رفع مدة تكوين المحامين إلى سنتين ومنحهم الحرية في تحديد أتعاب المتقاضين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

رفع مدة تكوين المحامين إلى سنتين ومنحهم الحرية في تحديد أتعاب المتقاضين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-16, 15:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
MIFATIANA
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي رفع مدة تكوين المحامين إلى سنتين ومنحهم الحرية في تحديد أتعاب المتقاضين

الخبر في جريدة النهار:
رفع مدة تكوين المحامين إلى سنتين ومنحهم الحرية في تحديد أتعاب المتقاضين
تعكف وزارة العدل على إعادة تنظيم مهنة المحاماة من خلال إعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 جانفي 1991 المتضمن تنظيم المهنة الذي طالما انتظره المحامون، وذلك من حيث إعادة تحديد مهام وواجبات المحامي وشروط الإلتحاق بالمهنة وتكييفها مع أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
وتكشف المقترحات التي رفعتها نقابة المحامين إلى وزارة العدل، أنه سيتم بموجب التنظيمات الجديدة إنشاء مؤسسة خاصة بتكوين المحامين وتحسين مستواهم وتمديد مدة التكوين للحصول على شهادة الكفاءة إلى سنتين، وذلك بعد توفر الشروط في المترشحين والمتمثلة في السن القانوني الذي لا يقل عن 25 سنة والحيازة على شهادة ليسانس في الحقوق وصحيفة سوابق بيضاء وعدم ارتكاب أفعال مخلة بالشرف والآداب.
إلى ذلك، يعاني حاليا المحامون المتربصون أو المتدربون، من الظروف غير الملائمة لإكتساب قواعد المهنة، وسيضمن التنظيم الجديد في هذا الصدد، حسبما أفادت مصادر مقربة من قطاع العدالة، إلزام نقابة المحامين بتوزيع المتدربين الحاصلين على شهادات الكفاءة على مكاتب المحامين المعتمدين الذين تفوق خبرتهم الـ12 سنة مع توفير لهم كافة الإرشادات والإمكانيات المادية طيلة فترة التدريب على شكل تعويضات يتم دفعها وهي مبالغ مالية يحددها النظام الداخلي.
من جهة أخرى، يلتزم المحامي بموجب الإجراءات الجديدة وفي إطار واجباته، بممارسة مهامهه بالإحترم الواجب نحو القضاة وعدم السعي لجلب زبائن أو القيام بإشهار لنفسه أو إبلاغ الغير بمعلومات أو الكشف عن وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه، حيث أن المحامي مطالب بالحفاظ على سرية التحقيق والحفاظ على وثائق موكليه، وبالمقابل يضمن القانون المنظم للمهنة الحقوق الكاملة للمحامين بحمايتهم من إنتهاك حرمة مكاتبهم أو تعرضهم للحجز والتفتيش إلا من طرف القاضي المختص وفي حضور النقيب أو مندوبه.
وتحدد الأتعاب المالية بين المتقاضي والمحامين حسب الإجراءات الجديدة بكل حرية حسب طبيعة القضية ومراحلها ولا يمكن أن تخضع لطبيعة النتائج التي يتم التوصل إليها، على أن يقدم المحامي وصلا يتضمن قيمة كافة الأتعاب، كما يستفيد المحامي من الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله، ولا يجوز للمحامي أن يمارس مهام وظائفية أخرى في الإدارة والقضاء أو أي عمل إداري في أي مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو القيام بأي عمل تجاري أو صناعي.
اعتماد المحامين ذوي 12 خبرة بالمحكمة العليا و مجلس الدولة
كشفت مصادر مطلعة لـ"النهار" أنه تقرر مستقلا اعتماد كافة المحامين الذين يثبتون ممارسة فعلية لمدة 12 سنة على مستوى المجالس القضائية أو المحاكم الإدارية "بالمحكمة العليا" و "مجلس الدولة" بقرار من وزير العدل و حافظ الأختام .
و أوضحت مصادرنا أنه يتم اعتماد هؤلاء المحامين بشرط عدم تعرضهم خلال 3 سنوات الأخيرة إلى "عقوبة التوقيف" ، إلى جانب القضاة الذين مارسوا مهامهم على مستوى المحكمة العليا و مجلس الدولة .
وأضافت نفس المصادر أن المحامين المسجلين في الجدول الخاص بهم بعد قبول تسجيلهم و تقديمهم لليمين أمام "المجلس القضائي" أن يمارسوا مهنتهم عبر كامل التراب الوطني و أمام جميع الجهات القضائية ، غير أنه لا يجوز للمحامين الخاضعين للتدريب المرافعة أمام المجالس القضائية و المحاكم الإدارية و محاكم الجنايات و الأقطاب القضائية إلا بعد مرور 7 سنوات عن تاريخ حصولهم على شهادة نهاية التدريب .
و كشفت المراجع ذاتها أنه قد تم استحداث شركة المحامين" أو "تعاون" أو "مكاتب مجمعة"من خلال السماح لمحاميين أو أكثر إنشاء شركة تتمتع بالشخصية المعنوية بموجب اتفاقية مكتوبة لكي يتسنى لهم ممارسة مهامهم في إطار جماعي.مقابل ذلك فإنه لا يجوز لشركة المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب ثانوية إلا خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يوجد به المقر الرئيسي إلا بترخيص من مجلس المنظمة و من ثمة فإنه يجوز لكافة الشركاء ممارسو مهنتهم في جميع المكاتب بشرط أن يبين كل شريك في الأوراق المهنية و المراسلات اسم "شركة المحامين" التي هو شريك بها و مقرها الاجتماعي .
حرمان المحامين المعاقبين من الترشح لعضوية مجلس منظمة المحامين
كشفت مصادر مطلعة لـ"النهار" أن الحكومة قررت حرمان المحامين الذين تصدر ضدهم عقوبة تأديبية بالمنع المؤقت عن ممارسة مهنته، من الترشح لعضوية مجلس منظمة المحامين إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدور العقوبة ، وأوضحت أن وزير العدل يتولى تنظيم الانتخابات في حالات خاصة.
و أفادت مصادرنا أنه بموجب مشروع تمهيدي للقانون المتضمن تنظيم "مهنة المحاماة" فإن الجمعية العامة لمنظمة المحامين تجتمع في دورة عادية مرة واحدة على الأقل في السنة باستدعاء من نقيب المحامين و تحت رئاسته في الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية، مضيفة أن استدعاء الجمعية العامة في دورة استثنائية يتم بناء على طلب من "نقيب المحامين" أو بطلب من ثلثي أعضائها أين يتم طرح سوى المسائل ذات" الطابع المهني" و" القانوني"، فيما يجوز للجمعية العامة أن تقدم توصيات لمجلس منظمة المحامين بشرط أن تكون المداولات صحيحة و ذلك بحضور ثلثي المحامين و لا تقبل الوكالات لاكتمال النصاب أين يتم تنظيم اقتراع بأغلبية الأصوات.
من جانب آخر قالت المصادر أن النقابة ملزمة بإرسال نسخة عن المداولات لوزير العدل و حافظ الأختام بعد مرور 15 يوم عن التصويت.
و من جهة ثانية أكدت نفس المصادر أنه وبموجب أحكام المشروع فإنه عندما يضم مجلس منظمة المحامين مجلسين قضائيين أو أكثر يجب أن يتم تمثيل المحامين في منظمة المحامين بمحام واحد عن كل دائرة اختصاص مجلس قضائي ، فيما يتم توزيع البقية حسب نسبة عدد المحامين المسجلين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي . مقابل ذلك فإن تنظيم الانتخابات الخاصة "بأعضاء مجلس منظمة المحامين"تتم عن طريق "الاقتراع الاسمي" في الشهر الموالي لافتتاح السنة القضائية بشرط ترشح المحامين الذين لديهم 10 سنوات خبرة على الأقل و الذين ينتخبون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من طرف الجمعية العامة ، و إذا تعذر ذلك فإن وزير العدل هو الذي يتولى "تحديد تاريخ الاقتراع".
يتعرض المحامي في حال ارتكابه لأخطاء جسيمة إلى عقوبات متفاوتة يصدرها المجلس التأديبي بين الإنذار والتوبيخ والمنع المؤقت إلى غاية الشطب النهائي من جدول منظمة المحامين وتمنح الإجراءات الجديدة لنقيب المحامين سلطة إتخاذ تدابير التوقيف بسبب الأخطاء المهنية.
يرأس نقيب المحامين مجلس التأديب تلقائيا، ويتكون المجلس من 7 أعضاء من بينهم النقيب رئيسا، ولا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأي حال من الأحوال وعن نفس دائرة الاختصاص مجلس قضائي واحد أكثر من ثلاثة أعضاء، ويخطر النقيب المجلس التأديبي تلقائيا أوبناء على شكوى أوبطلب من طرف وزير العدل حافظ الأختام وتمنع التنظيمات الجديدة عدم إصدار أي عقوبة تأديبية في حق محام قبل سماعه أو تكليفه بالحضور قانونا كما يجوز للمحامي الإستعانة بمحامي آخر للدفاع عنه يقوم هو باختياره.
ويوقف المحامي الذي يكون محل متابعة جزائية أو عند ارتكابه خطأ مهنيا عن مهامه من قبل النقيب تلقائيا أو بناء على طلب من وزير العدل حافظ الأختام ومن جهة أخرى فإن متابعة الشكاوى المقدمة ضد المحامي تضمنتها التنظيمات الجديدة التي تكرس إمكانية اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطعن كما تعطي ذات الإجراءات لوزير العدل حق الطعن قي قرارات الحفظ أمام لجنة الطعن وكذا ضد قرارات المجالس التأديبية.









 


قديم 2008-11-16, 20:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فارس10
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فارس10
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا ... بارك الله فيك










قديم 2008-11-16, 23:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك يا اخي










قديم 2008-11-17, 10:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
MIFATIANA
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

و فيكم بركة يا إخواني فارس10 و وداد.
مشكورين جدااااا على الإهتمام.









قديم 2008-11-17, 13:14   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
صحراء الجزائر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الف شكر على المعلومات المفيدة










قديم 2008-11-17, 13:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
MIFATIANA
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صحراء الجزائر مشاهدة المشاركة
الف شكر على المعلومات المفيدة

مشكورة أنت يا أختي الكريمة على المرور.









قديم 2008-11-17, 15:17   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
KRIMO_572
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورة كثيرا الأخت الكريمة على الموضوع
لكن الا تري أختي أنه فيه اجحاف كبير اتجاه الامتيازات الممنوحة للمحامين الشباب مقارنة بالقدامى
حسبنا الله ، و هو المستعان










قديم 2008-11-17, 16:09   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
MIFATIANA
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة krimo_572 مشاهدة المشاركة
مشكورة كثيرا الأخت الكريمة على الموضوع
لكن الا تري أختي أنه فيه اجحاف كبير اتجاه الامتيازات الممنوحة للمحامين الشباب مقارنة بالقدامى
حسبنا الله ، و هو المستعان

والله يا أخي إ ذا كان هناك إجحاف فليس لنا أي خيار في ذلك ومعظم النصوص القانونية معرضة دائما للنقد .

لماذا؟ ببساطة لأنها من صنع البشر والكمال لله وحده سبحانه وتعالى.









قديم 2008-11-17, 21:43   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام ......هل يمكن ان نعرف متى يدخل حيز التنفيذ هذا القانون










قديم 2008-11-19, 10:17   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ambucieux
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مهنة المحاماة مهنة مشبوهة .مهما كان التبرير الذى يعطى حولها.وفقط










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc