المستشار القانوني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المستشار القانوني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-12, 23:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
salimblida2000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية salimblida2000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي المستشار القانوني

هنا توضع كل انشغالاتكم فيما يخص الاستشارات القانونية ، و كل ما يتعلق بالقضاء.
-يحث يوجد الكثير من القانونيين و المحامون في هذا المنتدى و الذين يمكنهم الرد على كل استفساراتكم و استشاراتكم









 


قديم 2008-11-12, 23:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
alae2008
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الآساتذة الكرام، هل صحيح أن القانون الجديد يلزم المتقاضي من توكيل محامي؟










قديم 2008-11-12, 23:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
salimblida2000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية salimblida2000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة للقانون الجديد فأنت تقصدين قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في أفريل 2008
فبالنسبة لسؤالك عن إجبارية توكيل محامي ، فإن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و الذي يبدأ سريانه بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، أي أفريل 2009
فإنه يستوجب من المتقاضي على مستوى الدرجة الثانية ( المجلس القضائي ) أن يكون ممثلا بمحامي
أما فيما يخص المحاكم فلا يستوجب توكيل محامي و إنما يبقى هذا أمر جوازي
إذا على مستوى المجلس القضائي ( الاستئنافات) يجب للمتقاضي أن يكون ممثلا بمحامي معتمد لدى المجلس.










قديم 2008-11-12, 23:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
alae2008
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا على هذه المعلومات المفصلة
لكن ألا ترون أنه إجحاف في حق الدفاع؟
فمن ليس لديه ما يقدم به أتعاب المحامي فلا يحق له الاستئناف أو متابعة الاجراءات في الدرجة الثانية؟










قديم 2008-11-12, 23:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
salimblida2000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية salimblida2000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بالعكس فلقد أحسن المشرع لما جعل التقاضي على مستوى المجلس يجب أن يمثل بمحامي، و أنشاد المشرع ان يعمم هذا على مستوى المحاكم
فكثير من الحقوق ضاعت من أصحابها بسبب الخطأ في مباشرة الإجراءات ، فالشخص العادي لا يمكنه معرفة الإجراءات مثل من هو متخصص، و في كثير من الاحيان يؤدي به الامر إلى ضياع حقه، أو على الأقل التأخير في استفاء حقوقه
أما فيما يخص الامور المادية ( و الاتعاب ) : فللمتقاضي الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية ( توكيل محامي في إطار المساعدة القضائية )










قديم 2008-11-13, 10:36   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا في التعديل اجراءات المدنية وليس في الجزائي
بالاضافة الى انه ينص ويستثني الغرفة الاجتماعية واحوا الشخصية امام المجلس
من توكيل محامي هذا من اجل التفصيل فقط
ومشكورين على فتح مثل هذه النقاشات حتى تعم الفائدة










قديم 2008-11-13, 14:45   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
salimblida2000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية salimblida2000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم الأخ رضى في قانون الإجراءات المدنية و الإداريةالصادر في 25 فبراير 2008 و الذي يبدأ سريانه في 25 فبراير 2009 حسب نص المادة 1062 منه










قديم 2008-11-13, 14:50   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
salimblida2000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية salimblida2000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أما فيما يخص وجوبية توكيل محامي في جهة الاستئناف و النقض
فتنص المادة 10 من هذا القانون على أن توكيل المحامي يكون وجوبي في جهة الاستئناف و النقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
إذا مدام أنه لا يوجد نص يقيد هذا النص بناءا على قاعدة الخاص يقيد العام و إلى بحين وجوده فكل القضايا يكون توكيل المحامي بها وجوبي أمام جهة الاستئناف و النقض
أي على مستوى المجلس القضائي و المحكمة العليا.










قديم 2008-11-13, 19:58   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
alae2008
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الرجاء إجابتي على هذا الاشكال الذي أراه معقد ( فيما يخص القانون المدني )
رفع س.م دعوى بطلان عقد البيع لسيارة ، فخكمت له المحكمة ببطلان عقد البيع، لكن و عند مطالبته باسترداد مبلغ السيارة في نفس الدعوى وقع خطأ منه في الطلبات، فعوض أن يكتب و يطلب 600.000 طلب 60.000 ( مبلغ السيارة ) و حكمت له المحكمة بما طلب
و لما رفع دعوى تصحيح خطأ مادي ، رفضت الدعوى على أساس أن الخطأ كان من المدعي و ليس من القاضي.
فقام المدعي باستأناف الحكم الأصلي ( الذي حكم ببطلان عقد البليع و استرداد مبلغ 60.000 قيمة السيارة )
و ذلك على أساس أنه وقع خطأ من المدعي في الطلبات و طلب من جديد قيمة 600.000 قيمة السيارة بدل 60.000 فتم قبول الاستئناف شكلا لكن رفض موضوعا لعدم التأسيس على الرغم من أن المستأنف قدم ما يثبت أن السيارة قيمتها 600.000 د ج ( و هي تصريحات الطرف الثاني أمام قاضي التحقيق الذي قال بأنه باعه إياها بقيمة 600.000 دج
الرجاء ما هو الحل القانوني لكي يستكمل المعني مبلغ السيارة ؟










قديم 2008-11-14, 20:48   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
djazira
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو ممن له فكرة عن الحبوس أن يفيدنا بها ومن ذلك إذا قام شخص بالحبس على نفسه أملاكه ومن بعده على أبنائه من الذكور مهما نزلوا وليس للإناث في ذلك شيء وكذلك في حالة ما إذا تم نزع الملكية للمنفعة وتم تقديم تعويض للأبناء عن ذلك فهل يجوز لباقي الورثة المطالبة بحقهم في ذلك التعويض على إعتبار أنه أصبح إرثا ولم يعد حبسا كما كان
وهل هناك قرارات للمحكمة العليا تناولت مثل هذه الحالات
مع جزيل الشكر









قديم 2008-11-15, 12:21   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alae2008 مشاهدة المشاركة
الرجاء إجابتي على هذا الاشكال الذي أراه معقد ( فيما يخص القانون المدني )
رفع س.م دعوى بطلان عقد البيع لسيارة ، فخكمت له المحكمة ببطلان عقد البيع، لكن و عند مطالبته باسترداد مبلغ السيارة في نفس الدعوى وقع خطأ منه في الطلبات، فعوض أن يكتب و يطلب 600.000 طلب 60.000 ( مبلغ السيارة ) و حكمت له المحكمة بما طلب
و لما رفع دعوى تصحيح خطأ مادي ، رفضت الدعوى على أساس أن الخطأ كان من المدعي و ليس من القاضي.
فقام المدعي باستأناف الحكم الأصلي ( الذي حكم ببطلان عقد البليع و استرداد مبلغ 60.000 قيمة السيارة )
و ذلك على أساس أنه وقع خطأ من المدعي في الطلبات و طلب من جديد قيمة 600.000 قيمة السيارة بدل 60.000 فتم قبول الاستئناف شكلا لكن رفض موضوعا لعدم التأسيس على الرغم من أن المستأنف قدم ما يثبت أن السيارة قيمتها 600.000 د ج ( و هي تصريحات الطرف الثاني أمام قاضي التحقيق الذي قال بأنه باعه إياها بقيمة 600.000 دج
الرجاء ما هو الحل القانوني لكي يستكمل المعني مبلغ السيارة ؟
عيك ان ترفع دعوى جديدة توضح فيها هذه الامور
ثم تطلب تكملة باقي الثمن
وليس دعوى تصحيحية لان الخطا وقع منك









قديم 2008-11-15, 12:22   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي يوجد نص خاص في القانون نفسه
يستثني الاحوال الشخصية والاجتماعي

وهذا القانون لاينطبق على الجزائي










قديم 2008-11-15, 15:06   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
baya1
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 عاجل

يشرفني أن اعرض على سيادتكم هده القضية و استسمحكم إذا أمكن الإجابة على ايمايلي مباشرة لأمر مستعجل.
القضية هي:
رفعت علينا دعوة قضائية للخروج من الشياع لتقسيم قطعة ارض مع بناية فوقها ،فصدر حكم من المحكمة يوم 12-10-2004 بتعيين خبير لإنشاء القسمة و موثق لإعادة الفريضة التي طالبنا بتغييرها لان رافع الدعوة أراد استعمال فريضة مزورة.ولما علم رافع الدعوة بقرار المحكمة بتغيير الفريضة أراد أن لا يطبق قرار المحكمة و نصحوه بغض النظر عن القضية لمدة سنتين حتى يلغى الحكم ،و لما اكتشفنا مكره سارعنا إلى تبليغ الحكم إلى جميع الورثة و بعد مرور شهر على عدم الاستئناف تحصلنا على الصيغة التنفيذية ثلاثة أيام قبل انقضاء السنتين على صدور الحكم يوم 08-10-2006 و بعد دلك مباشرة حاولنا الاتصال بالموثق المذكور في الحكم لإبلاغه بقرار المحكمة للقيام بانجاز الفريضة إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل لعدم وجود مكان له فرفعنا عريضة إلى رئيس المحكمة لطلب تغيير موثق لعدم وجوده بالعنوان المذكور في الحكم وكان هذا في 19-12-2006 إلا أن طلبنا قبل بالرفض لعدم وجود دليل مادي على ذلك حسب رد المحكمة إلا أننا لم نستسلم للأمر فاتصلنا بمحامى لاستشارته فاتصل بدوره بالغرفة الجهوية للموثقين للتأكد من وجود الموثق المذكور في الحكم من عدمه فكان رد الغرفة الجهوية بعدم وجود اسم الموثق أصلا على المستوى الوطني فعاودنا عريضة ثانية بتاريخ 30-01-2007 إلى رئاسة المحكمة باستشهادنا برد الغرفة الجهوية فكان رد المحكمة هذه المرة بالإيجاب حيث صدر أمر بتعيين موثق آخر بعد تأكدها بأنها ارتكبت خطا في ذكر اسم الموثق الأول و كان هدا بتاريخ 30-04-2007 فاتصلنا مباشرة بالموثق الجديد وقدمنا له الوثائق اللازمة و قد تمكن من إنهاء الفريضة في شهر نوفمبر 2008 ولقد استغرقت كل هذا الوقت لصعوبة استخراج جميع وثائق الورثة والتي تطلب بعضها الاستنجاد بمحضر قضائي لاستخراجها
المشكل المطروح حاليا هو هناك من قال لنا انه من الغباء مواصلة تطبيق حكم المحكمة الصادر يوم 12-10-2004 (أي تقديم الفريضة للخبير من اجل انجاز القسمة) لان الحكم مر على صدوره أكثر من سنتين والأسئلة المطروحة هي :
-أليست السنتين تحسب من أخر إجراء صادر من المحكمة و الذي كان 30-04-2007 (تاريخ تعيين الموثق الجديد)
و تسقط الدعوة إذا لم نقم بتنفيذه خلال سنتين لكن نحن تحصلنا على الصيغة التنفيذية قبل ثلاثة أيام من بلوغ السنتين أي يوم 8-10-2006 وبما أن المحكمة أخطأت في اسم الموثق فهناك أمر صادر منها تحسب منه السنتين إن لم نقل الثلاثين سنة من تاريخ حصولنا على الصيغة التنفيذية.
لقد وجدت مادتين في قانون الإجراءات المدنية :
االمادة 220: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للمدعي عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، وذلك طيلة مدة سنتين.
ويسري ذلك على الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الأشخاص حتى القصر وغيرهم من عديمي الأهلية، فيما عدا حالة رجوعهم على ممثليهم الشرعيين.
المادة 344: تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال مدة ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة.

ارجوا من سيادتكم ان تقدموا لي جوابا وافيا للإشكال الذي وقعت فيه فهل يمكنني مواصلة تطبيق قرار المحكمة الصادر 12-04-2004 و الاتصال بالخبير دون الخوف من استئناف الورثة بحيث يقولون بإلغاء الحكم لفوات الأوان.

و لدينا سؤال آخر أمر المحكمة بتغيير الموثق في 30-04-2007 و الذي صدر بعد حصولنا على الصيغة التنفيذية لم ابلغه رسميا إلى الورثة رغم علمهم بدلك شفهيا فهل عند استلامي للفريضة من عند الموثق أقوم بتبليغها مع أمر المحكمة بتغيير الموثق إلى جميع الورثة إذا لم يكن هناك أي مشكل، و اتصل بالخبير لإجراء القسمة.
مع العلم أن المدعى لم يتنازل على دعوته رسميا.
إني في حيرة فأفيدوني بعلمكم بارك الله فيكم.(واعلم سيادتكم أن الحكم الصادر هو حكم تمهيدي).









قديم 2008-11-16, 13:49   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
baya1
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B2 تطبيق حكم المحكمة

السلام عليكم
هل المدعى عليه يستطيع تطبيق الحكم الصادر من المحكمة ادا راى ان قرار المحكمة في صالحه و راى تماطل المدعى في تطبيقه-
و هل في حالة مباشرة المدعي عليه في تطبيق الحكم يستطيع المدعي بطلب سقوط الخصومة او انه يستطيع فعل دلك الا قبل صدور الحكم










قديم 2008-11-16, 16:43   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
djazira
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا زلت انتظر الرد على مسالة الحبوس










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc