تصحيح الخطأ المادي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تصحيح الخطأ المادي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-17, 13:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
NINAMAILE
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B9 تصحيح الخطأ المادي

تصحيح الخطأ المادي
قد يحدث في بعض الأحيان أن يلحق الحكم أو القرار خطأ مادي من شأنه أن يؤثر الحكم الصادر في الدعوى ، ويقصد بالخطأ المادي :سقطات الكتابة أو خطأ في الحساب والأعداد أو الرموز أو الخطأ في التعبير أو إغفال ذكر طرف في الخصومة وذلك أثناء الحكم وتحريره ، كما نصت المادة 287 ق.إ.م.إ.ج على أن الخطأ المادي هو عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها.
( الطعن بتصحيح الأخطاء المادية يعتبر من طرق العن غير عادية لا يؤدي إلى طرح النزاع أو الفصل في الموضوع ، وإنما يقتصر دور القاضي على توضيح الغموض فيه ) .
يتسب الخطأ المادي إلى القاضي وأعوانه وهو الذي يهمنا غير أنه هناك خطأ مادي ينسب إلى الأطراف أو ممثليهم ( في هذه الحالة يكون التصحيح بواسطة مذكرة تصحيح الخطأ المادي) .
بالرجوع إلى نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أنه نص على الخطأ المادي في نص المادتين 286 و 287 والمادة 963 ، 964 .
المادة 286
يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه.
يقدم طلب التصحيح إلى الجهة القضائية، بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، وفقا للأشكال المقررة في رفع الدعوى، ويمكن للنيابة العامة تقديم هذا الطلب، لاسيما إذا تبين لها أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق العدالة.
يفصل في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
يؤشر بحكم التصحيح على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه، ويبلغ الخصوم المعنيون بحكم التصحيح.
عندما يصبح الحكم المصحح حائزا لقــوة الشــيء المقضي به، فــلا يمكن الطعن فــي الحكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض.
.

المادة 287

يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها.
غير أن تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال لا يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات للأطراف.


المادة 963
تطبق أحكام المادتين 286 و287 من هذا القانون على تصحيح الأخطاء المادية.


المادة 964
يجب أن ترفع دعوى تصحيح الأخطاء المادية بنفس الأشكال والإجراءات المقررة لعريضة افتتاح الدعوى.
يجب تقديم دعوى تصحيح الأخطاء المادية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ.


وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وقع في تناقض بأن أجاز تصحيح الخطأ المادي للحكم حتى ولو كان حائزا لقوة الشيء فيه ، بينما قيده في المادة 964 بشهرين ابتداء من تاريخ التبيلغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ.
*** يتم تقديم الطعن بتصحيح الخطأ المادي وفقا لقواعد وإجراءات رفع الدعوى كما هو واضح من خلال نص المادة 286/2 ، ويرفع الطلب إما من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة بينهم أو بطلب من النيابة العامة لا سيما إذا كان الخطأ يعود إلى مرفق العدالة ( غير أن طلب النيابة من المعجزات ، لأنه وحسب التجربة في الميدان تقدمت بطلب إلى النيابة العامة فقامت هذه الأخيرة بالتأشير عليه وجدولته ، بينما يقوم المعني بالتبليغ = وهذا ما يزيد من أعباء التقاضي).
يفصل في طلب التصحيح وفقا لإجراءات صدور الأحكام وأن ينطق به في جلسة علنية إلا إذا كان القانون نص على خلاف ذلك ويؤشر بحكم التصحيح على أصل الحكم وعلى النسخ المستخرجة

منه.
للامانة منقول









 


قديم 2011-12-17, 19:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
midoudr
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اختي على المعلومات القيمة .يسعدنا مرورك .لاتبخلي علينا










قديم 2011-12-17, 21:20   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hamito29
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية hamito29
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك .










قديم 2011-12-18, 18:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
زهير عمر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ـ هل من الممكن للقضاء أن يصحح خطأ مادي ورد في تقرير الضبطية القضائية وعلى أساسه تم اصدار الحكم فمثلا ،لو أن الضبطية القضائية أوردت خطأ اسم مسؤول مدني بدل اسم المسؤول الحقيقي على تعويض الضحية في حاذث مرور / والأخطر من ذلك أن الضبطية أخلطت بين اسم المسؤول المدني ورمز الشركة بحيث أنه ورد اسم شركة للتأمين ورمز شركة أخرى مما أدى إلى ضياع حقوق الضحية ـ أفيدوني بارك الله فيكم بالطريقة التي يمكن بواسطها استرجاع حقوقي المهضومة. لأنني تقدمت بعريضة تصحيح خطأ مادي ولكن القضاء رفض الدعوى بحجة أن القرار بني على أساس ما جاء في تقرير الضبطية القضائية










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المادي, الخطأ, تصحيح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc