|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
سؤال حول الحج و العمرة للمرأة بدون محرم
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-01-16, 10:03 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
سؤال حول الحج و العمرة للمرأة بدون محرم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
|
||||
2012-01-16, 11:50 | رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
اختي الفاضلة
بارك الله فيك بالبحث وجدنا التالي لعل فيه الخير والفائدة لك والله اعلي واعلم وعن نفسي استفدت كثيرا السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذهبت والدتي إلى الحج بعد وفاة والدي وكان عمرها 56 عاما وذلك بدون محرم، فهل كان يلزمها محرم للسفر للحج أم لا؟ وهل حجتها صحيحة بدون محرم؟ وهل صحيح شرعا أنه إذا بلغت المرأة سناً معينة لا يلزمها محرم؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أن العلماء مختلفون في اشتراط المحرم للمرأة في الحج على الأقوال الآتية: القول الأول: يشترط وجود المحرم أو الزوج لوجوب الحج على المرأة وهو قول الحنفية والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" رواه الشيخان ، ولهما أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا امرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: "انطلق فحج مع امرأتك" وذلك لأن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول بنفسها، فتحتاج إلى من يُركبها ويُنزلها، ولا يتأتى ذلك إلا مع الزوج أو المحرم. القول الثاني: لا يشترط لوجوب الحج وجود المحرم أو الزوج وهو قول الشافعية، بل يكفي وجود النسوة الثقات حتى لو فرض وجود الزوج والمحرم القادرين على السفر معها، وهذا هو المشهور من المذهب، لأن الرفقة تقطع الأطماع فيهن، ولأنه سفر واجب لا يشترط له المحرم،كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، وكالسفر لحضور مجالس الحاكم. القول الثالث: قول المالكية فقد ذهبوا إلى وجوب وجود الزوج أو المحرم، فإن لم يوجدا، أو وُجدا لكن امتنعا أو عجزا عن مرافقتها، فرفقة مأمونة، والمعتمد صحة ذلك برفقة الرجال المأمونين أو النساء المأمونات، والأحرى أن تكون من الجنسين معاً، على أن تكون المرأة مأمونة في نفسها. وذهب ابن تيمية إلى جواز سفر المرأة بحج الفريضة بدون محرم -إن عُدم- إذا أمنت على نفسها. وفرَّق الإمام أحمد في رواية بين الشابة والعجوز، قال المروزي : وسئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم، ووجدت قوماً صالحين؟ قال: إن تولت هي النزول والركوب، ولم يأخذ رجل بيدها، فأرجو، لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحظور، فكذا هنا. ا.هـ. ونقلها كذلك المرداوي في الإنصاف، فقال: وعنه: لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يُخشى منهن ولا عليهن فتنة. ا.هـ. وذهب الشافعية في قول: أنها يجوز لها الخروج للحج وحدها وهو مذهب طائفة، منهم: الشيرازي كما ذكره في المهذب، واستدلوا له بحديث عدي بن حاتم الطائي ، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف أحداً إلا الله... الحديث" رواه البخاري . وليُعلم أن هذا الخلاف الذي ذكرناه هو في حج الفريضة دون حج النافلة، والراجح - والله أعلم - جواز سفر المرأة للحج مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة، وأمن الفتنة يُحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة ، فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال. وعليه، فإن حج والدتك صحيح - إن شاء الله - لأن وجود المحرم ليس من شروط صحة الحج وإنما هو شرط وجوب عند القائلين به. والله أعلم. آخر تعديل النيلية 2012-01-16 في 11:55.
|
||||
2012-01-16, 12:21 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
بارك الله فيكي أختي على الإجابة المفصلة لأراء بعض العلماء فقط أردت أن أظيف أنها ذاهبة للعمرة و ليس الحج, فهل ذلك يحدث إختلاف في الفتوى |
|||
2012-01-16, 21:39 | رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
هذا ما تبحثين عنه الفتوى رقم (1173) السؤال: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح، وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة، وأرادت حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم فقط، ويوجد من أعيان البلاد من يريد الحج مشهور بالصلاح، ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيِّر ونسوته، تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها، أم يسقط عنها الحج؛ لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفتونا بارك الله فيكم؛ لأنا اختلفنا مع بعض الإخوان. الجواب:المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك»، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: (تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لاحجة له عليه). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (4909) السؤال: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها، أو أن والدها متوفى؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في حجها؟ الجواب: الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج مادامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ومادام حج المرأة بدون محرم حرام عليها وهو أحد فرائض الاسلام فخروجها للعمرة التي هي سنة أولى بالتحريم والله أعلم |
||||
2012-01-17, 17:44 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
الاخت الفاضلة
الاجابة من موقع الاسلام سؤال وجواب وكنت قد نسيت كتابة اسم الموقع |
|||
2012-01-19, 09:33 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
بارك الله فيكما أأختي النيلية و الأخ عبد الرحمن الأثري |
|||
2012-01-19, 12:18 | رقم المشاركة : 7 | |||||
|
اقتباس:
اقتباس:
وللسائلة أن تأخذ بما يطمئن لها نفسها..فمن قلّد عالما لقي الله سالما.. ولقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم.الحديث التالي.. حدثنا محمد بن بشار حدثنا العقدي حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا |
|||||
2012-01-19, 15:04 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
السلام عليكم
السؤال في جانب والأجوبة في جانب آخر فالسؤال عن سفر المرأة بدون محرم للعمرة ، والإجابات عن حج المرأة بدون محرم وفرق بين الأمرين، فالحج واجب وركن بخلاف العمرة. 1- الأصل في سفر المرأة أنه يحرم إلا مع ذي محرم، قال صلى الله عليه وآله وسلم : (لا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) 2- السفر من أجل الحج سفر واجب على الرجل والمرأة بلا فرق، فيلزم المرأة السفر للحج، فإن وجدت محرما فقد خرجنا من الإشكال فإن كان زوجها حيا ففرض عليه أن يسافر معها فإن لم يفعل أثم ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ) فأوجب عليه الصلاة والسلام عليه مرافقة زوجته، فإن لم يفعل أثم هو ولزمها هي السفر ولا حجر عليها، لأن سفرها للحج مستثنى من عموم النهي عن السفر بدون محرم، دليله حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: " لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً" فلم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المرأة سفرها بدون محرم، وتأخير البيان عن وقت الحجاة ممنوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 3- السفر من أجل العمرة ليس سفرا واجبا ولم يأت نص يخصصه من عموم النهي عن السفر بدون محرم. |
|||
2012-01-19, 15:57 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام
بارك الله فيك الاجابة في ثنايا الرد اخي في حفظ الله |
||||
2012-01-20, 15:10 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2012-01-20, 17:49 | رقم المشاركة : 11 | ||||
|
اقتباس:
والله المستعان - |
||||
2012-01-20, 18:02 | رقم المشاركة : 12 | ||||
|
اقتباس:
إليك التكملة ( انطلق فحج مع امرأتك) أليس هذا دليل على عدم جواز سفر المرأة بدون محرم ولو جاز ذلك لما أمر زوجها أن يلحق بها وكان أولى له أن يتركه يشارك في الجهاد ........... وبغض النضر عن هذا الحديث فهناك الكثر من الاحاديث الصحيحة التي تدل على حرمة سفر المرأة بدون محرم وهذا واحد منها أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن يعقوب يعني الشيباني ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ح وأنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا ثنا يحيى ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم ) رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن محمد بن المثنى |
||||
2012-01-20, 18:33 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
ورد في السلسلة الصحيحة لفضيلة الشيخ الالباني رحمه الله هذا الحديث ( لا تَحُجُّ امرأةٌ إلا ومعها مَحْرَمٌ). تحت رقم 3065 وقال رحمه الله في تحقيقة مايلي: |
|||
2012-01-20, 21:00 | رقم المشاركة : 14 | ||||||
|
اقتباس:
اقتباس:
فقط يدل على وجوب السفر على الزوج إذا أرادت زوجته الحج لا غير، ولو أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيّن أن أمره للزوج أن ينطلق ليحج مع زوجته إنما هو من أجل أن سفر المرأة للحج حرام لما عجز عن ذلك ولما ترك بيان ذلك مشكلا لنحتاج لأحد بعده. أما رواية (لا تحج امرأة إلا مع ذو محرم) فهي روايتان : 1- الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر زوجها بأن يترك الجهاد ليحج مع امرأته، فلفظ (لا تحج) شاذ فالروايات في الصحيحين وغيرهما هي (لا تسافر). 2- الرواية التي فيها أن رجلا من المدينة نزل على امرأة فكره رسول الله ذلك وقال لا تحجن امرأة الحديث، الصواب في الرواية الإرسال من رواية عكرمة وليس الوصل من رواية أب معبد عن ابن عباس. اقتباس:
من ثبت عنده الحديث ولم يصدقه فقد كفر ! أما من لم يصح عنده الحديث فلا يقال عنه لم يصدق الحديث ! هذا آخر ما عندي خاصة وأن أصل الموضوع هو السؤال عن العمرة لا عن الحج والله اعلم |
||||||
2012-01-20, 21:23 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للمرأة, لدرء, الحج, العمرة, بدون |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc