تحريم آلات الطرب كلها." وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهونزاعاً"

قول أبو حنيفة وأصاحبه:
قال الألوسي في روح المعاني، بتحريم الغناء، عن أبي حنيفة قال: "أن الغناء حرام في جميع الأديان، وقال السرخسي في المبسوط: لاتقبل شهادة صاحب الغنى"
وكذلك مذهب أهل الكوفة: "سفيان، وحمَّاد، وإبراهيم، والشعبي، وغيرهم لا إختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافاً أيضاً بين أهل البصرة في المنع منه."
قال ابن القيم: "مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها، كالمزمار، والدُّفِّ، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية، يوجب الفسق، وترد به الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: أن السماع فسق، والتلذذ به كفر."
وقال أبو يوسف في دار يُسمع منها صوت المعازف والملاهي: "أُدْخُل عليهم بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض."
وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: الغناء من أكبر الذنوب التي يجب تركها فوراً. وقال القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبى حنيفة حينما سُئِل عن رجل سمع صوت المزامير من داخل أحد البيوت فقال: "ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض."
وجاء فى كتاب البدائع للكاسانى فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل: "وأما الذى يضرب شيئا فى الملاهى فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقضيب والدف ونحوه لا بأس به ولا تسقط عدالته وإن كان مستشنعا كالعود ونحون سقطت عدالته، لأنه لا يحل بوجه من الوجوه."

قول الإمام مالك وأصحابه:
وقد سئل رحمه الله: عما يُرَخْصُ فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال: "إنما يفعله عندنا الفسَّاق" وقال: "إذا اشترى جارية فوجدها مُغَنية كان له أن يردها بالعيب."
وسأله تلميذه ابن القاسم رحمه الله عن الغناء، فأجابه:"قال الله تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلال) أفحق هو؟!"
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس؟ قال: فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم.
وقد ثبت عن الامام مالك وابن عباد والقاسم بن محمد أنهم سئلوا جميعا ً - كلّ في عصره - عن حكم الله في الغناء فأجاب - كلّ في عصره -: "أيها السائل إذا كان يوم القيامة وجيء بالحق وبالباطل، ففي أيهما يكون الغناء، فقال في الباطل. فقالوا له - كلّ في عصره - والباطل أين يكون؟ قال في النار قالوا له: اذهب فقد أفتيت نفسك."
قال ابن عبد البر رحمه الله: "من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله."
وقال الإمام الطبري: "أما مالك بن أنس، فإنه نهى عن الغنى وعن إستماعه..." وقال: وهو مذهب سائر أهل المدينة.
أما قول ابن الطاهر القيسراني أن إجماع أهل المدينة على إباحة الغناء فهو مردود، ونقل عن الإمام الأوزاعي أنه كان يرى قول من يرخص في الغناء من أهل المدينة من زلات العلماء التي تأمر باجتنابها وينهي الاقتداء بها.
وروى الخَلاَّل بسنده الصحيح عن ابراهيم بن المنذر - مدني من شيوخ البخاري - وسئل فقيل له: أنتم ترخصون في الغناء ؟ فقال: "معاذ الله ! مايفعل هذا عندنا إلا الفساق." قال الشيخ الطواري حفظه الله: والتحقيق في ذلك أنه قد وُجد من أهل المدينة من أفتى بإباحة الغناء مِنْ مَنْ لم يعتد بفتواهم يشير إلى ذلك الإمام الذهـبي في ترجمة (يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون): "قلت (أى الذهبي) أهل المدينة يترخصون في الغناء، وهم معروفون بالتسمع فيه، وذكر فيها: أنه كانت جواريه في بيته يضربن بالمعزف" علق الطواري قائلاً: وقد صادفت هذه الفتوى هوى فساق أهل المدينة فاستحسنوها وغدت سمة من سماتهم ، وهو مخالف قول فقهاء المدينة بلا شك، ولهذا قال شيخ الإسلام: "لم يكن إباحة الغناء من قول فقهاء المدينة وعلمائها ، وإنما كان يضع ذلك فساقهم."

قول الإمام الشافعي وأصحابه:
قال في كتاب أدب القضاء: "إن الغناء لهوُّ مكروه، يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته"
قال ابن القيم: "وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه، وأنكروا على من نسب إليه حِلَّهُ، كالقاضي أبي الطيب الطبري، والشيخ أبي إسحاق، وابن الصباغ."
وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: "الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يأتي عليه ويأتي له، ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا والمرأة لاتجوز شهادة واحدة منهما، وذلك أنه من اللهو المكروه، الذي يشبه، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفة وسقاطه المروءة."
وقال في المهذب: "ولا يجوز على المنافع المحرمة ، لأنه محرم ، فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم."
وقد تواتر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: "خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن." والتغبير هو شعر مزهد في الدنيا يغني به مغن ويضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو حجرة على توقيع غناء."


قول الإمام أحمد وأصحابه:
قال عبدالله ابنه: "سألت أبي عن الغناء؟ فقال: الغناء يُنْبِتُ النفاق في القلب لايعجبني، ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق."
وقال عبدالله: :وسمعت أبي يقول: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلاً عمل بكل رخصة يقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقاً."
قال ابن قدامة المقدسي في المقنع: "فلا تقبل شهادة المصافح والمتمسخر والمغني والرقاص واللآعب الشطرنج والزد والحمام"
وسئل الإمام أحمد عن رجل مات وخلف ولداً وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال: "تباع علىأنها ساذجة لا على أنها مغنية، فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفاً، ولعلها إن بيعتساذجة تساوي عشرين ألفاً، فقال: لاتباع إلا أنها ساذجة." علّق ابن الجوزي على هذا قائلاً: "وهذا دليل على أنالغناءمحظور، إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويت المال علىاليتيم."
وقال الإمام ابن القيم في رسالته: "ونص رحمه الله على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره، إذا رآها مكشوفة، وأمكنه كسرها..."
قال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله: "الملاهي ثلاثة أضرب؛ محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته." وقال رحمه الله : "إذا دعي إلى وليمة فيها منكر، كالخمر والزمر، فأمكنه الإنكار، حضر وأنكر ، لأنه يجمع بين واجبين ، وإن لم يمكنه لا يحضر."









قديم 2012-01-21, 07:44   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إجماع علماء الأُمَّة على تحريم آلات الموسيقى



نذكر فيما يلي ما صَرَّحَ به أئمة الأمة (أو أشاروا إليه) من الإجماع علىتحريم آلات الموسيقى , وأقواها هو الإجماع الذي نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز , ولكن نذكره مؤخرا ؛لأن الكلام معه سيطول، وأنه لا خلاف في تحريم الموسيقى قبل أن يخرق الإمام ابن حزم هذا الإجماع
بل استمر جمع من كبار العلماء بعد ابن حزم على نقل الإجماع على التحريم حيث لم يُعتد بخرق ابن حزم لهذا الإجماع

إذا كان قد أفتى بإباحة المزامير عالم أو عالمان، أو ثلاثة؛ فليعلم أنَّ قولهم مخالف للإجماع في حرمة سماع الآلات الموسيقية، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وغيرهم من الأئمة الأعلام الذين يرون تحريمها. والإجماع ثابت في تحريم المعازف عن عشرين من أهل العلم في كل عصر ومصر. وأذكر هنا أقوال طائفة من أهل العلم ممن رووا الإجماع في حرمة سماع الآلات الموسيقية، ليستبين المسلم الحلال من الحرام، وليبتعد عن الأقوال الشاذة المخالفة للإجماع. ومن هؤلاء العلماء ممن رووا الإجماع:

الإجماع الأول: نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين: عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ (وُلد 63هـ).
الإجماع الثاني: وقع في عهدي عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ , وأَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيّ. (وُلد فِي حَيَاةِ الصَّحَابَةِ) .
الإجماع الثالث: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابن جرير الطبري (وُلد 224هـ).
الإجماع الرابع: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ (وُلد نحو 280هـ).
الإجماع الخامس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ (وُلد 348هـ).
الإجماع السادس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِيُّ (وُلد قريبا من 360هـ).
الإجماع السابع: نَقَلَهُ الإمام البَغَوِيُّ , الحُسَيْن بن مَسْعُوْدِ (وُلد 436 هـ) .
الإجماع الثامن: نَقَلَهُ الإِمَامُ جَمَال الإِسْلاَمِ ابْنُ البزْرِيِّ (وُلد 471هـ).
الإجماع التاسع: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ أَبِي عَصْرُوْنَ , عَبْدُ اللهِ التَّمِيْمِيُّ (وُلد 492هـ).
الإجماع العاشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، عَبْدُ اللهِ المَقْدِسِيُّ (وُلد 541هـ).
الإجماع الحادي عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ الرَّافِعِيُّ، عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مُحَمَّدِ (وُلد 555هـ).
الإجماع الثاني عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ الصَّلاَحِ، أَبُو عَمْرٍو (وُلد 577هـ).
الإجماع الثالث عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ أبو العباس القرطبي (وُلد 578هـ).
الإجماع الرابع عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ مُحْيي الدين النووي(وُلد 631هـ).
الإجماع الخامس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ (وُلد 631هـ).
الإجماع السادس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّم (وُلد691هـ).
الإجماع السابع عشر: نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (وُلد 708هـ) .
الإجماع الثامن عشر: نَقَلَهُ الحافِظُ ابْنُ رَجَب (وُلد 736هـ).
الإجماع التاسع عشر: نَقَلَهُ حافظ الدين محمد الْبَزَّازِيُّ الكردري (وُلد 827هـ).
الإجماع العشرون: نَقَلَهُ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (وُلد 909هـ).










قديم 2012-01-21, 07:48   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بعض (أقول بعض، لا للحصر ) أقوال الأئمة الأعلام في حكم الغناء

1- أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن الشعبي قال‏:‏ لُعن المغني والمغنى له

2- عن فضيل بن عياض أنه قال‏:‏ الغناء رقية الزنا‏

3- عن أبي عثمان الليثي أنه قال‏:‏ "قال يزيدبن الوليد‏:‏ يا بني أمية أياكم والغناء فإنه ينقص الحياء، ويزيد في الشهوة، ويهدم المروءة، وانه لينوب عن الخمر، ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لا بد فاعلينفجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا‏."

4- ثبت عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمأدب أولاد له : "ليكن أول مايعتقدون من أدبك بغض الغناء الذي مبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن، فقد حدثني عدد من ثقات أهل العلم أن سماع المزامير واستماع الغناء واللهج به ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب."

5- قال القاسم بن محمد رحمه الله:الغناء باطل، والباطل في النار.

6- وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان في الوليمة لهو – أى غناء ولعب -، فلا دعوة لهم

7- قال النحاس رحمه الله: هوممنوع بالكتاب والسنة

8- يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف.

9- ‏قال الضحاك: الغناء مَفسدة للقلب مُسخطة للرب

10- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوسأعظم مما تفعل حميا الكؤوس." وقال رحمه الله في بيان حال من اعتادسماعالغناء: "ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا يحن على سماع القرآن، ولا يفرح به،ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوبلاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغتالقلوب"
وقال أيضاً: (فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضّلة لابالحجاز ولا بالشأم ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسانمن أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاءوالتصدية لا بدف ولا بكف ولا بقضيب وإنما حدث هذا بعد ذلك في أواخر المائةالثانية فلما رآه الأئمة أنكروه.

11- قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "إنك لا تجد أحداً عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علماً وعملاً، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء". وقال عن الغناء: "فإنه رقية الزنا، وشرك الشيطان، وخمرة العقول، ويصد عن القرآن أكثر من غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه". وقال رحمه الله:
حب القرآن وحب ألحان الغنا في قلب عبد ليس يجتمعان
والله ما سلم الذي هو دأبه أبداً من الإشراك بالرحمن
وإذا تعلق بالسماع أصاره عبداً لكـل فـلانة وفلان

12- أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله : أن رجلا كسر طنبورا لرجل ، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا - أي لم يوجب عليه القيمة لأنه محرم لا قيمة له –

13- أفتى البغوي رحمه الله بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها ، ثم قال: "فإذا طمست الصور ، وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جواهرها وأصولها، فضة كانت أو حديد أو خشبا أو غيرها."

14- قال سعيد بن المسيب: إني لأبغض الغناء.


-15سُئل الشعبي عن أجر المغنية فقال: ما أحب أن آكله.

16- قال الإمام أبو العباس القرطبي: (أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل)فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلفوأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوقومهيّج الشهوات والفساد والمجون؟، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولاتفسيق فاعله وتأثيمه


17- قال ابن الجوزي: وهذا دليل على أن الغناء محظور، إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويت المال على اليتيم



أقوال اكبر ثلث علماء في العصر الحالي

وقال سماحة المحدث الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

إن الآياتالقرانية ، والأحاديث النبوية قد دلت على ذم الأغاني وآلات الملاهي ،والتحذير منها ، وأرشد القرآن إلى أن استعمالها من أسباب الضلال ... إلىقوله : ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهيفقد كذب ، وأتى منكرا عظيما ، وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال أنهامستحبة ، ولا شك أن هذا من الجهل بالله ، والجهل بدينه ،بل ومن الجراءةعلى الله والكذب على شريعته.


الشيخ الفقيه محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى

ما حكم الاستماع إلى الأغاني إذا كانت ليس فيها كلام محرم وإنما أغاني عادية ؟ وإذا كانت حراماً فكيف يتجنب الاستماع إليها ؟
فأجاب رحمه الله
الأغاني المشتملة على المحرم سواء كانذلك في موضوع الأغنية ، بأن تكون خليعة تدعو إلى المجون , وإلى الغرام , وتعلق كل جنس بالجنس الآخر , أو ما أشبه ذلك , أو كانت مصحوبة بما هو محرمكالعزف , والموسيقى , وشبهها فإنها حرام ولا يحل للإنسان الاستماع إليهاوقد ثبت في صحيح البخاري : عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبيصلىالله عليه وسلم قال: « ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ..» فبين رسول اللهصلىالله عليه وسلم أنها محرمة , لأنه قال يستحلون , ولو كانت حلالا ما نسب استحلالها إليهم , ولكانت حلالاً لهم قبل أن يستحلوها .
ولأن الرسولصلىالله عليه وسلم قرن هذه الأربعة بعضها ببعض ( الحر والحرير والخمر والمعازف ) , فالحر :هوالفرج ، حيث يستحلون الزنا والعياذ بالله , والحرير معروف وهو الطبيعي ،فهو حرام على الرجال , والخمر معروف وهو كل مسكر , وأما المعازف فإنها آلاتاللهو , ولا يستثنى منها شيء إلا ما استثناه الشرع , وهو الدف عند النكاحوفي المناسبات : كقدوم الغائب الذي له قيمته في المجتمع كالسلطان والأميرونحوه .
وأما كيفية التخلص منها فإن الإنسان لايستمع إليها , بل يقاطعها ويستعين بالله على ذلك , والإنسان قد أعطاه اللهاختيارا وأعطاه قدرة , فإذا شاء الإنسان فعل , وإذا شاء لم يفعل , ومنالأسباب البعد عن الأماكن التي تكون فيها , وهذا الأمر مقدورٌ عليه للعبد . و الله الموفق


الشيخ العلامة المحدث و مجدد العصر اللألباني رحمه الله تعالى
السؤال
ما هو حكم سماع الموسيقى في الإسلام؟ وهل جاءت الأحاديث تحرم بعض الآلات الموسيقية؟
الجواب:
هذا السؤال يتكرر كثيراً وحق له أن يتكرر؛ لأن المسلمين اليوم قد ابتلوا ببلاءين اثنين: بلاءٌ مادي، وبلاءٌ علمي
أما البلاءالمادي: فهو الذي أحياه اليوم جماهير المسلمين في بيوتهم، حيث لا يخلو بيتتقريباً إلا وفيه المذياع -الراديو- ويذاع بواسطة هذه الآلة ألوان وأشكالمن أغانٍ ومن آلات موسيقية.
وأما البلاءالعلمي: فهو أخطر، وذلك أنه يحاول كثير من الكُتّاب الإسلاميين أو المفتينأن يذللوا كل هذه المصائب والبلايا التي تنزل بالمسلمين، فيقولون: ( يسرواولا تعسروا ) فيجب أن نعلم أن التيسير على الناس لا يكون على حساب الدينومخالفة نصوصه، وإنما التيسير على الناس هو بتطبيق الإسلام؛ لأن الإسلام هوفي أصوله وفي أسسه بني على اليسر، فإذا حرم الله تبارك وتعالى شيئاً فليسمعنى ذلك أنه عسر علينا؛ لأنه حينما يحرم علينا أمراً ما فذلك لصالحنا فيالدنيا قبل الأخرى.
فلما حرم عليناالآلات الموسيقية حرمها كلها على اختلاف أشكالها وأنواعها؛ سواءٌ ما كانمنها معروفاً، أو ما جد اليوم مما لم يكن معروفاً؛ لأن هذه الآلات كلها: أولاً: تدخل تحت لفظة المعازف، وقد ذكرنا لكم مراراً حديث البخاري : ( ليكونن في أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يمسون فيلهوٍ ولعب، ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير ) فهذا الحديث يفيد تحريمالمعازف، وهي آلات الطرب -كما قلنا- كلها من ناحيتين: الناحية الأولى: قولهعليه السلام: (يستحلون) لأن معنى هذا اللفظ أن هذه الأشياء محرمة فهميستحلونها، فيكون عقاب بعضهم في آخر الدنيا أن يمسخوا قردة وخنازير، كمامسخ اليهود من قبل، فقوله عليه السلام: (يستحلون) هذا يفيدنا تحريم كل هذهالأشياء التي ذكرت على نسقٍ واحد.
الحر: وهو الفرج، أي: الزنا.
الحرير: أي: الطبيعي.
الخمر: بأنواعه وأشكاله.
المعازف: كذلك بأنواعها وأشكالها.
كل هذه الأشياءمحرمة، ويكون عقوبة من يستحلها أن يمسخوا، ولا يقال: ما سمعنا أنه وقع مسخ؛لأن الحديث لا يعني أن كل من فعل ذلك مسخ، وإنما قال: ليكونن من أمتيأقوامٌ يستحلون كذا وكذا يمسخون، ولا يعني أن كل من فعل ذلك مسخ.
وقد اتفقت الأئمةالأربعة وأتباعهم ممن بعدهم على تحريم آلات الطرب، وأجمع كتاب في ذلك لأحدعلماء الشافعية وهو أحمد بن حجر الهيتمي ، كتاب سماه: كف الرعاع عن السماع، جمع هناك كل ما ورد في هذا الباب، وفيه الصحيح والحسن والضعيف، فلذلكأنصح كل مسلم غيور على دينه ألا يستمع لآلات الطرب إطلاقاً.
وأنه إذا كان فيداره عليه أن يمرن أهله كلما فتح الراديو فسمع موسيقى أنه إما أن يغلقهفوراً، أو يخفض صوته حتى لا يفوته من الأخبار إذا كان له برامج في الأخبار،وإلا فيحق فيهم قول أبي بكر الصديق لما دخل على بيت الرسول عليه السلاموفيه جاريتان تغنيان غير هذا الغناء، تغنيان بغناء يوم بُعاث الذي وقع فيالجاهلية بين الأوس والخزرج، ولأنهما كانتا تضربان عليه بدفٍ قال أبو بكر : (أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟) .
فماذا يقول أبوبكر لو سمع بهذه المعازف، التي لا يستطيع أن يذكر الآلات التي تجتمع لتطريبالناس -زعموا- إلا من كان خبيراً بهذا اللغو.
لذلك اتقوا الله عز وجل، ولا تفتنوا أنتم وأهلكم بسماع مثل هذه الآلات فكلها محرمة



وبذلك يتبيّن لنا أقوال العلماء الراسخين في العلم وإقرارهم على تحريم الغناء والموسيقى والمنع منهما









قديم 2012-01-21, 07:51   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


بعض الكتب التي ترد على من احل الغناء و المعازف

1- " كشف القناع عن حكم الوجد والسماع " لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي ت 656 هـ . تحقيق الدكتور / عبد الله بن محمد الطريقي.

2- "النهي عن الرقص والسماع " لأبي محمد الدشتي الحنفي ، طبع في مجلدين دراسة وتحقيق : علي مصري سيجمان فوترا .

3- " رسالة في السماع والرقص " لا بن تيمية ، جمع الشيخ محمد بن محمد المنبجي الحنبلي ، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق .

4- " الكلام على مسألة السماع " لابن القيم ، تحقيق : راشد الحمد .

5- " نزهة الأسماع في مسألة السماع " لابن رجب ، تحقيق الدكتور / عبد الله بن محمد الطريقي .

6- " فصل الخطاب في الرد على أبي تراب " للشيخ حمود التويجري تقديم الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز.

7- " تحريم آلات الطرب " للعلامة الألباني .

8- " الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث المعازف " لعلي حسن الحلبي .

9- " أحاديث المعازف والغناء " دراسة حديثية نقدية ، لمحمد عبد الكريم عبد الرحمن.

10- " الغناء في الميزان " لعبد العزيز بن مرزوق الطريفي .

11- " الرد على القرضاوي والجديع " للشيخ عبد الله رمضان بن موسى .

12- كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماعلابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله

13- الحق الدامغ للدعاوي في دحض مزاعم القرضاوي

14-النور الكاشف في بيان حكم الغناء والمعازف .. أحمد الأزهري

15- تنبيهات وقواعد في الرد على من أباح الغناء

16- رسالة للحافظ ابن رجب حول تحريم المعازف

17- مبحث تحريم المعازف لابن القيم رحمه الله من إغاثة اللهفان ومدارج السالكين

18- أحاديث تحريم المعازف للطواري

19-السيف اليماني في نحر لأصفهاني صاحب الأغاني " لوليد الأعظمي.

20-جولة في آفاق الأغاني " لنذير محمد مكتبي .


21- كتب حذر منها العلماء " : ( 2 / 24 - 43 ) لمشهور حسن سلمان


-22 طـوفـان البلاء .. التمثيل والغناء .. شريف بن علي الراجحي

-23محاضرة : حكم الغناء .. عبد العزيز الطريفي


-24رسالة إلى محب الغناء .. خالد الراشد


-25أحكام شرعية (الغناء ـ التصوير ـ حلق اللحى ـ الإسبال) .. عبد الله بن أحمد آل علاف الغامدي


-26حكم اللحية والغناء والتصوير في الإسلام .. عبد الله بن جار الله الجار الله


-27حكم الغناء .. محمد سعد عبد الدايم


-28إعلام الأحياء بحظر الغناء في الإحياء .. علي محمد زينو

-29بعض الأدلة وأقوال أهل العلم حول حكم الغناء .. صالح بن عبدالرحمن الخضيري


-30حُـكـم الغناء والمزامـير .. عبد الرحمن السحيم


-31الغناء حلال .. نعم الغناء حلال .. عبد الله بن راضي المعيدي


-32حكم عزف الموسيقى وسماعها .. د. سعد بن مطر العتيبي

-33حكم الأغاني و الموسيقى









قديم 2012-01-21, 07:55   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الغناء في الاديان الاخرى

ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاصـ رضي الله عنهما ـ قال : (يا ايها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)، قال : هي في التوراة : (إنالله أنزل الحق ليذهب به الباطل ، ويبطل به اللعب ، والزفن ، والزمارات ،والمزهر ، والكنارات ، والتصاوير ، والشعر ، والخمر . . . )وهذا اسنادهصحيح.

يقول ابن عبد البر : " أما علم الموسيقى واللهو فمطرح ومنبوذ عند جميع أهل الأديان على شرائط أهل العلم والإيمان"









قديم 2012-01-21, 07:58   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نقلت لكم هذه الرسالة
https://www.sfhatk.com/up/index.php?a...etfile&id=9414
تنبهات وقواعد في الرد على من أباح الغناء
تأليف :
محمد بن عبد الرحمن الطاسان




تنبيهات وقواعد في الرد على من أباح الغناء


التمهيد :

وفيه الأسباب الحاملة على القول بإباحة الغناء مع المعازف ، وأهم هذه الأسباب في نظري ما يلي :
أولاً : الالتباس الذي حصل بين النصوص الصريحة ، والوقائع العينية المحتملة وعدم إنزالها المكان اللائق بها .
ثانياً : المخالفة في بعض الأدلة الإجمالية كالمخالفة في دليل الإجماع ، وقول الصحابي ، وسد الذرائع .
ثالثاً : عدم تحرير مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف ، مما أدى إلى حدوث الإطلاق والتعميم بسبب الخلط واللبس بينها .
رابعاً : عدم التفريق بين قصد السماع ، وعدم قصده .
فالأول هو الاستماع - وهو محط الكلام - والثاني هو الاستماع والذي قد لا يكون للمرء حيلة فيه .
وبعدم التفريق بين قصد السماع ، وعدم قصده ، كان السبب التالي وهو :
خامساً : الخضوع للواقع وعدم التفريق بين السماع ، والاستماع .
سادساً : الاجتهاد الخاطئ في الحكم على بعض الأحاديث والآثار .
سابعاً : الاستحسان العقلي للغناء كقولهم إنه من الطيبات ، والأصوات اللذيذة.
ثامناً : زعم بعضهم أن الغناء بآلات الطرب من أمور العادات والأعراف ، وأن لا علاقة للشريعة بها .
تاسعاً : عرض مسألة الغناء على العقل أولاً ، ثم النظر ثانياً إلى النصوص الشرعية فيسلط عليها أحد جنودهم الثلاثة :
إما التضعيف ، وإما التحريف ، وإما تأويلها التأويل البعيد .
عاشراً : التقليد الأعمى ، واتباع الهوى والرخص .



التنبيه الأول :
أن الفهم الصحيح لمعنى الاستحلال الوارد في حديث أبي مالك الأشعري - _ - أن النبي - ‘ - قال : " ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - ’ - حيث يقول : (.. إنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة ؛ فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفاراً ولم يكونوا من أمته .
ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك [ ألاّ ] ( ) يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي ولما قيل فيهم : يستحلون فإن الْمُسْتَحِلَّ للشيء هو الذي يأخذه معتقداً حِلَّهُ .
فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر يعني به أنهم يسمونها بغير اسمها كما جاء الحديث فيشربون الأنبذة المحرمة ولا يسمونها خمراً .
واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة وهذا لا يحرم كألحان الطيور .
واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة وقد سمعوا أنه يباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء .
فقاسوا سائر أحوالهم على تلك الحال .
وهذه التأويلات الثلاثة واقعة في الطوائف الثلاثة التي قال فيها ابن المبارك رحمه الله -تعالى- :
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها
ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئاً بعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وبين تحريم هذه الأشياء بياناً قاطعاً للعذر كما هو معروف في موضعه .
ثم رأيت هذا المعنى قد جاء في هذا الحديث [ الذي ] ( ) رواه أبو داود أيضًا وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن غَنْم عن أبي مالك الأشعري - _ - قال : قال رسول الله - ‘- : " ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير"
هذا لفظ ابن ماجه وإسنادهما واحد وسيأتي إن شاء الله ذكره مع غيره ) أ.هـ ( )
فمثل هذا الأطروحات التي أباحت الغناء والمعازف لهي مما تزيدنا إيماناً بحديث : " ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " إذ ليس المراد من قوله - ‘ - : " يستحلون " مجرد المكابرة في عدم تحريم هذه الأشياء والمصادمة الصريحة الواضحة للنصوص الدالة على تحريمها وضربها عرض الحائط !!
لا .
بل المراد هو استحلالها بالتأويلات الضعيفة ، والاستدلالات الواهية ، والشبه الهزيلة .
وبناءً على ما سبق : فلا تغتر أيها القارئ الكريم بتزايد من يقول بإباحة الغناء في هذه الأيام فالأمر قد أخبرنا عنه المصطفى - ‘ - منذ أزمان !!
وليحذر من يتهافت على مثل هذه الأقوال من العقوبة المعجلة والمؤجلة ، وإن ربك لبالمرصاد .


التنبيه الثاني :
في أهمية معرفة الكيفيات ، والهيآت التي مر بها الغناء قبل الإسلام ، وعند مجيء الإسلام ، وبعد مجيئه ، في تصور مدى ما كان عليه الموقف الشرعي تجاه هذه القضية ، فموقف الشرع تجاه الغناء حينما كان بغير الدفوف ، ليس كموقفه من الغناء مع الدفوف .
وموقف الصحابة بعد وفاة النبي - ‘ – من الغناء بآلات اللهو والمعازف ليس كموقفهم من الغناء مع الدف ، أو من غير دف ، وكذلك التابعين من بعدهم .
وهذه المواقف الشرعية من النبي- ‘ - ومن صحابته تجاه الغناء المتغايرة بحسب تغاير هيئات الغناء وأحواله هي التي أحدثت الفجوة - إما بغير قصد ، وإما بقصد وهوى ، وإما بتقليد - في فهمها عند المبيحين للغناء بإطلاق .
فخلطوا بين هذه المواقف الشرعية من الغناء ، و بين النصوص الأخرى والوقائع العينية المتعددة الاحتمالات ، واستغلوها – شعروا أم لم يشعروا - في تأييد رأيهم بإباحة الغناء مطلقاً .
ولذا فإن الحديث عن مراحل الغناء سيكون عبر ثلاث نقاط :
النقطة الأولى : المرحلة التي مر بها الغناء قبل الإسلام .
كان الغناء قبل الإسلام معروفاً عند أهل المدن والعمران الذين عاشوا حياة الترف وانهمكوا في الملذات ، وانغمسوا في الشهوات بعد أن توفرت لهم أسباب المعيشة الهنيئة ، ومقومات الحياة الأساسية ، كما هي العادة في النفس البشرية حين يكثر عندها الفراغ ولم تشغل بالطاعة وبما يعود عليها بالنفع في دينها أو دنياها ، حينها تكون النتيجة الطبيعية وهي الانشغال بغير ذلك مما قد يكون له الأثر السلبي على الدين أو الدنيا .
ولذا كثر الغناء والتفنن فيه وبآلاته ومعازفه عند فارس والروم ، ولم يكن للعرب آنذاك اهتمامٌ يذكر بالغناء وآلات الملاهي سوى البدائي منها كالدف والمزمار لانهماكهم في طلب المعيشة ، ومقومات الحياة الأساسية ، ولانشغالهم كذلك بالحروب الطاحنة بينهم في جزيرة العرب ( ) .
إذاً فالغناء الذي كان عند العرب قبل الإسلام :
هو الغناء البدائي من الحداء والنصب من غير آلات طرب ومعازف ، أو مع البدائي منها كالدف والمزمار. فالغناء عندهم يشمل النوعين السابقين .
النقطة الثانية : المرحلة التي مر بها الغناء عند مجيء الإسلام .
في هذه المرحلة يغنينا عن الكلام فيها ما سطره يراع الحافظ ابن رجب - رحمه الله - حيث يقول : " ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به ، وكان لهم دفوف يضربون بها ، وكان غناؤهم بأشعار الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها ، وكانت دفوفهم مثل الغرابيل ، ليس فيها جلاجل ، كما في حديث عائشة ، عن النبي - ‘ - : " أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال " خرجه الترمذي وابن ماجه ، بإسناد فيه ضعف .
فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرخص لهم في أوقات الأفراح ، كالأعياد والنكاح وقدوم الغيّاب في الضرب للجواري بالدفوف ، والتغني مع ذلك بهذه الأشعار ، وما كان في معناها .
فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة ، على طريقة الموسيقى والأشعار ، التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفوس ، المجبول محبته فيها ، بآلات اللهو المطربة ، المخرج سماعها عن الاعتدال ، فحينئذٍ أنكر الصحابة الغناء واستماعه ، ونهوا عنه ، وغلظوا فيه .
حتى قال ابن مسعود - _ - : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل . وروي عنه مرفوعاً . ( )
وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي رخص فيه النبي- صلى الله عليه وسلم – لأصحابه لم يكن هذا الغناء ، ولا آلاته هي هذه الآلات ، وأنه إنما رخص فيما كان في عهده ، مما يتعارفه العرب بآلاتهم .
فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصة ، وإنْ سمي غناء ، وسميته آلاته دفوفاً فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوى ، ويغير الطباع ، ويدعو إلى المعاصي ، فهو رقية الزنا ( ).
وغناء الأعراب المرخص فيه ، ليس فيه شيءٌ من هذه المفاسد بالكلية البتة ، فلا يدخل غناء الأعاجم في الرخصة لفظاً و لا معنى ؛ فإنه ليس هنالك نصٌ عن الشارع بإباحة ما يسمى غناء ولا دفاً ، وإنما هي قضايا أعيان ، وقع الإقرار عليها ، وليس لها من عموم .
وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصة ؛ لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات ، بخلاف غناء الأعراب ، فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ ، وقاس مع ظهور الفارق بين الفرع والأصل ، فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب " أ.هـ ( )
إذاً فالغناء الذي كان في عهد النبي - ‘ – هو الغناء البدائي من الحداء والنصب من غير آلات طرب ومعازف ، أو مع البدائي منها كالدف والمزمار .
ومع هذا فقد كان مستقراً عند الصحابة أن الدف والمزمار من لهو الشيطان وأنه باطل يصد عن سبيل الله كما قال أبو بكر - _ - حينما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان ، تغنيان بغناء الأنصار يوم بُعَاث ، والنبي صلى الله عليه وسلم متغَشٍّ بثوبه ، فانتهرهما وقال : أمزامير الشيطان في بيت رسول الله - ‘ - ؟ !.
فكشف النبي - ‘ - عن وجهه فقال : دعهما إن لكل قوم عيداً ، وهذا عيدنا ، فلما غفل غمزتهما فخرجتا " ( ).
قال ابن رجب – ’ - : " وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – علل بأنها أيام عيد ، فدل على أن المقتضي للمنع قائمٌ ، لكن عارضه معارضٌ وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد .
وقد أقر أبا بكر على تسمية الدف مزمار الشيطان ، وهذا يدل على وجود المقتضي لولا وجود المانع " أ.هـ المراد من كلامه ( ).
وكذلك عمر – _ - : " كان إذا استمع صوتاً أنكره وسأل عنه ، فإن قيل : عرسٌ أو ختان ، أقره " أخرجه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، و البيهقي ( ).
وكذلك كان بقية أصحاب رسول الله - ‘ - ، فعن عامر بن سعد البجلي قال : " دخلت على أبي مسعود ، وقرظة بن كعب ، وثابت بن يزيد - رضي الله عنهم - وجوار يضربن بدفٍ لهن ، ويغنين ، فقلت : تقرون هذا وأنتم أصحاب رسول الله - ‘ - ؟
قالوا : أنه رخص لنا في الغناء في العرس ".
وهذا هو الذي يتوافق مع الأحاديث التي جاء فيها تنظيم الغناء ، وضبطه بالضوابط الشرعية ، كالأحاديث التي جاء فيها الرخصة بإباحة الغناء بالدفوف للجواري في العيد ، والأعراس ، والختان ، وعند قدوم الغائب.
النقطة الثالثة : المرحلة التي مر بها الغناء بعد مجيء الإسلام .
والمراد بهذه المرحلة هو الحديث عن التطورات التي طرأت على الغناء الذي كان معروفاً عند الصحابة في جاهليتهم ، وفي صدر الإسلام .
وبيان ذلك أن المسلمين وبعد انفتاح بلاد فارس والروم وما استولوا عليه من الممالك رأوا من أنواع الغناء وآلاته ومعازفه ما لا معرفة لهم به من قبل ، فظهرت مواقف عديدة من الصحابة متمثلة في إنكارهم ما رأوه من أنواع الغناء وآلاته ومعازفه ، وأنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل .
ثم ما لبث الحال حتى انخرط عدد من المغنيين من الفرس والروم في المسلمين وأصبحوا موالي للعرب في الحجاز وغيرها فخلطوا غناءهم بغناء العرب ، ولحنوه بألحانهم ، وضربوا عليه بآلاتهم ومعازفهم .
ثم ما لبث الحال أيضاً حتى دخل الغناء بلاط الحكم عند بعض الأمراء والولاة ( ).
واستمر الوضع على هذا الحال مع ما يكون عادة من التطور والتفنن عبر الزمان حتى كان آخر المائة الثانية فحدثت بدعة السماع عند الصوفية .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -’- : " فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ، ولا بالشام ، و لا باليمن ، ولا بمصر ، ولا المغرب ، ولا العراق ، ولا خراسان ، من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية ، لا بدف ، ولا بكف ، ولا بقضيب ، وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية ، فلما رآه الأئمة أنكروه " ( ) .

التنبيه الثالث :

أن مما لا يعرفه كثير ممن قلد ابن حزم في تضعيفه للأحاديث الواردة في تحريم الغناء أنه يجريها على أصله في هذا الباب وهو عدم القول بتقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات ، فقد نقل الزركشي في النكت على ابن الصلاح : ( 1 / 322 ) عنه ما يلي : ( ولو بلغت طرق الضعيف ألفاً لا يقوى ، ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفاً ) أ.هـ ، وتطبيقاته العملية في مؤلفاته خير شاهد ، وينظر كتاب " الحديث الحسن لذاته ولغيره " : ( 5 / 2356 - 2360 ) للشيخ الدكتور / خالد الدريس . ( ).
فهل من يقلده ويقول بقوله في هذا الباب يطرده في بقية أبواب العلم ؟!!
التنبيه الرابع :

إن في معرفة أقسام الغناء ، وما قد يصحب هذا الأنواع من ملابسات وأحوال ، تساعد في فهم كلام العلماء الكثير حول هذا الموضوع ( ) ، و وضع كلامهم في موضعه ، وحمله على محمله الذي ورد فيه ، إذ جاء عن بعضهم مثلاً حكاية الإجماع على تحريم قسم من هذه الأقسام ، فيظن أن كلامه غير صحيح لأن في المسألة خلافاً ، وبضده جاء من أبطل هذا الإجماع ( ) ، أو تجد أحدهم يبيح قسماً من هذه الأقسام وهو صحيح ، ويظهر لمن لم يعرف أنواع الغناء وأقسامه أنه يبيح الغناء بجميع صوره وأمثال ذلك .
وفي هذا يقول ابن الجوزي – ’ - : " وقبل أن نتكلم في إباحته ، أو تحريمه ، أو كراهته ، نقول : ينبغي للعاقل أن ينصح لنفسه وإخوانه ، ويحذر تلبيس إبليس في إجراء هذا الغناء مجرى الأقسام المتقدمة التي يطلق عليها اسم الغناء ، فلا يحمل الكل محملاً واحداً فيقول : قد أباحه فلان وكرهه فلان " ( )
لذا فإن للغناء أقسام عديدة ، واعتبارات متنوعة ، ويمكن حصرها فيما يلي :
أولاً : بالنظر إلى ما يشتمل عليه الغناء من كلام ، يكون كالتالي :
لا يخلو الغناء من أن يكون بكلامٍ مباح ، بل ربما كان فيه إعانة على فعل الخير والجهاد ( ).
أو يكون بكلام فيه فحش وتشبب ، ودعوة إلى الرذيلة ، وما شابه ذلك .
فهذان قسمان من أقسام الغناء من حيث النظر إلى ما يشتمل عليه الكلام المغنى .
ثانياً : من ناحية النظر إلى ما يكون مع الغناء من الآلات والمعازف ، فهو لا يخلو من أن يكون معه شيء منها ، أولا يكون معه شيء منها ، فهذان قسمان وإن كان معه شئٌ منها فلا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون غناء معه الدف فقط .
الثانية : أن يكون معه الدف وغيره من آلات المعازف .
الثالثة : أن يكون بآلات المعازف والطرب من غير غناء .
ثالثاً : بالنظر إلى الدافع للغناء وآلات الطرب فهو لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون الدافع للغناء وآلات الطرب ، طلب اللهو والترفيه .
الثانية : أن يكون الدافع للغناء وآلات الطرب ، قصد القربة لله تعالى ، والتدين بذلك .
الثالثة : أن يكون الدافع للغناء وآلات الطرب طلب الاستشفاء والعلاج .
رابعاً : بالنظر إلى جنس المغني من ذكر أو أنثى ، وكونه مستمعاً ، أو سامعاً فهو أربعة أقسام .
خامساً : وبالنظر إلى ما يترتب عليه من آثار فهو لا يخلو من ثلاثة أحوال :
الأول : أن يترتب عليه ترك طاعة واجبة ، أو فعل معصية محرمة .
الثاني : أن يترتب عليه ترك مستحب ، أو فعل مكروه .
الثالث : أن لا يترتب عليه شيءٌ من ذلك .
وعدة هذه التقسيمات أحد عشر قسماً على وجه الإجمال ، وأكثر من ذلك على وجه التفصيل .
وهذه الأقسام منها ما هو مباح بإجماع ، ومنها ما هو محرمٌ بإجماع ، ومنها ما قد اختلف فيه .
فأما الغناء المباح بإجماع فهو الغناء بكلامٍ مباح خالٍ من المعازف ، وآلات اللهو .
وكذلك من الغناء المباح بإجماع الغناء بكلامٍ مباح مع الدف فقط في الأعراس والأعياد .
وأما المحرم بإجماع فهو الغناء بكلامٍ فيه فحش وتشبب ، ودعوة إلى الرذيلة ، وما شابه ذلك ، سواء أكان ذلك مصحوباً بآلات اللهو والمعازف ، أم من دونها .
وكذلك من الغناء المحرم بإجماع ما ترتب عليه فعل معصية أو ترك واجب .
ومن الغناء المحرم بإجماع غناء المرأة الأجنبية عند الرجل الأجنبي عنها ، سواء أكان غناؤها مصحوباً بآلات اللهو والمعازف ، أم من دونها ، وسواء أكان غناؤها عند الأجنبي بكلام مباح ، أو بكلام محرم .
قال أبو بكر الطرطوشي : " وأما سماعه من المرأة فكلٌ مجمع على تحريمه " ( ) .

التنبيه الخامس :
بما أن الغناء له أنواع عديدة منها الجائز ومنها المحرم ، وبما أنه جاء في موضوع الغناء العديد من الأحاديث والآثار والتي جاء في بعضها الإباحة والرخصة فيه في أوقات مخصوصة ، وجاء في مقابلها المنع والتحذير منه فعليه فإنه ينبغي وضع كل حديث أو أثر موضعه اللائق به .
وبعدم مراعاة هذه القاعدة حصل كثير من الخلط والتناقض مما نتج عنه ما يلي :
1 ) القول بإباحة الغناء بإطلاق .
2 ) نسبة أقوال للأئمة والعلماء لم تكن مرادة لهم ألبته .

التنبيه السادس :

وهو عدم التفريق بين السماع والاستماع عند الكثير ، و التفريق بين السماع والاستماع من الأمور المهمة جداً ، وفهمه واستحضاره يعين على فهم كثيرٍ من النصوص ، والوقائع العينية ( ) .
والفرق بين السماع والاستماع جليٌ للغاية ، فالسماع يكون من غير قصد للإنسان ، والثاني بقصد من المستمع وإصغاء ( ) .
يقول ابن قدامة في رده على ابن الحنبلي : " أخطأتم النظر وجهلتم الفرق بين فعل النبي وفعلكم فإن المنقول عن النبي السماع له ، وأنتم تفعلون الاستماع والسماع غير الاستماع "
ثم قال : " وأعجب مما عجب منه إمام مدرس مفت لا يفرق بين السماع والاستماع ولا بين الغناء والحداء ، ولا بين حكم الصغير والكبير " ( ) .
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في إيضاح الفرق بين السماع ، والاستماع وبأيهما يتعلق الحكم الشرعي : " والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع ، لا بمجرد السماع كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية ، لا بما يحصل منها بغير الاختيار .
وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم ، فأما إذا لم يقصده فإنه لا شيء عليه ، وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع ، والبصر ، والشم ، والذوق ، واللمس إنما يتعلق الأمر والنهي من ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل ، وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي " أ.هـ ( ) .
إذاً ما حصل للمسلم من سماع للأغاني والموسيقى من غير قصد فإنه لا يؤاخذ عليه ، ولكن ينبغي له محاولة دفعه ما استطاع ، أو أن يكون بمنأىً عنه لكي لا يعلق بقلبه شيءٌ من اللهو والباطل فيعسر عليه دفعه بعد وقوعه في قلبه ، والوقاية خير من العلاج .
التنبيه السابع :

حول ما ذكره الشيخ عبد الله الجديع في كتابه : " الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام " ص 10 حيث قال : ( قضية ( الغناء والموسيقى ) – موضوع هذا البحث – قضية خلافية ، يجب على المتكلم فيها أن يراعي أدب الخلاف ، والبحث العلمي يثبت أن الخلاف في مثلها معقول مقبول ، لا يوجب حكماً لمخالف على مخالفه ، بل كل مختلفين في مثله في حاجة إلى أن يعذر أحدهما الآخر ، إذ هي من باب : ( رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ) ، وغاية الحسن من المجتهد في هذا المقام أن يكون قد سعى لإصابة الحق بأسبابه ، فإن وفق للصواب في علم الله أو لم يوفق ، فقد أتى بالممكن له ، و لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) أ.هـ .
أحب أن أقول أولاً : إن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم وتجد لهم فيها أكثر من قول ، لا تخلو من أن تكون مسائل خلافية ، أو مسائل اجتهادية ولكلٍ منهما أحكام .
و الشيخ عبد الله الجديع قد خلط هنا بين أحكامهما ، ولا أدري لماذا ؟
ولبيان الفرق بينهما أقول :
إن المسائل الاجتهادية هي المسائل التي ليس فيه نص من الكتاب ، أو السنة ، أو إجماع ، أو فيها نصٌ ولكن متردد بين احتمالين أو أكثر مثال ذلك حينما قال النبي – صلى الله عليه وسلم – للصحابة لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريضة ، حيث اختلف الصحابة حين دخل وقت العصر ، فقال بعضهم إنما أراد النبي – صلى الله عليه وسلم – منا الاستعجال في المسير إلى بني قريضة ، لا عدم الصلاة إذا دخل وقتها ، فصلوا .
وأخذ آخرون بظاهر اللفظ فقالوا : إن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمرنا أن لا نصلي العصر إلا في بني قريضة وإن تأخر وقتها فلم يصلوا حتى وصلوا بني قريضة فلما بلغ النبي – صلى الله عليه وسلم –لم ينكر على أحد من الفريقين صنيعه .
ومثله الخلاف في معنى القرء في قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) أهو الحيض ، أم الطهر .
وأما المسائل الخلافية فهي التي قام الدليل عليها من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو قياس ظاهر جلي ، فهذا النوع لا تسع المخالفة فيه لأحد من الناس كائناً من كان وهذا هو الذي جرى عليه عمل الصحابة ومن تبعهم من السلف حيث كثر إنكار بعضهم على بعض في مثل هذه المسائل ( ).
وقد بوّب ابن عبد البر لهذا المسألة في كتابه الماتع : " جامع بيان العلم وفضله " ( 2 / 913 ) باب : " ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب يُلزم طالب الحجة عنده ، وذكر بعض ما خطّأ فيه بعضهم بعضاً وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم ... " فذكر جملة وافرة من إنكار السلف بعضهم على بعض ( ) .
و يقول الإمام الشافعي في بيان أنواع المسائل التي حصل فيها خلافٌ والفرق بينهما : " ... قلت الاختلاف وجهان ، فما كان لله فيه نص حكم ، أو لرسوله سنة ، أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحداً علم من هذا واحداً أن يخالفه ، وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة ( ) بأحد هذه الوجوه الثلاثة ، فإذا اجتهد من له أن يجتهد وَسِعَهُ أن يقول بما وجد الدلالة عليه ، بأن يكون في معنى كتاب ، أو سنة ، أو إجماع .
فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد ، فخالف اجتهاده اجتهاد غيره ، وسعه أن يقول بشيء وغيره بخلافه ، وهذا قليل إذا نظر فيه ... " ( ) .
ثم أخذ يستدل لهذا التأصيل من الكتاب والسنة والإجماع ، فانظره إن رمت ذلك في موضعه .
وتلخيصاً لما سبق أذكر أهم الفوارق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية :
1 – أن المسائل الخلافية هي التي جاء فيها نصٌ من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو قياس واضح جلي .
أما المسائل الاجتهادية فهي نوعان :
النوع الأول : مسائل فيها دليل ولكنه إما محتمل لوجهين أو أكثر من غير مرجحٍ قاطع ، أو يكون الدليل حديثاً مختلفاً في ثبوته والاستدلال به .
النوع الثاني : مسائل لا نص فيها بعينها من كتاب أو سنة وهي تتأرجح بين أصلين أو أكثر من أصول الشريعة .
2 – أن المخالفة في المسائل الخلافية مذمومة لظهور الحكم فيها ، ولما فيها من معارضة الشريعة بالآراء .
أما المخالفة في المسائل الاجتهادية فلا يلحقها مذمة مالم يكن فيها إتباعٌ للأهواء ، أو العقول ، أو التشهي .
3 – أن من علم بالحجة والدليل في المسائل الخلافية ثم لم ينقد إليها يكون مخطأً يجب عليه الرجوع عن خطئه .
أما من لم يتبين له وجه الحق في المسائل الاجتهادية فلا يلزمه الرجوع والانصياع .
4 - أن المخالف في المسائل الخلافية يعتبر مخطأ ويوصف بأنه مخطئ ، ويجب بيان خطئه وكشفه كما هو صنيع السلف ، وقد يوصف بأكبر من وصفه بالخطأ حسب ما يحتف بالمسألة من أحوال ، وعلى حسب حجم المخالفة .
أما المخالف في المسائل الاجتهادية فلا يعد مخطأً بل يعد مجتهداً حاز أجراً وفاته آخر .
5 – أن الحكم في المسائل الخلافية الذي وافق الدليل القاطع يعد علماً يقينياً ويعد مقابله جهل وخطأ .
أما الحكم في المسائل الاجتهادية فيعد ظنياً في كلا الجانبين .
إذا تبين لك هذا علمت أن الخلاف في مسألة الغناء من الخلاف المذموم ، وأن المؤلف قد خلط في الفرق بين المسائل الخلافية ، وبين المسائل الاجتهادية وبيان هذا من عدة وجوه :
الوجه الأول :
أنه قال ص 10 : " قضية ( الغناء والموسيقى ) – موضوع هذا البحث – قضية خلافية .. " فهو هنا اعتبرها من المسائل الخلافية .
ثم قال في السطر السادس من نفس الصفحة : " وغاية الحسن من المجتهد في هذا المقام .. " وهنا اعتبر الناظر في هذه المسألة مجتهد ومعلومٌ أن الاجتهاد لا يكون إلا في المسائل الاجتهادية .
الوجه الثاني :
حين قال : " والبحث العلمي يثبت أن الخلاف في مثلها معقول مقبول ، لا يوجب حكماً لمخالف على مخالفه "
قلت : بل الصواب أن البحث العلمي يثبت أن الخلاف في مسألة الغناء والموسيقى غير معقول ولا مقبول ، إذ كيف يعقل أو يقبل رد النصوص الواضحة الدلالة على تحريم الغناء بالمعازف ، وآلات اللهو ، والتمسك بالمتشابه من الوقائع العينية ونحوها ؟
و كيف يعقل أو يقبل تأويل هذه النصوص الواضحة ، والانسياق وراء تأويلات في غاية الضعف ، والسقوط ؟
و كيف يعقل أو يقبل رد ما عليه الإجماع في بعض ذيول هذه المسألة ، بدعوى عدم حجيته ؟
و كيف يعقل أو يقبل رد القياس الجلي ، والمناط المتحقق في المسألة ، والأخذ بقياس الشبه الذي هو من أفسد الأقيسة عند الأصولين ، والذي استدل به المشركون على حل الربا ، حين قالوا : ( إنما البيع مثل الربا ) ؟ ( ) .
يقول ابن عبد البر : " أما علم الموسيقى واللهو فمطرح ومنبوذ عند جميع أهل الأديان على شرائط أهل العلم والإيمان " ( ) .
الوجه الثالث :
حين قال : " لا يوجب حكماً لمخالف على مخالفه ، بل كل مختلفين في مثله في حاجة إلى أن يعذر أحدهما الآخر "
حيث أراد المؤلف – هداه الله – أن يصل من خلال هذا الكلام إلى عدم وجود مسوغ للحكم على الآخر بالخطأ وأنه قد ضل في هذه المسألة ، فضلاً عن الإنكار و الرد عليه ، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم قال ابن عبد البر بعد أن ذكر جملة وافرة من الأدلة والوقائع التي حصل فيها إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية : " ... وفي رجوع أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ؛ ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم : جائزٌ ما قلت أنتَ ، وجائزٌ ما قلت أنا ، وكلانا نجمٌ يهتدى به ، فلا علينا شيءٌ من اختلافنا .
قال أبو عمر : والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجهٌ واحد ، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضاً في اجتهادهم وقضاياهم ، وفتواهم ، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صواباً كله " ( ) .
وقال شيخ الإسلام : " وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ... " ( ) .
قال ابن القيم : " ... وهذا يرد قول من قال : لا إنكار في المسائل المختلف فيها ، وهذا خلاف إجماع الأئمة ، ولا يعلم إمام من أئمة الإسلام قال ذلك " ( ) .
ومازال الصحابة ، ومن بعدهم من التابعين ينكر بعضهم على بعض ، ويخطأ أحدهم الآخر في المسائل الخلافية ولو ذهبت أسوق ما في ذلك لطال الكلام .


القسم الثاني في ذكر القواعد :


القاعدة الأولى :

أن الغناء - باستقراء النصوص والآثار والوقائع - اسم جنس يدخل تحته أنواع كثيرة فليس هو الغناء من غير آلات لهو ومعازف أو معها بل يشمل النوعين وما يدخل تحتهما من حداء ونصب وتغبير وسماع ، سواء أصحب ذلك آلات لهو ومعازف أم لا .

القاعدة الثانية :
تكلم كثيرٌ من أهل العلم في موضوع الغناء بالنظر إلى جهتين :
الأولى : غناء على وجه التسلية واللهو .
الثانية : غناء على وجه التقرب إلى الله وهو ما اصطلح عليه باسم السماع عند الصوفية وغيرهم .
ويدخل في كل جهة ما سبق ذكره في القاعدة الأولى من أن الغناء تارة يكون بآلات لهو ومعازف وتارة بدونها .

القاعدة الثالثة :
نظراً لتعدد أنواع الغناء وكثرة النصوص الواردة فيه والتي جاء في بعضها الإباحة والرخصة في أوقات مخصوصة وجاء في مقابلها وهو الأكثر المنع والتحذير منه لزم منه وضع كل حديث أو أثر موضعه اللائق به وإلا حصل ما سأذكره في القاعدة التالية .

القاعدة الرابعة :
وهي مبنية على عدم مراعاة القاعدة السابقة حيث حصل بسبب الإخلال بها كثرة التناقض والخلط في موضوع الغناء والخطأ في فهم الحديث أو الأثر وعدم وضعه الموضع اللائق به ، مما تمخض عنه نسبة أقوالٍ وآراءٍ لبعض الأئمة والعلماء لم تكن مرادة لهم ألبته.

القاعدة الخامسة :
أن النصوص الشرعية في موضوع الغناء جاءت وافرةً وفرةً هائلة خصوصاً الأحاديث والآثار حيث بلغت الأحاديث في موضوع الغناء بأنواعه ما يربو على مائة حديث بما فيها الصحيح والضعيف .

القاعدة السادسة :
أن الغناء بأنواعه من النوازل المتكررة في كل زمن وهي في تطور مقيت ولم يكن أهل العلم بمعزلٍ عنه بل صدر منهم العديد من الفتاوى الشفوية والمكتوبة ، وهذا تراه مبثوثاً في كتب الفقه والفتاوى والمجاميع وغيرها ، فينبغى حين النظر في كلامهم عدم إهمال القواعد السابقة واللاحقة .

القاعدة السابعة :
بما أن كلام أهل العلم حول الغناء كثير ومن ضمن كلامهم حكاياتهم الإجماع على بعض أنواعه دون بعض فالحذر من تعميم تلك الحكايات على جميع الأنواع والذي بسببه كثر الخلط والخطأ عند بعض المؤلفين في هذا الباب .

القاعدة الثامنة :
وقع بعض المؤلفين في موضوع الغناء بسبب عدم مراعاة ما سبق في خطأ كبير حينما نفى الإجماع في تحريم بعض أنواع الغناء بسبب ما حكي عن بعض الأئمة والعلماء من القول بجواز بعض أنواع الغناء بينما نجد عند التحقيق أن الإجماع المحكي هو في نوع والقول المنسوب لأحد العلماء أو الأئمة بالجواز هو في نوع آخر . فتنبه لمثل هذا !!

القاعدة التاسعة :
نظراً لأن أهل العلم لم يكونوا بمعزل عن موضوع الغناء بأنواعه كما سبق في القاعدة السادسة وقد تركوا لنا ثروة هائلة تربو على الخمسين كتاباً وهذا سوى ما هو منثورٌ في ثنايا الكتب والمجاميع والفتاوى .
وعليه فإن العجب لا ينقضي لمن يذهب بعد هذا إلى النظر في مؤلفات لا خطام لها و لا زمام ، ومؤلفوها كانوا و لازالوا محل ريبة عند أهل العلم وسأشير إلى كتابين ( ) كثر النقل عنهما :
الكتاب الأول : " الأغاني " لأبي الفرج علي بن الحسين بن محمد الكاتب الأصفهاني الأموي ( ت 356هـ ) ، فمع ما في كتابه من لمسات أدبية إلا أن الرجل ثبت في حقه ما يلي :
1) الكذب وفي كثيرٍ من شيوخه الذين يروي عنهم .
2) بذاءة لسانه وفحش ما يكتبه .
3) الاستهزاء والاستهانة بالصحابة - رضي الله عنهم - .
4) الوساخة والقذارة في ملبسه ومعاشه ولا يخفى أنها ليست من الإسلام في شيء .
وقد ذمه وذم كتابه عددٌ من العلماء والمؤرخين كابن الجوزي ، وابن تيمية ، وابن كثير وغيرهم .
وما كان في من مدح فهو في الجانب الأدبي لكتابه فحسب .
و لا يهولنك كتاب شفيق جبري : " دراسة الأغاني " الذي حاول على إظهار ما فيه على أنه حق وصدق ، وحسبك أن تعلم أنه ألف كتابه بتشجيع من شيخه طه حسين !!
ولمزيد بسط ينظر ما يلي :
1) " السيف اليماني في نحر لأصفهاني صاحب الأغاني " لوليد الأعظمي .
2) " جولة في آفاق الأغاني " لنذير محمد مكتبي .
3) " كتب حذر منها العلماء " : ( 2 / 24 - 43 ) لمشهور حسن سلمان .
وحسبك أن تعلم أخيراً أن كتاب الأغاني كان تكأةً لمن أراد الطعن في الإسلام وتاريخه من الشانئين الحاقدين حيث قدم لهم الأصفهاني خدمةً لم يحلموا بها !!
الكتاب الثاني : " العقد الفريد " لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندسي ( 328هـ ) ،" كتب حذر منها العلماء " : ( 2 / 44 - 45 ) .

وبهذا ينتهي ما أردت من التنبيهات والقواعد وستجد في الملف المرفق البحث بحواشيه مع ملحق في حكم رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -









قديم 2012-01-21, 08:15   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الغناء بدون موسيقى (الشعر والأناشيد)
من
مختصر من كتاب تحريم آلات الطرب للشيخ محمد الألباني رحمه الله
لخصه واختصره / الفقير إلى الله
عـبد المـلك السـني

قد يقول قائل: ها نحن أولاء قد عرفنا حكم الغناء بآلات الطرب ، وأنه حرام إلا الدف في العرس والعيد ، فما حكم الغناء بدون آلة ؟
وجوابا عليه أقول: لا يصح إطلاق القول بتحريمه ، لأنه لا دليل على هذا الإطلاق ، كما لا يصح إطلاق القول بإباحته ، كما يفعل بعض الصوفيين وغيرهم من أهل الأهواء قديما وحديثا ، لأن الغناء يكون عادة بالشعر ، وليس هو بالمحرم إطلاقا ، كيف ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن من الشعر حكمة " . رواه البخاري ، وهو مخرج في " الصحيحة " ( 2851 ) ، بل إنه كان يتمثل بشيء منه أحيانا كمثل شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: " ويأتيك بالأخبار من لم تزوِّد " .وهو مخرج في " الصحيحة " ( 2057 ) ، وانظر التعليق عليه في كتابي الجديد: " صحيح أدب المفرد " ( ص 322 ) ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الشعر: " هو كلام ، فحسنه حسن ، وقبيحه قبيح" .
وهو مخرج في " الصحيحة " أيضا ( 447 ) ، وكذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : " خذ بالحسن ودع القبيح ، ولقد رَويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها أربعون بيتا ، ودون ذلك " . " الصحيحة " أيضا .
والأحاديث في استماعه للشعر كثيرة ، وقالت عائشة رضي الله عنها:" لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وُعك أبو بكر وبلال ، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى قال: كل امرئ مُصَبَّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله ، وكان بلال إذا أقلع عنه تغنى ، فقال: ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليلة بوادٍ وحولي إذخر وجليل
وهل أَرِدَنْ يوما مياه مَجَنَّة وهل َيبْدُوَنْ لي شامةٌ وطفيل
اللهم اخز عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من مكة .
أخرجه أحمد بسند صحيح ، وهو في " الصحيحين " وغيرهما دون قوله: " يتغنى " ، وهو مخرج في " الصحيحة " .
وقال السائب بن يزيد :بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق الحج ، ونحن نؤم مكة اعتزل عبد الرحمن رضي الله عنه الطريق ، ثم قال لرباح بن المغترف: غنِّنا يا أبا حسان ، وكان يُحسن النصب ، فبينا رباح يغنيه أدركهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته ، فقال: ما هذا ؟ فقال عبد الرحمن: ما بأس بهذا نلهو ونقصر عنا ، فقال عمر رضي الله عنه: فإن كنت آخذا ، فعليك بشعر ضرار بن الخطاب ، وضرار رجل من بني محارب بن فهر . أخرجه البيهقي ( 10 / 224 ) بإسناد جيد ، وقال: " و ( النصب ) ضرب من أغاني الأعراب ، وهو يشبه الحداء . قاله أبو عبيد الهروي، طبعا ضرب بدون موسيقى .
تعليق الألباني : وفي هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات ، كالتذكير بالموت ، أو الشوق إلى الأهل والوطن ، أو للترويح عن النفس ، والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه ، ونحو ذلك ، مما لا يتخذ مهنة ، ولا يخرج به عن حد الاعتدال ، فلا يقترن به الاضطراب والتثني والضرب بالرجل مما يخل بالمروءة ، كما في حديث أم علقمة مولاة عائشة : أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها خُفضِن ، فألِمنَ ذلك ، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين ! ألا ندعو لهن من يلهيهن ؟ قالت: بلى ، قالت: فأرسلت إلى فلان المغني ، فأتاهم ، فمرت بهم عائشة رضي الله عنها في البيت ، فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا ، وكان ذا شعر كثير ، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها:
" أف ! شيطان ، أخرجوه ، أخرجوه " . ، فأخرجوه . أخرجه البيهقي والبخاري في " الأدب المفرد " بسند حسن أو يحتمل التحسين ، وقد أوردته في " صحيح الأدب المفرد "
وفصل الخطاب أن نقول:
ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ، ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك ، والغناء يطلق على أشياء : منها: غناء الحجيج في الطرقات ، فإن أقواما من الأعاجم يقدمون للحج فينشدون في الطرقات أشعارا يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام . . فسماع تلك الأشعار مباح ، وليس إنشادهم إياها مما يطرب ، ويخرج عن الاعتدال .
وفي معنى هؤلاء: الغزاة ، فإنهم ينشدون أشعارا يحرضون بها على الغزو ، وفي معنى هذا إنشاد المبارزين للقتال للأشعار تفاخرا عند النزال ، وفي معناه أشعار الحُداة في طريق مكة كقول قائلهم : بشَّرها دليلُها وقالا غدا تَرَينَ الطلح والجبالا
وهذا يحرك الإبل والآدمي ، إلا أن ذلك التحريك لا يوجب الطرب المخرج عن حد الاعتدال .
وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد يقال له: ( أنجشة ) ، فتُعْنِق الإبل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أنجشة ! رويدك سوقا بالقوارير " .
وفي حديث سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ، فسرنا ليلا ، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيّاتك ؟ وكان عامر رجلا شاعرا ، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فألقين سكينة علينا وثبت الأقدام إذ لاقينا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من هذا السائق ؟ " قالوا: عامر بن الأكوع ، فقال: " يرحمه الله " .
وقد رُوِّينا عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أما استماع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به "
وقال الإمام الشاطبي في " الاعتصام " بعد أن أشار إلى حديث أنجشة وهو في صدد الرد على بعض الصوفيين: " وهذا حسن ، لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم ، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا ، ومن غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم ، بل كانوا يرفقون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى ، فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي ، وإنما كان لهم شيء من النشاط ، كما كان عبد الله بن رواحة يحدو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق:نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا ، فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بقوله:اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة " .
ثم ذكر ابن الجوزي من رواية الخلال - وهذا في " الأمر بالمعروف " بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عندنا جارية يتيمة من الأنصار ، فزوَّجناها رجلا من الأنصار ، فكنت فيمن أهداها إلى زوجها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عائشة ! إن الأنصار أناس فيهم غزل ، فما قلت ؟ قالت: دعونا بالبركة ، قال: أفلا قلتم:
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ** ولولا الذهب الأحم رما حلّت بواديكم
ولولا الحبة السمرا ء لم تسمن عذاراكم " .
ومن ذلك أشعار ينشدها المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر الآخرة ، ويسمونها (الزهديات)، كقول بعضهم: يا غاديا في الغفلة ورائحا إلى متى تستحسن القبائح
وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح
يا عجبا منك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضحا
فهذا مباح أيضا ، وإلى مثله أشار أحمد في الإباحة .
فأما الأشعار التي ينشدها المغنون المتهيئون للغناء ، يصفون فيها المستحسنات والخمر وغير ذلك مما يحرك الطباع ويخرجها عن الاعتدال ، ويثير كامنها من حب اللهو ، وهو الغناء المعروف في هذا الزمان مثل قول الشاعر:
ذهبي اللون تحسب من وجنته النار تقتدح * * خوفوني من فضيحته ليته وافى وأفتضح!
وقد أخرجوا لهذه الأغاني ألحانا مختلفة ، كلها تُخرج سامعها عن حيز الاعتدال ، وتثير حب اللهو ، ولهم شيء يسمونه (البسيط) يزعج القلوب عن مهل ، ثم يأتون بالنشيد بعده ، فيعجعج القلوب ، وقد أضافوا إلى ذلك ضرب القضيب والإيقاع به على وفق الإنشاد ، والدف بالجلاجل ، والشبابة النائبة عن الزمر .
ثم روى ابن الجوزي تحريم الغناء عن مالك ، وعن أبي حنيفة أيضا ، وقال " قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه ، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري،وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية
قال ابن الجوزي: وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع ، وأما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف ، وأما أكابر المتأخرين فعلى الإنكار ، منهم أبو الطيب الطبري ، وله في ذم الغناء والمنع منه كتاب مصنف .
فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين ، وإنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه ، وغلبه هواه ،وقال الفقهاء من أصحابنا الحنابلةلا تُقبلُ شهادة المغني والرّقاص،والله الموفق "









قديم 2012-01-21, 08:16   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


تحريم الاغاني بالقياس
قال العلامة ابن رجب في كتابه "نزهةالأسماع" ص٦٦-٦٧:
فلو لم يرد نص صريح في تحريم الغناء بالشعر الذي توصف فيه الصور الجميلة لكان محرماً بالقياس على النظر إلى الصورة الجميلة التي يحرم النظر إليها بالشهوة بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من علماء الأمة، فإن الفتنة كما تحصل بالنظر و المشاهدة، فكذلك تحصل بسماع الأوصاف واجتلائها من الشعر الموزون المحرك للشهوات

وقال ابن القيم في كتابه "كشف الغطاء" ص٩٩ :
و من عرف مقاصد الشرع في سد الذرائع المفضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا السماع، فإن النظر إلى المرأة الأجنبية واستماع صوتها بغير حاجة حرام سداً للذريعة، وكذلك الخلوة بها.
قلت: المراد بتحريم الغناء المذكور الغناء المجرد من آلات العزف أما ما كان مصحوباً بالطرب فتحريمه مجمع عليه.


الأدلة العقلية على تحريم الاغاني الطربية
مما لا يخفى أن العقل الصحيح يدرك ما في الأغاني من أضرار فهي تفسد القلب وتصد عن ذكر الله وتهيج إلى المنكرات والفواحش وتغري المتعاطي لها بالحب والهيام بالنساء والمردان كحب الله أو أشد ومن تمكن منه حب الطرب والرقص أودى بحياته إلى التلف من أجل المحبوب, حتى إن هذا الصنف يربط سعادته بسعادة محبوبه من مغنين ومغنيات ويبذل الأموال الكثيرة في سبيل ذلك, فأي عاقل لا يستنكر عقله هذه الأمراض والمحن وأي عاقل يرضى لنفسه بالطيشان والخفة التي عند أصحاب العزف.





العقل المستنير يدرك ما في الطرب من تدمير
خاصية العقل السليم النظر في نافع الأمور و ضارها عاجل اًو آجل اًحال او مآلا ,فذ والعقل الرشيد يرى أن الإقبال على الأغاني سفه وطيش ينافي الرزانة والوقار والسكينة والعقل, فإذا حصل هذا الإقبال على الأغاني تمكنت الانحرافات من متعاطيها بحي ثيصعب التخلص منها بسهولة ومن هذه الانحرافات تمكن الهوى من العقل فيفسده، والغفلة من القلب فتمرضه والشيطان من النفس فيغويها قال ابن القيم في كتابه "كشف الغطاء" ص٩٩:
ولو أن عاقل اًمن العقلاء حرم مفسدة و أباح الوسيلة المفضية إليها لعده الناس سفيهاً متلاعباً و قالوا: إنه متناقض, وهل يمكن من شم رائحة الشريعة و الفقه في الدين أن يرد مثل هذا الكلام؟
قلت: لقد كان كثير من القبائل اليمنية يتنزهون ويترفعون عن استئجار مغنين في أيام العرس وما هذا منهم إلاتعقل محمود و إلا لم يكن لهم هذا الموقفف إذا كان إدراك العوام لشر الأغاني كما ذكرنا فمن باب أولى أن يدرك ذلك طلبة العلم الشرعي والدعاة إلى الله و قد قال أعرابي لما سئل عن سبب إسلامه: ما حرم محمد شيئ فقال العقل: ليته يحرمه, ولا أوجب شيئاً فقال العقل: ليته لم يوجبه.





الأدلة المشهودة على تحريم الاغاني الماجنة
ما يشاهد من أحوال المقبلين على آلات الطرب أمر جلل يشاهد تحرك كثير من الناس برغبة شديدة إلى مجالس الطرب و تركهم لأمور دينهم ودنياهم وبالمقابل لو دعوا إلى خير لما استجاب كثير منهم إليه, فالمساجد خالية من هؤلاء و الشوارع والصالات و القاعات الكبيرة الكثيرة المعدة للأغاني والرقص مكتظة بتواجد هؤلاء ويشاهد على زبون المغنين من الخفة و الطيش انما بسببه يحمد العبد ربه على السلامة من هذاالمرض و يشاهد على بعض المفتونين بالغناء تفريقا لأموال الكثيرة على المغنين والمغنيات واستقدامهم وإكرامهم أعظم من إكرام العظماء والفضلاء ويشاهد من بعضهم البكاء والنحيب على مفارقة أرباب الطرب بل ربما بعضهم يقتل نفسه ويشاهد أن المرأة قدتترك زوجها والزوج يترك زوجته للإقبال على هذا وهذا من جراء تأثير آلات الطرب والرقص وغير ذلك بل يشاهد على الموغلين فيه محاربة القرآن والسنة والعلماء والدعاة وبالمقابل يوالون الكفار ويلتقون معهم على هذه الموائد.
أما يكون هذا دليلاً على المنع من تعاطي سماع آلات اللهو و الطرب؟

الفطرة السليمة لا تقبل الاغاني الذميمة
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه "كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء" ص٥٦-٥٧:
إن هذا السماع على هذا الوجه حرام قبيح لايبيحه أحد من المسلمين و لا يستحسنه إلا من خلع جلباب الحياء و الدين عن وجهه و جاهر الله ورسوله ودينه وعباده بالقبيح، وسماع مشتمل على مثل هذه الأمور قبحه مستقر فيفطر الناس حتى إن الكفار ليعيرون به المسلمين و دينهم.
قلت: وكيف تقبل الفطرة السليمة سماع الأغاني وهي تتنافى معها، قال تعالى: "قد أفلح من زكّاها"، و قبول الاغاني المعهودة من أعظم الدسائس، كيف لا وهي رقية الزنا وداعية الفجور وجالبة الفساد وموقعة في الطيش والسفه والحماقة وصادة للفطرة عن غذائها وزادها وقوتها ألا وهو ذكر الله و حبه وطاعته وتعظيمه و مراقبته, فهذه وأمثالها تخالف ما فطر عليه المخلوق البشري من نفرة عما يتنافى معها فلا يقبل الأغاني الموصوفة بماذكرنا إلا ملوث الفطرة ضعيف البصيرة فاسد الإدراك الصحيح.




نقلا من كتاب السيف اليماني على من اباح الاغاني للشيخ محمد بن عبد الله الامام














قديم 2012-01-21, 09:12   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
عبدالرحمن الأثري
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الأثري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واصل وصلك الله وإنا لك متابعون ومساندون
ما شاء الله جعله الله في ميزان حسناتك هذا هو إعلاء كلمة الحق
بالتوفيق










موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
الغناء والمعازف


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc