|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
اي مسالة في القانون تجد الاجابة هنا
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2008-11-20, 14:36 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
اي مسالة في القانون تجد الاجابة هنا
اذا احتجت اخي اي شيء في القانون عامة او القانون الاداري و الدولي خاصة اطرح اشكالك تجد الاجابة بادن الله ان شاء الله و الله ولي التوفيق
|
||||
2008-11-20, 21:14 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
من فضلك لمحة عن القانون الدولي العام وشكرا |
|||
2008-11-20, 21:15 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2008-11-20, 21:20 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2008-11-20, 21:38 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
شكرا اخي بالنسبة للمركزية و اللامركزية فقطك سبق ان طرحت الموضوع و اليك الرابط |
|||
2008-11-20, 22:53 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
القانون الدولي وقعّت الدول، منذ القدم، على اتفاقيات وتبنت خطط عمل لتنظيم العلاقات فيما بينها. وعلى مدار السنوات، تطوّرت مدونة قانونيّة نظمت العلاقات بين الدول، وسميت فيما بعد القانون الدولي. ويتضمن القانون الدولي على فروع عديدة منها القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص. القانون الدولي الخاص هو فرع قانون داخلي لكل دولة ودولة في العالم. ويتطرق المصطلح "دولي" إلى ارتباط القضايا التي يعالجها هذا القانون بالخارج (أي خارج الدولة أو دول أخرى). ويعالج هذا الفرع من القانون الدولي قضيّة سريان أو عدم سريان هذه القوانين على قضية معينة وإذا ما كانت قرارات حكم صدرت في الخارج سارية المفعول أم لا في سياق المحاكم المحليّة. في المقابل يعالج القانون الدولي العام العلاقات بين الدول والواجبات القانونية الملقاة على كل دولة ودولة تجّاه الدول الأخرى والأفراد الخاضعين لسيطرتها. في العصور الوسطى، انشغل القانون الدولي بمسألة قانونية وشرعيّة الحروب والهجمات المسلحّة التي تشنها الدول. وبعد الحرب العالميّة الثانيّة، والويلات التي شهدتها الشعوب، تركزّ القانون الدولي في حقوق الإنسان والواجبات الإنسانية تجاه الأفراد. يسري القانون الدولي العرفي على كل دول العالم ويلزمها، سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب، وهذا على عكس القانون الدولي التقليدي، الذي يستند على معاهدات دولية لا تلزم إلا الدول التي تقبل طوعًا الالتزام بها (أي المصادقة على هذه المعاهدات). وللقانون الدولي العام خمسة مصادر، حددها ميثاق المحكمة الدوليّة وهم: الاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية ومبادئ القانون العامة وقرارات المحكمة الدولية والأدبيّات التي يكتبها الخبراء من جميع أنحاء العالم. وتقرر كل دولة ما هي علاقتها بالقانون الدولي التقليدي ومدى التزامها بالمعاهدات الدولية التي يعتمدها القانون الدولي التقليدي. وتستند إسرائيل على النهج المزدوج المعروف باسم "Blackstone". يعتبر هذا النهج أن الاتفاقيات الدولية لا تلزم إسرائيل داخليًا، ما دام لم يُشرع كقانون داخلي في الكنيست الإسرائيلي. بالرغم من ذلك، يُفترض أن تتصرف سلطات الدولة وفقًا لالتزامات إسرائيل التي التزمت بها في إطار المعاهدات الدوليّة. بالإضافة، اعتمدت المحكمة العليا الإسرائيلية على بنود المعاهدات في الالتماسات التي قُدمت لها والتي تطرقت إلى حقوق الإنسان في المناطق المحتلّة وذلك من دون التطرق إلى مسألة سريان أو عدم سريان هذه المعاهدات على أرض الواقع. ويلزم القانون الدولي العرفي إسرائيل، حتى لو لم يتم تشريعه في القانون الإسرائيلي، إلا إذا كان يناقض أحد القوانين الإسرائيلية المشرعة. ومنح تأسيس الأمم المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية، فرصة للمجتمع الدولي لفرض القانون الدولي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي انتهكت ميثاق الأمم المتحدة. إن المحكمة الدولية التي تتخذ هاغ (هولندا) مقرًا لها هي الجهاز القضائي التابع للأمم المتحدة. وتقوم المحكمة الدوليّة بدورين أساسيين: اتخاذ القرارات في النزاعات بين الدول التي وافقت على المثول أمام المحكمة وتقديم موقفها في المسائل القانونية التي يوجهها المجلس العام للأمم المتحدة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي حال تجاهلت دولة معينة القرار التي صدر في قضية تخصها، يحق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات بحق هذه الدولة. ولا يُعتبر الرأي المختص الذي تصدره المحكمة الدولية ملزمًا. في العام 2002 أقيمت المحكمة الجنائية الدولية التي اتخذت هاغ مقرًا لها. وتعتمد صلاحيات هذه المحكمة على موافقة الدول. ومن حق هذه المحكمة أن تستعمل صلاحياتها على مواطني أية دولة صادقت على معاهدة روما، التي أقيمت بحسبها المحكمة الجنائية، في كل ما يتعلق بالأعمال التي قامت بها الدولة في مناطقها. وبالرغم من أن إسرائيل وقعت على معاهدة روما، إلا أنها أعلمت الأمم المتحدة في العام 2002 أنها لن تصادق على المعاهدة. |
|||
2008-11-21, 09:47 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
سؤالي هو حول دعوى التعويض الادارية حيث وقع فيضان في منطقة ما ونظرا لعد اتمام اشغال تحديد مسار الوادي من طرف البلدية فإن هذه الأخير هي المسؤولة عن التعويض عن الخسائر قام المتضررون باجراء خبرة فنية يحددون فيها قيمة الضرر اللاحق بمنتجاتهم الفلاحية فكانت الخسائر كبيرة جدا |
|||
2008-11-21, 09:48 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
بارك الله فيك من فضلك دروس في القانون الدستوري سداسي الاول |
|||
2008-11-21, 18:37 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
بالنسبة للقانون الدستوري الفصل الاول اليك اخي الجواب البحث الأول ، الفصل الثاني ماهية القانون الدستوري إن دراسة العلم الدستوري تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث كان الايطاليون أول من ادخل دراسته في معاهدهم ثم انتقل إلى فرنسا سنة 1834 . و نجد أن هذا المصطلح مكون من كلمتين : أولا القانون و الذي هو مجموعة القواعد القانونية العامة و المجردة الآمرة و المكملة و الملزمة . فالقانون ليس مجرد تقنين للعلاقات الاجتماعية السائدة في الدولة و ضابط للسلوك الإنساني ، فهو في نفس الوقت وسيلة لتطوير هذه العلاقات باتجاه إيديولوجي معين ، فالقانون هو عمل سياسي يعبر عن مصالح الفئات الاجتماعية السائدة في الدولة . و يقسم الفقهاء القانون إلى قسمين خاص و هو ينظم العلاقات بين الأفراد كالقانون التجاري و المدني ، وهو الأقدم و القانون العام الذي ينظم العلاقات بين الدولة و الأفراد سواء كانوا مواطنين أو أجانب كالقانون الدستوري و الإداري و الدولي ، وهو الأحدث . نظرا لان القانون العام يفترض وجود دولة دستورية ، وبالتالي لا يمكن أن يتطور في دولة استبدادية . أما كلمة دستور في اللغة الفرنسية تعني التأسيس أو التكوينétablissementأو institution ، ونجد أن كلمة دستور ليست كلمة عربية الأصل فهي كلمة فارسية تعني الدفتر أو السجل الذي تجمع فيه قوانين الملك و ضوابطه، و بذلك فإن الكلمة تستخدم للدلالة على القواعد الأساسية التي يقوم عليها تنظيم من التنظيمات ابتداء من الأسرة و الجمعية و النقابة و انتهاء بالدستور العام للدولة . يمكن لنا أن نقول أن القانون الدستوري هو أكثر فروع القانون العام حداثة لأنه أكثر تعبيرا عن مفاهيم الديمقراطية و الحرية و المساواة من غيره من القوانين ، ولذلك فإن عمر القانون الدستوري لا يتجاوز مائتي سنة و هو يعود إلى الثورتين الأمريكية و الفرنسية . و بالتالي يمكننا أن نعرف القانون الدستوري بأنه ذلك الفرع من القانون الذي يحدد القواعد القانونية المتعلقة ببنية الدولة و طريقة ممارسة السلطة السياسية . و بالتالي فهو يشمل كل ما يتصل بالدولة في أساسها و تكوينها و شكلها ، فكل ما يتعلق بوجود الدولة و مقوماتها و عناصر تكوينها و طرق ممارسة السلطة فيها يندرج تحت مفهوم القانون الدستوري . الفرق بين القانون الدستوري و علم السياسة هما علمان متكاملان و إن اختلفا في موضوعهما ، موضوع علم السياسة هو دراسة الظواهر السياسية مستقلة عن القواعد القانونية المنظمة لها ، ففي الانتخابات مثلا يهتم القانون الدستوري بدراسة مختلف جوانب التشريع الانتخابي ، بينما يهدف علم السياسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في سلوك الناخبين . و يمكن لنا أن نعرف علم السياسة بأنه العلم الذي يدرس الظواهر السياسية المتعلقة بممارسة السلطة بهدف معرفتها و دون الحكم عليها من منطلق عقائدي . و هذا التكامل بين القانونين ناتج عن ضرورة علم السياسة من اجل دراسة النظم الدستورية و معرفة خصائصها . المعيار الشكلي للقانون الدستوري يقصد بالقانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي القواعد التي تتضمنها الوثيقة المعروفة باسم الدستور ، وبالتالي فأي وثيقة تخرج عن إطار الدستور تعتبر غير دستورية ، غير أن هذا المعيار منتقد في أن هناك بعض الدول كانجلترا لها دستور غير مكتوب أي عرفي ، إضافة إلى أن الدستور في بعض الأحيان يتضمن قواعد ليست ذات طبيعة دستورية . مثلا المادة 54 من الدستور الجزائري " الرعاية الصحية حق للمواطنين...." . المعيار الموضوعي للقانون الدستوري يعتمد هذا المعيار على الموضوع أو المضمون بصرف النظر عن الشكل .و بناءا عليه يتضمن القانون الدستوري جميع القواعد التي لها طبيعة دستورية أيا كان مصدرها سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو نظمت بقوانين عادية . غاية القانون الدستوري إن غاية القانون الدستوري هي تحقيق تعايش سلمي بين السلطة و الحرية ، فالسلطة هي ظاهرة اجتماعية ضرورية لحفظ النظام الاجتماعي ، و الحرية هي حاجة دائمة و متجددة عند الإنسان بهدف الانعتاق من قيود الحكم . و نجد أن الحاجة إلى السلطة و الحرية هي من ثوابت كل تنظيم اجتماعي في أي زمان أو مكان . و مسألة التوفيق بين السلطة و الحرية هي نسبية ناتجة عن عدة عوامل كالتاريخية مثلا أي تطور العادات و الأفكار و العلوم و العامل الخلقي الفلسفي أي مجموعة القيم و المفاهيم السياسية . و كل نظام سياسي يدعي انه يعطي الحل الأمثل في التوفيق بين السلطة و الحرية حتى النظم الاستبدادية لا تستطيع نظريا تجاهل هذا الموضوع نظرا لما للحرية من قدسية في نفوس المواطنين . و نجد أن وسائل الحكم التي أوجدها القانون الدستوري ليست سوى محاولات لتحقيق المصالحة بين السلطة و الحرية ، تختلف باختلاف الإيديولوجيات القائمة مصادر القانون ألدستوري أولا- ألعرف يقصد به تكرار ألعمل في موضوع دستوري معين بحيث يكتسب هذا ألتكرار صفة الإلزام. ولا يتحقق ذلك ألا من خلال شرطين: 1_ ركن مادي: ويقصد به ألتصرفات والتطبيقات ألعملية ألصادرة من أحدى ألهيئات ألحاكمة. وقد يكون هذا ألتصرف تشريعيا أو عملا أداريا أو مجرد تصرف مادي يصدر من هيئة حكومية ترقى إلى مرتبة ألالتزام ألدستوري. ولا تنشأ ألقاعدة ألعرفية ألا بالتكرار. 2- ألركن ألمعنوي أن يتنامى شعور بوجوب ألالتزام بالقاعدة ألدستورية ألعرفية وعدم جواز ألخروج عليها بحيث يكون للقاعدة ألعرفية جزاء سواء لدى ألرأي ألعام أو ألهيئات ألحاكمة على حد سواء. ثانيا_ ألدين اختلفت الأديان في مدى علاقتها في بناء ألنظام ألقانوني للدولة كأحد مصادر ألتشريع ومنها ألدستور. فقد يقتصر دور ألدين في ألمسائل ألعقائدية والأخلاقية دون ألتطرق إلى ألمعاملات . أو أن يكون دوره شاملا في ألعقيدة وشؤون ألحياة من معاملات. ويعد الإسلام دين عبادات ومعاملات, وتباينت ألدول ذات ألهوية الإسلامية في اعتماد ألشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع, البعض أعتمدها كدستور للدولة (دولة أسلامية) وهناك دول اعتبرتها المصدر الرئيسي للتشريع وأخرى أحد مصادر التشريع. ثالثا_ ألتشريع يقصد به ما يصدر من وثيقة دستورية عن ألمشرع ألدستوري أو ألجمعية ألتأسيسية. وفي هذا ألمجال يستعين ألمشرع ألدستوري بالمصادر ألأخرى كالعرف والدين في تأسيس قواعد دستورية . |
|||
2008-11-21, 18:38 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
البحث الثاني ، الفصل الثاني نشأة الدساتير و مسارها لم يرد في قواميس اللغةالعربية القديمة معنى واضح لكلمة الدستور ، لذلك حاول بعض فقهاء القانون الدستوريإرجاعها الى الاصل الفارسي ، ومعلوم ان اللغة العربية قد تأثرت سلبا وايجابا فيمراحل مابعد نشر الدعوة الاسلامية في اصقاع الارض وتفاعلها مع الثقافات الاخرىالامر الذي يفسر لنا دخول الكثير من المصطلحات الى هذه اللغة واستقرارها على اساسانها ترمز لمفهوم معين ومن هذه المصطلحات ما يعرف بالدستور . والمعنى المرادف لكلمةالدستور في اللغة العربية ( الاساس او القاعدة ) كما يمكن ان تعني الاذن والترخيص. ويقابل كلمة الدستور فياللغة العربية اصطلاحا ( القانون الاساسي ) اما في اللغة الفرنسيةواللغات المشتقة منها تعني كلمة دستور (constitution ) تعني التأسيس او التكوين . فالدستور بهذا المعني ومنالناحية اللغوية ، هو مجموعة القواعد التي تحدد الاسس العامة لطريقة تكوين الجماعةوتنظيمها . وطبقا لذلك ، يمكن تصور وجود دستور في كل جماعة بشرية منظمة ، كالاسرةوالقبيلة والحزب السياسي وكذلك يوجد وبصورة مستقرة في كل دولة حاليا على اساس انالدولة هي من اكبر التنظيمات استقرارا واهمها ولها القدرة على تفعيل دور الجماعاتالاقل حجما منها وتوجيه برامج التنمية ورفع القيمة الانسانية للافراد والجماعاتالمنضوية تحت لوائها لو احسن بناء هياكلها . اما من الناحية الاصطلاحية : فكلمة الدستور تعني مجموعة القواعد القانونية المنظمة لممارسة السلطة ومصادرهاوالعلاقة بين القابضين عليها والاشخاص المعنوية والطبيعية العاملين تحت امرتها .وكذلك القواعد المتعلقة بالضمانات الاساسية للحقوق والحريات العامة في المجتمع او هو : مجموعة القواعد القانونية التي تبين وضع الدولة و تنظم السلطات فيها من حيث التكوين و الاختصاص و تحديد العلاقة بينها بالإضافة إلى تقرير ما للفرد من حقوق وواجبات . كان فلاسفة اليونان أول من تناول مصطلح الدستور بالمدلول السياسي ، و كان أبرزهم هو (أرسطو ) ، وإذا كانت بداية استخدام مصطلح الدستور كمفهوم سياسي قد بدأت في اليونان القديمة، إلا أن الاستخدام الحديث والمعاصر لهذا المصطلح قد ارتبط بنظريات العقد الاجتماعي والتطور الديمقراطي الذي بدأ في أوروبا. إن الدستور كمفهوم سياسي قانوني قد تطور عبر العديد من المراحل ، وتبعا لنتيجة الصراع في كل مرحلة وصولا إلى مرحلة الدستور الديمقراطي ، فقد أدى هذا إلى تبلور مجموعة من التقاليد الدستورية الأصلية التي صارت تحكم العمل السياسي في الدول الغربية، خاصة وأن هذه التقاليد نابعة من واقع خبرة هذه المجتمعات ، الأمر الذي أدى إلى توفير الإطار الملائم للتطور الدستوري المستمر في هذه البلدان . أسس و مبادئ الدستور الديمقراطي لابد أن يحتوي الدستور على جملة من المبادئ يجري تفصيلها على نحو يلزم المشرع العادي بالتقيد بها من جهة، و أن تجد هذه المبادئ طريقها للتطبيق الكامل والنزيه من جهة أخرى، ومن أهم خصائص الدستور الديمقراطي والتي تبلورت عبر سنوات طويلة من الصراع بين أنصار إطلاق السلطة وأنصار تقييدها هي : أ - لا سيادة لفرد أو لقلة على الشعب : قديما كانت السيادة تعنى الحق المطلق في الأمر دون قيد أو منازع و نشأ هذا المفهوم للسيادة في ظروف خاصة في أوربا و فرنسا على وجه الخصوص ، ألا انه في الممارسات الدستورية الديمقراطية المعاصرة ليس هناك حق مطلق غير منازع وغير مقيد يعطى لصاحبه الحق في إصدار الأوامر ، حتى الشعب لا يملك هذا الحق المطلق غير المقيد ، وإنما يمارس الشعب سلطاته بموجب أحكام الدستور وكل دستور ديمقراطي معاصر مقيد بحقوق وحريات عامة لا يجوز مسها وشرائع وعقائد يجب مراعاتها . إن وضع هذا المبدأ موضع التطبيق يتطلب ضرورة انتخاب أعضاء (البرلمان ) ، المناط بهم مهمة التشريع في ظل قيود الدستور ، بمعنى ألا تخالف التشريعات التي يضعونها أحكام ونصوص الدستور ،كما يتطلب ضرورة انتخاب المسؤولين عن السلطة التنفيذية المناط بهم دستوريا السيطرة على قرارات الحكومة وسياساتها، والقيام بمساءلة السلطة التنفيذية عن أداء مهامها وفقا لاختصاصاتها الدستورية . ب - مبدأ سيادة القانون : و يعني إن القانون هو أعلى سلطة في الدولة و لا يعلو عليه أحد ، إن تطبيق هذا المبدأ على ارض الواقع هو ما تتميز به الحكومة الدستورية الديمقراطية و من أجل تطبيق هذا المبدأ لابد من وجود ضمانات لاحترامه ، وتتمثل هذه الضمانات في وجود جزاء على مخالفة أحكام هذا المبدأ وأفضل أداة لتحقيق ذلك هي وجود هيئة قضائية تتوافر فيها ضمانات الاستقلال والنزاهة والكفاية وتكون مهمتها إلغاء القرارات المخالفة للقانون . وأبرز مظاهر هذا المبدأ هو ( مبدأ سمو الدستور)، ، أي انه لا يوجد أي نص أعلى من الدستور أو يساويه في المرتبة ، ومن ثم لا يجوز مخالفة أحكامه ، لذا يُطلق على الدستور مصطلح القانون الأساسي، أو قانون القوانين، تمييزاً له عن بقية التشريعات (القوانين والأنظمة)، و لكون الدستور أعلى مرتبة من القوانين فقد نشأ : مبدأ سمو الدستور، والحقيقة أن القوانين هي الأخرى سامية ولكن بالنسبة للأنظمة فقط، ولذلك انحصر السمو على الدستور فحسب لأنه هو الذي يحدد معاييراً وقيماً للنظامين القانوني والسياسي في الدولة. وينطوي سمو الدستور على سمو موضوعي وآخر شكلي: ويتحقق السمو الموضوعي بالدستور لأنه يتضمن قواعد بشأن شكل الدولة ونظام الحكم فيها، والسلطات الثلاث ( التشريعية و التنفيذية و القضائية )، أي كيفية ممارسة السلطة ومصدرها، والعلاقة بين الحكام والمحكومين، إضافة إلى حقوق وحريات الأفراد. أما السمو الشكلي فإنه يتضمن شكل وإجراءات وضع القواعد الدستورية، وهي طريقة أصعب من طريقة وضع قواعد القوانين العادية، وكذلك قواعد وطرق تعديل الدستور. ويترتب على هذا المبدأ ، نتيجتين هامتين : 1 - دعم مبدأ المشروعية القانونية ، من خلال أيجاد مرجعية دستورية تنبثق عنها القوانين وتقيد سلطة المشرع في إصدار القوانين . 2 - التأكيد على إن الدستور يبين الاختصاصات وأنه على جميع سلطات الدولة أن تراعى اختصاصاتها الدستورية ، فلا تخرج عن إطار اختصاصاتها . جـ - الفصل بين السلطات الثلاث وتحقيق التوازن فيما بينها : الدستور الديمقراطي يقوم على عدم تركيز السلطة في هيئة واحدة ، وإنما يقوم على توزيع السلطات وتحقيق التوازن بين السلطات الثلاث( التشريعية والتنفيذية والقضائية) ، بما يؤدى إلى عدم انفراد أي مؤسسة من مؤسسات النظام السياسي بالسلطة ، و في نفس الوقت يحقق التعاون المطلوب بينها لتسيير العمل السياسي، د - ضمان الحقوق والحريات العامة : يتمثل هذا البعد للدستور الديمقراطي في توفير الضمانات اللازمة لممارسة الحقوق والحريات العامة ، وهو بعد مكمل لخصائص الدستور الديمقراطي ، ويعبر عن مميزاته ، ومن ثم فالدستور الديمقراطي يهتم بتوفير هذه الضمانات قدر عنايته بتحديد اختصاصات السلطات وضبط تصرف الحكام . هـ - تداول السلطة سلمياً : وهو مبدأ أساسي من مبادئ الدستور الديمقراطي ، فتداول السلطة بين القوى السياسية الشرعية ، أي المعترف بها قانونيا ، يجب أن يكون وفقا لنتائج الاقتراع العام ، وما يسفر عنه انتخابات ديمقراطية ، وعلى أحكام الدستور الديمقراطي أن توجد المؤسسات وتخلق الآليات اللازمة لذلك . يقع الدستور في قمة الهرم القانوني للدولة، وتحتاج إليه كل دولة قانونية، إذ هو يحدد طبيعة الدولة (هل هي بسيطة أم اتحادية)،و شكل نظام الحكم فيها، كما يحدد علمها وعاصمتها ولغتها وعقيدتها الفكرية والسياسية، والمسألة الثانية التي ينظمها الدستور هي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من حيث تشكيلاتها واختصاصاتها، وطبيعة العلاقة الدستورية فيما بينها، و يُنظم الدستور الحقوق والحريات السياسية والمدنية سواء على صعيد الفرد أو مؤسسات المجتمع المدني ،وكلما تضمن الدستور في نصوصه على مبادئ حقوق الإنسان كان أكثر ديمقراطياً ، و الأهم من ذلك تطبيق هذه ! النصوص ، فالنصوص التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ تعد نصوصاً معطلة . إن هناك معيارين لتعريف الدستور، المعيار الشكلي وهو يعتمد بصفة أساسية على الشكل الخارجي للدستور أو الجهة التي أصدرته ،فالدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي. والمعيار الموضوعي الذي يعتمد على مضمون القاعدة أو موضوعها ، ففي ظل المعيار الموضوعي يقصد بالدستور مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما، كما أنها تبين ما يفترض أن تقوم به الحكومة وما لا ينبغي أن تقوم به من ناحية أخرى. أنواع الدساتير 1 - الدساتير المكتوبة والدساتير غير المكتوبة أ - الدستور المكتوب : يكون الدستور مكتوباً إذا كان صادراً عن الجهة المختصة بذلك على شكل نصوص تشريعية رسمية ، قد تكون في وثيقة رسمية واحدة( وثيقة الدستور) أو عدة وثائق دستورية مكتوبة ، و اتخذت الإجراءات و الأشكال الخاصة التي تختلف عن الإجراءات و الأشكال التي تصدر بها القوانين العادية . ب - الدستور غير المكتوب : وهو الذي تتكون قواعده نتيجة العادة و التكرار في الشؤون التي تتعلق بنظام الحكم و العلاقة بين السلطات ،فهو عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم و يطلق بعض الفقهاء على الدستور غير المكتوب اصطلاح(الدستور العرفي) ، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعده ،و تكون الدساتير عرفية عندما تستند إلى العرف ولا تضمها وثيقة خاصة ، والعرف هو تصرف مادي وسلوك معين تقوم به مؤسسات الدولة أو بعض هذه المؤسسات ولا يحصل اعتراض على هذا السلوك بوصفها تتميز بوصف قانوني . وهذا يعني إن للعرف ركنين : الركن المادي والمتمثل بالسلوك . والركن المعنوي المتمثل بحصول الرضا عن هذا السلوك بوصفه قانونا مل زما. من الناحية التاريخية فإن الدساتير غير المكتوبة أسبق من الدساتير المكتوبة ،إلا أنه بعد انتشار حركة التدوين تقلصت الدساتير غير المكتوبة و أصبحت الدساتير المكتوبة هي الغالبة ،و لم يبقى من الدساتير العرفية في الوقت الحاضر سوى الدستور الإنجليزي. لقد ظهرت أول الدساتير المكتوبة في القرن الثامن عشر ، حيث أخذت بها الولايات الأمريكية التي بدأت تضع دساتيرها ابتداء من سنة 1771 بعد استقلالها عن إنجلترا ، و عندما كونت هذه الولايات تعاهداً فيما بينها صدر دستور الدول المتعاهدة عام 1781، وبازدياد الروابط بينها تحولت إلى نظام الدولة الاتحادية، وظهر الدستور الاتحادي سنة 1787 وهو الساري الآن في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن ادخل عليه الكثير من التعديلات ، وأخذت الدول الأخرى فكرة الدساتير المكتوبة من الولايات المتحدة ، فلما قامت الثورة الفرنسية اعتنق رجالها هذه الفكرة ، وكان أول دستور لهم دستورا مكتوبا وهو دستور سنة 1791 و تأخذ فرنسا بالدساتير المكتوبة منذ ذلك الوقت، و انتشرت فكرة الدساتير المكتوبة إلى كل بلاد العالم من أمريكا و فرنسا ، بحيث أصبحت الدساتير المكتوبة هي القاعدة العامة و الدساتير غير المكتوبة ( العرفية ) هي الاستثناء. إن تقسيم الدساتير إلى مكتوبة و عرفية هو تقسيم نسبي و غير مطلق ، فالدول التي تأخذ بالدستور العرفي قد أوجدت إلى جانبه وثائق مكتوبة ، كما هو الحال في إنجلترا حيث يحكمها دستور عرفي تكونت قواعده بالعادة والسوابق الدستورية المتكررة ، و إلى جانب الدستور العرفي فإنها تأخذ بعدد من الوثائق المكتوبة ، كالعهد الأعظم الصادر سنة 1215 ووثيقة ملتمس الحقوق الصادرة سنة 1629 ، ووثيقة إعلان الحقوق الصادرة سنة 1688 ، و وثيقة الانضمام بين إنجلترا و ايرلندا سنة 1800 ، و وثيقة البرلمان سنة 1911 و وثيقة تنظيم الوصاية على العرش سنة 1937. و بالعكس فإن الدول التي تأخذ بالدستور المكتوب لا تنكر إن للقواعد العرفية دوراً إلى جانب الوثائق الدستورية المكتوبة. إن التمييز بين الدساتير المكتوبة والدساتير غير المكتوبة يقوم على أساس العنصر الغالب أو الأعم ، حيث يرى بعض فقهاء القانون الدستوري إن الدستور يعتبر مكتوباً إذا كان في اغلبه صادر في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري ، ويعتبر غير مكتوب إذا كان في أغلبه مستمدا من العرف والقضاء أي من غير طريق التشريع . و هناك خلاف بين فقهاء القانون الدستوري حول مسألة أي النوعين أفضل، الدساتير العرفية أم الدساتير المكتوبة ، حيث يرى بعض الفقهاء بأن النوع الأول أفضل على أساس إنها تتسم بالمرونة و عدم التعقيد على عكس الدساتير المكتوبة والتي تتسم بالجمود ، في حين يرى البعض الآخر بأن الدساتير المكتوبة أفضل ، لأنها: - تؤدي إلى ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم كونها تتسم بالوضوح و الدقة والتحديد و سهولة الإطلاع عليها ومعرفة ما تحتويها من نصوص منظمة لنظام الحكم وللحقوق والحريات مما يسهّل على أفراد الشعب معرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ، على عكس القواعد العرفية التي يشوبها الغموض وعدم التحديد. - يمكن وضع القواعد الدستورية في وقت قصير بالمقارنة بالقواعد العرفية التي تستغرق وقتاً أطول حتى يتم تكوينها. - يتجاوب الدستور المكتوب مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة . 2 - الدساتير المرنة والدساتير الجامدة أ - الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي تكون الجهة المناط بها سلطة التعديل أو الإلغاء هي السلطة التشريعية وفقاً لأحكام الدستور ، و تعتبر الدساتير العرفية دساتير مرنة وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي ، إذ إن سلطة التعديل ممنوحة للبرلمان حيث يستطيع أن يعدل الدستور بالطريقة التي يعدل بها أي قانون عادي آخر ، كما يمكن أن تتسم الدساتير المكتوبة بالمرونة إذا لم تشترط إجراءات معقدة لتعديلها ، مثل دستور إيطاليا لسنة 1848 و دستور الاتحاد السوفيتي السابق لسنة 1918. ب - الدساتير الجامدة: هي الدساتير التي لا تعدل أو تلغى بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية ، بل يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية ، ويهدف واضعو الدستور الجامد إلى كفالة نوع من الثبات لأحكامه وذلك باشتراط إجراءات خاصة تجعل تعديل الدستور صعباً ، و يتلاءم الجمود مع طبيعة الدساتير باعتبارها أعلى مرتبة بين القوانين العادية، إذ يجب إلا تتساوى إجراءات تعديلها مع إجراءات تعديل هذه القوانين، بل يجب أن تكون أصعب و أشد منها، و يتميز الدستور الجامد بالثبات و الاستقرار ، وتحقيق الاحترام للدستور سواء لدى أفراد الشعب أو الهيئات الحاكمة ، و من أمثلة الدساتير الجامدة هو دستور أمريكا سنة 1787 و الدساتير الفرنسية و المصرية 1923 - 1956 - 1971 . إن معظم الدساتير النافذة في الوقت الحاضر هي دساتير جامدة بالنظر لاختلاف إجراءات تعديلها عن إجراءات تعديل القوانين العادية ، حيث تشترط إجراءات صعبة لغرض تعديل الدستور ، و يتراوح جمود الدستور بين حظر تعديل الدستور ، و بين جواز التعديل بشروط خاصة أو مشددة ، فبالنسبة لحظر تعديل الدستور فإن واضعي الدساتير المحظور تعديلها لا يوردون فيها عادة نصا بالحظر المطلق من كل قيد ، بل يلجأ ون إلى نوعين من الحظر ، الحظر الزمني حيث يتم تحديد فترة زمنية كافية لتثبيت أحكام الدستور قبل السماح باقتراح تعديلها، أو الحظر ا لموضوعي وذلك لحماية أحكام معينة في الدستور بطريقة تحول دون تعديلها أصلا، حيث يتقرر هذا الحظر بالنسبة لأحكام معينة في الدستور تعتبر جوهرية وخاصة ما يتعلق منها بنظام الحكم المقرر، و من أمثلة الدساتير التي أخذت بالحظر الموضوعي هو دستور البرتغال لسنة 1991 1991 الذي يحظر تعديل شكل الحكومة الجمهورية . أما بالنسبة لجواز التعديل بشروط خاصة ، فإن الدساتير تختلف اختلافا كبيراً فيما تورده من أحكام بشأن كيفية تعديلها |
|||
2008-11-21, 18:40 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
- الدساتير المفصّلة والدساتير الموجزة |
|||
2008-11-21, 18:45 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
بالنسبة للاخ عن التعويض فاليك قضية مع عدم ذكر اسناء المتقاضين و للعلم اخي الكريم يجب ان يكون الخبير معتمد لدى المحكة فاذا كان كذلك فلا ضير في ذلك و شكرا اخي الكريم عين تموشنت يوم :20/07/2008 عــريــضـة طلب التعويض إلى السيد أمين لجنة التعويض لدى محكمة العليا لصالح/xxx الساكن شارع محجوب ميلود سيدي بن عدة ............... المدعي ضد/ العون القضائي لخزينة الدولة ليطيب للجنة الموقرة يتشرف العارض أن شرح لهيئة اللجنة الموقرة بما يلي : * في الشكل : - حيث أن المدعي يتجه إلى لحنة التعويض طبقاً للمادة137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنح للشخص الذي كان محل حبس مؤقت خلال متابعة جزائية إنتهت بقرار نهائي بالأوجه المتابعة أو بالبراءة الحق في طلب التعويض. - حيث و من ذلك فالصفة و المصلحة متوفرة للمدعي xxx. - حيث أن المدعي يقدم أيضاً هذا الطلب طبقاً لمقتضيات المادة 137مكرر 04 و التي تحدد مدة إيداع العريضة الذي لا يتعدى ستة(06) أشهر. * موجوز للوقائع و الإجراءات : - حيث أنالمدعي يعمل بتعاونية الحبوب و الخضر الجافة بعين تموشنت و متقاعد حالياً - حيث أنه و خلال سنوات 1992 إلى غاية سنة 1996 تم إتهامي بتحويل أموال عمومية و إستعمال أموال عمومية لفائدته الشخصي و و التزوير و إستغلال النفوذ أفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 119 الفقرة السادسة و 422 مكرر و 222 و 128 من قانون العقوبات. - حيث أنه تم إيداعه بتاريخ 25/02/1997 إلى غاية 07/03/1998 تم بتاريخ 07/03/1998 إلى غاية 03/05/1999. - حيث أنه و بتاريخ 23/06/1999 أصدرت محكمة الجنايات بسيدي بلعباس بالبراءة تم إيداع بتاريخ 03/06/2001 إلى غاية 23/07/2001 تم بتاريخ 28/10/2001 إلى غاية 29/10/2001. - حيث أن محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بتاريخ 06/03/2002 و القاضي بالبراءة و بتاريخ نفس المحكمة قد أصدرت حكمها في 03/04/2004 و القاضي بالبراءة. - حيث أن المحكمة العليا قد أصدرت قرارها بتاريخ 22/07/2003 و القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً و موضوعاً و نقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقاً للقانون و كذلك أصدرت بتاريخ 27/04/2005 و القاضي بما يلي بقبول طعن النائب العام شكلاً و بنقض الحكم المطعون فيه و إحالة الملف و المطعون ضدهم أمام نفس محكمة الجنايات مشكلة تشكيلاً أخر للفصل فيه و من جديد وفقاً للقانون و تم إيداعي بتاريخ 23/11/2005 إلى غاية 05/12/2005. - حيث أنه وقع طعن بالنقض لدى المحكمة العليا و أن المحكمة العليا قد أصدرت قرارها بتاريخ18/04/2007 و القاضي بقبول الطعن شكلاً و رفضه موضوعاً. .../.... .../... - حيث أن هذا القرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه كما هو ثابت من مستخرج من أصول أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ09/03/2008 المحررة من طرف رئيس أمانة الضبط لدى المحكمة العليا. - حيث أنه ثابت من الملف الحالي أن المدعي xxx كان بالمؤسسة العقابية لمدة عامين و أربعة أشهر و 03 أيام. - حيث أن هذا الحبس المؤقت قد سبب للمدعي ضرراً ثابتاً و متميزاً. - حيث أنه و لكوني فلاح لم أستغل هذه القطعة الأرضية لمدة التي أوقفت فيها و سجنت بدون أي سبب يذكر. - حيث أن المدعي xxx قد تفاقمت قدرته و إنهيار عصبي ومن كل ذلك فالضرر ثابت و متميز يستلزم جبره بتعويض عادل و مؤسس قانوناً تحدد ب : - حيث أن المدعي قد تضرر من جراء هذه التهمة و سبب له إنهيار عصبي و كذا مرض القلب و أنه مازال يعاني نمن هذا المرض إلى يومنا هذا ( مرفق تقرير الطبي). - حيث أن المدعي يرجو من أمين اللجنة تقدير التعويض طبقاً للضرر الثابت و المادة 137 مكرر الفقرة 12 من قانون الإجراءات الجزائية. فلهذه الأسباب ومن أجلها في الشكل / الحكم بقبول هذا الطلب لوقوعها ضمن مقتضيات المادة137 مكرر و المادة 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية. في الموضوع /* القول أن طلب التعويض مؤسس قانوناً. *القضاء بإلزام العون القضائي للخزينة بدفعه تعويضاً للمدعي xxx مبلغ2.000.000.00 دج * و تحميل الخزينة المصاريف القضائية. إمضاء المعني بالأمـــر الوثائق المرفقة : · أحكام الجنائية المؤرخة في : · 23/06/1999. · 06/03/2002. · 03/04/2002. · 03/04/2004. · قرار المحكمة العليا المؤرخ في 22/07/2003 و27/04/2005 و 18/04/2007. · شهادة الوجود بالمؤسسة العقابية. |
|||
2008-11-21, 18:46 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
بالنسبة للاخ عن التعويض فاليك قضية مع عدم ذكر اسناء المتقاضين و للعلم اخي الكريم يجب ان يكون الخبير معتمد لدى المحكة فاذا كان كذلك فلا ضير في ذلك و شكرا اخي الكريم عين تموشنت يوم :20/07/2008 عــريــضـة طلب التعويض إلى السيد أمين لجنة التعويض لدى محكمة العليا لصالح/xxx الساكن شارع محجوب ميلود سيدي بن عدة ............... المدعي ضد/ العون القضائي لخزينة الدولة ليطيب للجنة الموقرة يتشرف العارض أن شرح لهيئة اللجنة الموقرة بما يلي : * في الشكل : - حيث أن المدعي يتجه إلى لحنة التعويض طبقاً للمادة137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنح للشخص الذي كان محل حبس مؤقت خلال متابعة جزائية إنتهت بقرار نهائي بالأوجه المتابعة أو بالبراءة الحق في طلب التعويض. - حيث و من ذلك فالصفة و المصلحة متوفرة للمدعي xxx. - حيث أن المدعي يقدم أيضاً هذا الطلب طبقاً لمقتضيات المادة 137مكرر 04 و التي تحدد مدة إيداع العريضة الذي لا يتعدى ستة(06) أشهر. * موجوز للوقائع و الإجراءات : - حيث أنالمدعي يعمل بتعاونية الحبوب و الخضر الجافة بعين تموشنت و متقاعد حالياً - حيث أنه و خلال سنوات 1992 إلى غاية سنة 1996 تم إتهامي بتحويل أموال عمومية و إستعمال أموال عمومية لفائدته الشخصي و و التزوير و إستغلال النفوذ أفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 119 الفقرة السادسة و 422 مكرر و 222 و 128 من قانون العقوبات. - حيث أنه تم إيداعه بتاريخ 25/02/1997 إلى غاية 07/03/1998 تم بتاريخ 07/03/1998 إلى غاية 03/05/1999. - حيث أنه و بتاريخ 23/06/1999 أصدرت محكمة الجنايات بسيدي بلعباس بالبراءة تم إيداع بتاريخ 03/06/2001 إلى غاية 23/07/2001 تم بتاريخ 28/10/2001 إلى غاية 29/10/2001. - حيث أن محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بتاريخ 06/03/2002 و القاضي بالبراءة و بتاريخ نفس المحكمة قد أصدرت حكمها في 03/04/2004 و القاضي بالبراءة. - حيث أن المحكمة العليا قد أصدرت قرارها بتاريخ 22/07/2003 و القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً و موضوعاً و نقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقاً للقانون و كذلك أصدرت بتاريخ 27/04/2005 و القاضي بما يلي بقبول طعن النائب العام شكلاً و بنقض الحكم المطعون فيه و إحالة الملف و المطعون ضدهم أمام نفس محكمة الجنايات مشكلة تشكيلاً أخر للفصل فيه و من جديد وفقاً للقانون و تم إيداعي بتاريخ 23/11/2005 إلى غاية 05/12/2005. - حيث أنه وقع طعن بالنقض لدى المحكمة العليا و أن المحكمة العليا قد أصدرت قرارها بتاريخ18/04/2007 و القاضي بقبول الطعن شكلاً و رفضه موضوعاً. .../.... .../... - حيث أن هذا القرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه كما هو ثابت من مستخرج من أصول أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ09/03/2008 المحررة من طرف رئيس أمانة الضبط لدى المحكمة العليا. - حيث أنه ثابت من الملف الحالي أن المدعي xxx كان بالمؤسسة العقابية لمدة عامين و أربعة أشهر و 03 أيام. - حيث أن هذا الحبس المؤقت قد سبب للمدعي ضرراً ثابتاً و متميزاً. - حيث أنه و لكوني فلاح لم أستغل هذه القطعة الأرضية لمدة التي أوقفت فيها و سجنت بدون أي سبب يذكر. - حيث أن المدعي xxx قد تفاقمت قدرته و إنهيار عصبي ومن كل ذلك فالضرر ثابت و متميز يستلزم جبره بتعويض عادل و مؤسس قانوناً تحدد ب : - حيث أن المدعي قد تضرر من جراء هذه التهمة و سبب له إنهيار عصبي و كذا مرض القلب و أنه مازال يعاني نمن هذا المرض إلى يومنا هذا ( مرفق تقرير الطبي). - حيث أن المدعي يرجو من أمين اللجنة تقدير التعويض طبقاً للضرر الثابت و المادة 137 مكرر الفقرة 12 من قانون الإجراءات الجزائية. فلهذه الأسباب ومن أجلها في الشكل / الحكم بقبول هذا الطلب لوقوعها ضمن مقتضيات المادة137 مكرر و المادة 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية. في الموضوع /* القول أن طلب التعويض مؤسس قانوناً. *القضاء بإلزام العون القضائي للخزينة بدفعه تعويضاً للمدعي xxx مبلغ2.000.000.00 دج * و تحميل الخزينة المصاريف القضائية. إمضاء المعني بالأمـــر الوثائق المرفقة : · أحكام الجنائية المؤرخة في : · 23/06/1999. · 06/03/2002. · 03/04/2002. · 03/04/2004. · قرار المحكمة العليا المؤرخ في 22/07/2003 و27/04/2005 و 18/04/2007. · شهادة الوجود بالمؤسسة العقابية. |
|||
2008-11-23, 09:13 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
شكـــــــــــــــــرا لك ....... |
|||
2008-11-23, 09:29 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
مشكور على المجهود لكن يا أخي انتبه جيدا و لا تنشر أسماء أطراف الدعوى و بارك الله فيك |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc