الى الاخ nassim 34 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى الاخ nassim 34

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-23, 21:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
رامي100
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Wah الى الاخ nassim 34

السلام عليكم
اخي اكريم لقد كنت في موضوعي السابق اعطيتني روابط لبحثي الاعمال التجارية و التزمات البائع تسليم الشئ المبيع و لكن الروابط لم تفتح معي بكل الطرق التي استعملتها
لهذا اخي الكريم ان لم يكن عندك مانع اتمنى ان تفيدني و تكتب لي على الاقل الخطط لهاذين البحثين و اذا كان بمقدورك ان تكتب لي البحثين بشكل صفحات مكتوبة بعيدا عن الروابط
و ارحو ان يتم الرد في هذا الاسبوع لانني بامس الحاجة لهاذين البحثين
وشكرا لك مسبقا









 


قديم 2008-11-23, 23:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي رامي السلام عليكم
كل الروابط التي اعطيتها لك في موضوعك السابق وشغالة 100 بالمائة

https://djelfa.info/vb/showthread.php?t=73912


على كل حال طلباتك اوامر
لقد قمت بتحميلها وساعيد كتبابتها لط بطريقة سهلة وما عليك الا ان تتفنن في الفاءها عن ظهر قلب ههههه موفق اخي رامي



__________________________________________________ ___
بخصوص بحثك انواع الاعمال التجارية فضلت ان امدلك بحث كامل ومتكامل عن الاعمال التجارية حتى يتسنى لك فهمه كليا وما عليا الا نقل المبحث الثاني الخاص بانواع الاعمال التجارية وهو موضوع بحثك



--------------------------------



خطة البحث :
مقدمة :
- الفصل الأول: الأعمال التجارية بوجه عام
المبحث الأول : معايير العمل التجاري
المطلب الأول : المعايير الموضوعية
الفرع الأول : نظرية المضاربة
الفرع الثاني : نظرية التداول
الفرع الثالث : نظرية التداول بقصد المضاربة
المطلب الثاني : المعايير الشخصية
الفرع الأول : نظرية المقاولة والمشروع
الفرع الثاني : نظرية الحرفة
المطلب الثالث: مسلك المشرع في القانون التجاري الجزائري
المبحث الثاني: أنواع الأعمال التجارية
المطلب الأول : الأعمال التجارية الموضوعية
الفرع الأول : الأعمال التجارية المنفردة
الفرع الثاني : الأعمال التجارية على وجه المقاولة
المطلب الثاني: الأعمال التجارية بحسب الشكل
المطلب الثالث: الأعمال التجارية التبعية والمختلطة
الفصل الثاني : الشراء لأجل البيع
المبحث الأول : أن يكون هناك شراء
المطلب الأول : شراء وبيع المحاصيل الزراعية
المطلب الثاني: شراء وبيع الصناعات الإستخراجية
المطلب الثالث: الاستغلال المباشر للملكات الإنسانية
الفرع الأول : الإنتاج الفني والذهني
الفرع الثاني : إصدار الصحف والمجلات
الفرع الثالث : المهن الحرة
الفرع الرابع : العمل
المبحث الثاني: أن يرد الشراء على منقول أو عقار
المطلب الأول : أن يرد الشراء على منقول
المطلب الثاني: أن يرد الشراء على عقار
المطلب الثالث: نقد وموقف المشرع الجزائري من تجارية العمليات العقارية
الفرع الأول : الحجج والنقد
الفرع الثاني : موقف المشرع الجزائري
المبحث الثالث: قصد البيع أو التأجير لتحقيق الربح
المطلب الأول : قصد البيع أو التأجير
المطلب الثاني: نية تحقيق الربح
الفصل الثالث : العمليات المالية والتجارة البحرية
المبحث الأول: العمليات المالية
المطلب الأول : العمليات المصرفية والصرف
الفرع الأول : التعريف بالمصاريف
الفرع الثاني : علاقة القانون التجاري بالقانون المصرفي
الفرع الثالث : عمليات الصرف
المطلب الثاني: أهم أعمال المصاريف
الفرع الأول : تحصيل الأوراق التجارية
الفرع الثاني : بطاقة الإئتمان
الفرع الثالث : الحساب الجاري
الفرع الرابع : الإقراض
الفرع الخامس: خدمات مصرفية أخرى
المطلب الثالث : عمليات السمسرة (الوساطة )
الفرع الأول : الوساطة والسمسرة في التجارة
الفرع الثاني : بين الوساطة المالية والتجارة
الفرع الثالث : أنواع الوساطة
الفرع الرابع : الفرق بين التاجر والوسيط المالي
الفرع الخامس: الفرق بين الوسيط والمستخدم
الفرع السادس: الفرق بين الوسيط المالي والسمسار
المبحث الثاني : الأعمال التجارية البحرية
المطلب الأول : العمليات التجارية المتعلقة بالسفينة
الفرع الأول : عمليات صنع السفن أو شرائها وبيعها
الفرع الثاني : بيع أو شراء مستلزمات السفن
الفرع الثالث : تأجير أو استئجار السفن
المطلب الثاني : الرحلات والعقود البحرية
الفرع الأول : الرحلات البحرية
الفرع الثاني : العقود البحرية
الفرع الثالث : أهم العقود البحرية










قديم 2008-11-23, 23:04   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة :
لقد اختلف آثير من فقهاء القانون حول تحديد نطاق القانون التجاري ومرد هذا
الاختلاف هو انتماء آل فريق منهم إلى نظرية معينة ، دون غيرها وآان نتيجة هذا
الاختلاف أن ثار التساؤل التالي :
- هل القانون التجاري هو قانون التجارة ؟ أم هو القانون الذي يحكم الأعمال التجارية ؟
وما هي معايير هذا العمل . ولقد تجسد هذا الاختلاف في مضمون نظريتين هامتين :
أولاهما النظرية الموضوعية وثانيهما النظرية الشخصية ، وإذا نظرنا بالمقابل إلى
القانون التجاري الجزائري نجده قانونا حديث النشأة ، حاول الأخذ بمحاسن آل
النظريات واجتهادات الفقهاء؟ وما وصلت إليه التشريعات الحديثة ، حتى تخضع أآبر
عدد ممكن من الأعمال التي تتصل من قريب أو من بعيد بإحدى النظريات التي قال بها
الفقهاء إلى القانون التجاري ، وحاول النص عليها صراحة في المواد من الأولى إلى
الرابعة ، قانون تجاري جزائري .
إلى جانب ذلك يطرح تساؤل ثان حول تعداد الأعمال التجارية سواء آانت شكلية أو
موضوعية أو أعمال تجارية بالتبعية أو مختلطة ، إضافة إلى صعوبة التمييز بين
الأعمال التجارية والأعمال المدنية ، وأهمية التفرقة بينهما فيما يتصل بالإثبات أو
الاختصاص القض ائي نظرا لوجود آثير من القضايا ذات الطابع التجاري التي تحال إلى
القانون المدني آونه الشريعة العامة في غياب سند أو نص قانوني في المواد التجارية
آل هذه التساؤلات تفرض وجودها بداية ونحن بصدد تناول مثل هذا الموضوع مما
يستلزم التطرق إليها وتحديد مفاهيمها الق انونية التي تحيلنا إلى صلب البحث الذي نحن
1
بصدد تناوله ها هنا والمتعلق أساسا بمفهوم الأعمال التجارية المنفردة وفقا للقانون
التجاري عامة والقانون التجاري بصفة أخص لذلك فقد رأينا حتى تكون دراستنا
مستفيضة وشاملة أن نقسم هذا البحث إلى ثلاث فصول آاملة وأفردنا الفصل الأول
لمفهوم الأعمال التجارية إجمالا استنادا إلى ما ورد في آل من
القانون التجاري الجزائري ومقارنته مع ما ورد في القانونين التجاري الفرنسي
والمصري حيث تمحور هذا الفصل التمهيدي في مبحثين ويتدج آل مبحث في ثلاث
مطالب وخصصناهما حول أهم معايير العمل التج اري وأنواع الأعمال التجارية أما
الفصل الثاني فتناولنا فيه بالتفصيل عنصر الشراء لأجل البيع وقسمناه إلى ثلاث مباحث
وآل مبحث تفرعت عنه ثلاث مطالب وبعض الفروع
أما الفصل الثالث والأخير فقد أفردناه لأهم العمليات المصرفية والسمسرة والأعمال
البحرية وقسمناه إلى مبح ثين وثلاث مطالب في المبحث الأول . ومطلبين في البحث
الثاني ، ثم خلصنا إلى خاتمة وتناولنا فيها بالخصوص ملخص ما جاء في طيات البحث
وبعض النتائج المستخلصة منه
أما الصعوبات المعترضة في هذا البحث فتتلخص أساسا في النقاط التالية :
- صعوبة التمييز بين الأعمال الفر دية التجارية والحرف إلى جانب تشعب النظريات
الفقهية في هذا المجال وقصور القانون التجاري الجزائري في آثير من المسائل
المطروحة . فوجدناه أحيانا لا يساير التطورات والأنشطة ذات الطابع التجاري نظرا
للتحولات الشاملة في شتى المجالات مما يستلزم في نظرنا مراجعة بع ض النصوص
وإعادة صياغتها بغرض استدراك الفراغ القانوني والمستجدات الجديدة
2









قديم 2008-11-23, 23:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الأول
الأعمال التجارية بوجه عام
عدد المشرع الجزائري الإعمال التجارية من المادة ( 02 ) إلى المادة ( 04 ) من
القانون التجاري الجزائري .
وقد نتج عن ورود هذا التعداد على سبيل الم ثال لا الحصر أن راح الفقه يفتش عن
المعيار الذي ينظم الحالات المنصوص عليها في التقنين أو التي أغفلها أو لم يتوقعها
واقعوه . وتمخضت محاولات الفقه عن عدة نظريات نحصرها في المبحث التالي ،
أما المبحث اللاحق فإننا سنتطرق فيه إلى أنواع الأعمال التجارية
المبحث الأول :معيار العمل التجاري
المطلب الأول : المعايير الموضوعية
إن المعايير الموضوعية تنظر إلى القانون التجاري على أنه قانون النشاط التجاري
دون الأخذ بعين الاعتبار صفة القائم به إن آان تاجرا أم غير تاجر .
يرى بعض الفقهاء ( 1) أنها هي التي تقوم على فكرة المضاربة أي أن الربح هو
المحرك للنشاط التجاري، بينما يرى البعض الآخر أن فكرة التداول هي أساس العمل
التجاري، وآخرون يرون أن فكرة الوساطة هي المعيار الأنسب وبعضهم دمج فكرة
التداول والمضاربة معا .
الفرع الأول : نظرة المضاربة
إلى أن معيار <Renault> و <Lyon -caen> لقد ذهب الأستاذان
------------------------------------------------------------------------------------------------1

/ شاذلي نور الدين القانون التجاري، دار العلوم للنشر والتوزيع ، 2003 ص 26 . وآذلك محمد فريد العريني وهاني
دويدار، مبادئ القانون التجاري والبحري، دار الجامعة الجديدة للنشر ط 2000 ، ص 34 وما بعدها .



L’idée de speculation معيار العمل التجاري هو فكرة المضاربة
فالعمل التجاري هو آل عمل يهدف إلى تحقيق الربح عن طريق المضاربة وذلك أن
التجارة في نظر هذين الفقيهين وأنصارهم ا ما هي إلا مجموعة العمليات التي تسعى
إلى تحقيق الربح ، والعنصر الجوهري في هذه العمليات هو المضاربة على تحويل
المواد الأولية أو المنتجات المصنوعة وعلى نقلها أو تبادلها، فالشراء لأجل البيع
يتضمن هذا القصد .
إلا أن هذه النظرية جوبهت بالنقد الشديد وحتى أن الفقه الحديث يرفض هذه الفكرة
آمعيار عام للعمل التجاري، وذلك على أساس أن هناك أعمالا تهدف إلى المضاربة،
ومع ذلك تعتبر أعمالا مدنية بحتة، مثلا : آل أصحاب المهن الحرة يقصدون الربح
وآذلك مستغلي المزارع .
ذلك أن السعي وراء الربح طابعا مميزا لأغلب أوجه النشاط الإنساني، حتى ما آان
منها بطبيعته يتعارض وفكرة التجارة . إضافة إلى ذلك فهناك من الأعمال ما يعد
تجاريا، ويخضع بالتالي لأحكام القانون التجاري، حتى ولو لم يكن الغرض منها
تحقيق الربح آالبيع بخسارة بقصد القضاء على منافس، والأعمال المتعلقة بالسفتجة .
وفضلا عن هذا أن المشروع ات الاقتصادية العامة تخضع لأحكام القانون التجاري
على الرغم من أنها لا تهدف أصلا إلى تحقيق الربح ، وإنما إلى أداء خدمة عامة.
إن مفهوم الربح أمر نفسي داخلي، لا يمكن الوقوف عليه، ومع ذلك ينبغي التسليم
بأن هذه النظرية تتضمن جانبا من الحقيقة، ذلك أن العمل التج اري يفترض إلزاما
. ------------------------------------------------------------------------------------1
3/ محمد فريد العريني، وهاني دويدار المرجع السابق، ص


وقت المضاربة ( 1) وإنه من غير الممكن وجود أعمال تجارية من دون نية تحقيق
الربح، ومن ثم تخرج من نطاق القانون التجاري، آل العمليات الاقتصادية التي لا
تستهدف تحقيق الربح، آما هو الشأن في الإعمال المجانية التي تتنافى مع التجارة .
وإن لم تكن المضار بة وحدها ضابطا للعمل التجاري فليس من شك في أنها أحد
العناصر الجوهرية للتفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني .
الفرع الثاني : نظرية التداول .
هي الأعمال التي تتعلق بالوساطة في تداول الالتزامات بين المنتج والمستهلك وأبرز
(2)<Thaller > رواد هذه النظرية الفقيه الفرنسي تايلر
ومفاد نظريته أن العمل لا يعتبر تجاريا إذ لم يتوسط في تداول الثروات والسلع بين
المنتج والمستهلك، وهو يرى في القانون آما في الاقتصاد السياسي، بأن التجارة
ترتكز على تداول المنتجات والبضائع والنقود، وأن جميع الأعمال التجارية التي
نص عليها ا لتقنين التجاري يحميها مبدأ واحد، وذلك رغم عدم قيام تجانس بينها
ورغم عدم انصراف نية المشرع ذاته إلى الأخذ بهذا المبدأ عند تعداده لهذه الأعمال،
ويتبلور هذا المبدأ في فكرة التداول.
والقانون التجاري يعني لديه ، ذلك الفرع من القانون الذي يحكم التداول، وعلى ذلك
فالسلعة لدى المنتج لا تكون قد دخلت بعد حيز التجارة ، ولدى المستهلك لم تعد قط
في دائرتها ، وبالتالي لا تخضع لأحكام القانون التجاري . أما في الفترة ما بين
خروج السلعة من يد المنتج ووصولها إلى يد المستهلك ، بعد تداولها من يد إلى

------------------------------------------------------------------------------------------------
. 1 / شاد لي نور الدين، المرجع السابق ، ص 27
. 2 / شاد لي نورا لدين،المرجع السابق، ص 28 وآذلك محمد فريد العريني وهاني دويدار، المرجع السابق، ص 33



أخرى، وهو ذاك الذي يمثل العمل التجاري، وبالتالي وجب إخضاعه لأحكام القانون
الذي ينظمه وهو القانون التجاري .
يعني تحريك السلعة من المنتج إلى يد المستهلك، والعمل Thaller فالتداول في نظر
التجاري هو آل عمل ينصب على هذا التحريك، غير أن هذه النظرية وإن فسرت
الصفة التجارية لبعض الأعمال إلا أنها لم تسلم من النقد .
من شأنها أن Thaller وذلك أن هذه النظرية إذا ما أخذت بالمعنى الذي حدده لها
تؤدي إلى تضييق مفهوم التجارة، بحيث تخرج منه الصناعة، رغم أن التجارة
بمعناها القانوني تشمل الصناعة ( 1) وآما أن التداول لا يقتصر على السلع، ولكنه
يشمل النشاط وا لخدمات التي تؤديها المهن الحرة، وأن الأخذ بهذا المعيار يخرج
عمل المنتج من نطاق القانون التجاري، مع أن المنتج هو أول من يدفع السلعة
للحرآة والتداول، ومن هنا يتبين لنا أن حرآة التداول وحدها لم تعد قاصرة على
التجارة، و إنما التداول يشمل جميع النشاط الإنساني آافة.
الفرع الثالث : نظرية التداول بقصد المضاربة
نادى بعض الفقهاء ( 2) بالجمع بين المعيارين السابقين ودمجها في معيار واحد، وذلك
للتخلص من الانتقادات الموجهة لهما، وبالتالي يصبح مفهوم العمل التجاري ( هو
ذلك العمل الذي يتوسط في تداول الثروات بقصد تحقيق الربح) .
وعلى الرغم من أن معيار التداول بقصد الربح قد حل مشكلة بعض الانتقادات التي
وجهت إلى المعيارين السابقين، إلا أنه ومع ذلك يبقى عاجزا على أن يكون معيارا

-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 محمد فريد العريني المرجع السابق ص 34
2 شاد لي نور الدين المرجع السابق ص 29




جامعا لكافة الأعمال التجارية، وذلك لقصوره وتجاهله لفكرة المشروع (المقاولة)
على أنها أتت بكثير من الأعمال التجارية.
ومجمل القول هو أن آافة معايير المذهب الموضوعي لا تصلح آخيار جامع مانع
( موحد لتحديد العمل التجاري وبالتالي لرسم دائرة القانون التجاري .( 1
المطلب الثاني : المعايير الشخصية
بخلاف المعايير الموضوعية التي تنظر إلى القا نون التجاري على أنه قانون النشاط
التجاري بغض النظر عن صفة القائم به، فإن المعايير الشخصية تنظر إلى القانون
بزاوية معاآسة تماما لسابقتها .
فأصحاب المذهب الشخصي يعتمدون في تحديد نطاق القانون التجاري على صفة
القائم بتلك الأعمال أي على التاجر ، فالقانون التجاري في نظرهم هو قانون ينظم
مهنة التجار ، فهو قانون مهني يحكم نشاط محترفي التجارة في ممارسة حرفتهم،
وبذلك تكون البداية في هذا المذهب هي تحديد الحرف التجارية ( 2) ، لأنه لا يهمه
طبيعة العمل بقدر ما يهمه صفة القائم بهذا العمل فإن آان هذا الشخص غير تاجر
فإن عمله يخضع للقانون المدني وإن آان تاجرا فإن عمله يخضع للقانون التجاري،
وأنصار هذا المذهب يقدمون نظريتين نظرية المقاولة ونظرية الحرفة
الفرع الأول : نظرية المقاولة أو المشرع

-----------------------------------------------------------------------------------
. 1 / شادلي نور الدين، المرجع السابق ، ص 29
. 2 / شادلي نور الدين، المرجع السابق، ص 30












قديم 2008-11-23, 23:20   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لم يتضمن التشريع الجزائري ولا حتى التشريع الفرنسي تعريفا قانونيا للمقاولة أو
المشروع، و أصل هذه النظرية نجدها في الفقه الإيطالي وتبناها في الفقه الفرنسي
الأستاذ لاسكار.
فعرف المقاولة ( بأنها تكرار الأعمال التجارية على وجه الاحتراف بناءا على تنظيم
( مهني سابق). ( 1
فمن وجهة نظر هذا الفقيه فإن ضابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني لا
يجوز أن يستمد من طبيعة العمل وموضوعه، بل من ممارسته بشكل خاص ،أي من
احترافه ، فالعمل يعتبر مدنيا أو تجاريا لا لذاته، ولكنه يعتبر تجاريا إذا تم ممارسته
على سبيل التكرار ، وبالتالي فإن الأعمال التجارية هي تلك الأعمال التي يقوم بها
الشخص على سبيل المشروع، ولا تهم بعد ذلك طبيعة العمل أو الغرض منه حقق
( ربحا أم لم يحقق. ( 2
ويدعم أصحاب هذه النظرية وجهة نظرهم بالإسنادات التالية :
1 - أن القانون التجاري هو قانون المقاولة، حيث أن القانون يعتبر آ ل عمل يمارس
بشكل مقاولة بأنه عمل تجاري، أما الأعمال المنفردة فإنه من الصعب تحديد تجاريتها
2 – أن المشرع قد نص على آثير من المقاولات التجارية التي تفوق بعددها الأعمال
التجارية المنفردة ،مما يدل على ميل المشرع إلى تغليب الأخذ بفكرة المقاولة لتحديد
نطاق القانون التجاري.
ومع ذلك فإن هذه النظرية هي الأخرى تلفت عدة انتقادات منها :
------------------------------------------------------------------------------------------------------
. 1 / شاد لي نور الدين، المرجع السابق، ص 31
. 2 / احمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الثاني، طبعة 1980 ، فقرة 35 ،ص 45




أ – التعريف الذي أتت به هذه النظرية هو تصور اقتصادي لا قانوني .
ب- في ظل التشريع الحالي فإن هذه النظرية لا تصلح لأن تكون أساسا للقانون
التجاري لأن هناك أعمالا تعتبر تجارية بحسب القانون ولو وقعت مرة واحدة .
ج- الأخذ بهذه النظرية يقودنا إلى البحث عن معيار التف رقة بين المشروع التجاري
والمشروع المدني ، وهذا في حد ذاته لا يقل صعوبة على البحث عن معيار للعمل
التجاري.
الفرع الثاني نظرية الحرفة :
ذهب جورج ريبر إلى أن الحرفة التجارية هي معيار العمل التجاري ( 1) بمعنى أن
العمل التجاري هو ذلك الذي يصدر من التاجر لمزاولة حرفته التجارية، أو بمعنى
آخر فإن الحرفة هي ممارسة النشاطات المتواصلة والمستمرة وبصورة أساسية
ومعتادة لتأدية هذا النشاط المتمثل في بعض المهام، من أجل الحصول على الربح .
ويعتبر الأستاذ ريبر صاحب هذه النظرية أن المقاولات ما هي إلا مهن تجارية، فكل
مقاولة معينة هي في الحقيقة حرفة أو مهنة معينة .
إن هذا المعيار لم يسلم هو الآخر من النقد، فقد وجهت له عدة انتقادات منها :
-1 صعوبة تحديد معنى المهنة التجارية .
-2 الأخذ بهذه النظرية يجعلنا ندور في حلقة مفرقة فمن جهة أن التاجر هو الذي
يقوم بالعمل التجاري، ومن جهة أخرى أن العمل التجاري هو الذي يكسب
صفة التاجر للشخص القائم به .
-------------------------------------------------------------------------------------------------
. 1 / محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص 36


وخلاصة القول أن الأخذ بكل معيار على حدى لا يكفي لتعريف العمل التجاري،
لكن آل المعايير تساهم في تحديد نطاق القانون التجاري، وتعدد المعايير يسهل
مهمة القاضي في حل النزاعات المعروضة أمامه .
المطلب الثالث : مسلك المشرع في القانون التجاري الجزائري
إذا نظرنا إلى القانون التجاري الجزائري، نجده قانون حديث حاول فيه المشرع
الجزائري الأخذ بمحاسن آل النظريات واجتهادات الفقهاء وما وصلت إليه
التشريعات الحديثة، حتى يستطيع أن يخضع أآبر قدر من الأعمال ال تي تتصل
من بعيد أو قريب بإحدى النظريات التي نادى بها الفقه، إلى القانون التجاري
جامعا في صدره المواد من الأولى حتى الرابعة للاتجاهين الموض وعي
والشخصي .
نجده في المادة الأولى من القانون التجاري يأخذ بنظرية الحرفة التي تعتبر من
المعايير الشخصية.
- وفي المادة الثانية يأخذ بمعيار الموضوعي، ويبرز طائفة من الأعمال
التجارية المنفردة التي تقوم على أساس نظرية المضاربة والتداول بقصد
المضاربة.
وفي نفس المادة يبرز طائفة أخرى من الأعمال التجارية على وجه المقاولة أو
المشروع أي وفق النظرية الشخصية .


المبحث الثاني : أنواع الأعمال التجارية :
عدد المشرع الجزائري الأعمال التجارية في المواد من الثانية حتى المادة الرابعة
من القانون التجاري الجزائري، ومعنى ذلك أن هذه الأعمال هي التي حسم
المشرع تحديد طبيعتها ولم يعد ثمة مجالا للشك في صفتها التجارية، حيث أصبغ
عليها المشرع بنص صريح على هذه الصفة، ولا يجوز للأفراد مخالفة هذا
الوصف، و إلا يتعرض للبطلان، باعتبار أن المشرع أراد إخضاع العمل لنظام
قانوني معين هو القانون التجاري.
وإذا نظرنا إلى مسلك المشرع الجزائري في تعداده في هذه الأعمال التجارية
نجده لم يتبع مع يارا ثابتا فتارة يعتبر العمل تجاريا ولو وقع مرة واحدة ( منفردا )
وتارة أخرى يشترط أن يكون هذا العمل على وجه المقاولة.
لكن السؤال المطروح هل الأعمال التجارية الواردة في نصوص القانون التجاري
هي تلك الأعمال المعنية بتجاريتها فقط أم أنها واردة على سبيل المثال لا على
سبيل الحصر ؟.
ذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا التعداد وارد على سبيل الحصر لأن القانون
التجاري قانون استثنائي فيجب حصره في الحدود التي وضعت له، وعدم التوسع
في تفسيره، بينما يرى البعض الآخر بأن هذا التعداد وارد على سبيل المثال
ويجوز الاجتهاد في القياس ع لى هذه الأعمال، وإضافة غيرها إليها لأن حركة التطور الاقتصادي أوجدت أنواعا عديدة وصورا جديدة من الاستغلال التجاري
(1) لم تكن معروفة في القانون التجاري الفرنسي سنة 1807
وبالرجوع إلى المواد من ( 2) إلى ( 4) نجد أن المشرع الجزائري قسم الأعمال
التجارية إلى :
( -1 الأعمال التجارية بحسب الموضوع (المادة 2
( -2 الأعمال التجارية بحسب الشكل (المادة 3
( -3 الأعمال التجاري بالتبعية (المادة 4

والملاحظ أن فئة الأعمال التجارية بحسب الموضوع تشمل الأعمال التجارية
المنفردة وهي الأساس التي سنرآز الدراسة عليها في الفص لين اللاحق ين في هذه
المذآرة.
وفئة أخرى من الأعمال وهي المقاولات التجارية التي سنحاول إيجازها بقدر
الإمكان مع بقية الأعمال الأخرى الواردة في المادتين ( 3) و ( 4) في هذا الفصل،
حتى يتضح الفرق بين الأعمال المنفردة عن باقي الأعمال التجارية الأخرى .
المطلب الأول : الأعمال التجارية الموضوعية
بالرجوع إلى نص المادة ( 2)من التقنين التجاري الجزائري نجدها تنص على ما يلي:
( يعد عمل تجاريا بحسب موضوعه :
-1 آل شراء للمنقولات لإعادة بيعها بعينها أو، بعد تحويلها وشغلها.
-2 آل شراء للعقارات لإعادة بيعها .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 أحمد محرز المرجع السابق ص 56 وآذلك مصطفى آمال طه، الوجيز في القانون التجاري، منشأة المعارف
. الإسكندرية ، 1988 ص 45

آل مقاولة لتأجير المقولات أو العقارات
-4 آل مقاولة لإنتاج أو التحويل أو الإصلاح .
-5 آل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض.
-6 آل مقاولة للتوريد أو الخدمات .
-7 آل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو
منتجات الأرض الأخرى .
-8 آل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال.
-9 آل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري .
-10 آل مقاولة للتأمينات .
-11 آل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية .
-12 آل مقاولة لاستغلال السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء
المستعملة بالتجزئة .
-13 آل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة .
-14 آل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية والقيم
العقارية.
-15 آل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع أو إعادة بيع السفن للملاحة البحرية .
-16 آل شراء وبيع عتاد أو مؤن للسفن.
-17 آل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة .
-18 آل عقود التأمين، والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية .
19 آل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم .
-20 آل الرحلات البحرية .
والمقصود بالأعمال التجارية بحسب موضوعها هي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية
بصرف النظر عن الشخص القائم بها .
وبالرجوع إلى نص المادة ( 2)نجد أن ا لمشرع قد ذآر ( 20 ) حالة. وآما سبق وأن
أشرنا بأن هذه الحالات الواردة جاءت إما لتأآيد تجارية هذه الأعمال أو، ذآرت
على سبيل المثال .
ومن ثم فإن الفقه قام بتقسيم الأعمال الموضوعية إلى أعمال منفردة وأعمال على
سبيل المشروع ( 1) أو المقاولة.
الفرع الأول : الأعمال التجارية المنفردة
هي تلك الأعمال التي اعتبرها المشرع تجارية دون اشتراط صفة التنظيم والمقاولة
حيث أآسبها المشرع الصفة التجارية حتى ولو وقعت مرة واحدة دون حاجة إلى
صفة التكرار ( 2) وبغض النظر عما إذا تمت في إطار وحدة إنتاجية، أي مشروع
.( اقتصادي أم لا ( 3
وبالرجوع إلى نص المادة ( 2) نجد أن المشرع قد ذآر طائفة من هذه الأعمال وهي
( - الشراء لأجل البيع (فقرة 1 و 2
( - آل العمليات المصرفية والصرف والسمسرة (فقرة 13 و 14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ ا نظر على سبيل المثال أحمد محرز، المرجع السابق، ص 56 وما بعدها، ومصطفى آمال طه، المرجع السابق، ص
49 وآذلك محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص 41 وما بعدها.
2003/12/ 2 / محاضرات ألقيت على طلبة السنة 3 من طرف الأستاذ المحاضر عبد الكريم تاقرونت وذلك يوم 08
بالمرآز الجامعي خنشلة
3/ محمد فريد العريني وهاني دويدار المرجع السابق ص 4


بعض الأعمال التجارية البحرية (فقرة 16 إلى 20
. وسنتعرض لهذه الحالات بالتفصيل لاحقا 1
الفرع الثاني : الأعمال التجارية على وجه المقاولة
وهي تلك الأعمال التي تتطلب قدرا من التنظيم لمباشرة الأنشطة الاقتصادية
سواء آانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمات، وذلك بتظافر عناصر
مادية ( رأس المال ) وبشرية (العمال) ويقتضي هذا التنظيم عنصرا الاحتراف
والمضاربة أي على و جه التكرار والاعتياد مع نية المضاربة بالأموال والمتمثلة
في رأس المال والعتاد المستخدم، وآذلك المضاربة على عمل الغير أي شراء
عمل الغير لقاء أجر ثابت بقصد بيع ثمرة هذا العمل بثمن أآبر من الأجر وتحقيق
( الربح. ( 2
وبالرجوع إلى نص المادة( 2) نجد أنها ذآرت عدة مقاولات :
1 – تأجير المنقولات والعقارات ( فقرة 3) إذا اتخذت شكلا منظما
ويشترط أن يكون التأجير واردا على منقولات آمن يقوم بتأجير مظلات الشمس
على شاطئ البحر، أو تأجير السيارات والدراجات، أو آان التأجير واردا على
عقارات آالمنازل والمستشفيات الخاصة والمدارس الخاصة .
( 2 مقاولات الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح (فقرة 4
آصناعة الملابس من الخيوط القطنية أو الصوفية أو صناعة الأثاث من الخشب
وصناعة السيارات والسبائك من الحديد والمعادن المستخرجة من الأرض وسواء
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 / انظر الفصل الثاني والثالث
2/ انظر احمد محرز ، المرجع السابق ،ص 68 وما بعدها


آانت هذه المواد المستخدمة قد سبق شراؤها أم آانت ملكا للصانع منذ البداية
ويستوي في ذلك أن يكون الإنتاج صناعيا أو زراعيا .
( 3 مقاولات البناء أو الحفر وتمهيد الأرض (فقرة 5
ويدخل في نطاق ذلك إنشاء المباني والطرق والجسور والأنفاق والمطارات وإنشاء
السدود ومد خطوط السكك الحديدية .
( 4 مقاولات التوريد والخدمات (فقرة 6
وهي تلك المقاولات التي تتعهد بتقديم سلع معينة وخدمات إلى الغير بصورة دورية
منتظمة خلال فترة معينة ( 1) ومثالها توريد الأغذية إلى المدارس أو المستشفيات أو
الفنادق، أو توريد الملابس إلى الجيش و توريد الوقود إلى المصنع .
( 5 مقاولات استغلال المناجم والمحاجر ومنتجات الارض(فقرة 7
آاستغلال استخراج المعادن من سطح الأرض أو البترول أو الأحجار من الجبال أو
استغلال مساحات واسعة من الأرض للزراعة بقصد البيع ...الخ.
( 6 مقاولات استغلال النقل (فقرة 8
وينطبق عليها جميع صور النقل برية آانت أو بحرية أو جوية
( 7 مقاولات استغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري (فقرة 9
المقصود بالملاهي تلك الأماآن التي تهدف إلى تقديم التسلية والترفيه للجمهور مقابل
( أجر آالمسارح ودور السينما والألعاب الرياضية ( 2
. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 / أحمد محزر، المرجع السابق، ص 76
. 2 / أحمد محزر، المرجع السابق، ص --81


أما استغلال الإنتاج الفكري هو أن يقوم ناشر بشراء حقوق المؤلف في إن تاجه الأدبي
أو الفني أو العلمي من أجل نشره وبيعه وتحقيق الربح من وراء ذلك .
( 8 مقاولات التأمين (فقرة 10
يعرف التأمين بأنه عملية بمقتضاها يحصل أحد الأطراف (المستأمن) لصالحه أو
لصالح الغير حالة تحقق خطر ما، على أداء من طرف آخر (المؤمن) الذي يأخذ على
عاتقه مجموعة من الأخطار يقوم بالمقايضة بينهما وفقا لقوانين الإحصاء مقابل أداء
( من المستأمن هو القسط .( 1
( 9 مقاولات استغلال المخازن العمومية (فقرة 11
والمخازن العمومية هي عبارة عن محلات واسعة يودع فيها التجار بضائعهم لقاء
( أجر بانتظار بيعها أو سحبها عند الحاجة. ( 2
( 10 مقاولات بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة (فقرة 12
والمقصود بالمزاد آل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى ولو اقتصر على طائفة
( معينة من الأشخاص ويتم لمن يقدم أغلى ثمن. ( 3
المطلب الثاني : الأعمال التجارية بحسب الشكل
تنص المادة ( 3) من القانون التجاري الجزائري على أنه يعد عملا تجاريا بحسب
شكله :
- التعامل بالسفتجة بين آل الأشخاص
.-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 أحمد محرز، المرجع السابق، ص 84
. 2 أحمد محرز، المرجع السابق، ص 87
. 3 مصطفى آمال طه، المرجع السابق، فقرة 60 ، ص 7

- الشرآات التجارية
- وآالات ومكاتب الأعمال مهما آان هدفها
- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية
- آل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية
وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أخذ بالمعيارين الموضوعي والشكلي
1 التعامل بالسفتجة : وسيأتي شرحها في الفصل الثاني المبحث الأول (العمليات
المصرفية)
2 الشرآات التجارية :
يقصد بالشرآة بمعنى عام : بأنها المشروع الاقتصادي الذي يقوم على
استغلاله أآثر من شخص، وقد حددت المادة 544 من القانون التجاري أنواع
الشرآات التجارية حسب الشكل ( 1) وهي شرآات التضامن وشرآات التوصية
والشرآات ذات المسؤولية المحدودة وشرآات المساهمة.
3 وآالات ومكاتب الأعمال :
ويقصد بها تلك المكاتب التي تؤدي الخدمة للجمهور لق اء أجر معين، أو نظير نسبة
.( معينة من قيمة الصفقة التي تتوسط فيها ( 2
ومن الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب التخديم والإعلان والسياحة وتحصيل الديون
واستخراج أذون التصدير، والتخليص عن البضائع في الجمارك .
1 / إدراج الشرآات التجارية تاريخيا حسب الشكل، ثم في القانون الفرنسي لحماية الغير قبل قضية إفلاس شرآة قناة
بانما ( 1893 ) إذا آانت قبل ذلك تعتبر الشرآة تجارية حسب موضوعها.
. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 / أحمد محرز، المرجع السابق، ص 95 وآذلك شاد لي نور الدين، المرجع السابق، ص---5


وبالنظر إلى طبيعة هذه الأعمال، نجد أنها عبارة عن بيع للخد مات أو الجهود التي
يبذلها صاحب المكتب أو عماله بقصد تحقيق الربح من وراء ذلك، فهي لا تتعلق
( بتداول الثروات ولا تخرج عن آونها بيعا أو تأجيرا للجهود والخبرة. ( 1
4 العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية :
المحل التجاري هو مجموعة الأموال المادية والمعنوية ال تي يستخدمها التاجر في
مباشرة حرفته، ويدخل في ضمن المحل التجاري آل البضائع وأثاث المحل
والسيارات والآلات وشهرة اسمه التجاري وبراءات الاختراع ... وغيرها وقد
أآسبها المشرع الصفة التجارية حتى لو لم تقع من تاجر .
5 العقود التي تتعلق بالتجارة البحرية والجوية :
حسب نص المادة ( 3) فقرة( 5) أن الصفة التجارية بحسب الشكل تكون قاصرة على
عقود التجارة البحرية أو الجوية دون غيرها من الالتزامات الناشئة عن المصادر
الأخرى .
المطلب الثالث : الأعمال التجارية بالتبعية :
تنص المادة( 4) من القانون التجاري الجزائري على أن :
يعد عملا تجاريا بالتبعية :
- الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره .
- الالتزامات بين التجار.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. 1 / أحمد محرز، المرجع السابق، ص 95 . وآذلك أآثم أمين الخولي، المرجع السابق، ص119-


والأعمال التجارية بالتبعية هي تلك الأعمال التي تعد تجارية بصرف النظر عن
طبيعتها الذاتية، وإنما تتحدد تجار يتها أو عدم تجاريتها من صفة الشخص القائم
بها فإذا آان تاجرا عد ت تجارية، وإن آانت مدنية عدت مدنية .
وشروط الأعمال التجارية بالتبعية هي:
- صفة التاجر
- أن يكون العمل متعلقا بممارسة التجارة أو ناشئا عن التزامات أعمال التجار .
أما الأعمال التجارية المختلطة هي طائفة من الأعمال التجارية القائمة بذاته ا، لذلك لم
ينص عليها القانون ،لأنها لا تخرج عن نطاق الأعمال التجارية بصفة عامة .
والمقصود بها تلك الأعمال التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد الطرفين ومدنية بالنسبة
للطرف الآخر . فالناشر الذي يشتري حق الملكية الأدبية من الم ؤلف يعتبر عمله هذا
تجاريا، بينما بالنسبة للمؤلف الذي يبيع إنتاجه الذهني يعتبر مدنيا .
والأعمال التجارية بالتبعية هي تلك الأعمال التي تعد تجارية بصرف النظر عن
طبيعتها الذاتية، وإنما تتحدد تجار يتها أو عدم تجاريتها من صفة الشخص القائم
بها فإذا آان تاجرا عد ت تجارية، وإن آانت مدنية عدت مدنية .
وشروط الأعمال التجارية بالتبعية هي:
- صفة التاجر
- أن يكون العمل متعلقا بممارسة التجارة أو ناشئا عن التزامات أعمال التجار .
أما الأعمال التجارية المختلطة هي طائفة من الأعمال التجارية القائمة بذاته ا، لذلك لم
ينص عليها القانون ،لأنها لا تخرج عن نطاق الأعمال التجارية بصفة عامة .
والمقصود بها تلك الأعمال التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد الطرفين ومدنية بالنسبة
للطرف الآخر . فالناشر الذي يشتري حق الملكية الأدبية من الم ؤلف يعتبر عمله هذا
تجاريا، بينما بالنسبة للمؤلف الذي يبيع إنتاجه الذهني يعتبر مدنيا .









قديم 2008-11-23, 23:22   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

احي رامي وضعت هذا فيما خصوص بحثك انواع الاعمال التجارية اما الفصل الثاني لا يختص ببحثك وان احتجت اليه اتصل به اعطيه لك









قديم 2008-11-23, 23:27   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المقدمة
بما أن البيع من العقود الملزمة للجانبين، فهو يخلق علاقة دائنية في ما بين أطرافه، أي أنه يرتب
التزامات مختلفة يقع بعضها على عاتق البائع في حين يقع البعض الآخر على عاتق المشتري.
ضف إلى ذلك أن البيع في أصله عقد رضائي، و بمجرد انعقاده تنصرف إرادة الأطراف إلى التعاقد و
بالتالي قبول تحمل كل النتائج و الآثار القانونية التي تلحق بعقد البيع.
و ما يهمنا في هذا البحث هي تلك الالتزامات الواقعة على عاتق البائع أو الآثار القانونية المترتبة على
ذمة البائع، و ﺑﻬذا نطرح الإشكالية الآتية:
ما هي الالتزامات المترتبة على ذمة البائع عند قيام عقد البيع؟
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
الخطة
المبحث الأول: الإلتزامات المعاصرة للبيع
المطلب الأول : الالتزام بنقل ملكية المبيع
الفرع الأول : انتقال الملكية في بيع المنقولات
الفرع الثاني : نقل الملكية في بيع العقارات
المطلب الثاني : الالتزام بتسليم المبيع
الفرع الأول : أحكام التسليم الصحيح
الفرع الثاني : جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم
المبحث الثاني : الإلتزامات اللاحقة للبيع
المطلب الأول : ضمان التعرض و ضمان الاستحقاق
الفرع الأول : ضمان التعرض
الفرع الثاني : ضمان الاستحقاق
المطلب الثاني : ضمان العيوب الخفية و الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الضمان
الفرع الأول : ضمان العيوب الخفية
الفرع الثاني : الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الضمان
الخاتمة
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
المبحث الأول
الالتزامات المعاصرة للبيع
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
المبحث الأول
الالتزامات المعاصرة للبيع
هي بعدد أربع التزامات إثنان منها منصوص عليها في القانون المدني، و يتمثلان في الإلتزام بنقل ملكية المبيع
والالتزام بالتسليم، في حين تضمنت القواعد العامة و كذا قانون حماية المستهلك الإلتزامين الآخرين و هما الإلتزام
بالإعلام و النصيحة و التزام السلامة، و ما يهمنا في هذا البحث هما الالتزامين المنصوص عليهما في القانون المدني فقط.
و سوف نتناولها تباعا .
المطلب الأول
الالتزام بنقل ملكية المبيع
هو أول التزام ينصب على عاتق البائع بمجرد إبرام العقد، و تبعا لذلك نصت المادة 361 من القانون المدني
يلتزم البائع بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري ، و أن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل » : بقولها
. « نقل الحق مستحيلا أو عسيرا
و لقد بقيت أغلب القوانين الأجنبية وفية للقاعدة المعروفة في القانون الروماني و القانون الفرنسي القديم : وتتمثل
في كون البيع لا ينتج إلا مجرد التزامات على عاتق الطرفين، و من بينها التزام البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري، أي
فليس هو العقد إذن المنتج للأثر الناقل بل الذي ينقلها وضع من الأوضاع المادية ، de donner التزاما بإعطاء شيء ما
كالقبض (التسليم المادي) و التنازل القضائي، و تبعا لهذه الفرضية لا يختلف عقد البيع عن غيره من العقود فهو لا ينشئ
إلا التزامات، و من بينها الالتزام بنقل ملكية المبيع للمشتري.
و لقد أراد واضعو القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 قطع أية علاقة بالماضي، و ربط نقل الملكية باتفاق الإرادتين
وحدهما ، وهذا ما يفسر العبارات الدقيقة جدا للمادة 1583 بقولها :
تكتسب الملكية قانونا للمشتري في مواجهة البائع بمجرد الاتفاق على المبيع و الثمن، حتى و لو لم يسلم المبيع و لم »
. « يدفع الثمن
بواسطة الرضا وحده فيصبح نقل الملكية ، solo consensus و هذا ما نسميه النقل بالإرادة وحدها
أثرا قانونيا للبيع، و ليس التزاما يلحق البيع.
ولقد أخذ القانون الجزائري ﺑﻬدا النظام ، المتمثل في انتقاله ملكية المبيع بمجرد إبرام العقد أي بقوة القانون، إذ ا
كنا بصدد منقول معين بذاته، في حين يقع على البائع التزام بنقل الملكية في حالة المنقول المعين بنوعه وكذا في حالة العقار
وتبعا لذلك سوف نتناول تلك المسائل أدناه .
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
الفرع الأول
انتقال الملكية في بيع المنقولات :
المنقول المعين بالذات (I
بالنسبة للمبيع المعين بذاته، تنتقل الملكية بقوة القانون فورا للمشتري، بواقعة واحدة وهي تكوين العقد، ولا يهم
أن يكون المبيع لم يتم تسليمه أو الثمن لم يدفع بعد، وهذا ما أوضحته صراحة المادة 165 من القانون المدني والمقحمة
في المقتضيات المتعلقة بالنظرية العامة للعقود، والتي وضعت خصيصا لغرض البيع بقولها :
" الالتزامات بنقل الملكية أو أي حق عيني آ خر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني، إذا
كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري "
وهكذا يكون المشتري مالكا على الفور، في أي مكان يتواجد فيه المبيع، سواء كان بين يدي البائع، أو يدي الغير، وهذا
ما يفسر التزامه باستلام المبيع .
وابتداء من تلك اللحظة نفسها يدخل المبيع في ذمته المالية، ويصبح رهنا لدائنيه الذين بإمكاﻧﻬم حجزه، أو من مخلفات
تركته إن توفي . وتكون له لوحده الصفة لإبرام تصرفات بخصوص ذلك الشيء، وفي الوقت نفسه يخرج الشيء من الذمة
المالية للبائع، ولا يكون باستطاعة دائنية الحجز عليه، والتصرفات التي يبرمها بشأنه مثل البيع الجديد أو الإيجار تكون
صادرة عن غير مالك .
لصراحة نص المادة 362 من ،Vente en bloc ونفس الحال بالنسبة لانتقال الملكية في البيع الجزاف
القانون المدني بقولها :
تنتقل الملكية في البيع الجزاف إلى المشتري بالطريقة بنفس الطريق التي تنتقل ﺑﻬا ملكية الشيء المعين. »
« ويعتبر البيع جزافا ولو كان تعيين الثمن متوقفا على تحديد مقدار الشيء المبيع
و بذلك تنتقل الملكية في البيع الجزاف بمجرد إبرام العقد .
شروط انتقال الملكية بمجرد العقد :
هي بعدد أربعة ، إثنان منهما مستنبطة من المادة 165 أعلاه و أخرى مستنبطة من القواعد العامة في العقود .
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
1) أن یكون المبيع معنيا بذاته : هذا الشرط بديهي، لأن الملكية باعتبارها حقا عينيا لا ترد إلا على
الأشياء المعينة بالذات، فإن كان المبيع منقولا معينا بنوعيه فقط كالمثليات كما سوف نرى أدناه فإنه لا يمكن تصور انتقال
الملكية فيه بمجرد اتفاق الطرفين، بل لابد من اجراء آخر و هو فرز هذا المبيع و تحديد ذاتيته حتى يمكن أن تنتقل ملكيته،
فالحق العيني إذن لا يرد إلا على شيء قيمي ( عين معينة بالذات ) . و العين المعينة ( أو الشيء القيمي ) هي التي تتميز عن
غيرها بصفات خاصة تعينها تعيينا ذاتيا بحيث لا يقوم غيرها مقامها عند الوفاء، فينظر فيها إلى وصف ذاتي يميزها عن غيرها
كسيارة معينة من طراز معين تحمل رقما معينا، أو حصان معين معد للسباق، أو كراسي معينة من صنع شركة معروفة ونتقل
الملكية في الأشياء المستقبلية بمجرد تحقق وجودها، كما في بيع شيئ تعهد البائع بصنعه خصيصا للمشتري كثوب أو حذاء أو
تمثال أو صورة، و في بيع محصول أرض معينة في موسم بذاته، أما إذا ورد البيع على أشياء مستقبلية معينة بنوعها فقط، فلا
تنتقل ملكيتها بمجرد وجودها، و إنما لا بد في ذلك من فرزها، أي من تعيينها بالذات، كما في بيع عشرة قناطير من محصول
القطن المقبل، و لو عينت الأرض التي سينتج منها ذلك المحصول، فلا تنتقل ملكية المبيع بمجرد ظهور المحصول بل بعد فرز
. ( القناطير العشرة من ذلك المحصول و تعيينها بالذات ( 1
2) أن یكون المبيع مملوآا للبائع وقت البيع : فالبائع لا يستطيع أن ينقل للغير أكثر مما يملك، و
على هذا إذا كان البائع غير مالك للبيع، فلا يستطيع أن ينقل ملكيته إلى المشتري، و هذا الشرط اقتضته طبيعة البيع من أنه
. ( عقد ناقل للملكية بذاته فإذا كان البائع غير مالك للبيع وقت البيع استحال انتقال الملكية منه إلى المشتري بمجرد العقد ( 2
3) أن یكون المبيع موجودا وقت العقد : لأنه إذا كان محتمل الوجود مستقبلا كما في بيع محصول
مستقبل أو سلعة يراد صنعها، فإنه لا يكون صالحا لأن يريد عليه حق ملكية لا للبائع و لا للمشتري، فلا يتصور أن تنطبق
عليه القاعدة، فبيع المحصول المقبل لا يجعل المشتري مالكا هذا المحصول، بل يجعله فقط دائنا به للبائع، فإذا ما تحقق وجود
المحصول في وقت ما بعد البيع صار المشتري مالكا إياه ابتداء من هذا الوقت فقط، لزوال المانع من نشوء حق الملكية و هو
وجود الشيئ و بشرط توافر الشروط الأخرى المذكورة أعلاه .
4) أن یكون التزام البائع بنقل الملكية باتا : أي غير معلق على شرط و لا مضاف إلى أجل، و إلا
فإنه يكون مما يخالف قصد العاقدين من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري من وقت العقد، لأن قاعدة انتقال الملكية في المنقول
المعين بذاته بمجرد العقد ليست من النظام العام .
فقد أجاز المشرع للبائع أن يشترط في العقد أن يكون نقل الملكية موقوفا على دفع الثمن كله في حالة كون ثمن المبيع مؤجلا
و حتى لو كان قد بادر بتسليم المبيع للمشتري، و هذا حسب المادة 363 مدني .
و عند دفع آخر قسط من الثمن ، اعتبر المشتري مالكا للمبيع بأثر رجعي أي من يوم البيع و ليس من يوم دفع القسط الأخير.
و في القانون الفرنسي يتم تسبيق نقل الملكية في بيع بناء في طور الإنجاز، فبدلا من انتظار الانتهاء من الإنجاز يتم نقل الملكية عن
كل جزء كلما تقدمت الأشغال قصد حماية المشتري من إفلاس البناء ، لكن يجب أن لا يكون تدبير الحماية هذا ضد المشتري
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
فالمخاطر لا تتبع هذا النقل المسبق، و يكون الأمر كذلك في حالة السفن في طور البناء ، أين لا يتم بديهيا نقل الملكية إلا عند
الانتهاء من بناءها.
1 - سليمان مرقس : العقود المسماة ، عقد البيع ، الطبعة الرابعة ، 1980 ، عالم الكتب القاهرة ، ص 260 و ما بعدها .
. -2 زهدي يكن : عقد البيع ، منشورات المكتبة العصرية صيدا بيروت ، بدون تاريخ ، ص 180
تعدد البيوع الواردة على منقول معين بالذات :
إذا قام البائع ببيع المنقول المعين بالذات للمشتري و لم يسلمه له، ثم قام ببيعه ثانية لمشتر ثان، فإذا سلم البائع
المبيع للمشتري الأول، فإنه يكون قد سلمه إلى المشتري الحقيقي للشيء، و لا يكون للمشتري الثاني إلا الرجوع على
. ( البائع بالتعويض ( 3
أما إذا سلمه إلى المشتري الثاني، و كان هذا الأخير حسن النية، فإنه يكتسب ملكية الشيء، طبقا لقاعدة الحيازة في
المنقول سند الملكية المنصوص عليها في المادة 835 من القانون المدني بقولها :
" من حاز بسند صحيح منقولا أو حقا عينيا على المنقول أو سندا لحامله، فإنه يصبح مالكا له إذا كان
حسن النية وقت حيازته " .
و تعتبر الحيازة في ذاﺗﻬا قرينة على وجود السند الصحيح و حسن النية ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، فالحيازة
قرينة على امتلاك المشتري الثاني للمنقول، و على أنه كان حسن النية وقت استلامه للمبيع من البائع، وهذه القرينة
بسيطة إذ باستطاعة المشتري الأول أن يثبت عكس مدلولها، بأن يثبت بجميع الوسائل (لكون الأمر يتعلق بمسألة مادية)
بأن المشتري الثاني كان سيء النية أثناء انتقال الحيازة إليه، بأنه كان على علم في كون البائع قد تصرف بالبيع في المنقول
لصالحه ومع ذلك قبل شراءه .
وعندئذ يسترد المشتري الأول المنقول من حائزة ( المشتري الثاني ) لأن البائع يعتبر قد تصرف في ملك الغير، ولأن
تواطأ المشتري الثاني يجعله حائزا بسوء نية .
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
، -3 خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ، الجزء الرابع ، عقد البيع ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، طبعة 2001
ص 111 و ما بعدها .
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
المنقول المعين بنوعه (II
المنقول المعين بنوعه هو من المثليات التي تختلط ببعض ويقوم بعضها مقام بعض، وقد عرفت المادة 686 من القانون
المدني المثليات بقولها :
" الأشياء المثلية هي التي يمكن تعويضها ببعضها البعض عند الوفاء، والتي من المعتاد أن تحدد في التعامل بين
الناس بالعدد، أو المقياس أو الحجم أو الوزن "
وتبعا لذلك لا تنتقل الملكية فيها إذا كانت محلا للبيع، إلا بالفرز، وهذا بواسطة عزل المبيع عن غيره وتفريده بحيث
يصبح معينا بالذات، وهذا الالتزام يقع على البائع، الذي يقوم إما بعد المبيع وتحديد عدده أو قياسه كما في القماش
أو تحديد حجمه أو وزنه .
وتبعا لذلك نصت المادة 166 من القانون المدني على أنه:
" إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقل لحق إلا بإفراز هذا الشيء.
فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان
القاضي كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال بحقه في التعويض ".
أ) عملية إفراز المبيع :
يقع هذا الالتزام الذي يكون الهدف منه هو نقل ملكية المبيع على عاتق البائع، فلو باع القماش خمسة أمتار من
قماش معين، فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بعد فرزه بواسطة القياس للكمية المطلوبة و ذلك بقياسها وقطعها
من بقية القماش، كما إذا باع شخص قنطارين من العلف موجود في مخزن، فإن الملكية لا تنتقل إلا بالفرز بواسطة
الوزن وعلى البائع القيام بذلك الالتزام . و ما دمنا لا نعرف ماهية الأشياء النوعية التي بيعت، لا يمكن أن يقع نقل
الملكية دون تحديد وعائها. فبالنسبة للبيوع بالجملة أو بالكتلة (مثل كل المخزون) يجب فرز المبيع، فلا يمكن إذن نقل
.( الملكية فورا ولم تعرف بعد قيمة و مقدار المخزون بدقة، و كذا إذا كان الثمن لم يحدد بعد بالنتيجة ( 4
مثل عشرة أطنان من القمح مشتراة من تاجر، أو سيارات من نوع à la mesure و بخصوص البيوع بالقياس
معين مشتراة من منتج، فلا يقع الفرز إلا في لحظة عزل الأشياء المخصصة للمشتري عن بقية مخزون البائع، و يمكن
أن يقع ذلك الفرز و يتم إثباته باعتباره واقعة بسيطة بكل وسيلة تنبئ عن تخصيص الشيئ للمشتري، بشرط أن
يكون ظاهرا، مثل وضع ملصقة، وضع علامة ( 5)، الوضع في حظيرة، الوضع في مركبة الخ...
. -4 نقض مدني فرنسي . الغرفة الأولى في 1 فبراير 1983
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
-5 نقض تجاري فرنسي في 19 مارس 1963 بخصوص وضع علامة على ثور .
ب) جزاء تملص البائع عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية :
إذا أحجم البائع عن تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع المعين بنوعه للمشتري، و هذا بعدم إفرازه بحيث يصبح معينا
بذاته، فإن للمشتري خياران :
الخيار الأول :
و يتمثل في حصول المشتري على شيئ من النوع ذاته على نفقة البائع، و ذلك بأن يشتريه من السوق أو من
تاجر آخر، و هذا بعد استئذانه للقاضي، فالقاضي هو الذي يرخص له بذلك .
و في حالة الإستعجال، مثل تعهد المشتري بتموين مستشفى بمواد غذائية يوميا، فإنه يمكن الحصول على المبيع من
السوق أو من شخص غير البائع دون استئذان القاضي .
فالالتزام بنقل الملكية بواسطة فرز المبيع هو التزام بعمل و تطبيقا لذلك نصت المادة 170 من القانون المدني
على أنه:
"في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام
على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا ".
الخيار الثاني :
باستطاعة المشتري أن يطالب بقيمة المبيع دون الإخلال بحقه في التعويض، و ينصب التعويض عن ما لحقه من
خسارة و ما فاته من كسب، خاصة إذا ارتفعت أسعار المبيع في السوق بعد امتناع البائع عن عملية الإفراز.









قديم 2008-11-23, 23:30   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
الفرع الثاني
نقل الملكية في بيع العقارات :
لا تنتقل الملكية في العقار أو الحقوق العينية العقارية، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، إلا بإشهار العقد
في مصلحة الشهر العقاري ، و على ذلك يقع التزام على البائع بإشهار البيع .
و يجب أن يكون عقد البيع رسميا طبقا للمادة 324 مكرر 1 من القانون المدني بقولها :
" ... بجب تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية … في شكل
رسمي و يجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد ".
و هذا البطلان من النظام العام، فالرسمية هنا ركن في عقد البيع، أما الإشهار العقاري، فإنه مشترط قصد انتقال الملكية
فيما بين المتعاقدين و في مواجهة الغير، غير أنه يجب الإشارة إلى أن نقل ملكية العقار يجعل البائع ملتزما بما يلي :
-1 التوجه رفقة المشتري إلى الموثق قصد إبرام العقد، و أن يرفق معه كل الوثائق الضرورية لذلك مثل أصل الملكية .
-2 إفراز المبيع أي القطعة العقارية موضوع البيع حيث تصبح واضحة المعالم من جهة و كذا الحدود و المساحة .
-3 إشهار عقد البيع، خاصة إذا كان عقد البيع إداريا، أي عقدا رسميا صادرا عن الإدارة، كأن تبيع البلدية أو
الولاية مثلا قطعة أرض لمواطن، فهنا يقع التزام على البائع بنقل الملكية و هذا بواسطة إشهار العقد.
و لقد نصت المادة 793 من القانون المدني على أنه:
" لا تنتقل ملكية العقار و الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق
الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار ..."
غير أنه إذا تم إبرام العقد أمام الموثق، فإن القانون أوجب على الموثق أن يقوم بإشهار العقد، و هذا تطبيقا للمادة
63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري بقولها : / 90 من المرسوم رقم 76
" ينبغي على الموثقين و كتاب الضبط و السلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات
القضائية الخاضعة للإشهار، المحررة من قبلهم أو بمساعدﺗﻬم و ذلك ضمن الآجال المحددة ".
و على ذلك فانتقال الملكية يتم بموجب الشهر العقاري، و يجب أن يحتوي العقد أو القرار القضائي حتى يمكن
إشهاره على البيانات التالية:
-1 ألقاب و أسماء وتاريخ و مكان ولادة و جنسية و موطن و مهنة الأطراف .
-2 وجوب المصادقة على ألقاب و أسماء و تاريخ و مكان ولادة و جنسية الأطراف من طرف موثق أو كاتب
ضبط أو سلطة إدارية، في أسفل كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة، من أجل تنفيذ
. ( الإجراء ( 6
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
63 المشار إليه أعلاه. / -6 المادة 62 من المرسوم 76
و على ذلك فإن واجب الإشهار في حالة البيع التوثيقي ينصب على الموثق أما إذا كان البيع إداريا و حرر بموجبه
عقد إداري، فإن هذا الواجب يقع على السلطة الإدارية البائعة، كما يقع على كاتب الضبط عندما تقضي المحكمة بصحة
. ( البيع و يصبح الحكم ﻧﻬائيا ( 7
و إذا لم يتم إشهار عقد بيع العقار، فإن البيع يكون صحيحا لكن لا يترتب إلا التزامات شخصية بين طرفيه،
فالملكية لا تنتقل إلى المشتري، لكن الالتزامات المنصبة على الطرفين بموجب عقد البيع تبقى سارية المفعول مثل الإلتزام
بالتسليم وبالضمان، و كذا بدفع الثمن إن لم يكن قد دفع لدى الموثق .
أما في القانون الفرنسي فإن الإشهار في بيوع العقارات ليس شرطا لنقل الملكية فيما بين المتعاقدين، و لكن
الهدف منه هو إعلام الغير، بأن العقار موضوع تصرف، فقد أخضع مرسوم 4 يناير 1955 للإشهار كل بيع منصب
على حق عيني عقاري ( ملكية، ارتفاق، انتفاع، الخ... ) و يوضح بأن تلك التصرفات لا يمكن الاحتجاج ﺑﻬا على الغير
إن لم تكن مشهرة، فإن تصرف البائع ببيعها ثانية و تم شهرها فإن هذا التصرف الأخير يبقى صحيحا رغم أﻧﻬا بيعت من
قبل لمشتري آخر.
و على ذلك لا يحتج بالبيع على الغير، المكتسبين لحق منافس إلا من تاريخ إشهاره، و لغاية ذلك التاريخ تبقى
الحقوق التي تصرف فيها البائع صحيحة إن أشهرت في وقت سابق، و يحسم التراع بين مشترين للعقار نفسه بواسطة
تاريخ إشهار البيع كما هو عليه الحال بخصوص الرهن الرسمي.
غير أن القضاء الفرنسي خفف من آلية هذا الحل باللجوء إلى فرضية حسن النية، فمن يكتسب حقا من البائع و
هو عارف بوجود بيع آخر حتى و لم يكن قد أشهر بعد، لا يستطيع الإستفادة من تلك القواعد لأن : "اكتساب عقار
." ( مع معرفة البيع السابق للغير يشكل خطأ لا يسمح للمشتري الثاني بإقحام قواعد الإشهار العقاري لفائدته ( 8
و يجب أيضا لإعمال هذا الإستثناء بأن يعلم الغير ﺑﻬذا البيع أثناء إبرام العقد و إن جهل ذلك، لا يهم إن علم به
فيما بعد ( 9) و إن أعيد بيع المال، فإن حسن النية يبحث في شخص المشتري من الباطن (الفرعي) .
و بخصوص المنقولات المادية، فإن القانون الفرنسي، مثل ما ذكرنا بالنسبة للقانون الجزائري، يحسم التراع بواسطة وضع
و هذا هو الحل المعطى من طرف المادة 1141 من القانون المدني الفرنسي و الذي يحتوي mise en possession اليد
على التحفظ نفسه المتعلق بحسن النية .
" فإذا كان الشيء الذي نلتزم بإعطائه أو تسليمه إلى شخص تتابعيا ذو طبيعة منقولة، تكون الأفضلية لمن وضع يده
عليه فعليا، و يبقى مالكا بالرغم من كون سنده لاحقا في التاريخ بشرط أن تكون حيازته بحسن نية " .
و يطبق الحل نفسه على نقل كل حق عيني آخر بإعمال المادة 2279 و هكذا يكون الرهن الحيازي للمنقول
. ( المبرم من طرف البائع بعد البيع صحيحا، إذا كان الدائن المرﺗﻬن حيازيا جاهلا للبيع و وضع يده على المبيع ( 10
. -7 - لحسين بن الشيخ آث ملويا ، المنتقى في عقد البيع ، دار هومة الجزائر ، طبعة 2005 ، ص 300
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
. -8 نقض مدني فرنسي ، الغرفة الثالثة في 30 يناير 1974
. -9 نقض مدني فرنسي ، الغرفة الثالثة في 22 مايو 1990
. -10 نقض مدني فرنسي ، في 19 يونيو 1928












التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
المطلب الثاني
الالتزام بتسليم المبيع
لم تتضمن المادة 1604 من القانون المدني الفرنسي تعريفا جيدا للتسليم : "نقل المبيع إلى سلطة و حيازة
المشتري" فإذا كان من ميزة هذا التعريف أن يبين بأن الإلتزام ينصب على حيازة الشيئ بالموازاة مع الملكية، فإن من
مساوئه أنه قد يجعلنا نعتقد بأن ضمان نقل الحيازة ينصب على عاتق البائع ( 11 ) ، غير أن الأمر ليس كذلك فالتسليم
يتمثل فقط في " ترك المبيع تحت تصرف المشتري حتى يستلمه " و هو سابق للإلتزام بالتسلم (سحب المبيع
و قد عبرت عن ذلك المادة 367 من القانون المدني الجزائري بقولها : " يتم التسليم بوضع المبيع (Retirement
تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته و التمتع به دون عائق و لو لم يتسلمه تسلما ماديا ..."
و على ذلك يختلف التسليم عن نقل الملكية كما يختلف عن التسليم المادي بما يشمله من نفقات التسليم، فنقل
الملكية ينصب على الحق و يتوقف على ذاتية العقد، في حين ينصب التسليم على التحكم المادي في الشيء، فهو يرتكز
إذن على واقعة مادية، و لغاية حصول التسليم يكون البائع واضعا يده على الشيء، و ليس حائزا له لكونه لم يصبح
مالكا للشيئ بنية الحيازة لنفسه، و بالتسليم يتخلى عن إمساكه للشيء، و هذا ذو نتيجة عملية كبيرة بالنسبة للأموال
المنقولة، فالمشتري يكون محميا من مخاطر رؤية البائع و هو يعيد بيع الشيئ من جديد للغير الذي يكون حسن النية ويمكنه
عند ذلك الاحتجاج بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، و أحيانا يكون نقل الملكية و التسليم متلازمين و أحيانا
أخرى يكونان متخالفين، بحيث يكون نقل الملكية في أغلب الأحيان سابقا للتسليم، و لا يكون العكس إلا استثناءا، مثل
ما هو عليه الحال بالنسبة لحالة الإحتفاظ بالملكية، و في أغلب الأحيان يستنبط من الإلتزام بنقل حق الملكية، أو أي حق
عيني آخر بموجب عقد البيع، التزاما بالتسليم، كما يقع واجب المحافظة على المبيع لغاية إجراء عملية التسليم على البائع
وقد عبرت عن ذلك المادة 167 من القانون المدني بقولها : " الالتزامات بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم
الشيء و المحافظة عليه حتى التسليم ".
في حين أن التسليم المادي بالمفهوم المعطى له فإنه يلزم البائع فقط بوضع الشيئ المبيع تحت تصرف المشتري
وعلى هذا الأخير الحضور لاستلام المبيع تبعا للإلتزام بالتسلم، و يجب التسطير هنا بأن الإلتزام بالتسليم ليس التزاما
بالتسليم المادي الذي لا يقع على البائع، إلا في حالة اتفاق خاص و الفرق مبين جيدا في المادة 1608 من القانون المدني
الفرنسي، و التي تجعل " مصاريف التسليم على عاتق البائع و مصاريف التسلم على عاتق المشتري، إن لم يوجد اتفاق
على خلاف ذلك". و كذا الأمر بالنسبة للقانون المدني الجزائري الذي نص في المادة 283 على أنه : " تكون نفقات
الوفاء على المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك ".
11-Alain Bénabent op cit , P. 117
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
و تتمثل مصاريف التسليم في تلك المتعلقة بوضع المبيع تحت تصرف المشتري مثل التنظيف، إخلاء ملك مشغول أو
معبئ، و كذا الأمر بالنسبة لمصاريف الحساب، القياس، الوزن الضروري لإجراء التسليم، غير أن بعض الأعراف التجارية
في فرنسا و على الخصوص في منطقتي اللورين و نانسي في فرنسا تجعلان مصاريف التسليم بالنسبة لوزن القمح المباع
وتسليم الحطب المستعمل للتدفئة مناصفة بين البائع و المشتري، وفي مناطق أخرى تكون على عاتق المشتري وحده، و إذا
كانت السلع متواجدة في مخازن خارج المدينة التي أبرم فيها العقد، فإنه على البائع أن يكلف على عاتقه من يقوم بفتح
. ( أبواب المخزن للمشتري الذي يحضر لتسلم السلع ( 12
غير أنه إذا وقع التسليم، فإن التسلم يهم المشتري وحده و هو الذي يقوم به على نفقته، لأنه من مصلحته و عليه
أن يتحمل بذلك نفقات التغليف و الشحن و النقل، غير أن هذه القواعد ليست من النظام العام و ليست آمرة، إذ لا
تطبق إلا عند انعدام اتفاق مخالف أو في حالة عدم النص عليها في قوانين خاصة.
و ﺑﻬذا فإنه يمكن لنا الآن أن نتناول هذا الالتزام (الالتزام بتسليم المبيع) بالتطرق لنقطتين مهمتين و هما أحكام
التسليم الصحيح و جزاء عدم تنفيذ البائع للالتزامه.
12 -Troplong , de la vente , tome premier , P. 389 – 390 .
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
الفرع الأول
أحكام التسليم الصحيح
طرق التسليم (I
يأخذ التسليم أشكالا مختلفة تبعا لطبيعة المبيع، و تتمثل الفكرة العامة في أنه يجب أن يكون باستطاعة المشتري أن
يضع يده على المبيع (أي يحوزه) و تبعا لذلك نصت المادة 367 من القانون المدني بقولها :
" يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به دون عائق و لو لم يتسلمه
تسلما ماديا، ما دام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه بذلك، و يحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة
الشيء المبيع.
وقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين على البيع إذا كان المبيع موجودا تحت يد المشتري قبل البيع أو كان البائع
قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر لا علاقة له بالملكية ".
و تبعا لذلك قد يتم التسليم بمجرد إبرام البيع، أي يعتبر إبرام البيع مثبتا لحصول التسلم للمبيع من طرف المشتري
و هذا ما يسمى تسلما حكميا و يتم ذلك في حالتين :
أ) الحالة الأولى أن یكون المبيع قبل البيع متواجدا تحت ید المشتري :و هذا لسبب آخر غير البيع،
مثل الإيجار أو الرهن العقاري، أو الوديعة أو العارية، أو المزارعة و يستبقى المشتري المبيع تحت يده بعد البيع بناءا على
شرائه ( 13 ) ، و في هذه الحالة لم يحصل انتقال فعلي للمبيع من يد لأخرى و لكن تغيرت نية واضع اليد، فالمشتري الذي
كان يضع يده على المبيع على أساس أنه مستأجر أو مستعير له مثلا، يصبح واضعا يده على أساس أنه مشتري .
ب) الحالة الثانية أن یستبقي البائع المبيع في حيازته: أن يستبقي البائع المبيع في حيازته بعد البيع ليس
بموجب عقد البيع، بل لسبب آخر لا علاقة له بالبيع، قد يكون على سبيل عقد آخر بينهما كالوديعة أو العارية أو
الإيجار فتتحول بذلك صفة حيازة البائع و يقوم ذلك مقام التسليم القانوني، على أن هذا النوع من التسليم لا يكون له
أي مظهر خارجي لإعلام الغير بحصول التسليم، و لا يمكن في هذه الحالة التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية،
و لذلك إذا اتفق البائع و المشتري على أن يبقى المبيع المنقول في حيازة البائع على سبيل الوديعة أو العارية ثم باع هذا
الأخير المنقول إلى شخص آخر حسن النية، و سلمه إليه تسليما فعليا، فإن المشتري الأول لا يجوز له أن يتمسك بحصول
التسليم الحكمي إليه، بل يكون للمشتري الثاني أن يتمسك بحصول التسليم الفعلي إليه، و يعتبر هذا الأخير مالكا لذلك
. ( المنقول وليس المشتري الأول ( 14
. 13 هدي یكن . المرجع السابق . ص 239
14 ليمان مرقص . المرجع السابق .ص 343 و ما بعدها .
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
و تبعا للفقرة الأولى من المادة 367 أعلاه يتم التسليم بمجرد وضع المبيع تحت تصرف المشتري أو إعلامه من
طرف البائع بأن المبيع يوجد تحت تصرفه، و لكي يكون المبيع موضوعا فعليا و قانونيا تحت يد المشتري حتى و لو لم
يتسلمه ماديا يجب أن يتمكن المشتري من السيطرة الفعلية على المبيع، و التي تتكون من عنصرين هما:
-1 أن يتمكن المشتري من حيازة المبيع، أي أن يضع يده عليه بصفته مالكا له .
-2 أن يتمكن من التمتع به ( 15 ) أي استغلاله و الانتفاع به و التصرف فيه للغير بالبيع أو غيره من التصرفات، أو
التصرف فيه باستهلاكه كما في حالة المأكولات و غيرها من المواد الاستهلاكية، أو تبديده أو التخلي عنه، و تضيف
المادة 367 من القانون المدني بأن التسليم يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع، و لذا يجب التفرقة بين
المنقولات و العقارات كما يجب التعرض لمكان و زمان التسليم .
أولا: أشكال التسليم
تختلف أشكال التسليم فيما إذا كان بصدد عقار أو منقول، و كذا الشأن بالنسبة للأموال غير المادية.
1 بالنسبة للعقارات:
يحصل التسليم بمناولة سندات الملكية و المفاتيح عند الإقتضاء إذا كانت في يد البائع، أما إذا كانت في يد الغير
يكفي تسليم سند الملكية لأنه يسمح للمشتري الحصول على المفاتيح من ذلك الغير.
كما يقتضي تسليم الأرض أو الدار إخلائها، بحيث يصبح في مقدور المشتري وضع يده عليها.
2 بالنسبة للمنقولات :
يتم بالمناولة (باليد) أي التسليم المادي، أو بتوفير وسيلة الدخول إلى مكان تواجد المبيع ( 16 )، لكن قضي بأن
التسليم في مستودع للجمارك ليس كافيا ( 17 ) ، و يفسر هذا القرار في كون الأمر يتعلق بسيارة بيعت للغير و يبدو أن
هذا التسليم كافيا بخصوص السيارات المستورة عندما تسلم للمشتري الوثائق التي تمكنه من سحب السيارة.
و إذا كان المنقول غير معين بالذات، فإن تسليمه يتم عن طريق إفراز المبيع بحضور المشتري و دعوته لتسلمه وقد
يتم التسليم بواسطة وضع علامات على البيع، كما هو الحال بالنسبة للحيوانات و الأشجار، أو بتسليم السند الممثل
للسلعة و القابل للإنتقال بواسطة التظهير مثل ما هو عليه الحال بالنسبة للبيوع التي يستوجب فيها النقل البحري للمبيع
طبقا للمادة 813 من القانون المدني و كذا في البيوع بواسطة البورصات التجارية.
Jouissance -15 یتكلم النص العربي من المادة 367 عن الإنتفاع بدلا من التمتع
. 16 المادة 1606 مدني فرنسي . نقض تجاري في 8 أآتوبر 1996
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
. 17 نقض مدني فرنسي . الغرفة الأولى في 25 أآتوبر 1978
3 بالنسبة للأموال غير المادية :
مثل الحقوق و الحصص في شركة، العلامات و البراءات، التي يتم تسليمها بتسليم السندات و التي تسمح
للمشتري بالقيام بعملية الإشهار الضرورية عند الاقتضاء، أما بخصوص حقوق المؤلف، يتم التنازل عنها بموجب عقد
مكتوب، و يسلم أثناءها المصنف للناشر بواسطة المناولة، و قد يتم التسليم فور التعاقد أو مؤجلا و تبعا لذلك نصت
05 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق اﻟﻤﺠاورة على أنه: / المادة 87 من الأمر رقم 03
" يقع تحت طائلة البطلان كل عقد نشر لم يستوف الشروط التالية:
-6 أجل تسليم المصنف إذا لم يكن في حوزة الناشر عند إبرام العقد، و متى تقرر أن يسلم المؤلف مصنفه في
( وقت لا حق......" ( 18
مع الإشارة بأنه إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري، فلا يحصل التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يوجد اتفاق على
. ( خلاف ذلك ( 19
إذ قد يحصل الاتفاق على اعتبار التسليم حاصلا بمجرد تسليم مستندات الشحن للمشتري، و لو لم يصل المبيع
إلى هذا الأخير، و تكون تبعة الهلاك آنذاك على عاتق المشتري أثناء فترة النقل.
و تسليم المبيع هو مجرد التزام يقع على البائع و ليس شرطا لصحة البيع، و تبعا لذلك قضى اﻟﻤﺠلس الأعلى بنقص
وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة القاضي بفسخ عقد بيع محل تجاري على أساس أن البيع غير تام لعدم
( تسليم المبيع، ولقد سبب اﻟﻤﺠلس الأعلى قراره كما يلي( 20
" و حيث أن المادة 361 من القانون المدني نصت على التزام البائع بأن يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيع إلى
المشتري، و أن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق المبيع عسيرا أو مستحيلا .
و نتيجة لذلك، فإن كل ما قام به البائع من إجراءات التقاضي لإخلاء المحل المبيع من محتليه تمهيدا لتسليمه
خاليا من أي حق مرتب عليه، إنما يندرج في إطار القيام بما هو لازم و ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترين، و أن
ما اعتمده القرار المطعون فيه في فسخ العقد العرفي، لكون البيع غير تام لعدم تسليم المبيع، لم يبرر قانونا، كما أن
إلغاء الحكم المستأنف لم يسبب إطلاقا، فخالف بقضائه نص المادة 362 من القانون المدني و جاء منعدم الأسباب،
خاصة و أن التأخر في تسليم المبيع يرجع أساسا إلى البائع الذي تقاعس في تنفيذ إلتزامه بتسليم هذا المبيع رغم
استلامه لثمنه كاملا سنة 1966 ، لذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف نص المادة 362 من القانون المدني
. ( المذكورة وانعدم فيه الأساس القانوني للحكم و الأسباب فاستوجب النقض " ( 21
. 18 الجریدة الرسمية العدد 44 لسنة 2003
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
19 المادة 368 من القانون المدني.
. 1986 ، ملف رقم 42369 /10/ 20 قرار في 25
. 21 المجلة القضائية لسنة 1989 ، العدد الثاني ص 132
ثانيا: مكان و زمان التسليم
تخضع هذه المسألة للقواعد العامة في العقود، و هذا بموجب المادتين 281 و 282 من القانون المدني، و هي
قواعد مكملة، لا يلجأ القاضي إلى تطبيقها إلا في حالة انعدام اتفاق أو نص قانوني مخالف.
-1 مكان التسليم:
مبدئيا يكون مكان التسليم هو مكان تواجد الشيئ أثناء البيع، لأن المشتري يصبح مالكا عند تلك اللحظة، مما
. ( يفسر بأن على المشتري سحب المبيع و دفع مصاريف النقل في البيوع عن بعد في القانون الفرنسي ( 22
يكون مكان التسليم هو مكان فرزها، و لا يعد هذا إلا تطبيقا ،de genre أما إذا تعلق الأمر بأشياء محددة بالنوع فقط
للقاعدة العامة القائلة بأن : " الدين مطلوب و ليس محمول " فالتسليم ليس شيئا آخر من كونه وفاءا من طرف البائع
لالتزامه، و هذا يجعله مطلوبا، و تبعا لذلك نصت المادة 282 من القانون المدني على أنه :
" إذا كان محل التزام شيئا معنيا بالذات، وجب تسليمه في المكان الذي يوجد فيه وقت نشوء الالتزام ما لم
يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك.
أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان
الذي يوجد فيه مركز مؤسسته إذا كان الإلتزام متعلقا ﺑﻬذه المؤسسة ".
و تبعا لذلك فإن تسليم المبيع المعين بنوعه فقط يتم في مكان الفرز أي موطن البائع وقت الوفاء، و إذا كان
الإلتزام متعلقا بمؤسسة البائع، مثل مخزن تواجد السلع غير المعنية بذاﺗﻬا، فإن الفرز و التسليم يتمان بمقر تلك المؤسسة.
و في البيوع الدولية ، يكون تحديد مكان التسليم ضروري، لأن وصول السلع إلى مكان التسليم يحدد في أغلب الأحيان
بتاريخ Vienne نقل المخاطر، و يكون القاضي الوطني مختصا في حالة التراع ( 1)، و لقد حددت اتفاقية فينا
.( 1980/04/11 مكان التسليم أين يجب تسليم السلع للناقل الأول، و عند انعدامه يكون بمؤسسة البائع (المادة 31
و في العمل يتفق الطرفان على مكان التسليم باختيار أحد أنماط التسليم المعروفة وفق الشروط التي تعدها غرفة التجارة
. الدولية منذ سنة 1953 و المعدلة خلال سنة 1990
وفي الحالة التي يتم فيه التسليم بواسطة مناولة السندات، فإن تلك المناولة يجب أن تتم بموطن البائع، و بالطبع فإن
تلك القواعد ليست إلا مكملة فقد يحدث عادة أن يستبعدها المتعاقدان، بأن يشترطا أن يكون التسليم المادي على عاتق
.Clause franco البائع و نتكلم آنذاك عن بيع مصحوب بالتسليم المادي
وهذا التعهد من البائع بإيصال المبيع إلى المشتري لا يجعل المخاطر دائما على عاتق البائع في القانون الفرنسي على خلاف
القانون الجزائري الذي جعل المخاطر على البائع قبل التسليم كقاعدة عامة.









قديم 2008-11-23, 23:36   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[B][CENTER][SIZE="4"]

[COLOR="Black"]التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
-22 في القانون الجزائري تكون نفقات التسليم أو مصاریف النقل إذا وجب تصدیر البيع إلى المشتري على عاتق البائع إلا إذا وجد
اتفاق على خلاف ذلك (المادة 368 المذآورة أعلاه).
2 زمان التسليم :
في غياب شرط مخالف في العقد أو نص قانوني مخالف، يترتب الالتزام بالتسليم فورا، لكن يقبل القضاء وجود
ميعاد معقول حسب طبيعة المبيع، و تبعا لذلك نصت المادة 281 من القانون المدني على أنه :
" يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام ﻧﻬائيا في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ".
و إذا حدد ميعاد وجب احترامه، و يقبل في المواد التجارية بأن ذلك الميعاد قد يكون مجرد تحديد تبعا للعادات و زيادة
على ذلك يعتبر تعسفيا كل شرط يعفي البائع من المسؤولية في حالة التأخر عن التسليم.
غير أنه باستطاعة البائع إعمال استثناء عدم التنفيذ و يرفض القيام بالتسليم ما دام المشتري لم يدفع الثمن، في
البيوع الفورية على الأقل، و تبعا لذلك نصت المادة 390 من القانون المدني على أنه :
" إذا كان تعجيل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع أن يمسك المبيع إلى أن يقبض الثمن
المستحق و لو قدم له المشتري رهنا أو كفالة هذا ما لم يمنحه البائع أجلا بعد انعقاد البيع.
يجوز كذلك للبائع أن يمسك المبيع، حتى و لو لم يحل الأجل المتفق عليه لدفع الثمن، إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا
. لمقتضيات المادة 212
و تبعا لذلك بإمكان البائع الإمتناع عن تسليم المبيع للمشتري في حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون الثمن واجب الدفع فورا
أي أن يكون دفع الثمن معجلا، أي أن أجله يحل فور انعقاد البيع، فإن البائع في مقدوره أن يحبس المبيع و لا
يسلمه للمشتري لغاية أن يقبض الثمن المستحق كله أو بعضه، و لا يمكن للمشتري أن يطلب تسليم المبيع و لو قدم
للبائع ضمانا على دفع الثمن، و المتمثل في رهن لمنقول أو كفالة.
و يجوز للبائع بعد انعقاد البيع و استحقاق الثمن أن يمنح أجلا للمشتري لدفع الثمن، و آنذاك يكون لزاما عليه
أن يسلم المبيع لهذا الأخير، و هذا لكون الإلتزامين لم يصبحا حالي الأداء في وقت واحد، فإذا كان التزام البائع بتسليم
المبيع قد حل أجله، فإن التزام المشتري بدفع الثمن صار مؤجلا تطبيقا للأجل الذي منحه البائع للمشتري، و معنى ذلك
أن الحق في حبس المبيع لم يصبح في مقدور البائع استعماله.
و يحتج على الغير بحق الحبس المعترف به له، كما هو الحال بالنسبة للمشتري من الباطن، و في البيوع المؤجلة يسمح
إفلاس المشتري للبائع بتعليق التسليم على إيداع كفالة، و مادام لم يسلم الشيء الذي انتقلت ملكيته للمشتري، يقع على
عاتق البائع التزام بالحفظ.
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
الحالة الثانية : حالة فقدان المشتري للإستفادة من الأجل
باستطاعة البائع حبس المبيع، حتى و لو لم يحل الأجل المتفق عليه لدفع الثمن إذا فقد المشتري لحق الإستفادة من الأجل
طبقا لمقتضيات المادة 211 من القانون المدني، كما في حالة شهر إفلاس المشتري .
غير أنه يجوز للدائن إذا خشي إفلاس المدين، أن يتمسك بالحبس، كما أنه من حقه المطالبة بتأمين عيني أو
شخصي مقابل تسليمه للمبيع، و كذا الأمر إذا خشي عسر المشتري، على أن يستند في ذلك إلى سبب معقول، و إذا
هلك المبيع بين يدي البائع أثناء ممارسة هذا الأخير لحق الحبس، فإن الهلاك يتحمله المشتري، ما لم يكن قد نتج عن فعل
البائع طبقا للمادة 391 من القانون المدني الجزائري.
فالمشتري يتحمل تبعة الهلاك لأنه هو الذي تسبب في عدم التسليم بإحجامه عن دفع ثمن المبيع، غير أنه إذا كان الهلاك
بسبب فعل صادر عن البائع أي عن خطئه، فإن الهلاك يقع على مرتكب الخطأ طبقا للقواعد العامة، و على المشتري أن
يثبت أن هلاك المبيع ناتج عن خطأ البائع، و على هذا الأخير إثبات العكس بجميع الوسائل لأن الأمر يتعلق بواقعة مادية.
و في القانون الفرنسي يعتبر ممنوعا غياب الميعاد المتفق عليه في البيوع للمستهلكين، فقانون 18 يناير 1992 يلزم المحترف
بذكر التاريخ المحدد الذي يتعهد فيه بتسليم المبيع، و يفتح للمستهلك الحق في الطعن في العقد إذا تجاوز البائع ذلك
التاريخ بأكثر من سبعة أيام، باستثناء حالة القوة القاهرة ( 23 ) مع الإشارة بأن قانون حماية المستهلك الجزائري لم يتضمن
مثل هذا المقتضى، فتطبق قواعد القانون بحذافيرها .
محل التسليم (II
محل التزام البائع هو الشيء المتفق عليه أي الشيء المبيع و كذا توابعه، مادية كانت أو إدارية أو قانونية، كما
يجب التطرق إلى حالة النقص و الزيادة في المبيع.
أولا: الشيء المتفق عليه
هو محل التنفيذ في عقد البيع، و يجب أن ينصب التسليم بوضوح على المبيع، كما هو معرف في العقد، إذ يجب على
البائع تسليم ذلك الشيء طبقا لذلك التعريف، و لا يمكن أن يقوم بتعويضه بشيء آخر حتى و لو لم يبد ذلك ضارا.
و مثال ذلك، أنه باستطاعة مشتر لكتاب مرقم أن يطلب بالرقم المتفق عليه دون سواه، كما يستطيع مشتري الأثاث
أو السيارة المطالبة باللون المتفق عليه و ليس لونا آخر لا يختلف عنه إلا اختلافا طفيفا، و كذلك إذا انصب البيع على
شقة، لا يف البائع بالتزامه بالتسليم بأن ينقل حصصا في شركة عقارية تعطي الحق في تلك الشقة.
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
1 من قانون الاستهلاك الفرنسي . / 23 لمادة 114
1 بالنسبة للبيوع العقارية:
يجب أن ينص في العقد على مساحة العقار، خاصة إذا كان أرضا، و نادرا ما ينص على مساحة الشقق، لكن
يذكر فقط عدد الغرف المتكونة منها، مثل غرفتين و صالون و حمام و مطبخ، وفي القانون الفرنسي توجد الفرضيات
التالية:
- إذا نص العقد على المساحة و جعلها مقياسا للثمن (حسب المتر المربع أو الهكتار)، فإن كل اختلاف يكون محل
تعديل في الثمن أو الفسخ للبيع، و يجب رفع الدعوى من أجل ذلك في ميعاد سنة طبقا للمادة 1622 من القانون
المدني.
- و إذا أشار العقد إلى مساحة دون أن تكون مقياسا للثمن، لا يمكن أن يسمح بتعديل الثمن سوى اختلاف يقدر
بواحد من عشرين 20
1 على الأقل، أو تنازل المشتري.
و بالنسبة للقانون الجزائري فإنه تطبق قواعد النقص و الزيادة في مقدار المبيع و التي سوف نتعرض لها بعد قليل.
2 بالنسبة لبيوع السلع:
لنكون بصدد مطابقة التسليم للشيء المتفق عليه، يجب ان ينصب على المقدار و النوعية المتفق عليها، خاصة إذا حصل
البيع بالعينة أو تبعا لنماذج مهنية فالتسليم هنا عبارة عن التزام بتحقيق نتيجة.
إذا لم توضح النوعية في العقد، و جب على البائع تسليم شيء من نوعية " سليمة و سوقية في القانون الفرنسي، ولا
يقتصر ذلك على معدل بسيط بل يجب أن يكون المبيع من نوعية صحيحة، لها علاقة بالتخصص العادي للمنتوج.
أما في القانون الجزائري، فإن نوعية المبيع ودرجته تخضع لاتفاق المتعاقدين، أو طبقا للعرف أو أي ظرف آخر، و إلا
2 من القانون / وجب على البائع تسليم شيء من نوعية متوسطة، و هذا طبقا للقاعدة العامة المذكورة في المادة 94
المدني.
و المقصود بذلك هو عدم الإضرار بالبائع في حالة اشتراط أن يكون التسليم لشيء من نوعية رفيعة، و كذا عدم
الإضرار بالمشتري في حالة تسليم شيء من نوعية منحطة أو رديئة.
و بالنسبة لبيع الأشياء القديمة يجب تسليم الشيء على الحالة التي كان عليها أثناء تطابق الإرادتين.
ثانيا: توابع الشيء
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
على خلاف القانون الفرنسي، لم ينص القانون الجزائري على توابع الشيء، و التي يجب أن يسلمها البائع مع المبيع و يعني
ذلك أن البائع في القانون الجزائري ليس ملزما بتسليمها للمشتري، بل أنه ملزم بذلك تبعا لطبيعة المبيع و كذا للعرف
الجاري العمل به، و يسميها البعض ملحقات المبيع.
و قد تكون تلك التوابع إما مادية أو إدارية أو قانونية حسب ما ورد في القانون الفرنسي.
1 التوابع المادية :
أدرجت المادة 1615 من القانون المدني الفرنسي صراحة في تسليم الشيء : " توابعه وكل ما هو مخصص لاستعماله
الأبدي " و تشير هذه العبارة على الخصوص إلى الأشياء المرتبطة بمترل و أصبحت عقارات بالتخصيص، مثل التماثيل
و المرايا المثبة فوق المداخن، و أثاث المطبخ المهيأ. (Niches) الموضوعة في المشكوات
و يتعلق الأمر في البدء بالتوابع المادية للشيء، مثل عجلة النجدة مع السيارة، صناديق التعبئة مع المنتوج الخ... و يتعلق
الأمر أيضا بثمار الشيء منذ البيع، مثل بدلات الإيجار، الغلال، منتوج حيوان الخ...
2 التوابع الإدارية :
بالنسبة للأشياء التي تكون محل وثائق إدارية (مثل البطاقة الرمادية للسيارات) تردد القضاء في البدء بالقول بأن
انعدام البطاقة الرمادية لا يمنع السيارة من السير ( 24 ) ، لكنه قرر اليوم بأكثر تمعن بأن يجب أن ينصب على " الوثائق التي
. ( لا يستغني عنها لاستعمال عادي للسيارة تعد من توابعها " ( 25 ) . و يطبق الحل نفسه على وثائق الحيوان ( 26
و بالطبع يجب أن تكون تلك الوثائق صحيحة و صريحة.
3 – التوابع القانونية :
يتعلق الأمر هنا بحقوق مرتبطة بالشيء، بحيث أﻧﻬا تشكل توابعا و تنتقل معه.
فهي les servitudes -كما هو عليه الحال في المحل الأول بالنسبة للحقوق العينية المرتبطة بشيء ، و هي الارتفاقات
بطبيعتها تتبع المال في أي يد انتقل إليها، و تنتقل بالضرورة للمشتري .
- و كما هو عليه الحال أيضا بالنسبة لبعض العقود، و التي بالرغم من مبدأ الأثر النسبي، تكون أكثر ارتباطا بالمال
بحيث لا يمكن فصلها عنه.
و بموجب نصوص خاصة تتبع بذلك الشيء المبيع مثل الإيجارات، عقود التأمين، عقود العمل، و العقود الضرورية
و لقد مدد القضاء هذا الحل إلى فرضيات ،Redressement لنشاط الشركة في حالة التنازل عنها تبعا لإجراء الإنعاش
أخرى مثل عقود التوريد لمحل تجاري، و عقود صيانة آليات، و زيادة على ذلك من المعتاد أن يتفق الطرفان صراحة على
و التي لا يحتج ﺑﻬا على المتعاقد الآخر إلا بقبوله لها، كما أن الاجتهاد القضائي ، Cession de contrat حوالة العقد
الأخير، نقل الدعاوى القضائية المرتبطة بالشيء إلى المشتري كتابع له، فقد صرحت محكمة النقض عند انعقادها في إطار
مبدئيا بأن : " المشتري الفرعي يتمتع بكل الحقوق و الدعاوى المرتبطة بالشيء Assemblé plénière جمعية كاملة
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
والتي كانت تنتمي للمالك " ( 27 ) فالمشتري يتحصل إذن على الصفة لمباشرة الدعاوى القضائية التي كان يتمتع ﺑﻬا البائع
ضد الغير، و هكذا باستطاعة المشتري الفرعي رفع دعوى عقدية ضد الصانع.
. 24 نقض مدني فرنسي ، الغرفة الأولى في 1 فبراير 1956 و في 19 مارس 1958
. 25 نقض مدني فرنسي ، الغرفة الأولى في 22 يناير 1991 و في 5 أكتوبر 1994
26 نقض مدني فرنسي ، الغرفة الأولى في 26 نوفمبر 1981 ، بالنسبة للوثائق السامحة لتسجيل حصان للسباق في منافسة .
. 27 لجمعية الكاملة لمحكمة النقض في 7 فبراير 1986
- حالة النقص و الزيادة في المبيع :
نصت المادة 364 من القانون المدني الجزائري على أنه:
" يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع ".
و تبعا لذلك، و لكي ينفذ البائع التزامه بتسليم المبيع على الحالة التي وجد عليها أثناء التعاقد، يجب عليه من باب أولي
المحافظة على المبيع لحين تسليمه، وتبعا لذلك نصت المادة 167 من القانون المدني على أن:
" الالتزامات بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم ".
وإن كان الالتزام بالتسليم هو التزام ببذل عناية رب الأسرة الحريص طبقا للمادة 172 من القانون المدني بقولها :
" في الالتزامات بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى
الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص
العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.
وعلى كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه أو خطئه الجسيم ".
وإذا عين في العقد مقدار المبيع، وجب على البائع أن يسلم المقدار المتفق عليه، لكن ما حكم النقص والزيادة في
مقدار المبيع ؟
1 حالة النقص في مقدار المبيع :
عالجت هذه الحالة الفقرة من المادة 365 من القانون المدني بقولها :
" إذا عين في عقد البيع مقدار المبيع كان البائع مسؤولا عما نقص منه بحسب ما يقضي بع العرف.
غير أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في البيع إلا إذا أثبت أن النقص يبلغ من الأهمية درجة لو كان
يعلمها المشتري لما أتم البيع .... ".
وتبعا لذلك يكون البائع مسؤولا عما نقص في مقدار المبيع في حالتين، كما يكون غير مسئول في حالتين أيضا
وسوف نتناولهما تباعا .
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
أ) الحالتين اللتان لا يسأل فيهما البائع عن النقص في المبيع :
1 أعلاه نستنبط حالتان لا يكون فيهما البائع مسؤولا عما نقص في مقدار المبيع وهما: / إذا راجعنا نص المادة 365
الحالة الأولى :وتتمثل في أن يتفق البائع والمشتري في العقد ببند صريح على أن لا يسأل البائع عما ينقص في
مقدار المبيع بعد التسليم، لأن أحكام المادة 365 أعلاه ليست آمرة، بل مكملة لإرادة المتعاقدين في حالة انعدام الاتفاق،
وعليه تستبعد المقتضيات القانونية في حالة وجود اتفاق صريح بين الطرفين .
الحالة الثانية: أن يكون النقص في المبيع مما يتسامح فيه طبقا لقواعد التعامل بين الأطراف، أي طبقا للعادات
والأعراف، فإذا كانت العادة المطبقة والمتعارف عليها هي التسامح في نقص بسيط في المبيع، فإن البائع يتحرر من
المسؤولية، ومثال ذلك أن يبيع شخص لأخر كمية من العلف على أﻧﻬا عشرون قنطارا، فإذا في المبيع بعد تسلمه ووزنه
بأنه تنقص فيه عشرة كيلوغرامات، فإن هذا النقص مما يتسامح فيه العرف بالنظر إلى كمية المبيع.
مع الإشارة بأنه على القاضي معرفة عرف المنطقة لاختلاف العادات من منطقة لأخرى، فما يتسامح فيه في منطقة
معينة لا يتسامح فيه في منطقة أخرى، وإذا طبقت القاعدة العرفية لا يكون البائع مسئولا عن النقص المتسامح فيه، وليس
للمشتري أن يطلب إنقاص الثمن أو تكملة القدر الناقص من فسخ العقد.
ب) الحالتان اللتان يسأل فيهما البائع عن النقص في المبيع :
وتتمثلان في الحالة التي لا يتسامح فيها على النقص في مقدار المبيع طبقا للعرف، والحالة التي يكون فيها النقص
جسميا.
الحالة الأولى النقص البسيط الذي لا يتسامح فيه طبقا للعرف: إذا كان العرف لا يسمح بالنقص في مقدار المبيع
أو لا يتسامح مع النقص في المقدار إذا تجاوز نسبة معينة، فإن البائع يكون مسؤولا عن ذلك النقص، وباعتباره ليس
جسميا فليس للمشتري أن يطلب فسخ البيع بل عليه أن يطلب إما إنقاص الثمن في حالة المبيع من المثليات، فمن يشتري
مثلا خمسون قنطارا من القمح بثمن ثلاثة آلاف دينار للقنطار، أي بمبلغ إجمالي قدره مائة وخمسون ألف دينار، فإن من
حقه أن يطلب إن ظهر بعد التسليم بأنه ينقص قنطارين من القمح :
- إما انقاض الثمن بحيث يتساوى مع الكمية المستلمة، أي ستة آلاف دينار.
- وإما إضافة القنطارين الناقصين من طرف البائع، لكون الأمر يتعلق بمبيع من المثليات .
أما إذا كان الشيء المبيع من القيميات، فإنه باستطاعة المشتري الاختيار بين الحلين أدناه:
- إما أن يطلب إنقاص الثمن ليصبح مساويا لمقدار المبيع، وللقاضي أن يلجأ إلى تعيين خبير، لتقدير قيمة المقدار
الناقص، وإذا كان الثمن مقدر بحسب الوحدة، فإن عملية إنقاص الثمن تبدوا في غاية البساطة، ومثال ذلك أن يبيع
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
شخص لأخر قطعة أرض على أن مساحتها خمسون مترا مربعا، ويكون سعر المتر المربع الواحد مليون سنتيم، ويظهر بعد
التسليم بأﻧﻬا تنقص بمتر مربع واحد، فإن المشتري باستطاعته أن يطلب إنقاص مبلغ مليون سنتيم من ثمن الأرض والمقدر
بخمسين مليون سنتيم، ويصبح الثمن تسعة وأربعون مليون سنتيم .
- وإما أن يطلب استبدال المبيع بآخر، ولو لم يكن مماثلا للمبيع مائة بالمائة .
الحالة الثانية حالة النقص الجسيم: وهو النقص الذي يبلغ من الأهمية درجة بحيث لو كان يعلمه المشتري لما أبرم
العقد، وهذا المعيار شخصي وليس موضوعي ويختلف من شخص لأخر، و للقاضي في ذلك سلطة تقديرية لتقدير ما إذا
كان النقص جسيما، وللمشتري أن يثبت ذلك ويقنع القاضي بوجهه نظره.
وللمشتري آنذاك الاختيار بين أمرين:
- إما يطلب إنقاص الثمن، ويكون بذلك متنازلا عن حقه في طلب فسخ البيع.
وإما أن يطلب مباشرة فسخ البيع للنقص الجسيم، و ينفسخ العقد بأثر رجعي، و آنذاك يرد المشتري المبيع المستلم إلى
البائع، ويلتزم هذا الأخير بأن يرد له الثمن، بحيث يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التقاعد وهذا طبقا للقواعد
العامة، وعلى ذلك نصت المادة 122 من القانون المدني.
2 حالة الزيادة في مقدار المبيع :
عالجتها الفقرة 2 من المادة 365 أعلاه بقولها :
" وبالعكس إذا تبين أن قدر الشيء المبيع يزيد على ما ذكر بالعقد، و كان الثمن مقدارا بحسب الوحدة وجب على
المشتري إذا كان المبيع غير قابل للتقسيم أن يدفع ثمنا زائدا، إلا إذا كانت الزيادة فاحشة ففي هذه الحالة يجوز له أن
يطلب فسخ العقد، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه ".
ولقد طرحت هذه الفقرة حالتان وهما حالة انعدام اتفاق مخالف، وحالة وجود اتفاق مخالف للمقتضيات القانونية
و عليه:
أ حالة انعدام اتفاق مخالف:
وفي هذه تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 365 أعلاه، والتي تتفرع إلى الحالتين وهما:
الحالة الأولى : الزيادة البسيطة في مقدار المبيع وهي زيادة غير ضخمة بحيث لا يتأثر المشتري ﺑﻬا تأثر كبير، وتجب التفرقة
بين قابلية المبيع للتقسيم دون ضرر أو غير قابلا للتقسيم.
عدم قابلية المبيع للتقسيم دون ضرر : إذا كان الثمن مقدار بحسب الوحدة، وكان المبيع غير قابلا للتقسيم
دون ضرر للبائع مثل أن يبيع شخصا لأخر جهاز تلفزيون أو خزانة، أو أن يبيع شخصا لآخر قطعة من القماش على أن
القماش مقاسها هو عشرون مترا، ثم يظهر بأنه زائد بنصف متر، يجب على المشتري أن يدفع زيادة في الثمن للبائع وليس
له طلب فسخ العقد .
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
قابلية المبيع للتقسيم دون ضرر : ومثال ذلك أن يشتري شخص كمية من الكتب على أﻧﻬا ستون كتابا وكان
السعر الإجمالي مقدرا حسب عدد الكتب، ثم تبين بأن الكمية تبلغ سبعون كتابا أو واحد وستون كتابا، فإن المبيع هنا
يقبل التجزئة دون ضرر على البائع خاصة إذا كانت الكتب متماثلة في محتواها، فهنا ليس باستطاعة البائع أن يطلب من
المشتري أن يدفع زيادة في الثمن بحسب الزيادة في عدد الكتب، بل باستطاعة المشتري أن يرد الكمية الزائدة للبائع.
الحالة الثانية الحالة الثانية الزيادة الفاحشة في مقدار المبيع إذا كان الثمن مقدرا بحسب الوحدة، وكان المبيع
قابلا للتقسيم دون ضرر، فإنه لا يحق للمشتري طلب فسخ العقد، بل فقط أن يطلب تقسيم المبيع، أو رد المقدار الزائد
للبائع، وليس للبائع أن يلزمه بالزيادة في الثمن.
وإذا كان المبيع غير قابلا للتقسيم دون ضرر، فإنه باستطاعة المشتري أن يطلب فسخ، ويعاد آنذاك المتعاقدان إلى الحالة
التي كانا عليها قبل التعاقد تبعا للتفصيل المذكور أعلاه.
والزيادة الفاحشة أو الضخمة ينظر إليها بمعيار شخصي، فهي الزيادة التي لو كان يعلم ﺑﻬا المشتري قبل التقاعد لما أقدم
على إبرامه.
ولم ينص المشرع على الحالة التي يكون فيها الثمن معينا جملة واحدة وليس بسعر الوحدة، ويرى الأستاذ سليمان
مرقس بأنه يرجع إلى قصد المتعاقدين و القواعد العامة، و يؤخذ من ذكر المتعاقدين لمقدار المبيع مع تعيين الثمن جملة
واحدة أن ذكرهما المقدار إنما هو على وجه التقريب، فلا يكون للزيادة فيه أثر على البيع و ثمنه، أي أن البيع يبقى و لا
يطالب المشتري بزيادة في الثمن، غير أن هذا الرأي ليس على استقامة، ذلك أنه بالرجوع إلى القواعد العامة في
الالتزامات نجد بأنه يجب تطبيق قواعد الدفع غير المستحق المنصوص عليها في المادة 143 و ما بعدها من القانون المدني،
و التي تنص على أنه: " كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له، و جب عليه رده ".
وتبعا لذلك إذا تسلم المشتري مقدار زائد في المبيع و كان الثمن مقدرا جملة واحدة، فإنه يعتبر أنه تسلم ما هو مستحق
له بالنسبة للمقدار المتفق عليه، و ما هو غير مستحق بالنسبة للمقدار الزائد، و توجد حالتان:
- حالة ما إذا كان المبيع قابلا للتجزئة دون ضرر، فإنه على المشتري إرجاع الجزء الزائد للبائع إلا إذا اتفق الطرفان
على أن يدفع المشتري زيادة في الثمن.
- حالة ما إذا كان المبيع غير قابل للتجزئة دون ضرر، فعلى المشتري هنا دفع زيادة في الثمن مقابل المقدار الذي
استلمه دون حق.
و إذا كان المشتري سيئ النية، أي على علم بأنه استلم مبيعا به زيادة عن المقدار المتفق عليه فإنه يلزم برد الأرباح التي
جناها أو التي أهمل جنيها من المقدار الزائد في المبيع الذي تسلمه بغير حق، و ذلك من يوم استلامه له أو من اليوم الذي
أصبح فيه سيء النية.
ب حالة وجود اتفاق مخالف:
لا تطبق الأحكام السابقة في حالة اتفاق المتعاقدين على مخالفتها، و ذلك أنه باستطاعتهما ان يتفقوا على إسقاط
حق المشتري في فسخ البيع إن كانت الزيادة فاحشة، بل عليه فقط طلب إنقاص المبيع إن كان قابلا للتجزئة أو الزيادة في
]









قديم 2008-11-23, 23:38   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
الثمن، كما يجوز الاتفاق على اعتبار المقدار الزائد من المبيع هبة من البائع للمشتري، و بالتالي لا يحق للبائع المطالبة بزيادة
في الثمن، و لا أن يطلب إرجاع الجزء الزائد.
3 تقادم الدعاوى الناشئة عن التقص و الزيادة في مقدار
تناولته المادة 366 من القانون المدني بقولها:
" إذا وجد في قدر المبيع نقص أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن، أو فسخ العقد و حق البائع في
طلب تكملة الثمن يسقطان بالتقادم بعد مضي سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا ".
و الحكمة من جعل مدة السنة تبدأ من يوم التسليم الفعلي و ليس من يوم إبرام العقد، هي كون تلك المدة قصيرة وقد
تنقضي تلك المدة القصيرة قبل أن ينكشف العجز أو الزيادة في المبيع، فتسقط تلك الدعاوي قبل أن يعلم ذوو الشأن
بثبوت حقهم فيها، كما أنه لا يتسنى للمشتري أن يسيطر على المبيع سيطرة فعلية إلا من يوم تسلمه له تسلما فعليا
بحيث يكون باستطاعته التأكد من مقداره الحقيقي.
و لذلك لا يعتد بالتسليم القانوني مثل وضع المبيع تحت تصرف المشتري، بل يجب أن يضع المشتري يده على المبيع
ويحوزه حيازة مادية.
و مدة السنة هذه من النظام العام، إذ لا يجوز الاتفاق على تقصيرها أو إطالتها، غير أنه يجوز لأي من المتعاقدين
التنازل عن رفع تلك الدعاوى طبقا للقواعد العامة، و ينقطع التقادم بالطرق التالية:
رفع الدعوى و لو أمام محكمة غير مختصة.
بإلزام بالدفع الذي يحرره المحضر القضائي، و الذي يطلب فيه البائع الزيادة في الثمن، و يطلب المشتري إنقاص الثمن.
بالحجز على المبيع.
- بالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة المدين.
و لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بالتقادم، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين الذي
يثيره أثناء رفعه لدعواه، أو يدفع به إذا رفعت الدعوى ضده من طرف الدائن.
و بالنسبة للحالة التي يكون فيها ثمن المبيع مقدرا جملة واحدة وليس بسعر الوحدة، فإن دعوى البائع للمطالبة
باسترداد الجزء الزائد من المبيع، هي كما أسلفنا دعوى استرداد ما دفع بغير حق و تطبق عليه المادة 149 من القانون
المدني، و تسقط بالتقادم المقدر بعشر سنوات و يبدأ من اليوم الذي يعلم فيه البائع بأنه دفع زيادة في المبيع أو بعد خمس
عشر سنة من يوم التسليم.
و سبب ذلك أن المادة 366 مدني لم تنص على مدة تقادم دعوى البائع في استرداد ما دفعه بغير حق، بل نصت فقط
على دعواه المتعلقة بتكملة الثمن، و تبعا لذلك لو اختار البائع دعوى تكملة الثمن فإﻧﻬا تتقادم بمضي مدة سنة تبدأ من
يوم التسليم الفعلي للشيء المبيع .
[/color][/size][/center][/b










قديم 2008-11-23, 23:45   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[B][CENTER][SIZE="4"][B][CENTER][SIZE="4"][CENTER][B][SIZE="4"]

[COLOR="Black"]إ
ثبات التسليم (III
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
أولا عبئ الإثبات : يتعلق الأمر في الواقع بتنفيذ البائع لالتزامه الأساسي، يشكل التسليم من الناحية القانونية
و من ثم ينصب على البائع باعتباره مدينا بذلك الالتزام أن يقيم الإثبات على ذلك الوفاء حسب ، un paiement وفاءا
القاعدة العامة المذكورة في المادة 323 من القانون المدني بقولها :
" على الدائن إثبات الالتزام، و على المدين إثبات التخلص منه ".
و هكذا ليس باستطاعة البائع المطالبة بالثمن دون إقامة الإثبات مسبقا على تسليمه للمبيع، و يتعرض لفسخ البيع
إذا لم يثبت بأنه سلم المبيع في الميعاد المتفق عليه غير أنه يمكن أن يشكل دفع المشتري للثمن كاملا قرينة على حصول
تسليم الشيء، و بالمقابل عندما يثبت التسليم يقع على المشتري عبئ إثبات نقص في المطابقة.
فلسنا هنا بصدد واقعة بسيطة prise de possession ثانيا طريقة الإثبات : يترجم تنفيذ التسليم بقبض المشتري للشيء
لكننا أيضا أمام تصرف قانوني، إذ يكشف هذا القبض عن نية المشتري في قبول الشيء، كما قدم له و نتكلم عندئذ عن
التوصل وهو تصرف ثقيل و له نتائجه.
وفي الواقع بقبوله بذلك الشيء يتعرف المشتري بأنه مطابق للبيع، و المبدأ إذن أن التوصل يفترض فحصا للمطابقة
فالمشتري الذي يتوصل بالشيء دون تقديمه لأية تحفظات يتقبل الشيء المسلم له على أنه مطابق للعقد (كما و نوعا)
التوصل دون تحفظات » : وهذا ما يمنعه من رفع احتجاجات بعد ذلك حول ما كان في مقدوره مراقبته، و يقال بأن
و يحظر على المشتري الإدعاء بتلك النقائص باستثناء العيوب الخفية. « يغطي نقائص التطابق الواضحة
الفرع الثاني:
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم
إما أن يحصل عدم تسليم البائع للمبيع نتيجة لإحجام هذا الأخير عن التسليم أو تأخره في ذلك، و إما أن يكون
ذلك راجعا إلى هلاك المبيع أو نقص قيمته بسبب التلف، و تبعا لذلك سوف نتناول تلك الحالتين أدناه.
أولا إحجام البائع عن التسليم أو تأخره في ذلك : لا يوفي البائع بالتزامه بالتسليم إن أحجم عن وضع المبيع تحت تصرف
المشتري و كذا إن لم يخطره بأن المبيع يوجد تحت تصرفه، و كذا الحال إذا لم يقم بالتسليم في الميعاد المتفق عليه أو سلمه
في غير الحالة التي كان عليها أثناء إبرام العقد، فإذا حصل ذلك، كان في مقدور المشتري أن يطلب التسليم بواسطة التنفيذ
الجبري ، و هذا باللجوء إلى السلطة العامة بشرط أن يكون التسليم ممكنا وهذا بعد إعذاره للبائع بتسليم المبيع، ويتم
الإعذار بواسطة إنذار البائع إما برسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول، أو بواسطة المحضر القضائي، غير أنه لا حاجة
للإعذار إذا صرح البائع كتابة للمشتري بأنه لا ينوي تسليم البيع، و باستطاعة المشتري اتباع طريقة الحجز التخصيصي
على البيع، و إذا فقد الشيء بفعل تصرف لصالح الغير، و انتقلت ملكيته إلى هذا الغير إما بواسطة قاعدة الحيازة مع حسن
النية في المنقول، أو الإشهار العقاري في العقارات، فما على المشتري إلا أن يطلب استرداد الثمن إن كان قد دفعه و كذا
التعويض عن الأضرار اللاحقة به، وللمشتري أن يختار طلب فسخ العقد، وهذا بتطبيق القاعدة العامة المذكورة في المادة
119 من القانون المدني وللمشتري كذلك أن يطلب التعويض زيادة عن ذلك إذا أثبت تعرضه للضرر.
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
و للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالفسخ من عدمه، و له اتخاذ أحد المواقف التالية:
-1 إما يمنح أجلا حسب الظروف لتنفيذ التزامه بالتسليم، و هذا إذا أبدى البائع نيته في التسليم.
-2 أن يحكم بإنقاص الثمن فقط، إذا رأى أن ما لم يوف به البائع قليل الأهمية بالنسبة إلى كل الالتزامات، و مثال
ذلك أن يسلم البائع المبيع باستثناء أحد توابعه.
-3 أن يحكم بالفسخ إذا تبين له بأن البائع مصر في عدم تسليمه للمبيع، و أنه لا ينوي تسلميه في المستقبل.
و يجب على المشتري قبل أن يطلب الفسخ أن يعذر البائع بالتسليم طبقا لما سبقت الإشارة إليه أعلاه، و إذا حكم بفسخ
العقد استرد المشتري الثمن إن كان قد دفعه، و له الحق في التعويض كما سلف القول.
و في المواد التجارية بإمكان الضرورة أن تسمح للمشتري بالإعفاء من اللجوء إلى المحاكم، عندما يجب عليه التموين
بسرعة، و يكون باستطاعته التموين من الغير، و يجب على البائع الذي أخل بالتزامه تحمل الفارق في الثمن و لقد كرس
فالمشتري غير ،" Laissé pour compte " التعامل التجاري الفسخ غير القضائي و المسمى ب " المتروك لحساب
الراضي يرفض تسلم التي يعتبرها غير مطابقة، و يتركها لحساب البائع.
و بالطبع سوف يحكم عليه إن كان هذا الرفض غير مبرر، فالذي يعفى من دعوى سابقة أمام القضاء يتحمل دائما
المخاطر و الخسائر الناتجة عن تصرفه
ثانيا هلاك المبيع أو نقص قيمته نتيجة للتلف: قد يتعذر على البائع الوفاء بالتزامه بالتسليم كلية إذا كان المبيع معينا بذاته
و هلك في يده، و قد يكون تسليم المبيع على الحالة التي كان عليها وقت التعاقد مستحيلا بسبب نقص في قيمته بفعل
التلف، و في كلتا الحالتين يكون البائع مخلا بالتزامه بالتسليم.
370 و 391 من القانون المدني، إضافة إلى القواعد العامة في لقانون نفسه - و قد عالجت تلك المسألتين المواد 369
وتبعا لذلك سوف نتناول تلك المسألتين أدناه.
-1 هلاك المبيع:
تناولتها المادة 369 من القانون المدني بقولها:
" إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لا يد للبائع فيه سقط البيع و استرد المشتري الثمن إلا إذا وقع الهلاك بعد
إعذار المشتري بتسليم المبيع ".
فالقاعدة العامة هي أن مخاطر الهلاك تقع على البائع قبل تسليم المبيع، لأنه قبل التسليم يقع عليه واجب المحافضة
على المبيع لغاية التسليم، بأن يبذل في ذلك كما سلف القول عناية رب الأسرة الحريص، فبالرغم من كون الملكية تنتقل
بالعقد في المنقولات المعينة بذاﺗﻬا، و الفرز في الأشياء المعينة بنوعها و بالإشهار في العقارات و الحقوق العينية
العقارية، فإن ذلك لا يجعل مخاطر هلاك المبيع على المالك أي المشتري، بل هي على البائع قبل التسليم، لكون المشتري
قبل التسليم لا يستطيع السيطرة على المبيع سيطرة مادية، فلا يمكن أن يتحمل مخاطر هلاك المبيع ما دام أنه ليس في
حيازته، وبما أن البائع أخل التزامه بالمحافظة على المبيع لغاية تسليمه، و كذا بتسليم المبيع على الحالة التي كان عليها يوم
التعاقد، فإنه هو الذي يتحمل مخاطر الهلاك.
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
و على خلاف القانون الجزائري، نجد القانون الفرنسي جعل مخاطر هلاك المبيع قبل تسليمه على المشتري كمبدأ
الهلاك يقع على المالك » عام لأنه أصبح مالكا، و لا يتحمل البائع أية مسؤولية و يحصل على الثمن طبقا للقاعدة العامة
هذا إن كان الهلاك راجعا للحالة الطارئة، أما إذا كان راجعا لخطأ فإن الهلاك في القانون الفرنسي يتحمله البائع، لإنه «
يعد مخلا بالتزامه بحفظ المبيع لغاية تسليمه ببذل عنلية رب الأسرة الحريص طبقا للمادة 1137 من القانون المدني، و
بتالي يقع على عاتقه عبئ إثبات أن هلاك المبيع راجع إلى الحالة الطارئة و ليس إلى خطئه.
فالمبدأ في القانون الفرنسي هو أن مخاطر الهلاك على المالك أي المشتري بمجرد إبرام العقد، و الإستثناء أﻧﻬا على
البائع قبل التسليم إذا تسبب بخطئه في هلاك المبيع، وهذا على خلاف المشرع الجزائري الذي جعل مخاطر الهلاك على
البائع قبل التسليم و تبعا للمادة 369 من القانون المدني توجد الحالتان التاليتان:
أ القاعدة العامة مخاطر الهلاك على عاتق البائع:
و هي القاعدة العامة المذكورة في المادة 369 أعلاه، فالبائع ملزم بالمحافظة على المبيع لغاية تسليمه للمشتري، حتى
ولو إنتقلت ملكية المبيع للمشتري و على ذلك فمخاطر الهلاك مرتبطة ليس بالملكية بل بالتسليم أي بحيازة المبيع، فمن
كان المبيع تحت يده هو الذي يتحمل مخاطر الهلاك.
و مفهوم الهلاك في القانون هو زوال المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية( 1)، فمثلا إذا كان المبيع آلة لحصاد، فإن الهلاكها
يقع إذا لم تعد صالحة للاستعمال و كان إصلاحها مستحيلا، فالهلاك هنا كليا و لو بقى جسمها، لكن إذا كان
إصلاحها ممكنا بفعل احتراق محركها مثلا، فإن الهلاك ليس كليا بل جزئيا، لأنه يمكن إصلاحها باستبدال محركها، و كذا
الحال بالنسبة للثلاجات التي يتلف محركها و السيارات و آلات الخياطة الخ... و يجب أن يكون الهلاك لا يرجع
للمشتري، و على ذلك نكون أمام حالتان و هما هلاك المبيع بسبب أجنبي، و هلاكه بسبب البائع.
- الحالة الأولى هلاك المبيع بسبب أجنبي: وقد يكون هذا السبب منفعل الطبيعة كالحادث الفجائي و القوة القاهرة
مثل الفيضان و الزلال، أو من فعل الإنسان كالسرقة و الحرب، فهنا يسأل البائع عن هلاك المبيع بتحمله للمخاطر، أي
أن الهلاك يقع على عاتقه و ينفسخ البيع بقوة القانون طبقا للمادة 369 أعلاه، و بالتالي يلزم بإرجاع ثمن المبيع
للمشتري، و لايمكن للمشتري المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له، لأن الهلاك وقع بسبب لا يمكن نسبته للبائع، بل
عليه فقط المطالبة باسترداد الثمن بعد أن أصبح البيع منفسخا، أي مفسوخا بقوة القانون لكون إلتزام البائع أصبح
مستحيلا و على ذلك نصت المادة 121 من القانون المدني.
فالتعويض لا يكون إلا إذا كان الخطأ أو العمل الضار صادرا عن البائع، فإن كان الضرر منسوبا للغير أو نتيجة
لحادث فجائي، تعذر على المشتري المطالبة بالتعويض و هذا طبقا للقواعد العامة، و على ذلك نصت المادة 127 من
القانون المدني على أنه:
"إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئي أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من
المضرور أو خطأ صدر من الغير، كان غيرملزم بتعويض هذا الضرر، مالم يوجد نص قانوني أو إتفاق يخالف ذلك ".
ا
لتزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
- الحالة الثانية هلاك المبيع بسبب فعل البائع: لا يختلف الأمر عن الحالة الأولى، لأن مخاطر الهلاك تقع على البائع
قبل التسليم، لأنه بفعله لم يحافظ على المبيع لغاية تسليمه، غير أنه إضافة إلى التزامه برد ثمن المبيع، لكون البيع ينفسخ بقوة
القانون مع إعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإنه يكون مسئولا عن تعويض المشتري عن الضرر
الحاصل له، لأن البائع هو الذي تسبب بخطئه في هلاك المبيع.
ب الاستثناء مخاطر الهلاك على عاتق المشتري:
لا تقع مخاطر هلاك المبيع قبل التسليم دائما على البائع بل قد تقع على المشتري تبعا لحالات نص عليها المشرع
بشأن عقد البيع صراحة أو أﻧﻬا تستمد من القواعد العامة و سوف نتناولها أدناه.
- الحالة الأولى إعذار البائع للمشتري بتسلم المبيع: نصت على هذه الحالة المادة 369 من القانون المدني، فإذا
أعذر البائع للمشتري لتسلم المبيع، وتقاعس هذا الأخير دون مبرر عن ذلك، وهلك المبيع، فإن الهلاك يقع على عاتق
المشتري لأنه أحجم عن تسلم المبيع و بالتالي لا يسأل البائع عن تبعة الهلاك، ولا يلتزم برد الثمن للمشتري و لا يحكم
عليه بالتعويض.
ويتم الإعذار إما برسالة مضمنة مع إشعار بالوصول أو بواسطة، عقد غير قضائي يحرره المحضر القضائي، و لا
حاجة إلى الإعذار إذا كان المشتري قد صرح كتابة للبائع بأنه لا ينوي تنفيذ التزامه بتسلم المبيع.
-الحالة الثانية استعمال البائع لحقه في حبس المبيع: تضمنت المادة 391 من القانون المدني هذه الحالة بقولها
" إذا تلف المبيع في يدي البائع و هو ماسك له، كان تلفه على المشتري ما لم يكن التلف قد وقع من فعل البائع ".
فالبائع يحبس المبيع لديه لكون المشتري لم ينفذ أحدا من التزامه، و على الأخص الالتزام الرئيسي المتمثل في عدم دفع
الثمن، فهنا نجد بأن البائع رفض تسليم المبيع مستندا في ذلك إلى حق له و هو حق الحبس، وبالتالي فإن هلاك المبيع
بسبب لا يمكن أن ينسب إليه كالحادث الفجائي و خطأ الغير إنما يقع على عاتق المشتري، لأن عدم تسليم المبيع لهذا
الأخير سببه عدم دفع الثمن، و لكون الالتزامين متقابلين، فلا يتصور الوفاء بالتزام دون الآخر.
و هذه الحالة تطبيق للقاعدة العامة في الحبس المنصوص عليها في المادة 200 من القانون المدني، و يشترط لإستعمال
حق الحبس أن يكون إلتزام المشتري بدفع الثمن قد حل أجله، و إذا كان البائع حابسا للمبيع، فإنه يقع عليه إلتزام
بالمحافظة على المبيع، و تبعا لذلك إذا كان هلاك المبيع ناتجا عن فعل صادر من البائع، فإن الهلاك يقع على عاتقه و آن
ذاك يتحرر المشتري من التزامه بدفع الثمن.
- الحالة الثالثة هلاك المبيع بفعل المشتري: إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل المشتري، فالهلاك ينصب على عاتقه
لأنه هو الذي تسبب فيه، ووجب عليه دفع الثمن كاملا إن كان لم يدفعه، و لا يسترده إذا كان قد دفعه.
و لقد أورد بعض الأساتذة استثناءا رابعا، مفاده أنه يجوز الاتفاق على جعل مخاطر الهلاك على عاتق المشتري و لو قبل
التسليم لأن قاعدة تحميل البائع مخاطر الهلاك ليست من النظام العام.
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
المبحث الثاني
الالتزامات اللاحقة للبيع

التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
المبحث الثاني
الالتزامات اللاحقة للبيع

إن عقد البيع عقد ملزم للجانبين، لأنه ينشئ بمجرد انعقاده التزامات في ذمة البائع وأخرى في ذمة المشتري، أي
أن إرادة الطرفين تتجه نحو إنشاء التزامات معينة، مما يجعل كلا منهما دائنا ومدينا في نفس الوقت.
المطلب الأول :
ضمان التعرض و ضمان الاستحقاق:
ولما كان المشتري يهدف من البيع إلى الحصول على المبيع للتمتع بكافة السلطات التي يخولها له القانون تمتعا
كاملا. فلا يكفي لذلك أن ينقل البائع إلى المشتري الحق المبيع وأن يقوم بالتسليم بل يلزم فضلا عن ذلك أن يضمن البائع
الحق المبيع و الانتفاع به انتفاعا هادئا أي يضمن عدم منازعته فيه.
ويشمل هذا الضمان شقين هما: ضمان التعرض وضمان الاستحقاق.
الفرع الأول:
ضمان التعرض
: ينص القانون المدني الجزائري في المادة 371
" يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من
فعل الغير، يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري..."
: كما ينص القانون المدني المصري في المادة 439
"يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل
أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي
قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه".
وفي القانون المدني الإماراتي في المادة 534 : "يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري إذا
كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيع، كما يضمن البائع سلامة المبيع إذا استند الاستحقاق إلى سبب حادث بعد
البيع ناشئ عن فعله".
يتضح من خلال هذه النصوص أن البائع مطالب بأن يضمن للمشترى حيازة المبيع الهادئة، وهذا الضمان من
طبيعة البيع، فلا يلزم لوجوده اشتراط خاص في العقد، فللمشترى هذا الضمان بمقتضى نصوص القانون التي جاءت
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
تفسيرا لإرادة المتعاقدين والتي تبين مدى الالتزامات التي يضعها العقد على عاتق البائع و النصوص المذكورة ليست من
النظام العام، فللمتعاقدين حق تعديلها بالتشديد أو التخفيف، أو الترول عنها بالاتفاق على عدم الضمان .
و ينبني على ذلك أنه لا ضمان إذا ظهر أن العين المبيعة مؤجرة بعقد ثابت التاريخ قبل البيع، لأن ضمان البائع لا
يشمل إلا الحقوق العينية .
فالقول بأن البائع يلتزم بنقل حيازة هادئة للمشتري يعني أن البائع يلتزم بضمان التعرض و الاستحقاق، ولا يلتزم
ﺑﻬذا إلا إذا وقع تعرض يعكر هدوء هذه الحيازة.
و تختلف دعوى العجز عن دعوى الضمان، فدعوى العجز متفرعة من التزام البائع بتسليم ما باعه بأكمله
للمشترى، وفيها يظهر للمشترى أن المبيع أقل مقدارا مما تبين في العقد، و يسقط حق المشترى في المطالبة بفسخ
البيع أو إنقاص الثمن بالسكوت عليه مدة سنة من تاريخ التسليم.
أما دعوى الضمان فمتفرعة من التزام البائع تمكين المشترى من الانتفاع بالمبيع و حيازته حيازة هادئة، و فيها يجد
المشترى المبيع بمقداره، و إلا أن الغير ينازعه فيه، وهي لا تسقط إلا بمضي 15 سنة على المنازعة أو على الحكم النهائي
الصادر باستحقاق الغير للمبيع على الرأي الأرجح.
ويشمل ضمان البائع ناحيتين ، فالبائع يضمن للمشترى فعله هو، كما يضمن الفعل الصادر من أجنبي.
أنواع التعرض (I
استنادا لنص المادة 371 من القانون المدني الجزائري يفهم بأن هناك نوعين من التعرض، التعرض الشخصي
والتعرض من الغير ونص المادة كالآتي:
"يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من
فعل الغير، يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري ويكون البائع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك
الغير قد ثبت بعد البيع وقد آل إليه هذا الحق من البائع نفسه".
أولا: ضمان التعرض الشخصي
من القواعد القانونية أن من يجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض فيجب على البائع أن يمتنع عن كل عمل ينشأ
منه تعرض مادي أو قانوني لانتفاع المشترى بالمبيع كله أو بعضه.
أي أن البائع يلتزم بعدم منازعة المشتري في ملكية المبيع، وبعبارة أخرى لا يجوز له أن يتعرض للمشتري في
الانتفاع بالمبيع سواء كان تعرضه قانونيا أو ماديا، ويكون التزامه سلبيا.
أ أما التعرض القانوني: فهو أن يستعمل البائع حقا ادعاه على المبيع وكان ذلك يؤدي إلى نزع المبيع من يد
المشتري، ومثاله أن يطلب البائع الذي لم يكن مالكا للمبيع وقت البيع استرداد المبيع من المشتري بحجة أنه كسب حق
للملكية بعد البيع، ولكن لا يعتبر تعرضا تمسك البائع تجاه المشترى بحق يقره القانون لمصلحته كإقامته دعوى بطلان
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
مطلق مؤسس على باعث من النظام العام أو دعوى بطلان نسبى مبناه حماية البائع، أو دعوى فسخ مبناها عدم قيام
المشترى بتنفيذ التزاماته، وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية بأن ليس للبائع أن يدعي لنفسه سبب عدم تسجيل
العقد وتراخي نقل الملكية ملكية المبيع .
ب أما التعرض المادي: يكون بأي فعل مادي يعكر به البائع حيازة المشتري، دون أن يستند في القيام به إلى أي
حق يدعيه على المبيع، وحتى ولو كان الفعل المكون لهذا النوع من التعرض ليس في ذاته خطأ و لا تتوافر فيه شروط
الفعل الضار بل يعتبر فعلا جائزا للغير، أي أن الفعل المادي الذي يقوم به البائع يعتبر تعرضا شخصيا في حين أن غيره
يستطيع القيام به، فإذا كان فعله إخلالا بالتزام ناشئ عن العقد فهي مسؤولية عقدية، أما إذا كان فعله إخلال بالواجب
العام فالمسؤولية تكون تقصيرية.
و التزام البائع بضمان أفعاله الشخصية التزام دائم، فليس للبائع، حتى بعد انقضاء 15 سنة أن يدعى تخلصه منه.
شروط التعرض الشخصي: يجب لقيام التعرض الشخصي أن يصدر من البائع عمل من شأنه أن يحول كليا أو جزئيا
دون انتفاع المشتري بملكية المبيع.
فيجب إذن توافر شرطين:
-1 أن ينشأ من فعل البائع نفسه إخلال بانتفاع المشترى.
-2 أن يكون التعرض الذي وقع فعلا من شأنه أن يحول كليا أو جزئيا دون انتفاع المشتري بالمبيع، و يضاف عادة إلى
ذلك أن يكون العمل مما يتعارض مع التزامات البائع.
الشرط الأول وقوع التعرض فعلا: فمجرد احتمال وقوعه لا يكفي لقيام الضمان، مثلا إذا هدد البائع المشتري
بالتعرض له فلا يكفى هذا التهديد لقيام ضمان التعرض ما دام البائع لم ينفذ ﺗﻬديده، إذن يجب أن تقع فعلا الأعمال
المؤدية إلى حرمان المشتري من الانتفاع بالعين المبيعة.
مثلا: إذا باع البائع العقار المبيع مرة ثانية، وبادر المشتري الثاني إلى التسجيل قبل المشتري الأول فانتقلت إليه
الملكية دون المشتري الأول، لكن المشتري الثاني لم يتخذ أي إجراء لترع العقار من يد المشتري الأول، فليس لهذا الأخير
أن يحتج على البائع بضمان التعرض الناشئ من بيعه العقار مرة ثانية، وليس له أن يحتج عليه ويطلب إبطال بيع
ملك الغير، لأن البيع الذي صدر من البائع إلى المشتري الثاني قد صدر من مالك ولكن له أن يرفع دعوى فسخ البيع
لعدم قيام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية إليه.
فالقسم الأول من التعرض الشخصي يقوم على أعمال مادية محضة تقع من البائع، كأن يبيع شخص متجرا لآخر ثم
يعمد إلى إنشاء متجر مجاور من نفس النوع، يجتذب إليه زبائن المحل المبيع بحكم تعودهم على التعامل مع البائع، فإن هذا
العمل يعتبر منافسة غير مشروعة و إخلالا بالتزام البائع بعدم المنافسة، في حين أنه لو أن أجنبيا هو الذي أنشأ المتجر
اﻟﻤﺠاور فإن منافسته تكون مشروعة ، ما دامت في حدود المنافسة المألوفة بين التجار.[COLOR="#00bfff"]









قديم 2008-11-23, 23:46   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[/color]التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
(أما إذا قام البائع يعمل من أعمال العنف و التعدي على المشتري في حيازته للعين، فإنه يكون مسؤولا عنه كمسؤولية
أي شخص أجنبي عن أعماله غير المشروعة وليس باعتباره بائعا ملزما بالضمان).
أما القسم الثاني من التعرض فيقوم على تصرفات قانونية، كأن يبيع البائع العقار مرة ثانية، ويبادر المشتري الثاني إلى
التسجيل قبل المشتري الأول فتنتقل الملكية إليه دون الأول، فينتزع منه العقار، فهنا تعرض من جانب المشتري الثاني وهو
تعرض صادر من الغير، وفي نفس الوقت تعرض شخصي صادر من البائع نفسه، لأن المشتري الثاني في تعرضه قد استمد
حقه من البائع، ونفس الشيء بالنسبة لبيع المنقول، كأن يبيع البائع سيارة مرة ثانية وسلمها للمشتري الثاني، فتنتقل إليه
الملكية بموجب الحيازة بحسن النية، فهنا تعرض صادر من كل من المشتري الثاني و البائع في وقت واحد للمشتري الأول.
هذا كله عن التعرض المادي الصادر من البائع سواء كان قائما على أعمال مادية محضة وقعت من البائع، أو كان
قائما على تصرفات قانونية صادرة منه.
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن التزام البائع بعدم التعرض التزام مؤبد بمعنى أنه يتولد من عقد البيع باستمرار
ويلتزم به البائع ولو بعد البيع بأكثر من 15 سنة، ولكن إذا حدث هذا التعرض من جانب البائع ووضع يده على المبيع
وسكت المشتري عن هذا التعرض بعد وقوعه ومضى على وضع يد البائع 15 سنة انقلب وضع اليد سببا مشروعا
للتملك يحول دون ضمان البائع.
وإذا ما حصل تعرض من البائع كان للمشترى أن يطلب وقف التعرض و المطالبة بتعويض الضرر الحاصل فالضمان
إما أن يكون تعويض، أو بالامتناع من تجديد بعض الأعمال المادية مع ﺗﻬديده بغرامة مالية، أو عدم الاحتجاج على
المشترى ببعض الأعمال القانونية التي باشرها البائع.
وضمان الفعل الشخصي لا يلتزم به البائع فحسب، بل يكون أيضا على الخلف العام للبائع وكل من التزموا معه
فورثه البائع ملزمون مثله بالضمان، ولا يجوز لهم إقامة دعوى الاستحقاق على المشتري إذا كان البائع قد باع من غير
حق شيئا مملوكا لهم، كذلك يقع الضمان على كفيل البائع و ورثته.
و إذا تعدد الملتزمون بالضمان فالرأي أن التزام البائع يعتبر غير قابل للانقسام فيما يختص بالضمان عن الفعل
الشخصي، فمحل الالتزام هو ضمان الحيازة الهادئة للمشتري، و الحيازة الهادئة لا تقبل الانقسام حتى لو كان الشيء قابلا
للتجزئة.
خصائص الالتزام بضمان التعرض الشخصي
-1 هو التزام أبدي: ذهب محكمة النقض المصرية في حكم لها إلى أن التزام البائع بعدم التعرض للمشتري التزام
أبدي كما يتنقل هذا الالتزام أيضا إلى الورثة، فيمتنع عليهم أبدا التعرض للمشتري فيما كسبه من حقوق بموجب العقد
إلا إذا توفرت لديهم من تاريخ عقد البيع شروط وضع اليد على الأرض المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية.


التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
ويذهب القضاء الفرنسي وعلى رأسه محكمة النقض الفرنسية، ويسانده عدد كبير من الفقهاء أمثال أوبري، ورو
وليدان، كولان، كابيتان، إلى القول بأن البائع الذي يحتفظ بحيازة المبيع لا يمكنه التعرض للمشتري بالاستناد إلى التقادم
المكسب، لأن الالتزام بالضمان التزام مؤبد، فيكون الاستناد إلى التقادم المكسب من قبيل التعرض.
لكن الدكتور المصري خميس خضر يرى بأن هذه الحجة منتقدة لأنه إذا كان التزام البائع بضمان التعرض التزاما
أبديا، كان للمشتري في حالة التعرض الرجوع على البائع بدعوى الضمان.إلا أن هذه الدعوى تسقط كغيرها من
الدعاوي بانقضاء 15 سنة من وقت وقوع التعرض فعلا.
-2 عدم قابلية الالتزام بضمان التعرض للانقسام: التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي، سواء كان ماديا أو
قانونيا هو التزام بالامتناع عن التعرض بنفسه للمشتري في حيازة المبيع و الانتفاع به، فهو التزام غير قابل للتجزئة ولو
كان المبيع ذاته قابلا للانقسام، فمثلا لو كان شخصان يملكان مترلا على الشيوع وباع الشخصان المترل معا، يلتزم كل
منهما نحو المشتري بضمان التعرض الصادر منه في كل المترل، وليس في النصيب الذي باعه فقط.
وكذلك لو أن شخصين ورثا مترلا فباعاه معا ثم ظهر أن أحدهما هو الوارث وحده، فلا يجوز لهذا الأخير أن يسترد شيئا
من المشتري لأنه ضامن لتعرضه الشخصي في كل المترل، ولكن له أن يرجع إلى الشخص الآخر الذي ظهر أنه غير
وارث، وهذا هو الحل الذي أخذ به القضاء والفقه الفرنسيان، والذي أخذ به أيضا الفقه الجزائري و كذا المصري.
-3 مدى انتقال الالتزام بضمان التعرض إلى الخلف العام و الخلف الخاص: المدين في هذا الالتزام هو البائع
وهو الذي يقع منه التعرض الموجب للضمان، ولا ينتقل هذا الالتزام إلى الخلف العام لأن الالتزام في القانون المصري
والجزائري لا يتنقل من المورث إلى الوارث بل يبقى في التركة.
مثلا: إذا باع شخص عينا مملوكة لوارثه، ثم مات فإن الوارث يستطيع أن يسترد العين المبيعة من المشتري و لا يجوز
لهذا الأخير أن يحتج عليه بأن الالتزام بالضمان قد انتقل من مورثه إليه، لأن هذا الالتزام لا ينتقل من المورث إلى
الوارث ولكن الالتزام بالضمان يبقى في التركة و للمشتري أن يرجع على التركة بالتعويض وهذا ما اتفق عليه فقهيا.
وفي هذا المعنى يقول أيضا الأستاذ الدكتور عبد المنعم البدراوي أن الالتزام بضمان التعرض لا ينتقل إلى الورثة بل
يبقى في التركة، وكذلك لا ينتقل الالتزام بضمان التعرض الشخصي إلى الخلف الخاص.
فمثلا : لو باع شخص عقارا و أوصى به لشخص آخر، وبعد موته بادر الموصى له إلى تسجيل الوصية قبل أن يسجل
المشتري البيع، فإن المشتري لا يستطيع أن يحتج على الموصى له بأنه ملتزم بالضمان ليسترد منه العقار لأن الالتزام
بالضمان لا ينتقل من الموصى إلى الموصى له، بل يبقى في التركة ويتقدم في رجوعه ﺑﻬذا الحق على الموصى له.
ما يترتب على قيام ضمان التعرض الصادر من البائع :
التزام البائع بعدم التعرض للمشتري التزام أبدي، دائم إذ يجب على البائع أن يمتنع عن التعرض للمشتري في أي
وقت ولو كان قد انقضى على البيع أكثر من 15 سنة وهي مدة التقادم، أما إذا أخل البائع بالتزامه بأن تعرض فعلا
للمشتري، تولد عن هذا الالتزام الأصلي بعدم التعرض التزام جزائي بالتعويض، وهذا الالتزام هو الذي يسقط، فإذا لم
[[/size][/b][/center]
[/size][/center][/b]










قديم 2008-11-23, 23:48   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
يطالب به المشتري خلال 15 سنة من وقوع التعرض فعلا، سقط بالتقادم و لا يستطيع المشتري بعد ذلك أن يطالب
البائع بالتعويض(الالتزام الجزائي) وطريقة تنفيذ هذا الالتزام الجزائي تختلف باختلاف الأحوال التي يقوم فيها
ضمان التعرض، فإذا كان تعرض البائع للمشتري قائما على أعمال مادية محضة، كمنافسة المشتري في المتجر المبيع
وجب على البائع تعويض المشتري عما أصابه من ضرر بسبب هذه المنافسة، أو أن يبيع المالك بئرا لآخر فيقوم المالك
بحفر بئر أخرى بالقرب منها، فهذا يؤدي إلى نقص ماء البئر المبيعة، فهنا يجب على البائع أيضا تعويض المشتري عما
أصابه من ضرر بسبب حفر البئر الأخرى، ففي هاتين الحالتين وجب على البائع أن يقفل المتجر الذي أنشأه أو البئر
التي حفرها . ويجوز أن يحكم عليه بتهديد مالي عن كل يوم أو أسبوع أو شهر يتأخر فيه عن إقفال المتجر أو إلغاء البئر.
أما إذا كان تعرض البائع للمشتري قائما على تصرف قانوني صادر منه، كمن باع مثلا العقار مرة أخرى لمشتر ثان
وسبق هذا الأخير إلى تسجيل البيع قبل الأول، فهنا يرجع هذا الأخير أي المشتري الأول على البائع في هذه الحالة إما
بموجب استحقاق الغير للمبيع، وإما بموجب ضمان البائع التعرض الصادر منه، لأن الغير استمد حقه من البائع نفسه.
وإذا كان تعرض البائع قائما على إدعاء لنفسه حقا على المبيع، كمن باع عينا غير مملوكة له ثم تملكها بعد ذلك
فالجزاء هنا يتخذ صورة خاصة وهي أن ترد دعوى البائع باسترداد المبيع من المشتري فلا يستطيع أن يسترد العين لأن من
وجب عليه الضمان لا يستطيع الاسترداد.
إذن ننتهي إلى القول في هذا الصدد إن جزاء إخلاء البائع بالتزامه بضمان التعرض الشخصي للمشتري يخضع للقواعد
العامة، بحيث يكون للمشتري طلب التنفيذ العيني فإذا لم يكن التنفيذ العيني ممكنا أو لم يطلبه المشتري حكم بالتنفيذ
بالمقابل أي بالتعويض، كما يجوز للمشتري أن يطلب فسخ البيع لإخلال البائع بالتزامه بالضمان مع التعويض إن كان له
محل.
- الاتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض الشخصي:
المادة 378 ق.م.ج و التي تقابلها المادة 446 ق مصري نصها كالآتي :
"يبقى البائع مسؤولا عن كل نزع يد ينشأ عن فعله، ولو وقع الاتفاق على عدم الضمان ويقع باطلا كل اتفاق
يقضي بغير ذلك".
المادة 446 ق.م مصري : (إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسؤولا عن استحقاق ينشأ عن
فعله ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك).
يعرض النصان السابقان حالة واحدة من أحوال ثلاث في الاتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض، وهي حالة
الاتفاق على إسقاط الضمان.
وتوجد إلى جانب هذه الحالة حالتان أخريان وهما حالة الاتفاق على زيادة الضمان، وحالة الاتفاق على إنقاص
الضمان، وبمفهوم المخالفة يفهم من النصين السابقين بأن الاتفاق على زيادة الضمان جائز وكذلك الاتفاق على إنقاص
الضمان جائز. فمثلا بالنسبة للاتفاق على زيادة الضمان أن يتفق المشتري مع البائع بأن لا يقوم هذا الأخير بأعمال معينة
تتعارض مع الانتفاع الخاص الذي أراده المشتري، فإذا كان المبيع متجرا مثلا لسلعة معينة ويريد المشتري أن يضيف إلى
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
هذه السلعة سلعة أخرى لم يكن البائع يتاجر فيها، جاز أن يتفق مع البائع على عدم إنشاء متجر إلى جانبه تباع فيه
السلعة الأصلية أو السلعة الأخرى، ويكون المشتري هنا قد اتفق مع البائع على زيادة الضمان، أما بالنسبة لحالة الاتفاق
على إنقاص الضمان كأن يشترط بائع المتجر على المشتري عدم منعه من إنشاء متجر يبيع فيه بعض السلع التي يتعامل
فيها المتجر المبيع، ففي هذا الاتفاق إنقاص من ضمان البائع للتعرض، ولكن الاتفاق على إسقاط الضمان إسقاطا تاما
غير جائز ويكون الاتفاق إذا وقع باطلا.











التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
ثانيا: ضمان التعرض الصادر من الغير
رأينا أن المادة 371 ق.م.ج المقابلة للمادة 489 ق.م مصري فضلا عن إلزامها البائع بعدم تعرضه الشخصي تلزمه
أيضا بضمان التعرض للمشتري إذا كان التعرض من فعل الغير، يستند إلى حق ثابت للغير وقت البيع، أو كان قد آل إليه
بعد البيع بفعل البائع نفسه. فتعرض الغير هنا هو التزام البائع بدفع تعرض الغير الذي يدعي حقا على المبيع الذي هو في
يد المشتري، إما أن يكون الحق الذي يدعيه هذا الغير ثابتا وقت البيع أو آل إليه بعد البيع بفعل البائع نفسه ويكون
التزامه هنا إيجابيا، ويفرض الالتزام بالضمان على البائع أن يتدخل في الدعوى المقامة على المشتري ليساعده في الخصومة
المقامة عليه من الغير.
و التعرض الحاصل من الغير الذي يسأل عنه البائع هو التعرض القانوني، فلا يضمن التعرض المادي ولو ترتب عليه
خروج المبيع من يد المشتري، فبالنسبة إلى التعرض المادي الحاصل من أشخاص لا يدعون أي حق على المبيع يكون
للمشتري أن يدافع عن نفسه، وفي القوانين الحماية الكافية له.
والقضاء مستقر أن مجرد التعكير المادي الحاصل من الغير للمشتري في العين المبيعة لا يدخل بأي حال في ضمان
البائع حتى لو كان منصوصا عليه في العقد، لأن ما يضمنه البائع بصفته هذه هو التعرض أو الاستحقاق المستند إلى سبب
أو نزاع قانوني، فلإلزام البائع بالضمان يجب أن يدعي الغير الذي صدر منه التعرض بأن له حق على الشيء المبيع سابقا
على البيع (حق ملكية، حق ارتفاق، رهن)، ومحل الالتزام في ضمان تعرض الغير هو دفع التعرض عن المشتري فهو التزام
بعمل، والتزام البائع بضمان تعرض الغير هو التزام بتحقيق غاية لا بوسيلة، إذ لا يكفي أن يبذل جهده في دفع التعرض
من الغير بل عليه أن يمنع هذا التعرض، فإذا نجح في دفع تعرض الغير كان هذا تنفيذا عينيا لالتزامه، أما إذا لم يفلح في
ذلك و استحق المبيع كليا أو جزئيا من يد المشتري، كان على البائع أن يعوض المشتري عما أصابه من ضرر حسب هذا
الاستحقاق وهذا ما يسمى بضمان الاستحقاق.
إذن التعرض الصادر من الغير و الذي يضمنه البائع هو التعرض القانوني أي بإدعاء هذا الغير بحق على المبيع سواء
كان الحق موجودا وقت البيع أو بعد البيع وبفعل البائع نفسه، وسواء كان هذا الحق عينيا أو شخصيا.
كما يلتزم البائع أيضا بضمان التعرض القانوني الواقع من الغير سواء كان العقد الصادر منه مسجلا أو غير مسجل
لأنه لا يترتب على عدم تسجيل العقد إخلاء مسؤوليته من الالتزام، وعليه أن يمكن المشتري من حيازة المبيع و الانتفاع
به انتفاعا هادئا، وقد بنت محكمة النقض المصرية على هذا المبدأ، أن للمشتري الرجوع على البائع بالضمان، إذا نزعت
ملكية العين المبيعة بناء على طلب دائن البائع الشخصي.
أما الضمان في حالة توالي البيوع ، فيكون للمشتري الأخير إذا استحق المبيع في يده، أن يرجع على الباعة
السابقين بإحدى الدعويين : الدعوى المباشرة أو الدعوى غير المباشرة.
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
شروط تعرض الغير الذي يضمنه البائع
الشرط الأول:أن يكون التعرض قانونيا
لقد رأينا أن البائع لا يضمن التعرض المادي الصادر من الغير، فعلى المشتري أن يدفع ويواجه الغير في ذلك، كما
يستطيع أن يرفع شكواه إلى الجهات الإدارية وغيرها من الجهات المسئولة عن اغتصاب ملكه.
هذا عن التعرض المادي الصادر عن الغير، أما التعرض القانوني الذي يستند فيه الغير إلى حق يدعيه على المبيع فيضمنه
البائع، و لا يلزم أن يكون الحق الذي يدعيه الغير ثابتا، بل يكفي مجرد الإدعاء حتى ولو كان هذا الإدعاء ظاهر البطلان.
و يستوي أن يكون الحق الذي يدعيه الغير متعرضا للمشتري عينيا أو شخصيا.
و الحق العيني قد يكون أصليا أو تبعيا ومثال الحق العيني الأصلي الذي يدعيه الغير على المبيع : حق الملكية على المبيع
كله أو جزء منه شائع أو غير شائع، فيتقدم الغير إلى المشتري باعتباره المالك الحقيقي للمبيع كله أو بعضه، ويطالب برد
ما يدعي ملكيته، فهنا قد تكون دعوى استحقاق كلي أو جزئي، أما الحق العيني التبعي فقد يكون حق رهن يدعيه الغير
على المبيع أو حق اختصاص أو حق امتياز.
ومثال الحق الشخصي الذي يدعيه الغير، حق المستأجر فإذا كان الغير يدعي أنه استأجر من البائع العين المبيعة بإيجار له
تاريخ ثابت سابق على المبيع، و احتج بحقه على المشتري كان هذا الإدعاء من جانب الغير تعرضا مبنيا على سبب
قانوني يضمنه البائع.
الشرط الثاني: أن يكون التعرض حالا أو وقع فعلا
يجب أن يكون التعرض حالا، لا احتماليا، فليس للمشتري أن يلجأ إلى ضمان البائع مادام الغير لم يتعرض له، فحق
الضمان المقرر للمشتري لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير له، أي أن البائع لا يلتزم بضمان تعرض الغير إلا إذا كان هذا
التعرض حالا و مخلا بحقوق المشتري في انتفاعه بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، أما مجرد خشية المشتري وقوع التعرض أو
اكتشافه وجود حق للغير (كحق رهن) يحتمل أن يكون سببا للتعرض، لا يبيح له قانونا رفع دعوى الضمان في الحال
لاحتمال عدم وقوع التعرض من الدائن المرﺗﻬن.
ولذلك يجب أن يكون التعرض واقعا فعلا من الغير، فالغير هنا طرف أجنبي ليس طرفا في عقد البيع يدعي حقا على
المبيع ويرفع ﺑﻬذا الحق دعوى على المشتري، إلا أن الدعوى التي يرفعها تختلف باختلاف الحق الذي يدعيه، فالغير هنا هو
المدعي إلا أنه قد يكون هو المدعي عليه كأن يكون المشتري هو الذي يرفع دعوى بعد صدور البيع يطالب فيها الغير
بملكية المبيع (أي دعوى استرداد).
فالتعرض إذن يكون واقعا فعلا من الغير بدعوى ترفع أمام القضاء يكون فيها الغير إما مدعيا أو مدعى عليه، إلا أن رفع
الدعوى أمام القضاء ليس ضروريا في كل الأحيان لوقوع التعرض فعلا، فقد يقع التعرض من الغير دون أن ترفع به









قديم 2008-11-23, 23:49   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
دعوى ويتحقق ذلك مثلا إذا اعتقد المشتري أن الغير على حق فيما يدعيه فيسلم له بإدعائه أو يصالحه عليه، أو يدفع له
الدين المضمون برهن على المبيع، ولكن المشتري في هذه الحالة يخاطر بأحد أمرين:
1 أن يثبت البائع أن الغير لم يكن على حق فيما يدعيه على خلاف ما اعتقده المشتري وعندئذ يفقد المشتري حقه في
الرجوع على البائع بالضمان.
2 أن البائع لم يستطيع إثبات ذلك، فله أن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد و المصروفات
بموجب المادتين 373 و 374 من القانون المدني الجزائري.
وكذلك يعتبر التعرض دون أن ترفع دعوى إذا كان البائع غير مالك للمبيع وبعد البيع تملكه المشتري بسبب آخر غير
البيع الصادر له، مثلا : أن يبيع شخص عينا غير مملوكة له، فلا تنتقل الملكية إلى المشتري بسبب البيع، ولكن المشتري
يرث العين من المالك أو يشتريها منه فتنتقل الملكية إلى المشتري بسبب آخر غير البيع، وﺑﻬذا تكون العين استحقت
للمالك الحقيقي ثم انتقلت بعد ذلك من المالك الحقيقي إلى المشتري، فيجب على البائع ضمان الاستحقاق.
ملاحظة: إن التزام البائع بدفع التعرض الصادر من الغير معلق على شرط رفع دعوى من الغير وقيام المشتري
بإخطار البائع ﺑﻬا، ومتى تحقق هذا الشرط كان للبائع أن يتدخل في الخصومة وفقا لقانون المرافعات إلى جانب المشتري
وأن يحل محل هذا الأخير إذا طلب إخراجه منها.
الشرط الثالث: أن يكون الحق الذي يدعيه الغير على المبيع موجودا وقت البيع
أن يكون الحق قد آل إلى الغير بعد البيع من البائع نفسه، فإذا كان حق التعرض موجودا وقت البيع، فالبائع يسأل
عنه أيا كان سبب الحق، سواء كان راجعا لفعل البائع، كما لو كان قد قرر حق ارتفاق على العقار قبل البيع، أو كان
لا دخل للبائع في إنشائه، كما لو كان الغير واضعا يده عليه و اكتملت مدة التقادم المكسب قبل انعقاد البيع.
و لا يشترط لضمان البائع للتعرض الصادر من الغير أن يكون المشتري وقت البيع غير عالم بالحق الذي يدعيه الغير
أو أن يكون البائع عالما ﺑﻬذا الحق، فحتى لو كان المشتري عالما بالحق الذي يدعيه الغير، وحتى لو كان البائع لا يعلم به
فإن البائع يكون مع ذلك مسؤولا عن الضمان، إلا إذا اشترط عدم مسؤوليته باتفاق خاص.
البيع الذي ينشئ الضمان : كل بيع ينشئ ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير كما أن كل بيع ينشئ ضمان
البائع لتعرضه الشخصي، ويستوي في ذلك بيع المساومة وبيع المزاد ولو كان بيعا قضائيا أو إداريا.
جزاء الإخلال بالالتزام بضمان تعرض الغير:
أ التنفيذ العيني:
إن التنفيذ العيني هو التزام ينشأ مباشرة عن عقد البيع وهو أن يمتنع البائع عن التعرض للمشتري سواء كان
تعرضا ماديا أو قانونيا وأن يدفع كل تعرض قانوني صادر من الغير، فمتى قام ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير فإن
البائع قد تحقق التزامه، يجب عليه أن ينفذ التزامه تنفيذا عينيا، بأن يجعل الغير الذي تعرض للمشتري مدعيا بحق على المبيع
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
يكف عن تعرضه ويترل عن إدعائه ﺑﻬذا الحق، فإذا عجز البائع عن التنفيذ العيني بأن فاز الغير بإثبات ما يدعيه وقضي له
بالحق المدعى به، فقد وجب على البائع أن ينفذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض فيعوض المشتري عما أصابه من
الضرر لاستحقاق المبيع في يده طبقا للقواعد التي قررها القانون وهذا هو ضمان الاستحقاق.
أما التزام البائع بالضمان الجزائي " التعويض" فإنه ينشأ عن الإخلال بالتزام أصلي وهو عدم منع التعرض وعن
هذا يترتب تفويت الانتفاع بالمبيع على المشتري بعض الوقت أو باستحقاق المبيع كله أو بعضه للغير، فالتزام البائع بدفع
تعرض الغير التزام بغاية وحتى إذا فشل في رد هذا التعرض، اعتبر مخلا بالتزامه بالتعرض و استوجب الجزاء.
و يراعى بالنسبة للتنفيذ العيني لالتزام البائع بضمان تعرض الغير أن المشروع أورد نصين هما نص المادة 372
441 ق.م مصري، ومن خلال هذه النصوص، نستخلص أن الغير إذا ، 373 ق.م.ج اللتين تقابلهما المادتان 440
تعرض للمشتري، أي رفع عليه دعوى استحقاق يدعي ملكية المبيع كله أو بعضه، أو رفع دعوى أخرى كدعوى الرهن
أو غيرها، فعندئذ يتحقق التزام البائع بدفع هذا التعرض. ويبدأ التزامه بالتنفيذ العيني بأن يدخل في الدعوى إلى جانب
المشتري أو يحل محله فيها، ويدفع إدعاء الغير بمختلف الوسائل القانونية حتى يصدر حكم برفض دعواه، وفي هذه الحالة
يكون قد نفذ التزامه عينيا، أما إذا لم يتدخل أو تدخل ولكنه فشل في دفع هذا التعرض وجب عليه تنفيذ التزامه
بالتعويض، بشرط أن يقوم المشتري بإخطار البائع في الوقت الملائم، ودعوته ليتدخل في الدعوى حتى ينفذ التزامه
بالضمان تنفيذا عينيا، بأن يجعل الغير يكف عن إدعائه أو بأن يحصل على حكم قضائي يرفض دعواه، وهذا ما تنص عليه
المادة 372 ق.م.ج المقابلة لنص المادة 440 ق.م مصري، فالتزام البائع بدفع هذا التعرض يعتبر التزام بتحقيق غاية فلا
يقبل من البائع أنه بذل أقصى جهده، بل أنه إذا لم يفلح في ذلك اعتبر مخلا بالتزامه بالتعرض، وليس للإخطار أي شكل
خاص، كما يصح كتابيا، يصح شفويا، ولكن عبء الإثبات يقع على المشتري وهذا ما يراه معظم الفقهاء أمثال عبد
الفتاح عبد الباقي، جميل شرقاوي، منصور مصطفى منصور.
ويميز النصان السابقان بين فرضين ، فإما أن يتدخل البائع في دعوى الاستحقاق، وإما ألا يتدخل، فإذا تدخل في
الدعوى إلى جانب المشتري أو حل محل هذا الأخير كان عليه أن يدفع إدعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التي يملكها
كما سبقت الإشارة، أما إذا لم يتدخل وجب التمييز بين فرضين:
فإما أن يكون المشتري قد دعاه للتدخل في الوقت الملائم ولم يتدخل، وإما أن المشتري لم يخطر البائع ولم يتدخل
و تبعا لذلك نخلص إلى الحالات الآتية:
الحالة الأولى: هي حالة تدخل البائع في دعوى الاستحقاق
ويكون ذلك بصحيفة تعلن للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم و يثبت في
محضرها و لا يقبل التدخل بعد إقفال المرافعة، هنا على البائع أن يتدخل من تلقاء نفسه حتى لو لم يخطر من المشترى لأنه
هو الأقدر من هذا الأخير كما يجوز أن يكون الغير " المتعرض " هو الذي يدخل البائع ضامنا في الدعوى، فإذا تدخل
البائع ضامنا في دعوى الاستحقاق أو أدخل فيها من جهة المشترى أو الغير، جاز للمشترى أن يبقى في الدعوى فينضم
إليه البائع، كما يجوز له أن يخرج منها فيحل البائع محله فيها، حيث يتولى دفع ادعاء المتعرض و يحمله على الكف من
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
تعرضه و الترول عن ادعائه أو يحصل على حكم قضائي برفض ادعائه، وهنا يكون البائع قد نفذ التزامه بضمان التعرض
الصادر من الغير تنفيذا عينيا.
أما إذا فشل في ذلك فإن التزامه بضمان تعرض الغير يتحول إلى تعويض، إذ يصبح ضامنا لاستحقاق المبيع
وتقضي المحكمة باستحقاق الغير للمبيع، و في الوقت نفسه تقضي للمشترى بتعويض على البائع.
الحالة الثانية: هي حالة عدم تدخله في دعوى الاستحقاق مع دعوة المشتري إياه أن يتدخل
فالغرض هنا أن البائع لم يتدخل هو و لا يدخله أحد الخصوم، ولا تدخله المحكمة فيبقى خارجا عن الخصومة في دعوى
الاستحقاق الأصلية، و يكون المشترى قد أخطره في الوقت الملائم و دعاه للتدخل فلم يفعل، فهنا لا تخلو الحال من أمور
ثلاثة:
*إما أن يتولى المشترى وحده دفع دعوى المتعرض، فينجح في دفعها و يقضي برفض طلبات المتعرض.
*إما أن يقر المشترى للغير المتعرض بالحق الذي يدعيه أو يتصالح معه على هذا الحق، فهنا يجوز للبائع أن يتخلص من
التزامه بالضمان بأن يرد للمشتري ما أداه من الفوائد القانونية و جميع المصروفات، أما إذا دفع البائع بأدلة حاسمة أن
المتعرض لم يكن على حق فيما يدعيه، و أن المشترى تسرع في الإقرار أو المصالحة و تمكن البائع أن يثبت أن المشترى لم
يكن على حسن النية في إقراره، فهنا لا محل للرجوع على البائع بالتعويضات.
*وإما ألا يقر و لا يتصالح معه، و لكنه فشل في دفع دعوى المتعرض فيقضي للمتعرض بطلباته و يستحق المبيع إما
جزئيا أو كليا بموجب حكم ﻧﻬائي، ففي هذه الحالة أن المشترى قد بذل كل ما في وسعه من أجل إخطار البائع و عدم
التسليم للمتعرض بحقه، ودفع دعواه بكل ما يملك فيكون من حقه بعد كل ذلك أن يرجع على البائع بالتعويضات
بموجب دعوى ضمان الاستحقاق ففي هذه الحالة لا يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشترى عليها بالتعويضات إلا إذا
أثبت أن الحكم النهائي الصادر في دعوى الاستحقاق كان نتيجة تدليس من المشترى أو لخطأ جسيم منه .
أما إذا لم يتدخل البائع في دعوى الاستحقاق من غير إخطار المشترى إياه، عكس الحالة المذكورة أعلاه أي أن
المشترى لم يخطر البائع في الوقت الملائم ففي هذه الحالة إذا نجح المشترى في دفع دعوى المتعرض، انتهى التعرض و انتهي
معه التزام البائع بالضمان أما إذا أقر المشترى بحق التعرض أو لم ينجح في رد هذا التعرض، فهنا لا يحق للمشترى الرجوع
على البائع بالتعويضات، لأن المشترى قصر في عدم إخطار البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم، و يستطيع هذا
الأخير أن يثبت أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
ملاحظة :
إن هذا الالتزام بالتنفيذ العيني ، لا يقبل التجزئة و لو كان المبيع قابلا للتجزئة
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
مثلا : إذا تعدد البائعون، و وقع تعرض للمشترى، جاز لهذا الأخير أن يطالب أيا من البائعين بمنع التعرض كله دون
تجزئة.









قديم 2008-11-23, 23:51   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
الفرع الثاني:
ضمان الاستحقاق

يرجع المشترى على البائع بضمان الاستحقاق في إحدى الحالات التالية:
-1 إذا أخطر المشترى البائع بدعوى الاستحقاق، فتدخل البائع في الدعوى و لم يفلح في دفع دعوى المتعرض.
-2 إذا أخطر المشترى البائع بدعوى الاستحقاق فلم يتدخل البائع في الدعوى و حكم للمتعرض، ولم يستطيع البائع
إثبات تدليس المشترى أو خطئه الجسيم.
-3 إذا أخطر المشترى البائع و لم يتدخل البائع و أقر المشترى بحق المتعرض أو تصالح معه و لم يستطع البائع أن يثبت أن
المتعرض لم يكن على حق في دعواه.
-4 إذا لم يخطر المشترى البائع بدعوى الاستحقاق و حكم للمتعرض و لم يثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي
إلى رفضها.
-5 إذا سلم المشترى للمتعرض بحقه دون دعوى و لم يثبت البائع أن المتعرض لم يكن على حق في دعواه.
و إذا وجب للمشترى على البائع ضمان الاستحقاق في حالة من الحالات المذكورة أعلاه فإن الأمر لا يخلو من
فروض ثلاثة :
أ إما أن يكون الاستحقاق كليا فيجب على البائع أن يدفع للمشترى تعويضا كاملا.
ب و إما أن يكون الاستحقاق جزئيا فيجب على البائع أن يدفع للمشترى تعويضا بقدر الضرر الذي أصابه.
ج و إما أن يكون المشترى قد دفع للمتعرض شيئا في مقابل حقه صلحا أو إقرار ﺑﻬذا الحق، فيجب على البائع لكي
يتخلص من نتائج الضمان أن يرد للمشترى ما أداه للمتعرض.
أولا : مفهوم الاستحقاق
فالاستحقاق هو نزع ملكية المبيع كله أو بعضه من تحت يد المشترى بحكم قضائي، و في حالة الاستحقاق الكلي
نصت المادة 375 ق.م جزائري المقابلة لنص المادة 443 مدني مصري، ومن خلال هذا النص يستخلص أن المبيع
استحق كليا أي أن المبيع كان مملوكا لغير البائع فانتزعه المالك الحقيقي من يد المشترى فرجع هذا الأخير على البائع
بضمان الاستحقاق الكلي.
الظاهر أيضا أن المشترى يملك غير دعوى ضمان الاستحقاق دعويين أخرويتين، دعوى الإبطال باعتبار أن
البيع صادر من غير مالك، فهو بيع ملك الغير، ودعوى الفسخ على أساس أن المشترى يجيز البيع ثم يطلب الفسخ لعدم
تنفيذ البائع التزامه بنقل الملكية.
إلا أن هذا التعويض في دعوى الضمان يختلف عن التعويض في كل من دعوى الإبطال و الفسخ، و أن التعويض في
ضمان الاستحقاق الكلي يتكون من عناصر نص عليها المشرع في المادة 375 ق.م.ج، فمثلا : إذا كان المبيع عبارة عن
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
دار عندما تسلمها المشترى أجرى فيها ترميمات ضرورية، ثم أقام طابقا جديدا فوق طوابق الدار و أنشأ مصعدا ودهن
حيطان الدار لزخرفتها، و قبض ريع الدار من وقت أن تسلمها، و بعد ذلك رفع شخص على المشتري دعوى
استحقاق، فأدخل المشترى البائع ضامنا في الدعوى و حكم باستحقاق المبيع " الدار " و بتعويض للمشترى على البائع
فهذا التعويض الذي يأخذه المشترى من البائع بسبب الاستحقاق الكلي يتكون من عنصرين جوهريين هما قيمة المبيع
وقيمة التعويضات الأخرى.
لقد نص التقنين المدني الجزائري و نظيره المصري على التزام البائع بقيمة المبيع وقت الاستحقاق تطبيقا لقواعد التنفيذ
بمقابل و مع أنه لا يجوز للمشترى المطالبة بضمان الاستحقاق إلا من وقت صدور الحكم النهائي بالاستحقاق لأن حكم
الاستحقاق يستند أثره إلى وقت رفع الدعوى، غير أنه يلاحظ أن المشترى ليس مقيدا بقواعد التنفيذ المقابل التي طبقتها
المادة 375 ق.م.ج المقابلة للمادة 443 مدني مصري و إنما له أن يعدل عنها إلى طلب الفسخ، فيجوز حينئذ أن
يطالب بالثمن الذي دفعه أو أن يكتفي بقيمة الشيء وقت الاستحقاق.
قيمة الثمار التي ألزم المشترى بردها إلى المالك الذي نزع يد المشترى عن المبيع :أ ي أن المشترى يرد الثمار لمن
استحق المبيع أي لمالك الحقيقي و هذا إذا كان سيء النية (أي المشترى) قبل رفع دعوى الاستحقاق أما إذا كان حسن
النية فلا يردها، فلا محل إذن لرجوعه على البائع.
المصروفات التي قد يصرفها المشترى على المبيع :إ ما أن تكون مصروفات ضرورية أو مصروفات نافعة أو كمالية
إن المشترى يسترد من المالك الذي حكم له بالاستحقاق المصروفات الضرورية التي أنفقها لحفظ المبيع، أما المصروفات
النافعة فنفرق فيها بين أمرين :
*إذا كان المشترى حسن النية، أي لم يعلم بسبب الاستحقاق أثناء قيامه ﺑﻬذه النفقات، فإن له الحق أن يسترد من المالك
هذه المصروفات بقدر ما أعاد على المبيع من زيادة في القيمة، أما إذا كان المشترى سيء النية، أي كان يعلم سبب
الاستحقاق وقت الاتفاق، كان حكمه كحكم الباني سيء النية أن يخضع لخيار المالك، إذا يجوز لهذا الأخير أن يطلب
إزالة المنشآت التي قام ﺑﻬا المشترى مع التعويض إذا كان له وجه، أو يطلب استبقاءها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.
أما إذا أنفق المشترى على المبيع مصروفات كمالية، فليس له أن يطالب ﺑﻬا المالك، كما ليس له أن يطالب ﺑﻬا البائع إذا
كان هذا الأخير حسن النية.
مصروفات الدعاوى (دعوى الضمان و دعوى الاستحقاق): ا لمفروض هنا أن المشترى خسر دعوى الاستحقاق
المرفوعة عليه من الغير وألزم تبعا لذلك بمصروفاﺗﻬا و أنه أدى هذه المصروفات للمستحق، فيكون له أن يطالب ﺑﻬا البائع
ويستثنى من ذلك ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه لو أخطر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم، ويقع على
عاتق البائع في هذه الحالة إثبات أنه كان ممكنا اختصار الإجراءات لو تم إخطاره في الوقت الملائم.
تعويض المشترى عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع : بعد أن ذكر المشرع عناصر
التعويض السابقة في البنود الأربعة الأولى من المادة 375 أضاف في البند الخامس " بوجه عام تعويض المشترى عما لحقه
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع " و القصد من هذه العبارة هو تقرير حق المشترى في طلب
التعويض عن كل خسارة لحقت به أو كسب فاته، وليس في ذلك إلا تذكير بالقواعد العامة و تطبيقا لها.
لهذا يجوز للمشترى أن يرجع على البائع زيادة على العناصر السابقة، بمصاريف عقد البيع، مثل مصاريف تحرير العقد
عند الموثق، السمسرة و رسوم التسجيل، و ما فاته من كسب مثلا بسبب فوات صفقة رابحة، كأن ترك المشترى
مشروع استثمار تجاري ليشترى العين المبيعة ثم تستحق العين بعد ذلك، فإن الربح الذي كان يدره المشروع يعتبر كسبا
. فات على المشترى و من ثم يتعين أن يعوضه البائع عنه و هذا ما نص عليه المشروع الفرنسي في المادة 1149
بمعنى إذا استحق المبيع في يد المشترى، يعتبر إخلالا بالتزام الضمان الذي يقع على عاتق البائع، و لذا تطبق القواعد
العامة التي تخول للمشترى أن يطلب إما التنفيذ بمقابل أو الفسخ أو إبطال البيع، و تكون مصلحة المشترى في طلب
الفسخ إذا كانت قيمة المبيع قد نقصت وقت الاستحقاق عما كانت عليه وقت البيع، و بالفسخ يخوله استرداد كل
الثمن الذي دفعه، أما التنفيذ بمقابل لم يكن يخوله إلا قيمة المبيع وقت الاستحقاق و فضلا عن ذلك للمشترى أن يستغنى
عن طلب التنفيذ بمقابل و عن طلب الفسخ و يطلب إبطال البيع لورود البيع على مال غير مملوك للبائع و التعويض إذا
كان المشترى يجهل أن البائع كان لا يملك المبيع.
أحوال الاستحقاق الجزئي نصت عليها المادة 376 ق.م.ج. و المقابلة للمادة 444 ق.م مصري، كما تعرض المشرع
738 موجبات لبناني، و يكون الاستحقاق جزئيا إذا انتزع من المشترى جزء ، اللبناني أيضا لهذه الحالة في المادتين 437
مفرز أو شائع من المبيع أو حكم للغير بحق متفرع عن حق ملكية المبيع كحق ارتفاق، أو بمال من ملحقات المبيع، و إذا
ادعى به الغير و حكم له القضاء بذلك، اعتبر استحقاقا جزئيا، و لكن المشرع يفرق في الاستحقاق الجزئي بين حالتين:
الحالة الأولى: و هي الحالة التي يكون فيها الاستحقاق الجزئي بالغا حدا من الجسامة بحيث لو علمه المشترى قبل
التعاقد لما أبرم العقد، أي أن تكون خسارة المشترى بسبب الاستحقاق الجزئي قد بلغت من الجسامة قدرا لو علمه
المشترى لما أتم العقد، فللمشترى أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة بالمادة، 375 مقابل رد المبيع مع الانتفاع الذي حصل
عليه منه.
الحالة الثاني: و هي الحالة التي لم يبلغ فيها الاستحقاق الجزئي هذا الحد من الجسامة، أي الحالة التي لم يبلغ فيها
الاستحقاق الجزئي قدرا من الجسامة، فلا يكون للمشترى أن يرد الباقي للبائع و إنما له أن يحتفظ بباقي المبيع و أن يطلب
التعويض عن الجزء الذي استحق.
تعديل أحكام ضمان الاستحقاق بموجب الاتفاق:
الأصل في التزام الضمان كما في غيره من الالتزامات العقدية أن تخضع لإرادة المتعاقدين، فمثلا يجوز للمشترى الاتفاق
على أن يعوضه البائع في حالة حصول تعرض له في انتفاعه بالمبيع، كما يحق للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض
1 ق.م.ج على ذلك و التي تقابلها المادة 445 الفقرة الأولى. / بالنص عليه في العقد، لقد نصت المادة 377
( يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في ضمان نزع اليد أو ينقصا منه أو يسقطاه ).
التزامات البائع __________________________________________ القانون المدني (عقود)
أما الاتفاق على إسقاط الضمان أي الاتفاق على عدم الضمان فإنه يعفى البائع من التزامه بالتعويضات التي
يستحقها المشترى من جراء التعرض القانوني الصادر من الغير، ولكن لا يعفيه من دفع قيمة المبيع وقت الاستحقاق إلا إذا
أثبت ( البائع ) أن المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، و معنى ذلك أن الاتفاق على إسقاط ضمان البائع
يؤدي إلى الإعفاء حتى من رد قيمة المبيع، و ذلك في حالتين:
أ إذا كان المشترى يعلم وقت البيع بسبب الاستحقاق، إذا العلم بسبب الاستحقاق و قبول شرط عدم الضمان
يستفاد منه أن المشترى قد قبل إعفاء البائع مع كل مسؤولية و أنه أقدم على البيع على أساس المخاطرة، ويقع على البائع
عبئ إثبات أن المشترى كان يعلم وقت البيع بسبب الاستحقاق.
ب أن يكون المشترى قد عقد العقد وأخذ على نفسه ما يمكن وقوعه من المضار و المخاطر، أي اشترى على
مسؤوليته، إذا يصرح بالتنازل عن كل حق له في الرجوع على البائع فإذا ما استحق المبيع للغير لا يكون للمشترى
الرجوع على البائع بشيء و لا حتى قيمة المبيع.









 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc