الشيك في القانون التجاري الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الشيك في القانون التجاري الجزائري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-14, 20:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kookoo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية kookoo
 

 

 
إحصائية العضو










B18 الشيك في القانون التجاري الجزائري

الشيك في القانون التجاري الجزائري </strong>



من بين الأوراق التجارية التي نظمها المشرع الجزائري ، و الذي نجد له دورا هاما في المجال التجاري الشيك ، فما المقصود به و ماهي طبيعته القانونية ؟ و ما هي أحكامه في القانون الجزائري ؟ هذا ما نتطرق إليه بشيئ من التفصيل في ما يلي :

أولا : تعريف الشيك و إنشاؤه

نتعرض في هذا المجال إلى تعريف الشيك و ذلك بإبراز مميزاته ثم كيفية إنشائه أي تحديد البيانات الواجب ذكرها فيه .

أ‌- تعريف الشيك و مميزاته :

يعرف الشيك على أنه ورقة مكتوبة أو "صك محرر" وفقا لأحكام حددها القانون يأمر فيها الساحب المسحوب عليه (الذي يكون بنكا أو مؤسسة مالية ) لدفع مبلغ مالي معين إلى شخص معين أو لإذنه أو لحامله .

فالملاحظ أن الشيك ينشئ علاقة بين ثلاثة أشخاص ، الساحب ، المسحوب عليه و المستفيد مثل السفتجة إلا أن له مميزات تميزه عن السفتجة منها :

1- الشيك يعتبر آداة وفاء فقط و ليس آداة إئتمان لأن الحق الذي يعتبر مقابل الوفاء هو رصيد موجود لدى المسحوب عليه مستحق الآداء لدى الطلب .

2- على خلاف السفتجة المسحوب عليه في الشيك يكون دوما مؤسسة مالية أو ما في حكمها بحيث حددها المشرع الجزائري بموجب المادة 474/1 قا تجاري.

3- الشيك لا يعتبر عملا تجاريا بحسب الشكل و بالتالي فهو يختلف عن السفتجة من هذا الجانب .

ب – إنشاء الشيك – العادي - :

بالإضافة إلى الشروط الموضوعية ، فالمشرع يشترط شروطا شكلية وضعها بموجب أحكام المادة 472 قا تجاري التي تقض بأنه : " يحتوي الشيك على البيانات الاتية :

1- ذكر كلمة شيك المدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها

2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين

3- إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع – المسحوب عليه –

4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع

5- بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه

6- توقيع من أصدر الشيك – الساحب –

و لقد نص المشرع الجزائري على الآثار المترتبة عن خلو الشيك من بيان من البيانات المذكورة أعلاه بموجب أحكام المادة 473 قا تجاري

و مما تجدر إليه الإشارة هو أنه متى نشأ الشيك مستوفيا للشروط فإنه يكون واجب الوفاء لدى الإطلاع و من ثم فإنه بخلاف السفتجة لا يمكن تقديمه للقبول و يعتبر كل شرط يقضي بذلك كأنه لم يكن و هذا ما ذهبت إليه المادة 475/1 قا تجاري

ثانيا : تداول الشيك و وفائه :

بما أن الشيك ورقة تجارية فإنه يخضع لقواعد قانون الصرف في تداوله و من ثم نتعرض بإيجاز إلى طرق تداوله ثم نتطرق إلى الوفاء بقيمة الشيك

أ‌- تداول الشيك

تنص المادة 485 قا تجاري على أنه " إن الشيك المشترط دفعه إلى شخص مسمى الموجب إشتراط صريح ( لأمر) أو بدونه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير ، أما الشيك المشترط دفعه إلى الشخص المسمى مع الشرط ليس لأمر أو شرط مماثل لا يكون قابلا للتداول إلا حسب الأوضاع المقررة لإحالة العادية و بما يترتب عليها من نتائج "

من خلال هذا النص يمكن إستخلاص أن الشيك يمكن تداوله بطريق التظهير مثله مثل السفتجة سواءا كان تظهيرا تاما – ناقلا للملكية- أو تظهيرا توكيليا أما التظهير التأميني فقليل الوقوع لأن الشك واجب الوفاء لدى الإطلاع ، و لكن يرتب التظهير أثره يجب أن يتحقق فيه الشروط الموضوعية و الشكلية بحيث يجب التوقيع على ظهر الشيك أو ورقة متصلة به بما يفيد تظهيره لشخص معين أو على بياض .

ب‌- الوفاء بالشيك

للوفاء بالشيك من طرف المسحوب عليه سواء كان التقديم عادي مباشر أو التقديم إلى غرفة المقاصة أو التقديم الإلكتروني .

كما يجب أن يكون التقديم خلال الآجال المحددة قانونا من تاريخ تحرير الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 501 قا تجاري حيث أن الشيك المحرر في الجزائر و الواجب الوفاء بها يجب أن يقدم خلال عشرين يوما ، أما الشيك المحرر في أي دولة أوربية أو إحدى دول المتوسط فإنه يجب تقديمه خلال ثلاثون يوما إن كان واجب الوفاء بالجزائر ، أما الشيك المحرر في أي دولة أخرى و واجب الدفع في الجزائر فيجب أن يقدم خلال سبعون يوما .

و الملاحظ أن هذه الآجال هي لتقديم الشيك للوفاء فإن قدم خلالها و كان الرصيد موجودا فعلى المسحوب عليه تسديد (الوفاء )

لكن في حالة ضياع الشيك أو سرقته فماهي الأحكام المتعلقة بذلك ؟

لإجابة عن ذلك نصت المادة 503/2 قا تجاري " و لاتقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله "

من خلال هذه الفقرة فإن المشرع الجزائري أجاز للساحب في حالة ضياع الشيك أو سرقته أن يعلن معارضة عن وفائه ، كما يجوز المعارضة في الوفاء في حالة إفلاس الحامل – المستفيد -.

مما تقدم يمكن إستخلاص أن المسحوب عليه متى توفر له الرصيد يجب عليه الوفاء حتى و لو قدم الشيك خارج الآجال المبينة سابقا ، ما لم تكن هناك معارضة في الوفاء بسبب الضياع أو السرقة أو إفلاس المستفيد ، كما أجاز المشرع الوفاء الجزئي يحيث لا تجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي .

لكن ما إذا إنعدم الرصيد أو أنه كان غير كافي فما هي الآثار المترتبة عن ذلك ؟

إجابة عن ذلك فقد تناول المشرع الجزائري أحكام النقص أو الإنعدام في الرصيد بموجب التعديل للقانون التجاري سنة 2005 بالقانون رق 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 ، حيث ورد فيه الشيك دون رصيد أو الذي فيه نقص فإن لامسحوب عليه البنك وفق أحكام المادة 526 مكرر 1 يجب عليه القيام بالإجراءات التالية :

- تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلال أربعة أيام من تارخ تقديم الشيك

- يجب على المسحوب عليه توجيه أمر للساحب لتسوية العارض بإجاد رصيد أو تكوين رصيد كافي يستجيب مع قيمة الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 526 مكرر 2 خلال عشرة أيام من الأمر .

من خلال هذين الإجرائين يمكن اعتبار أن المشرع الجزائري أوجد إجراءات وقائية بالنسبة للشيك دون رصيد تحت تسمية عوارض الدفع التي تعتمد بعد تلك الإجراءات على التسوية و التي يقصد بها تمكين الساحب من تكوين رصيد كاف بالنسبة للشيك لدى المسحوب عليه قصد تسوية عارض الدفع خلال الآجال القانونية .

- بالنسبة للساحب يجب عليه تكوين رصيد كافي خلال عشرة أيام من تاريخ الأمر الموجه من المسحوب عليه فإن قام بذلك فلا إشكال ، أما في حالة عدم قيام الساحب بتسوية الوضعية كما هو مبين أعلاه فإنه يتعرض إلى منعه من إصدار شيكات لكنه يسترجع حقه في إصدار الشيكات إن قام يتسوية وضعه خلال عشرين يوما من الأمر بالدفع مع تحمله غرامة التيرئة المقدرة ب: 100 د ج عن كل قسط ب:1000 د ج و هذا وفقا لأحكام المادة 526 مكرر 5 .

و على هذا الأساس يمكن إعتبار إجراءات التسوية هي تفادي الوقوع تحت إجراءات مباشرة الدعوى العمومية لجريمة إصدار الشيك دون رصيد بشرط أن تتم التسوية خلال عشرون يوما من توجيه المسحوب عليه الأمر إلى الساحب لتسوية عارض الدفع و إيجاد رصيد كافي .

فإن قام بالإستجابة للأمر الموجه له من المسحوب عليه خلال العشرة أيام الأولى فإنه لا يتعرض للغرامة ، أما إذا كانت إستجابته بعد العشرة أيام الأولى فإنه إذا قام بتسوية وضعيته خلال العشرون يوما الثانية أي في اليوم الحادي عشر إلى غاية اليوم الثلاثون الأمر فإنه يتحمل غرامة التبرئة .

و في حالة العود لنفس المخالفة خلال الإثني عشرة شهرا من عارض الدفع الأول ف‘ن الساحب يتعرض إلى المنع من إصدار الشيكات حتى و إن قام بالتسوية ، مع مضاعفة الغرامة المادة 526 مكرر5 .

أما في حالة عدم التسوية فإن الساحب يتعرض إلى المنع من سحب الشيكات خلال خمسة سنوات من تاريخ الأمر المادة 526 مكرر 8

مع الملاحظة أن في حالة عدم التسوية خلال العشرين يوما من الأمر بالدفع فإنه تباشر الدعوى العمومية و المتابعة الجزائية وفقا لأحكام قانون اغجراءات الجزائة من أجل تطبيق قانون العقوبات على أساس جريمة إصدار الشيك دون رصيد المادة 374 و 375 قا عقوبات .

ثالثا: أنواع الشيكات

أ – الشيك المسطر – المخطط -

نص المشرع الجزائري في المادة 512 و ما بعدها من القانون التجاري على أن الشيك المسطر أو المخطط في الأصل شيك عادي يقوم ساحبه أو حامله بتسطيره مما يترتب عليه آثار خاصة حددتها المادة 513 قا تجاري ، و التسطير يتم بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك و من ثم قد يكون التسطير عاما أو خاصا .

فالتسطير العام هو الذي لا يتضمن كتابة مصرف معين بين الخطين و ذلك بذكر إسم أحد المصارف ، بحيث يترتب على التسطير عدم جواز دفع المقابل إلا للمصرف أو المكتب من مكاتب الصكوك البريدية هذا إذا كان التسطير عاما ، أما إذا كان التسطير خاصا فلا يجوز للمسحوب عليه دفع المقابل إلا للمصرف المعين بين الخطي و إذا أهمل المسحوب عليه مراعاة هذه الشروط يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل قيمة الشيك ، و يستعمل الشيك المسطر للتقليل من مخاطر السرقة حيث أن سارق الشيك المسطر لا يستطيع تقديمه مباشرة للوفاء للمسحوب عليه و لكن يستطيع فقط تظهيره للبنك المتعامل معه و بهذه الطريقة يسهل التعرف عليه .

و يعتبر المشرع الجزائري الشيكات المعدة للقيد في الحساب شيكات مسطرة حيث نصت المادة 514 على أنه يجب أن تكون هذه الشيكات مسحوبة في الخارج وواجبة الدفع في الجزائر و يتم الوفاء بها إلى مصرف معين أو مركز الصكوك البريدية

ب – الشيك المعتمد و الشيك المؤشر :

يتم الإعتماد بكتابة كلمة معتمد على وجه الشيك مع إمضاء البنك و تاريخ الإعتماد و مبلغ الشيك و يدل الإعتماد على أن مقابل الوفاء مجسد لفائدة الحامل طوال مدة التقديم و على مسؤولية المسحوب عليه ، فالإعتماد إذن هو إلتزام المسحوب عليه إلتزاما صرفيا خاليا من كل الدفوع اتجاه الحامل ، و الإعتماد إلزامي إذ لا يستطيع المسحوب عليه رفضه إلا في حالة النقص أو عدم كفاية الرصيد و هذا ما نصت عليه المادة 483 قا تجاري .

مما يترتب عن الإعتماد بقاء الشيك المعتمد تحت مسؤولية البنك المسحوب عليه لمصلحة الحامل إلى غاية نهاية أجل التقديم المحدد قانونا .

بالإضافة إلى الشيك المعتمد يوجد نوع آخر و هو الشيك المؤشر و الذي عبارة عن التأكد من وجود الحساب و ذلك بأن يضع البنك عبارة مؤشر و لكن في هذه الحالة البنك غير مسؤول عن المبلغ في حالة سحبه عكس ماهو معمول به في الشيك المعتمد

ج – شيكات السفر – السياحة - :

هو شيك مسحوب من طرف بنك أو مصرف على أحد فروعه في الخارج لفائدة زبون البنك حتى يتمكن هذا اللأخير من الحصول على المقابل في بلد آخر و بعملة أجنبية








 


قديم 2008-11-15, 15:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nadouch
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nadouch
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

^ جزاك الله خيرااا.










قديم 2008-12-04, 22:18   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
AVLazreg
عضو جديد
 
إحصائية العضو










M001

جزاك الله ألف خير
شكراً










قديم 2008-12-05, 10:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
djemmali
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لكن هل من معلومات عن جنحة إصدار شيك بدون رصيد وشكرا










قديم 2008-12-05, 19:25   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
didi113
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية didi113
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله ألف خير
شكراً










قديم 2008-12-06, 09:18   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أنيس مستشار قانوني
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حول أحكام الشيك في القانون التجاري المعدل

--------------------------------------------------------------------------------

سأحاول التطرق للجديد الذي أتى به القانون رقم 05/02 فيما يتعلق بأحكلم الشيك وفتح النقاش حول هذه التعديلات وآثاراها على الحياة التجارية عموما والحياة المصرفية خصوصا ،
إن التعديل في أحكام الشيك تم إضافة فصل ثامن مكرر للباب الثاني من الكتاب الرابع تحت عنوان " في عوارض الدفع " ، تضمن 16 حكما جديدا في شكل 526 مكرر إلى مكرر 16 ، كما تم تعديل نص المادة 502 بأن جعلت الشيك يقدم ماديا أو عبر وسيلة تبادل الكترونية .
الاحكام كانت معتمدة عبر تنظيمات بنك الجزائر ( النظام رقم 92/02 المؤرخ في 22/03/1992 المتعلق بتنظيم مركزية المستحقات غير المدفوعة وسيرها وعملها ، والنظام رقم 92/63 المتعلق بالوقاية من إصدار شيك بدون رصيد .
المادتين 526 مكرر و 526 مكرر 1 : نصتا على إنشاء مركزية المستحقات غير المدفوعة لدى بنك الجزائر ، ونشر قائمة تسمى فهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة وتبليغها للبنوك والمؤسسات ، ، ما يعد تأسيسا لمسؤولية البنوك عبر 8 نقاط : Actualisée المالية محينة

_الاطلاع على فهرس المستحقات غير المدفوعة قبل تسليم أي دفتر شيكات لزبائنها القدامى والجدد .

_ تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع خلال أربعة ( 04 ) أيام الموالية لتاريخ تقديم الشيك .

_ توجيه أمر بالدفع للساحب خلال مهلة عشرة(10) أيام .

_ إصدار أمر المنع من إصدار الشيك عند تحقق حالتين:

1/ عدم الاستجابة لأمر المنع من إصدار الشيك خلال 10 أيام .
2/ تكرار المخالفة خلال 12 شهرا الموالية لعارض الدفع الاول حتى ولو تمت التسوية .

_ تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل أوامر المنع من إصدار الشيكات .

_ تبليغ بنك الجزائر ( مركزية المستحقات غير المدفوعة ) بكل غلق لحساب قدمت بشأنه نماذج صكوك وبكل معارضة لأجل سرقة أو ضياع الشيك .

_الامتناع عن تسليم دفتر شيكات للزبون المدرج في فهرس المستحقات غير المدفوعة .

_ يجب على البنوك طلب إرجاع نموذج دفتر الشيكات المتبقية في حوزة الزبون .

( يسترجع الزبون الحق في إصدار الشيك في حال اثبات القيام بالتسوية أو تغذية الحساب
ودفع غرامة التبرئة L’alimentation du compte
في أجل 20 يوما من تاريخ نهاية الأمر بالدفع ( وهي تساوي مبلغ Pénalité libératoire
100 دج لكل 1000 دج أو جزء منه وتضاعف في حال العود ) ، أما في حال عدم القيام بالتسوية الكاملة فإن الزبون يتعرض للمنع من إصدار الشيكات لمدة 5 سنوات فضلا عن العقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها قانونا .
ويطرح التساؤل حول مسؤولية البنوك التجارية في حال مخالفة الالتزامات السابقة ، فالبنوك تكون مسؤولة أمام الزبون حامل الشيك إلا في حال اثبات القيام بالمساعي الضرورية لاسترجاع دفتر الشيكات ، أو اثبات عدم التبليغ بفهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة أو عدم تبليغه بقائمة الممنوعين من اصدار الشيكات المحينة .
والحق أن ذلك يطرح إشكالية مسؤولية بنك الجزائر باعتباره البنك المركزي ( وأرى أنه يمكن مساءلة بنك الجزائر تبعا للقواعد العامة للمسؤولية ، كما أن المادة 09 من الأمر رقم 03/11 المتضمن قانون النقد والقرض تجعله تاجرا في تعاملاته مع الغير ، لذا يمكن تحميله المسؤولية عن خرق الالتزامات السابقة .
ونلاحظ مما سبق أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد استحالت جريمة ذات النتيجة أي لم تعد من الجرائم الشكلية ، والنتيجة هي عدم القيام بالتسوية وعدم دفع غرامة التبرئة .
لذا في حال المتابعة لا بد من استيفاء الآجال القانونية وهي أجل 10 تبدأ من توجيه الأمر بالدفع فضلا عن مدة 20 يوما من تاريخ نهاية الأمر بالدفع بالنسبة لغرامة التبرئة ، لكن خلال هذه الفترة يمكن القيام بإجراءات الحجز التحفظي على أموال المدين طبقا لنص المادة 536 من القانون التجاري.
غير أن المتابعة تطرح إشكالية تحريك الدعوى إذ أنها في النظام الجزائي الجزائري أي بموجب قانون الإجراءات الجزائية تتم بناء على التكليف بالحضور أو الادعاء المدني ،وكان من المفروض كما هو عليه الأمر في النظام الفرنسي تبليغ قائمة عوارض الدفع والمنع من إصدار الشيكات للنيابة العامة لتمكينها من المتابعة ، كما أنه من الأجدر إلزام النيابة العامة بتبليغ بنك الجزائر بالأحكام والقرارات النهائية ليكون مطلعا على حالة الممنوعين من إصدار الشيك .

شكرا










قديم 2009-04-19, 10:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
nasrobell
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

machkooooooooooooooooooooooooooooooooooor










قديم 2009-04-19, 10:34   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أنت مشكووووووور على هذا الجهد










قديم 2009-04-20, 19:15   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
islam_kacem
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووورين










قديم 2009-10-22, 22:56   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
رامي100
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووور










قديم 2009-10-24, 17:32   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
benostmane
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

^ جزاك الله خيرااا.









قديم 2010-01-18, 22:33   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hamid_29
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

djdjopdspdrj izajioijezoeiojjo










قديم 2010-03-15, 20:27   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
بلخروبي الميلود
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1

الاحكام المتعلقة بالشيك في القانون الجزائري










قديم 2010-03-15, 20:29   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
بلخروبي الميلود
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاحكام المتعلقة بالشيك










قديم 2010-03-15, 21:01   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

https://sciencesjuridiques.blogspot.c...g-post_31.html










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc