أنواع إشكالات التنفيد الموضوعية
و لإشكالات التنفيذ الموضوعية عدّة أنواع تختلف بإختلاف المعيار المتبع لتقسيمها، و قد إعتمدنا في دراستنا هذه على المعيار العضوي أي الأطراف الذين يجوز لهم الإستشكال في تنفيذ الحكم، و هم: المنفذ ضدّه، طالب التنفيذ، الغير و عليه نقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب:
1: الإشكالات التي ترفع من المنفذ ضدّه
إنّ الإشكالات التي ترفع من المنفذ ضده هي الغالبة الحصول في الواقع العملي إذ يعترض المدين على التنفيذ بغية وقفه أو منعه و ذلك على أساس أن الدين المطلوب إستفاؤه منه قد إنقضى بالمقاصة بينه و بين الدائن أو على أساس أنه قام بالوفاء به أو أن الحكم المنفذ بموجبه قد سقط بالتقادم أي مضّت عليه أكثر من 30 سنة...، و يجب على المنفذ ضده في هذه الحالات أن يقدم دعما لإستشكاله ما يفيد أحقية و صدق ما يدعيه من أسباب كالوثائق و السندات المثبة لذلك.
2: الإشكالات التي ترفع من طالب التنفيذ
رغم أن الإشكالات التي ترفع من المنفذ ضده هي الشائعة الحصول في الواقع إلا أنّه من حق طالب التنفيذ و الذي يعتبر الدائن في العلاقة الأصلية أو الحكم المراد تنفيذه أن يرفع هو الآخر إشكالات تسمى إشكالات الدائن المنفذ له، و أهمّ صور هذه الإشكالات هي:
* يحق للدائن طالب التنفيذ رفع إشكال للمطالبة بالإستمرار في التنفيذ في حالة رفع المدين المنفذ ضده إشكالا بوقف التنفيذ، و يكون طلبه هذا عكس الطلب الأول وهو ما يطلق عليه بالإشكال المعكوس، و مثال ذلك أن يرفع المنفذ ضده إشكالا من أجل وقف التنفيذ على أساس أنّه هناك طعن في الحكم سواء بالمعارضة أو الإستئناف أي أن الحكم المراد تنفيذه لم يحز قوّة الشيء المقضي فيه، فيرفع طالب التنفيذ إشكالا معكوسا على أساس هذا الطعن جاء خارج ميعاده القانوني يطلب فيه مواصلة التنفيذ، فإذا تبين للقاضي من ظاهر الأوراق في الدعوى أن الحكم نهائي أي أن الطعن جاء خارج ميعاده القانوني قضى بإستمرار التنفيد.
3: الإشكالات التي ترفع من الغير
و يقصد بالغير كل شخص غير طالب للتنفيذ أو المدين المنفذ ضده، له علاقة بالمال المراد التنفيذ عليه، دون أن يكون طرفا في التنفيذ أو السند المنفذ به. ومن تمت فإذا كان الشخص طرفا في التنفيذ أي ممثلا فيه لشخصه أو لغيره كالنائب أو الخلف العام أو الخلف الخاص لكل من الدائن و المدين فلا يعتبر غيرا
و يجوز للغير أن يستشكل في الحكم أو السند التنفيذي إذا تعدى التنفيذ إلى مال له حق عليه سواء كان هذا الحق : ملكية، وضع يد أو إنتفاع، و يجب لقبول هذا النوع من الإشكالات أن يوجه التنفيذ فعلا إلى هذا المال، أو أن تظهر من أعمال طالب التنفيذ ما يكشف عن رغبته في التنفيذ على أموال الغير و إنتزاعها من يده
و أهمّ صورة في هذا النوع هي دعوى الإسترداد التي تنص على أحكامها المادة 377 من قانون الإجراءات المدنية حيث إذا ادعى الغير ملكية المنقولات المحجوز عليها يوقف القائم بالتنفيذ البيع و يحال الإشكال على القاضي المختص فإذا كان معززا بأدلة كافية قضى بوقف التنفيذ مؤقتا إلى حين الفصل في دعوى الإسترداد التي يجب أن ترفع خلال 15 يوما من تاريخ الأمر القاضي بوقف التنفيذ و إلاّ صرف النظر عن الإيقاف.
_________________
haragsat
جميع الحقوق محفوظة 2008