التنظيم القضائي قبل و بعد التعديل - اداري- - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التنظيم القضائي قبل و بعد التعديل - اداري-

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-20, 20:56   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










B10 التنظيم القضائي قبل و بعد التعديل - اداري-

التنظيم القضائي قبل التعديل : أحادية القضاء
-تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا التي تكون الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
- تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر وهران قسنطينة بشار ورقلة :
* الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات
* الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى مشروعيتها.
- تكون من اختصاص المجالس القضائية :
* الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية و عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
* الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى شرعيتها.
- المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الرامية لطلب التعويض .
- المادة 7 مكرر من ق ا م : تكون من اختصاص المحاكم :
* مخالفات الطرق
* المنازعة المتعلقة بالإيجارات الفلاحية و الأماكن المعدة للسكن أو لمزاولة مهنة أو إيجارات تجارية و كذلك في المواد الاجتماعية.
* المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية و الرامية لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
* الطعون المذكورة في المادة 231 ق ا م .
التنظيم القضائي الحالي: ازدواجية القضاء
بعد التعديل الدستوري 1996 الذي اقر بازدواجية القضاء قضاء إداري و قضاء عادي
1 – الظروف المالية : أنشأت جهات قضائية جديدة تتمثل في مجلس الدولة الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية و محكمة التنازع إلى غاية 2007 .
2 – الظروف البشرية : ينعدم في الجزائر قضاة متخصصين في القضاء الإداري .
مجلس الدولة: هو هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية و يتمتع حين ممارسة اختصاصاته القضائية بالاستقلالية مقره الجزائر العاصمة.
1 – اختصاصات الإدارية: يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين كما يبدي رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 04 و يقترح التعديلات التي يراها لازمة.
2 – الاختصاصات القضائية:
- يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في :
1 – الطعون بإلغاء القرارات التنظيمية أو الفردية عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية و المنظمات المهنية الوطنية
2 – الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة .
تنص المادة 10 : يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الادارية كما نصت المادة 11 اذ يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا و كذلك الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا و كذلك الطعون بالنقض في مجلس المحاسبة .
تشكيلة المجلس حسب القانون العضوي المادة 20
- رئيس مجلس الدولة
- نائب الرئيس
- رؤساء الغرف
- رؤساء الاقسام
مستشاري الدولة
و من جهة اخرى : - محافظ الدولة
- المساعدين








 


قديم 2008-11-20, 21:09   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slomerck مشاهدة المشاركة
التنظيم القضائي قبل التعديل : أحادية القضاء



-تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا التي تكون الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .


- تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر وهران قسنطينة بشار ورقلة :


* الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات


* الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى مشروعيتها.


- تكون من اختصاص المجالس القضائية :


* الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية و عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .


* الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى شرعيتها.


- المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الرامية لطلب التعويض .


- المادة 7 مكرر من ق ا م : تكون من اختصاص المحاكم :


* مخالفات الطرق


* المنازعة المتعلقة بالإيجارات الفلاحية و الأماكن المعدة للسكن أو لمزاولة مهنة أو إيجارات تجارية و كذلك في المواد الاجتماعية.


* المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية و الرامية لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .


* الطعون المذكورة في المادة 231 ق ا م .


التنظيم القضائي الحالي: ازدواجية القضاء


بعد التعديل الدستوري 1996 الذي اقر بازدواجية القضاء قضاء إداري و قضاء عادي


1 – الظروف المالية : أنشأت جهات قضائية جديدة تتمثل في مجلس الدولة الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية و محكمة التنازع إلى غاية 2007 .


2 – الظروف البشرية : ينعدم في الجزائر قضاة متخصصين في القضاء الإداري .


مجلس الدولة: هو هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية و يتمتع حين ممارسة اختصاصاته القضائية بالاستقلالية مقره الجزائر العاصمة.


1 – اختصاصات الإدارية: يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين كما يبدي رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 04 و يقترح التعديلات التي يراها لازمة.


2 – الاختصاصات القضائية:


- يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في :


1 – الطعون بإلغاء القرارات التنظيمية أو الفردية عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية و المنظمات المهنية الوطنية


2 – الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة .


تنص المادة 10 : يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الادارية كما نصت المادة 11 اذ يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا و كذلك الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا و كذلك الطعون بالنقض في مجلس المحاسبة .


تشكيلة المجلس حسب القانون العضوي المادة 20


- رئيس مجلس الدولة


- نائب الرئيس


- رؤساء الغرف


- رؤساء الاقسام


مستشاري الدولة


و من جهة اخرى : - محافظ الدولة


- المساعدين
السلام عليكم
بارك الله قيك









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc