ظلم المدير مع الطلبة المهننين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ظلم المدير مع الطلبة المهننين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-14, 12:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
هدى العنابية
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Bounce ظلم المدير مع الطلبة المهننين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

زملائي الافاضل , اني اعاني من ظلم المدير لي دائما بحجة انني اتغيب يوم واحد كل اسبوع (ثلاثة ساعات فقط ) و ذلك للبحث و الدراسة بالجامعة .

و عندما قلت له ان القانون يسمح لي بالدراسة مع العمل ؟؟؟ صرخ و ضرب الطاولة وقال لي لا يوجد حتى قانون ينص على هذا ...؟؟؟

بل و زاد على هذا انه يكتب تقارير مكذوبة الى مديرية التربية عليّ ....؟؟؟

فيا اخوتي في الله اريد النصح منكم باعطائي الطريفة المناسبة و الملائمة لحل هذا المشكل , و ماهي الوسيلة الممكنة لردع هذا المدير ؟؟؟

فاذا كان هناك قانون صريح يسمح بالدراسة والعمل ؟؟؟ ساكتب الى الوزارة مباشرة ......


والله المستعان و عليه التكلان









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-01-14, 12:40   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
farid1982
عضو متألق
 
الصورة الرمزية farid1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اختي الكريمة .لا توجد مادة من القانون تنص على ذلك.لكن بالاخوة والتاخي والتفاهم.لانني مدير ويعمل معي 3 بنات عقود .يتعلمون في الجامعة ويعملون عندي.اتمنى ان يفهم المدير هذا الوضع ولا يحرمك من العلم. اسمحيلي في الاول كتبت لك على اساس انك ذكر.اتمنى لك النجاح.










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-14, 13:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nabilbio
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nabilbio
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيما يخص مشكلتكي هناك قانون يسمح للموظف التغيب مدة أربع ساعات في الأسبوع من أجل مزاولة الدراسة
العـــطــــل والتـغــيـبــات
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .

2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .

4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .

ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .

2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل

ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف: ثلاثة أيام عمل

ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل

تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .

4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .

6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .

مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الاجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .

9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.

10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.
(الموضوع منقول من محاضرة بذات العنوان, معدل ومقتبس ومزيد ومنقح من طرفي لذا وجب التنويه)










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-14, 18:55   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
هدى العنابية
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Bounce

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabilbio مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيما يخص مشكلتكي هناك قانون يسمح للموظف التغيب مدة أربع ساعات في الأسبوع من أجل مزاولة الدراسة
العـــطــــل والتـغــيـبــات
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .

2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .

4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .

ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .

2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل

ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف: ثلاثة أيام عمل

ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل

تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .

4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .

6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .

مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الاجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .

9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.

10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.
(الموضوع منقول من محاضرة بذات العنوان, معدل ومقتبس ومزيد ومنقح من طرفي لذا وجب التنويه)
بارك الله فيك اخي في الله و جزاني و اياك جنات الفردوس

الان استطيع ان ادافع عن نفسي ضد هذا المدير المتبجح

فالحمد لله على نعمائه









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-14, 19:01   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
هدى العنابية
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Bounce

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farid1982 مشاهدة المشاركة
اختي الكريمة .لا توجد مادة من القانون تنص على ذلك.لكن بالاخوة والتاخي والتفاهم.لانني مدير ويعمل معي 3 بنات عقود .يتعلمون في الجامعة ويعملون عندي.اتمنى ان يفهم المدير هذا الوضع ولا يحرمك من العلم. اسمحيلي في الاول كتبت لك على اساس انك ذكر.اتمنى لك النجاح.

بارك الله فيك اخي في الله و جزاك الله خيرا

اخي فريد يوجد قانون يسمح للعامل ان يدرس فماذا تقول ؟؟؟؟

والله المستعان و عليه التكلان









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-14, 19:47   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
جزائري 100/100
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اني اتعجب من بعص الاخوة في استعمال بعض العبارات ك:......يكتب تقارير مكذوبة......./ .....ردع هذا المدير........../ ان كنت سيدي متاكدة من كلامك و لك ادلة فاكتبي الى الوصاية و انتهى الامر اتحسبين سيدتي ان الامور هزلية الى هذه الدرجة . على كل حال يقال لكل قاعدة عامة استثناء و الاستثناء هنا يتمثل في تغيبك 3 ساعات في الاسبوع الجئي الى السيد المديرمرة أخرى اولا كمسؤول و ثانيا كاب و التمسي منه ان يكيف لك توقيتك مراعيا في ذلك مصلحة التلميذ اولا ثم مصلحتك لان بدراستك و اجتهادتك سيستفيد تلاميذك من ورائك ان شاء الله مع اعلام السيد مفتش المقاطعة بهذا الاجراء










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-16, 21:39   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
صابر عز
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تعقيبا على كلام الاخ من سطيف حسب تعريفه لشخصيته أقول أن الحق في الدراسة( التغيب) يكون مبرمج مسبقا بين الادارة والموظف وفي هذه الحالة لم يعد الموظف في حالة غياب بل هو في راحة عادية ومن حقه الذهاب الى المريخ
أما اذا كانت الدراسة وتحسين المستوى ضرورية ومرتبطة بمنصب العمل مثل الندوات والملتقيات فإن الغياب مبرر وكل مناقشة من المدير تكون خارج القانون أما إذا كان الموظف تبين له اتمام الدراسة في الجامعة او التكوين في معهد ما بعد أن استلم برنامج عمله الاسبوعي فإن كل غياب يتبع بخصم ولا جدال أو اجتهاد في ذلك
أما بالنسبة للاخت كما تبين من كتابتها أنها من عمال عقود ما قبل التشغيل فإن أمرها بيد السيد المدير فإذا شاء عفى وتلطف ونظر الى حالها وتغاظى عن غيابها .........وإن ابى فله أن يسجل كل غيابتها التى ستخصم من أجرتها على قلتها ويمكن أن يحرمها من تجديد العقد لأنه أصبح من حق المسير المستخدم التجديد أو الرفض
الحل ............... إذا كان لابد من الدراسة فعليك استخدام موظف(ة) زميل(ة) يكون من الاشخاص الاكثر تقديرا واحتراما لدى المدير ليشرح له ظروفك وحاجتك للدراسة من أجل اعادة تكييف توقيت عملك . هذا مجرد رأي من موظف في موقع المسؤولية
وانصحك بعدم الدخول في صراع تعلمين مسبقا أن وضعك القانوني في المؤسسة في اطار عقود ماقبل التشغيل لايسمح بذلك .
اتمنى لك حلا مناسبا ومرضيا في اقرب وقت ..........والله الموفق










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-17, 05:42   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
farid1982
عضو متألق
 
الصورة الرمزية farid1982
 

 

 
إحصائية العضو










Smile

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى العنابية مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخي في الله و جزاك الله خيرا

اخي فريد يوجد قانون يسمح للعامل ان يدرس فماذا تقول ؟؟؟؟

والله المستعان و عليه التكلان
السلام عليكم .اختي الكريمة.لا يوجد قانون ينص على ان العامل يستطيع ان يدرس.اتمنى لك كل الخير









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-20, 15:21   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
هدى العنابية
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Bounce

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farid1982 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم .اختي الكريمة.لا يوجد قانون ينص على ان العامل يستطيع ان يدرس.اتمنى لك كل الخير
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اخي الفاضل

في حالة ما اردت اكمال دراستي و لم يقبل المدير بذلك , هل استطيع ان اقدم له الاستقالة و كيف يكون رده ؟؟ وهل انا في وضعية قانونية اتجاه الوظيف العمومي ؟؟؟؟
و بارك الله فيكم اجمعين

و الله المستعان و عليه التكلان









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-20, 15:51   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
farid1982
عضو متألق
 
الصورة الرمزية farid1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم.اختي الكريمة.حاولي معه وديا ...واذا رفض اكتبي له الاستقالة.وسيعوضك الله خيرا ان شاء الله لان الارزاق بيد الله.اتمنى لك النجاح في حياتك الدراسية.....ونحن في الخدمة










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-07, 12:39   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اعتقد ان الغياب المسموح به قانونا من اجل الدراسة هو ماكان له علاقة بتحسين المستوى المرتبط بمهنتك التي تزاولينها وليس اي دراسة كان تكوني استاذة ادب عربي وتدرسين بالجامعة في فرع الجيولوجيا فهذا غير مرخص به والله اعلم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المدير, المهنئين, الطلبة, ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc