الملاحـــــق
المجلـس الدستـــوري
قرار رقم 1– ق – ق – مد – مؤرخ في: 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989 يتعلق بالانتخابات.
إن المجلس الدستـــوري
بناءا على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا للمواد 67 الفقرة 2 ، و 153 ، و 155 و 156 من الدستور، برسالة رقمها 259 ! أ . ع . ح، مؤرخة في 8 غشت سنة 1989، والمسجلة بالمجلس الدستوري في 13 غشت سنة 1989، تحت رقم 1 أ م د 1989 و المتعلقة بدستورية أحكام القانون رقم 89-13 المؤرخ في: 05 محرم عام 1410الموافق 7 غشت سنة 1989، الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، لاسيما المواد 61، و 62، و 82، 84، 85، 86، و 91، و 108، 110 و 111 منه
- و بناء على الدستور، في مواده و 153، 154، 155، 156، 157، و 15
- و بمقتضى النظام المؤرخ في : 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، و الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ 7 غشت سنة 1989.
و بعد الاستماع إلى المقرر.
أولا: فيما يخص المواد 61 ، 62 ، 84 ، المتناولة مجتمعة بسبب مالها من التشابه في الموضوع الذي تعالجه حيث إن المادتين 61 و 84 تعالجان طرق الاقتراع لانتخاب المجالس الشعبية و المادة 62 تبين بدقة الكيفية التي يتم وفقها توزيعها المقاعد بطريقة الاقتراع النسبي عام على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد.
و بما أنه ليست هناك أية أحكام في الدستور تحدد قواعد خاصة تتعلق بطريقة الاقتراع.
فيعود اختيار طريقة الاقتراع حينئذ إلى اختصاص المشرع وحده طبقا للفقرة 10 من المادة 115 من الدستور.
و بما أن نية محرر الدستور تستهدف تحقيق أوسع تمثيل للإرادة الشعبية، علما بأن أية طريقة اقتراع، قد تثير في تفاصيلها تحفظات مبدئية.
و بما أن طرق الاقتراع لا تنطوي على عناصر تمييزية تتنافى مع المبادئ الدستورية التي تتعلق بحقوق المواطنين السياسية.
و إن الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد ليس إلا كيفية لتوزيع المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية، و لا يمس في شيء الاختيار الانتخابي لدى المواطن.
و أن الأفضلية التي منحت للقائمة التي تحصل على الأغلبية البسيطة مانعة لأية مشاركة في توزيع المقاعد المطلوب شغلها المتبقية.
و أن الأفضلية ليست تميزيه بل نابعة من الاختيار السيد لدى المشرع، الحرص على التوفيق بين ضرورات التمثيل الشعبي المنصف و متطلبات التسيير الفعال للشؤون العمومية و بناء على ما تقدم يصرح المجلس الدستوري بأن المواد 61 ، 62 ، 84، رقم 89 – 13 المؤرخ في : 05 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، و التضمن قانون الانتخابات ، لا تتعارض مع أي حكم في الدستور.
ثانيا: فيما يخص المادتين 82 و 85 المتناولتين مجتمعتين فيما تعالجانه على التوالي من حالات عدم القابلية للانتخابات في المجالس الشعبية البلدية و المجلس الشعبي الوطني.
نظرا لان المشرع عندما نص أن الأشخاص الذين يمارسون الوظائف المذكورة في المادتين 82 و 85 من قانون الانتخابات، غير قابلين للانتخابات في المجالس الشعبية البلدية و المجلس الشعبي الوطني ، يقصد منعهم من الترشيح لمهمة انتخابية ، مدة ممارستهم مهامهم ، و طوال سنة واحدة بعد إنهاء مهامهم ، و من تقديم ترشحهم لمهمة انتخابية في دائرة الاختصاص التي قد سبق لهم أن مارسوا وظائفهم، قول تمييزي لا يستند إلى أساس، و بعد هذا التحفظ، يتبين أن أحكام المادتين 82 و 85 المذكورتين لا مساس لهما بأي حكم دستوري.
غير أن المجلس الدستوري، يلاحظ على أية حال أن نص القانون الذي عرض عليه خال من كل شرط من شروط عدم قابلية الانتخاب للمجلس الشعبي الولائي، و ما هذا إلا نتيجة إغفال لأنه في الحالة العكسية يقضى تحليله إلى تمييز بالمقارنة مع ما هو مشترط في المرشحين للمجالس الشعبية الأخرى.
ثالثا: فيما يخص المادة 86 المتعلقة بالقابلية الانتخاب للمجلس الشعبي الوطني ، يعتبر المجلس الدستوري أنه إذا كان شرط السن المطلوب لا يثير أية ملاحظة خاصة، فإن الأمر ليس كذلك بالمرأة فيما طلب من المرشحين و أزواجهم من أن يكونوا من جنسية جزائرية أصلية.
و نظرا لما نصت عليه أحكام المادة 47 من الدستور، اعترف لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية أن ينتخبوا و ينتخبوا، كما أن الأحكام القانونية المتخذة في هذا المجال بإمكانها أن تفرض شروطا لممارسة هذا الحق، لكنه ليس بإمكانها أن تحذفه تماما بالنسبة إلى فئة من المواطنين الجزائريين بسبب أصلهم.
و بعبارة أخرى لا يمكن أن تكون ممارسة هذا الحق موضوع تضييقات ضرورية فقط في مجتمع ديمقراطي ، بغية حماية الحريات و الحقوق الواردة فيس الدستور ، ثم ضمان أثرها الكامل .
و نظرا لكون الأمر رقم 70- 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، قد حدد شروط الحصول عليها و إسقاطها و بين على الخصوص بدقة أثار الحصول على الجنسية الجزائرية و أقر حقوقا كان من أخضها حق تقلد مهمة انتخابية بعد خمس سنوات من الحصول على الجنسية الجزائرية ، مع أنه بالإمكان إلغاء هذا الأجل من جهة أخرى بموجب مرسوم الجنس.
و نظرا إلى أن هذا الحكم القانوني لا يسعه أن يخضع لتطبيق انتقائي و لا جزئي.
و نظرا لكون الجنسية الجزائرية الأصلية لا تشترط في المرشحين لمهمة انتخابية في المجالس الشعبية البلدية و الولائية.
و نظرا لكون المادة 28 من الدستور، تقر مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون دون إمكانية التذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق، أو الجنس، و الرأي أو أي شرط أو طرف أخر، شخصي أو اجتماعي.
و نظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها و نشرها، تندرج في القانون الوطني ، و تكتسب بمقتضى المادة 123 من الدستور، سلطة السمو على القانون، و تخول على كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية، و هذا الشأن خاصة بالنسبة إلى ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1966 المصادق عليه بالقانون رقم 89-08 المؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 الذي انضمت الجزائر إليه بمرسوم رئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، و الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب ، المصادق عليه بالمرسوم رقم 87- 37 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987، فإن هذه الأدوات القانونية تمنع منعا صريحا كل تمييز مهما كان نوعه.
و نظرا لكون الناخبين يملكون حق تقدير أأهلية كل مترشح للاضطلاع بمهام عمومية و بناء على كل ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بان اشتراط الجنسية الأصلية للمترشح للانتخابات التشريعية غير مطابق للدستور.
كما أنه يقول أن الفقرة 3 من المادة 86 التي تنص على وجوب ّأن يكون زوج المرشح و ذا طابع تمييزي.
رابعا: فيما يخص المادة 108 من قانون الانتخابات التي تفرض أن يرفق التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه.
نظرا لأحكام المادة 67 من الدستور، اعتماد على طبيعة الاختصاصات المسندة إلى رئيس الجمهورية قرر أن تحدد شروط قابليته للانتخاب مقاييس تسمو على كل الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشحين لأية مهمة انتخابية أخرى كما أن المادة 70 من الدستور، ضبطت في هذا الصدد بكيفية حصرية شروط قابلية الانتخاب لرئاسة الجمهورية.
و نظرا لكون اشتراط تقديم المترشح شهادة زوجه للجنسية الجزائرية الأصلية، لا يمكن أن يماثل إحدى كيفيات الانتخابات ، بل يشكل في الواقع شرطا إضافيا لقابلية الانتخاب، و هو يدخل، زيادة على ذلك، تمييزا مضادا للأحكام الدستورية و للمواثيق المذكورة أعلاه، و بناء على ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن الفقرة الثالثة من المادة 108 غير مطابقة للدستور.
خامسا: فيما يخص المادة 110 التي تنص على الترشيح لرئاسة الجمهورية يجب أن تتم الموافقة عليه صراحة و أن تقدمه جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي، و أن تدعمه زيادة على ذلك توقيعات ستمائة ( 600) عضو منتخب في المجالس الشعبية.
و نظرا لوجوب تقديم المترشح لرئاسة الجمهورية الموافقة التي حددت في المادة 110، فإن هذا يبعد عمليا كل المترشيحين الخارجين عن الجمعيات ذات الطابع السياسي.
و نظرا لكون هذا الامر ينطوي على عرقلة لممارسة حق أقرته المادة 47 من الدستور.
و نظرا لوجوب دعم المترشح بستمائة (600) توقيع للمنتخبين، يمثل كفالة هامة، كافية في حد ذاتها و بناء على ذلك، فإن جزء الجملة من الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون الانتخابات المحرر هكذا (يجب أن تمم الموافقة صراحة على الترشيح و تقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي) يصرح بأنه غير مطابق للدستور.
سادسا: فيما يخص المادتين 111 و 91 المتناولتين مجتمعتين بسبب كون الأولى تعفى رئيس الجمهورية الممارس، من الشروط المحددة في المادة 110، و كون الفقرة الثالثة من المادة 91 لا تخضع النائب الممارس، للزوم دعم ترشيحه بتوقيع 10 % من منتخبي ( بفتح الخاء) دائرته الانتخابية أو بخمسمائة (500) توقيع منتخبي ( بسكر الخاء ) هذه الدائرة الانتخابية نفسها ، و ذلك في حالة ما إذا كان لا يترشح من جديد تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي.
و نظرا إلى أن المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية و السير العادي للمنظومة الديمقراطية، يأمران حائزي المهمة الانتخابية أن يردوها وجوبا عند حلول أجلها إلى هيئة الناخبين التي لها الحق في تقدير الطريقة التي تم بها أداء تلك المهمة.
و نظرا لكون نص أحكام المادة 47 التي تعترف لجميع المواطنين بحق قابلية الانتخاب و المادة 28 من الدستور، تقر تساوي جميع المواطنين أمام القانون، فإن المترشحين لأي انتخاب يجب فيهم كذلك نفس الواجبات و يتمتعوا بنفس الحقوق.
و نظرا لكون مثل هذا الإعفاء يحتمل أن يقدر على أنه يمثل نقضيا لمبدأ التساوي في التعامل مع المترشحين.
و بناء على ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن المادة 111 والفقرة الثالثة من المادة 91 من قانون الانتخابات، غير مطابقتين للدستور.
غير أن المجلس الدستوري يعتبر أن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 91، تطرحان شروط تقديم المترشحين للإنتخابات التشريعية، وأن الإختيار المتروك للمترشحين ليس من طبيعته أن يحدث أوضاعا مخالفة لروح الدستور ونصه، وعليه فإن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 91، مطابقتان للدستور.
سـابعا: ونظرا إلى أنه لا مجال لأن يثير المجلس الدستوري مسألة المطابقة للدستور بخصوص الأحكام الأخرى في القانون الذي عرضه عليه رئيس الجمهورية لدراسته.
يقــــــرر مـــايلي
1- يصرح بعدم مطابقة ما يأتي للدستور:
أ) اشتراط الجنسية الأصلية من المترشح وزوجه المضمن في المادة 86 من قانون الانتخابات، لذا تحرر المادة 86 كما يأتــــي:
المادة 86: يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني مايلي:
- أن يكون بالغا سن 30 عاما على الأقل يوم الانتخابات.
أن يكون ذا جنسية جزائرية.
ب) الفقرة الثالثة من المادة 91 من قانون الانتخابات لذا تحرر المادة 91 كما يأتي:
" المادة 91: مع مراعاة الشروط الواجب استيفائها قانونا يجب أن تتم الموافقة صراحة على القائمة المذكورة ضمن المادة 89 من هذا القانون، من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسـي وفي حالة ما إذا لم يتقدم المترشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي فإنه يلزم بتدعيم ترشيحه بـ 10% على الأقل من منتخبي دائرته أو 500 إمضاء من ناخبي دائرته الانتخابية ".
ج) الفقرة 3 من المادة 108 من قانون الانتخابات لذا تحرر المادة 108 كما يأتي:
" المادة 108: يتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب لدى المجلس الدستوري.
ويتضمن هذا الطلب توقيع المترشح واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه، يسلم للمترشح وصل إيداع ".
د) تقييد المترشح لرئاسة الجمهورية بشرط " أن تتم الموافقة صراحة على الترشيح وتقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي " الوارد في الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون الانتخابات.
لذا تحرر المادة 110 كما يأتي:
" المادة 110: فضلا عن الشروط المحددة في المادة 70 من الدستور، وأحكام هذا القانون، يجب على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن على الأقل توقيعات ستمائة (600) عضو منتخب لدى المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني، موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل ".
هـ) المادة 111: من قانون الانتخابات.
2- تحت طائلة التحفظات المعبر عنها أعلاه، يصرح بأن المواد 62، و 82، و 85 من قانون الانتخابات، مطابقة للدستور.
3- يصرح بأن المادتين 61 و 84 والأحكام الأخرى من قانون الانتخابات، مطابقة للدستور.
4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
هكذا تداول في ذلك المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ الثامن عشر محرم عام 1410 الموافق عشرون غشت سنة 1989.
الخاتمــــة
حتى يكتمل الهدف المنشود من وراء دراسة موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر، إرتأينا أن نقدم الخطوط العريضة لما توصلنا إليه من نتائج نوجزها فيما يلي:
* بالنسبة للفصل الاول، فإن المكانة التي تحتلها المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري عرفت تطورا كبيرا منذ دستورها لعام 1963، ففي البداية كان إهتمام الجزائر بالمعاهدات الدولية قليل إذ لم تخصص لها في دستورها لعام 1963سوى مادتين فقط وهي المادتان 42و43 منه، ويرجع البعض ذلك إلى تخوف السلطة آنذاك من أثار المعاهدات على الدولة الحديثة العهد بالاستقلال.
وبعد أن رتبت الجزائر شؤونها الداخلية بدأت تنشغل بالقانون الدولي أكثر فأكثر سيما المعاهدات الدولية، وهذا ما يستشاف من تخصيصها فصلا كاملا لها ضمن كل دساتيرها اللاحقة لدستورها المؤرخ في 10-08-1963، وإن المعاهدات الدولية التي تحتل مكانة ضمن الهرم القانوني للدولة الجزائرية هي الاتفاقات الدولية التي تم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية.
حيث نصت المادة 77 من دستور 1996 على أن رئيس الجمهورية يضطلع بإبرام المعاهدات الدولية ويصادق عليها.
ونصت المادة87 منه على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض سلطته في تطبيق الأحكام المنصوص عليها المادة 77 المذكورة أعلاه.
كما أن المعاهدات الدولية تعد مصدر للشرعية وللحقوق بعد المصادقة عليها قانونا، إذ تندرج في القانون الداخلي الجزائري وتكتسي سلطة السمو على القوانين الداخلية العادية، وتلزم الافراد كما تلزم المحاكم، وتخول كل متقاضي حق التذرع بها أمام الجهات القضائية، ويلتزم القاضي بتطبيقها من تلقاء نفسه دون إنتظار طلب الخصوم لذلك، ويخضع في هذا الشأن لرقابة أعلى جهات القضاء.
غير أن الغريب في الأمر، أن النظام القانوني الجزائري لم يضبط عملية إدراج المعاهدات الدولية بشكل واضح، مما قد يهدر حقوق المتقاضين من جهة، ويزيد مهمة القاضي تعقيدا إذا سكت المؤسس الدستوري الجزائري عن إجراء نشر للمعاهدات الذي هو شرط أساسي في عملية دخول القواعد القانونية حيز النفاذ.
لكن رغم ذلك، لاتزال مكانة المعاهدات الدولية وإجراءات إدماجها في النظام القانوني الجزائري يطرح العديد من الإشكاليات على عدة مستويات، والتي سيتم إعتمادها في شكل إقتراحات كالآتـــي:
1 - إحداث فصل أو قسم في الدستور خاص بالمعاهدات الدولية، يعالج كل مايتعلق بهذه الأخيرة، بدلا من الأحكام المتناثرة الخاصة بالمعاهدات والموجودة في مختلف أحكام الدستور، وإن تمت الإستجابة لمثل هذا الإقتراح، يكون القانون الداخلي قد أولى أهمية خاصة لأحكام القانون الدولي لاسيما المعاهدات الدولية، من حيث التنظيم، وسهل عمل الحقوقي بشأن الدراسات القانونية المتخصصة.
2-التعرض للمعاهدات في ديباجة الدستور، حيث أنه لم تتضمن الدساتير الجزائرية الأربعة في ديباجاتها أية إشارة إلى المعاهدات الدولية وضرورة إحترامها كونها تسموا على القوانين العادية، لأن الملاحظ أن هذه الدساتير تتكلم فقط عن الوضع الداخلي ولا تتعداه إلى أسس بناء علاقات دولية قائمة على إحترام سيادة الدول وأنظمتها الداخلية، و أداتها الأساسية في ذلك المعاهدات الدولية، ووجود مثل هذا النص – ضمن الديباجة- يشكل أداة قانونية للتعامل الدولي، ويبرز اهمية المعاهدات في نظر القانون الداخلي.
3 - عدم تجاوز رئيس الجمهورية للبرلمان، فلابد من إيجاد نص دستوري يقضي بتقييد رئيس الجمهورية، بعدم تجاوزه البرلمان، وذلك في المعاهدات الدولية التي يتطلب الدستور عرضها على البرلمان للموافقة عليها، فضلا عن عدم تعديل رئيس الجمهورية للمعاهدة بعد عرضها على البرلمان، مع ترتيب جزاء على ذلك، وليكن ضرورة إرجاعها إلى البرلمان، مادام هذا الأخير لايملك في هذه الحالة إلى رفع الموضوع إلى المجلس الدستوري، ولكن إذا كانت المعاهدة دستورية، فلا يمكن للمجلس الدستوري أن يفعل شيئا إلا بإقرار دستوريتها، وكذلك الحال بالنسبة للبرلمان.
4- إعلام البرلمان بالمعاهدات الدولية المبرمة، حيث أن البرلمان كقاعدة عامة لا يعلم بالمعاهدات الدولية المبرمة، إلا تلك التي تطرح علية لإبداء موافقته عليها، فإن المعاهدات الأخرى(ذات الشكل المبسط) لا يعلم بها إلا بعد نشرها.
وعدم وجود مثل هذا النص، يمكن رئيس الجمهورية من إبرام المعاهدات السرية، طالما لا يرد عليه أدنى قيد في إعلام الأطراف الأخرى، وكذلك نشر المعاهدات، لذا يجب إقرار نص دستوري، يلزم رئيس الجمهورية بإعلام البرلمان بكل معاهدة أبرمت مادام أن في هذا المسعى فائدتان:
أ- إعلام البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة).
ب- تدخل البرلمان في طلب الإخطار، إذا تبين له أن المعاهدة المبرمة غير دستورية أو بدي له ذلك.
يضاف إلى هذا، إلزام رئيس الجمهورية بنشر المعاهدات في الجريدة الرسمية تجسيدا لما يقضي به القانون، بجميع موادها أو بنودها، وإذا قصر رئيس الجمهورية في هذا الشأن، فلا بد أن يتولى أحد رئيسا غرفتي البرلمان القيام بذلك العمل استنادا لنص دستوري يحدد هذا الاختصاص ضمن أجال معينة وفي حالة إدخال نص دستوري يتضمن هذا المحتوى، فإن رئيس الجمهورية سيسعى إلى ممارسة صلاحياته وكل إخلال بها يترتب عليه انتقال الاختصاص لغيره، وبذلك فهذا النص يحث رئيس الجمهورية بشكل مباشر على العمل بالدستور.ومنه يجب إضافة مواد في دستور 1996 تتناول نشر المعاهدات الدولية وإجراءات هذا النشر، ومنه يمكن اقتراح تعديل على نص المادة 132 من دستور 1996 بإضافة في آخر نص المادة المذكورة عبارة " بعد نشرها بالجريدة الرسمية "، حيث تصبح صياغة هذه المادة 132 كالآتي: " المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون، بعد نشرها بالجريدة الرسمية ".
5- ينبغي على البرلمان، أن يشارك بصفة جدية في مجال المعاهدات الدولية، انسجاما مع الأفكار الديمقراطية السائدة، التي من بينها مناقشة البرلمان للمعاهدات الدولية وإبداء التوصيات حولها، مع إمكانية تعديل النص المعروض على البرلمان – إذا تبين له أنه متعارض مع القانون الداخلي – طالما أن الدولة لم تصادق بعد على المعاهدة، فضلا عن عرض النص كليا منذ البداية على البرلمان بكل التحفظات الواردة عليه. ثم ما الذي يمنع أن يناقش البرلمان المعاهدة مادة بمادة ؟ ولماذا يتم حصر رأي البرلمان في الموافقة على المعاهدة أو رفضها بشكل إجمالي ؟ لاسيما إذا علمنا أن الرفض يمكن أن يكون راجعا لمادة، أو فقرة من مادة فقط، لدا وجب أن يكون تدخل البرلمان إيجابيا، وهذا يتطلب إعادة النظر في النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان.
* أما بالنسبة للفصل الثاني المتمثل في مدى اختصاص المجلس الدستوري برقابة دستورية المعاهدات الدولية لا سيما المبحث الأول منه ، فان المجلس الدستوري هو المؤسسة الدستورية التي تراقب مدى دستورية المعاهدات الدولية، طبقا لنص المادة 163 من دستور 1996 يكلف بالسهر على إحترام الدستور، كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الإستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
كما يفصل المجلس الدستوري طبقا لنص المادة 165 فقرة أولى في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، ومطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور طبقا لنص المادة 165 فقرة ثانية.
ونظرا للدور الجوهري الذي يلعبه المجلس الدستوري الجزائري كونه حامي الدستور، وذلك بالسهر على إحترام النص الأسمى للدولة، وبتكليفه إضافة إلى مهام أخرى بالرقابة على دستورية القوانين – كما ذكرنا ذلك أعلاه – قام المؤسس الدستوري الجزائري بتدعيم هذا الجهاز بنصوص دستورية من حيث الاستقلالية اللازمة للقيام بمهامه خارج كل الضغوطات سياسية كانت أو إدارية، وكذا بتدعيمه بالوسائل القانونية الضرورية.
لكن هذه الوسائل، وإن وجدت، فهي غامضة أو ناقصة، وهذه الاستقلالية المفترضة إن وجدت من جهة، نجدها من جهة أخرى غير كافية، وغير كفيلة من أجل قيام المجلس الدستوري بمهامه على أحسن وجه ممكن. وفي هذا الصدد يمكن اقتراح الآتي:
1- إعادة النظر في جهات الإخطار، ويكون ذلك، إما بجعل المجلس الدستوري يتعرض بصفة تلقائية إلى دستورية القوانين والمعاهدات والتنظيمات – إذا كان هذا الحل ممكن – وإما بتوسيع الجهات التي يحق لها إخطار المجلس لتمتد إلى رئيس الحكومة، ونسبة معينة من أعضاء البرلمان (60 نائبا كما هو معمول به في فرنسا)، بغية التحكم أكثر في دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات.
2- إعادة النظر في كيفية تولية رئاسة المجلس الدستوري، وذلك عن طريق هجران الطريقة الحالية المعتمدة، القاضية بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الدستوري، ويكون ذلك عن طريق الانتخاب، بين مختلف الأعضاء، على غرار ماكان معمول به في دستور 1963، بدلا من سيطرة السلطة التنفيذية عليه في الدستور الحالي.
3- استقلالية المجلس الدستوري في العمل، حيث أنه ليست هناك أي إشارة في الدستور تثبت تمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية، وهذا الاعتراف له انعكاسات إيجابية على سير عمل المجلس الدستوري فكل ما أكده الدستور، هو توقف أعضاء المجلس الدستوري بمجرد تعيينهم أو انتخابهم عن ممارسة أية وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، لذا وجب أن يكون نص يعالج مثل هذه الحالة ويستجيب لها، ثم أن هذه الاستقلالية فيها فائدة، حيث تمنع الأعضاء المنتمين إلى المجلس الدستوري من التبعية لأي حزب سياسي.
4- إعادة النظر في مدة عضوية المجلس الدستوري، حيث أن مدة الستة (06) سنوات قليلة بالنظر إلى بعض تجارب الدول الأوروبية، مثل فرنسا (09 سنوات) وكذا إيطاليا وإسبانيا، و ألمانيا (12 سنة) وتتقلص هذه المدة إلى تسعة (09) سنوات في المجر قابلة للتجديد مرتين، أما في البرتغال تقدر المدة بـ: 06 سنوات قابلة للتجديد. لذا يبدو أن اعتماد العضوية لمدة ستة (06) سنوات بالنسبة المجـــلس
الدستوري الجزائري لم يكون على أساس موضوعي، بل على أساس تحكمي، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في مضمون هذا النص (المادة 164 فقرة ثلاثة) قصد إظهار فعالية المجلس الدستوري أكثر.
* بالنسبة للمبحث الثاني من الفصل الأول المتمثل في مدى اخذ المؤسس الدستوري بالرقابة السابقة والرقابة اللاحقة وموقف الفقه من ذلك ، فبالرجوع إلى نص المادة 165 فقرة 01 من دستور 1996 نجدها قد خولت للمجلس الدستوري حق النظر في دستورية المعاهدات الدولية، وذلك بخضوع المعاهدات للرقابة السابقة أو الرقابة اللاحقة للمجلس الدستوري، فبالنسبة للنوع الأول من الرقابة نجد المجلس الدستوري يصدر بشأنها رأيا طبقا لنص المادة 168 من دستور 1996، أما بالنسبة للنوع الثاني من الرقابة فإن المجلس الدستوري يصدر بشأنها قرارا وهذا بعدما يتم إخطاره من طرف إحدى الهيئات المختصة المنصوص عليها دستورا.
لكن الدستور الجزائري عندما تطرق لموضوع رقابة دستورية المعاهدات، كان تطرقه هذا ناقص،ا حيث أن المؤسس الدستوري الجزائري نص صراحة على النتائج التي تنجرعن الرقابة الدستورية للنصوص التشريعية و التنظيمية و ذلك في نص المادة 169من دستور 1996"إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعا أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من قرار المجلس".
وتطرق أيضا إلى النتائج التي تنجر عن عدم دستورية بعض المعاهدات الدولية،المتمثلة في تلك التي لم يتم المصادقة عليها فقط دون سواها، طبقا لنص المادة 168من دستور 1996و التي تنص علـى ما يلي:"إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها".
بناءا على ما سبق ذكره،نلاحظ أن كل النصوص التشريعية أو التنظيمية إذا قرر المجلس الدستوري عدم دستوريتها فقدت أثرها من يوم إصدار المجلس الدستوري لقراره، و أن المعاهدات الدولية و الاتفاقيات التي لم تتم المصادقة عليها بعد، فإذا ما قرر المجلس الدستوري عدم دستوريتها، فانه لا يتم المصادقة عليها،هذا بصريح المادة 168المشار إليها .
ومن هذا المنطلق، نلاحظ وجود خلل وعدم تناسق بين نصوص المواد 165/1و168و169من دستور1996، حيث أن نص المادة 165/1نصت على الرقابة السابقة و الرقابة اللاحقة لدستورية القوانين والمعاهدات و التنظيمات ،في حين أن نص المادة 168نصت على الرقابة السابقة لدستورية المعاهدات الدولية فقط دون الرقابة اللاحقة،والمادة 169 نصت على الرقابة اللاحقة لدستورية التشريعات و التنظيمات فقط دون ذكر المعاهدات الدولية .
ومنه وبحسب رأينا،فان المؤسس الدستوري الجزائري ،قد استبعد الرقابة اللاحقة لدستورية المعاهدات الدولية، و ذلك بناء على الحجج و الأسانيد المقدمة من طرفنا، و التي ذكرناها في المطلب الثالث من المبحث الثاني من الفصل الثاني، ومنه وجب إدخال تعديل على نص المادة 165/1من دستور1996، حتى تتناسق مع نص المادة 168، وذلك كالأتي:" يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانيــن
والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية بالنسبة للقوانين و التنظيمات ".
أو يتم تعديل نص المادة 165/1 من دستور1996 كالآتي:" يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية مع مراعاة أحكام نص المادة 168 أدناه ".
كما أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يعالج في دستور 1996 إشكالية وجود تعارض بين أحكام المعاهدة أو جزء منها و الدستور على عكس دستور 1958 الفرنسي، ومنه نقترح إدخال نص دستوري يعالج هذه الإشكالية وذلك كالأتي:" إذا وجد تعارض بين أحكام المعاهدة أ وجزء منها و الدستور فلا يتم المصادقة عليها إلا بعد تعديل أحكام الدستور".
قـائـــمة المــراجــــــع
I- الدسـاتـير والقوانـين والمراســيم:
1- الدســاتيــر:
- دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1963.
- دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1976.
- دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1989.
- دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1996.
2- القــوانيــــن:
- القانون رقم 89/ المؤرخ في 07/08/1989، المتعلق بقانون الإنتخابات المعدل والمتمم.
- القانون رقم 89/14 المؤرخ في 08/08/1989، يتضمن القانون الأساسي للنائب المعدل والمتمم بالقانون رقم 91/22 المؤرخ في 04/09/1991 ج ر رقم 63/1991.
- القانون رقم 89/16 المؤرخ في 11/12/1989، المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني.
- القانون رقم 01/01 المؤرخ في 31/01/2001، المتعلق بعضو البرلمان.
- القانون العضوي رقم 99/02 المؤرخ في 08/03/1999، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملعما وكذا العلاقات الوضيفية بنهما وبين الحكومة.
3- المــراسيـم:
- المرسوم رقم 87/37 المتعلق بالمصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بتاريخ 30/02/1987، جريدة رسمية 06/1987، دخل حيز النفاذ بالنسبة للجزائر بتاريخ 20/06/1987.
- المرسوم الرئاسي تحت رقم 87/222 المؤرخ بتاريخ 13/10/1987، المتضمن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات جريدة رسمية عدد 42، سنة 1987.
- المرسوم رقم 89/67 المؤرخ في 16/05/1989 المتعلق بالإنظمام للعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكول الإختياري، جريدة رسمية 20/1989.
- المرسوم رقم 90/590 المؤرخ في 10/11/1990، المتعلق بصلاحيات وزير الخارجية.
- المرسوم الرئاسي رقم 92-354 المؤرخ في 23 سبتمبر 1992 الذي يتضمن الإنضمام إلى إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون المبرمة سنة 1985، جريدة رسمية سنة 1992، العدد 69.
- المرسوم رقم 92-355 الذي يتضمن الإنضمام إلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 1987 وإلى تعديلاته بلندن في 27 و 28 جويلية سنة 1990، جريدة رسمية سنة 1992، العدد 69.
- ملحق المرسوم الرئاسي المتضمن الانضمام إلى إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون المبرمة سنة 1985، جريدة رسمية سنة 2000 العدد 17.
- ملحق المرسوم المتضمن الإنضمام إلى بروتوكول بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المبرم في مونتريال سنة 1987 وإلى تعديلاته بلندن في 27 و 29 جويلية سنة 1990، جريدة رسمية سنة 2000 العدد 17.
II- المؤلــفات:
1- المؤلفات بالغة العربية:
1- د. الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامـعية طبعة 1999، الجزائر.
2- د.إبراهيم درويش، القانون الدستوري- النظرية العامة والرقابة الدستورية- ، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة2004، القاهرة.
3- د. إبراهيم الحمود، توسيع اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي في الرقابة على دستورية القوانين ، مجلة الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، السنة 18، العدد الأول، مارس 1994.
4- د. أحمد إسكندر ومحمد ناصر بوغزالة، محاضرات في القانون الدولي العام – المدخل والعاهدات -، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1998، القاهرة.
5- أ. العيغا أو يحيى، النظام الدستوري الجزائري، ( د.د.ن)، (د.ت.ن).
6- د.جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام- المدخل والمصادر-، دار العلوم للنشر والتوزيع، طبعة 2005 عنابه، الجزائر.
7- د. حسين عثمان محمد عثمان، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، طبعة 2002.
8- د. رشاد عارف السيد، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى 2001.
9- د. محمد الطاهر أورحمون، دليل معاهدات و إتفاقات الجزائر الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية، من 1963 إلى 1998، القصبة للنشر، طبعة 2000، الجزائر.
10- د.محمد المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الخامسة 2004، بيروت لبنان.
11- د. محمد فؤاد عبد الباسط، مدى اختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات، (دون دار نشر)، طبعة 1994، بيروت.
12- د. محمد فؤاد عبد الباسط، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، منشـآت الــــمعارف بالإسكندرية، طبعة 2002.
13- د.محمد سعيد الدقاق، مصطفى سلامة حسين، القانون الدولي المعاصر، دار المطبوعات الجامعية طبعة1997، الإسكندرية.
14- د. محمد سعيد الدقاق، القانون الدولي- المصادر والأشخاص- الدار الجامعية، الطبعة الثانية 1983، بيروت.
15- د. محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، دار هومة، الطبعة الثالثة 1999، الجزائر.
16- د. محمود احمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية آثاره وحجيته - دراسة مقارنة - الطبعة الأولى، 2004، دار النهضة العربية، القاهرة.
17- د. محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، طبعة 2000 الجزائر.
18- د. محسن شيشكلي، الوسيط في القانون الدولي العام، الجزء الأول، المنشورات الجامعية الليبية، بن غــازي طبعة 1971، ليبيا.
19- د. مصطفى صخري، الاتفاقيات القضائية الدولية- أحكامها ونصوصها -، المكتب الجامـعي الحديث طبــعة 2005، تونس.
20- د. عبد الحميد الشواربي والمستشار محمد محمود المصري، دستورية القوانين – في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا 1979/1985-، منشآت المعارف بالإسكندرية، طبعة 1986.
21- د. عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1997، الأردن.
22- د. عبد الكريم علوان خضير، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق الإنسان، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى سنة 1997، عمان الأردن.
23- د. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الاولى2004، مصر الجديدة.
24- د. علي عبد القادر القهوجي، المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة 1997، الإسكندرية.
25- د. عمار بوضياف، المدخل إلى العلوم القانونية- النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري- دار الريحانة للكتاب، طبعة 1999.
26- د. عمر سعد الله، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، العلاقة والمستجدات القانونية، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 1993، الجزائر.
27- د. غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2005.
28- د. فوزي أوصديق، تحديث المجلس الدستوري الجزائري ضمان لحماية الحريات العامة، محاضرة مقدمة في فعاليات اليومين الدراسيين 15 و 16 نوفمبر 2000، صادرة عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان.
29- د. فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثاني، النظرية العامة للدساتير ديوان المطبوعات الجامعية، (د، ت، ن).
30- د. سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الأول، النظرية العامة للدولة والدستور، ديوان المطبوعات الجامعية المؤسسة الوطنية للكتاب، الطبعة الثانية، سنة 1993، الجزائر.
31- د. سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى, الطبعة الثانية، 1993، الجزائر.
32- هنري روسيون، المجلس الدستوري الفرنسي، ترجمة:د.محمد وطفة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، (د.ت.ن).
2- الـمؤلـفات باللغـة الأجنبيـة:
1- Bastid. S, Les traites dans la vie internationale « Conclusion et effets », Edition économica 1985.
2- Bekhichi. M, Cour de Droit Internationale Public avec Référence à la Pratique Algérienne, O.P.U, 85/86.
3- Bekhechi. M, L’Organisation des Pouvoirs Publics Algérienne et les Compétences de l’Assemblée Populaire Nationale, En Matière de Politique Extérieure, R.D.P 1987.
4- Bekhechi. M, La Constitution Algérienne de 1976 et le droit internationale, O.P.U.
5- Bernard. Ch, Droit constitutionnel, Armand Colin, 19èmme édition, Paris 2002.
6- Bidjaoui. M, Aspects Internationaux de la Constitution Algérienne, A.F.D.I, 1977.
7- Carre. de M, La loi expression de la volonté générale, Sirey 1931, Rééd. Economica 1984.
8- David. R, Droit Internationale Public (MEMONTOS), 14 ème edition, Edition Dalloz 1999, Paris.
9- Djebar. A, La Politique Conventionnel de l’Algérie, O.P.U, Alger 2000.
10- Dhommeaux. J, Monismes et Dualisms en Droit International des Droits de L’homme AFDI.
11- Dominique. Ch, Droit Constitutionnel Contemporain, Tome 2, 3emme édition 2003 Armand Colin, paris.
12- Favareu. L et Philip. L, Les Grandes Décisions du Conseil Constitutionnel, Sirey Paris, 1975.
13- François Luchaire et Gérard Conac, La Constitution de la République Française Economica, Paris 1980.
14- Lachaume. J F, Jurisprudence Française Relative au Droit International (1993), AFDI 1994.
15- Rousseau. Ch, Droit International public, T1; Introduction Et source Paris, siery 1971.
16- Yelles Chaouche. B, Le Conseil Constitutionnel en Algérie, Du Contrôle de Constitutionnalité à la Créativité Normative, O.P.U, 1999.
III- المـــقالات القـــانونية:
أ- باللغـــة العـــربية:
- د. أحمد محيو، الدستور الجزائري والقانون الدولي، المجلة العامة للقانون الدولي لسنة 1990، العدد 02.
- د. الخير قشي، تطبيق القانون الدولي الإتفاقي في الجزائر، مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية، جامعة باتنة العدد04، ديسمبر 1995.
- بن سهلة ثاني بن علي، المجلس الدستوري بين الرقابتين السياسية والقضائية- دراسة مقارنة على ضوء التطور الدستوري في الجزائر-مجلة إدارة الصادرة عن المدرسة الوطنية للإدارة، العدد 22، سنة2001.
- د.طه طيار، المجلس الدستوري الجزائري تقديم وحوصلة لتجربة قصيرة، مجلة إدارة الصادرة عن المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد 06 العدد 02، 1996.
- كحولة محمد، المرقبة الدستورية في الجزائر في إطار عمل المجلس الدستوري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد الثالث1990.
- محمد بجاوي، المجلس الدستوري صلاحيات، إنجازات وآفاق، مجلة الفكر البرلماني الصادرة عن مجلس الأمة، العدد الخامس مارس 2003.
- د.مسعود منتري، تاثير المعاهدات الدولية للعمل على التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية العدد 3، 1989.
- د.مسعود شيهوب، المجلس الدستوري الجزائري (تشكيلته ووظيفته)، مجلة النائب، العدد الرابع، 2004.
- نوري مرزة جعفر، المجلس الدستوري بين النظرية والتطبيق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، سنة 1990 العدد 04.
- د. عبد المجيد جبار، تأملات حول قرار المجلس الدستوري الأول في ما يتعلق ببعض القضايا المرطبة بالمعاهدات الدولية، معهد الحقوق، جامعة وهران، المجلة الجزائرية ع ق ق س، سنة 1996، العدد 1، الجزء 34.
- أ.عطاء الله بوحميدة، المجلس الدستوري ورقابته للتنظيم، أي تنظيم، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء39 – رقم 03، سنة 2002.
- أ. علي بوبطرة، ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري، مجلة الفكر البرلماني الصادرة عن مجلس الأمة الجزائري، العدد 05، مارس 2003.
- علي مراح، تحديد المجالات البحرية الوطنية وتطبيقاتها في القانون الدولي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، سنة 1997، العدد 04، الجزء 35.
- أ.عمار عباس، تطور الرقابة الدستورية في الجزائر والعوائق التي تحول دون فعاليتها، مجلة الحقيقة الصادرة عن جامعة أدرار،(د، ت، ن).
- عمار قاسمي، مراقبة الدستورية في الجزائر حقائق وآفاق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد 1، 1991.
- عمر سعد الله، نظام الالتزام بتنفيذ القانون الدولي الإنساني، بحث في مضامينه وأبعاده، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، سنة 1997، الجزء 35، العدد 04.
- د. فائز أنجق، إبرام المعاهدات الدولية في ضوء الدستور الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد 3، 1978.
- أ. شاوش بن يلس، حرية الإعلام والنظام العام، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، سنة 1998، الجزء 36، العدد الأول.
ب- باللغـــة الأجنـبيـــــة:
- Laraba. M,"Chronique de droit conventionnel Algérien 1989.1994", Revue IDARA.
- Ghozali. N et Benouniche. M, Politique Extérieure de l’Algérie à Travers la Charte Nationale et la Constitution, R.G.S.J, 1978 N° 3.
IV- الـرســـائل الجــامعيــة:
ا- باللغـــة العربيـــة:
- خير الدين زيوي، إدماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور سنة 1996 مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، بن عكنون، الجزائر 2003.
- ماعي يوسف، النظام القانوني لإبرام المعاهدات الدولية وفق التطورات الحديثة، رسالة ماجستير، بن عكنـون الجـزائر.
- د. محمد ناصر بوغزالة، التنازع بين المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الداخلي – في ضوء القانون الدولي رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 1996.
- د. عبد المجيد جبار، المعاهدات الدولية للجزائر، ملامح نظرية وتطبيقية، رسالة دكتوراه، جامعة وهران 1994.
- د. عمار رزيق، دور الجزائر في إعداد وتنفيذ القانون الدولي الإتفاقي لحقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة، 1998.
- سليمة مسراتي، إخطار المجلس الدستوري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدستوري والنظم السياسية، كلية الحقوق – ابن عكنون- الجزائر 2001.
ب- باللغـــة الأجنبيـــة:
- Djabar. M, Les Traites Internationaux de l’Algérie, Thèse Doctorat d’Etat, Non Publiée, L’université D’Oran.
V- المحـــاضـرات:
- د. مسعود شيهوب، الرقابة على دستورية القوانين- النموذج الجزائري-، محاضرة مقدمة في الملتقى الوطني حول إشكاليات تطبيق المادة 120 من الدستور(دستور1996) ديسمبر 2004.
VI- قـرارات وآراء المـجلس الدستوري:
- قرار المجلس الدستوري المؤرخ في 06/08/1995، المتعلق بمراقبة البند السادس من المادة 108 من الأمر المعدل لقانون الانتخابات لسنة 1989 جريدة رسمية سنة 1995 العدد 43.
- قرار المجلس الدستوري رقم 02/200 مؤرخ في 27/02/2000 يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 97/15 المؤرخ في 31/05/1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى، جريدة رسمية، العدد 07، سنة 2000.
VII- وثـائق أخــرى:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.
- التصريحات التفسيرية الجزائرية الخاصة باتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، المنشورة بالجريدة الرسمية لسنة 1992، العدد 91.
- اتفاقية حقوق الطفل، صادقت عليها الجزائر سنة 1992، جريدة رسمية سنة 1992، العدد 91.
- النظام الداخلي لمجلس الأمة المؤرخ في 22/02/1998، جريدة رسمية رقم 08، سنة 1998.
- النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة2000, جريدة رسمية سنة2000, العدد 48.