كيف اعرف ان هذا الشخص صدر في حقه امر بالقيض - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيف اعرف ان هذا الشخص صدر في حقه امر بالقيض

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-21, 20:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 كيف اعرف ان هذا الشخص صدر في حقه امر بالقيض

كيف اعرف ان هذا الشخص صدر في حقه امر بالقيض في حكم غيابي هل من حلال الاستعلام في الشباك او من خلال الحكم









 


قديم 2008-11-22, 11:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
khelil505
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

خويا روح بات في كانش HOTEL دورك اجيو LA POLICE يديوك هادا ما كان اتصل بالمحكمة واطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي يا اخي المحترم فلا يمكن الفرار من احكام العدالة وعلى صاحب الشان ان لا يخف ابدا من العدالة وانا انصحك ان تستعين بمحامي وشكرا............................ ربي اجيبها في الصواب










قديم 2008-11-22, 12:52   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khelil505 مشاهدة المشاركة
خويا روح بات في كانش hotel دورك اجيو la police يديوك هادا ما كان اتصل بالمحكمة واطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي يا اخي المحترم فلا يمكن الفرار من احكام العدالة وعلى صاحب الشان ان لا يخف ابدا من العدالة وانا انصحك ان تستعين بمحامي وشكرا............................ ربي اجيبها في الصواب
يا اخي والله غير انت لقيتلو الحل برد استهزائي
انصحك ان لا تستهزء بالاعضاء لان الشخص راه يستفسر عن مشكلة راه واقع فيها.... ماعليش

اخي الكريم صاحب الاستفسار مادام الحكم كان غيابي اي في غياب المتهم او المدعي عليه ولم يعرف الحكم الصادر في حقه ماعليه الا الذهاب الى مصلحة كتابة الظبط (مصلحة تسليم الاحكام الصادرة ) وتستخرج الحكم ومنها تعرف الحكم والعقوبة الصادرة ان كانت غرامة او حبس او امر بالقبض

وانوهك الى ان الامر بالقبض لا يصدر الا على المتهم الذي يساق امام قاضي التحقيق مثلا وبعد استجوابه طبقا لاحكام المادة 118 من قانون ا جزائية
واصادار امر بالقبض يكون صادر من طرق قاضي التحقيق بعد استطلاع راي السيد وكيل الجمهورية ويكون في حالاات عدة ولا نعرف حالاتك انت مثلا ...المهم تكون على اكثر الاحتمال هروب المتهم وعدم استجابته لاستدعاء القاضي الامر وكانت العقوبة المتابع عليه جنحة بالحبس او بعقوبة اشد جسامة
يبلغ الامر بالقبض وينفذ بمعرفة احد الظبطية القضائية وهذا طبقا للمواد 110,111,116 قانون ا .جزائية
واذا تعذر الامر بالقبض من طرف الظبكية القضائة فيعلق هذا الاخير او هذا الامر في سكنى المتهم طبقا للمادة 122 اجراءت جزائية









قديم 2008-11-22, 13:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

كلام الأخ نسيم صحيح بالإضافة إلى أنه يمكن أن يصدر أمر بالقبض من طرف قضاة الحكم










قديم 2008-11-22, 13:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haragsat مشاهدة المشاركة
كلام الأخ نسيم صحيح بالإضافة إلى أنه يمكن أن يصدر أمر بالقبض من طرف قضاة الحكم
ردك زاد للموضوع حسنا وجمالا ورونقا بارك الله فيك استاذ حراق
صحيح ما قلته استاذ حراق يستطيع ايضا قضاة الحكم ان يصدروا الامر بالقبض وقد ذكرته في اول الامر
لكن صاحب الموضوع لم يدلي بالقضية بنوع من التفصيل
شكرا لك استاذ حراق









قديم 2008-11-22, 13:47   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هو أخر أجل من فظلكم يعني متى تنتهي 20 يوم










قديم 2008-11-22, 15:03   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
khelil505
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي الكريم انا لا استهزئ بالسيد المحترم فقط هو اسلوبي في المداعبة الكلامية لا اكثر يا اخي والله شاهد على ما اقول
1/اما ماريد ان اوضحه للاخ المتدخل هو ان الامر بالقبض هو اجراء قانوني خوله القانون الى قاض الحكم او قاض الجلسة في حالات كما خول له امر بالايداع من الجلسة الذي هو ايضا من صلاحيات قاضي البتحقيق وفي حالات خاصة وكيل الجمهورية وهذا مثلا في جريمة اصدار شيك بدون رصيد فيمكن لقاضي الجلسة ان يصدر ار الايداع من الجلسة ولف سلام










قديم 2008-11-22, 15:07   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
khelil505
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي اجل المعارضة هو 10 ايام فقط من يوم التبليغ لتكون مقبولة شكلا وليس 20 يوما
الف سلام










قديم 2008-11-22, 15:13   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
khelil505
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي المحترم اجل الطعن بالمعارضة الذي هو من طرق الطعن العادية هو 10ايام وليس 20يوما وهذا ابتداءا من تاريخ التبليغ
وهذا لتكون المعارضة مقبولة شكلا










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc