سؤال مهم جدا لكل الاخوة ارجوا ان تثروا الموضوع / الحضانه ومكان الزيارة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال مهم جدا لكل الاخوة ارجوا ان تثروا الموضوع / الحضانه ومكان الزيارة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-12, 11:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 سؤال مهم جدا لكل الاخوة ارجوا ان تثروا الموضوع / الحضانه ومكان الزيارة

السلام عليكم



أود أن أسال عن شئ مهم جدا آلا وهو مكان الزيارة والذي لم يحدده قانون الأسرة الجزائري المادة 64 من نفس القانون أشارت إلى حق الزيارة ولكن لم احد أن القانون يشير إلى مكان الزيارة وان اعلم أن القاضي يحكم بحق الزيارة ويومها فقط أما المكان فليس محدد وهو متروك مفتوحا؟؟ هكذا...


أي هل للزائر أن بآخذ المحصون معه إلى أي مكان شاء؟ في اليوم المحدد للزيارة والذي جاءت به الصيغة التنفيذية تم لا ؟ أريد التوضيح خصوصا عندما نقرا نص المادة 328 عقوبات والتي لا ترحم كما تعرفون



إذن ما هو الحل في رأيكم لمشكلة مكان الزيارة وان وجد الحق في اصطحاب المحصون فإلى أي مدى يمكن آخذه حتى نجتنب ما ورد في المادة 328 عقوبات








 


قديم 2008-11-12, 15:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1

السلام عليكم
13 قارئ ولا احد يعرف الاجابة عجبا هل الموضوع صعب ومعقد للغاية هكذا ؟










قديم 2008-11-12, 16:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هات ما عندك يا عميد القانون
منكم نستقيد نحن مازلنا نتعلم ابجدية الحوار القانوني









قديم 2008-11-12, 16:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nassim34 مشاهدة المشاركة
ساحاول الاجابة على اشكالك ومرحبا بكل التعليقات


المادة 64 من قانون الأسرة والتي رتبت الخالة في الدرجة الثالثة في الحضانة وأن نفس المادة أذنت للقاضي عند قضاءه بالحضانة أن يحكم بحق الزيارة وهذا ما فعله قاضي الدرجة الأولى ...ولما أن المشرع منح – الخالة – حق الحضانة فكيف يحرمها من حق الزيارة – قد ارتكب خطأ جسيما إذ أنه لم يفرق بين الحضانة والزيارة خاصة وأن المادة 64 من قانون الأسرة أشارت فعلا إلى الأشخاص الذين يستحقون الحضانة بالترتيب ، وجعلت الخالة في الرتبة الثالثة .

وأن نفس المادة أشارت إلى أنه إذا فصل القاضي في الحضانة فإنه بالتبعية يفصل في حق الزيارة.


لكن عندما منح حق الزيارة للخالة لأن الهدف من الزيارة هي مراقبة المحضون عند الحاضنة ، وجعلت هذه الزيارة خصيصا للأب عندما تسند حضانة الإبن إلى أحد الأصناف المدرجين في المادة 64 من قانون الأسرة حتى يستطيع الأب مراقبة الولد عند الحاضنة من جانب الصحة والعناية والتأديب إلى غير ذلك ، ولأنه في مقابل ذلك يدفع النفقة على محضونه ، وحيث أن قانون الأسرة لم يفرق بين من يستحقون الحضانة وبين من لهم حق الزيارة بل أوجب على القاضي عند الحكم بالحضانة أن يحكم بحق الزيارة دون تفريق بين الخالة أو الأم وغيرهما

عن اي خالة او عمة تتحدث انا لم اشر الى الخالة او غيرها ما يهمني هو الاجابة عن سؤالى

مكان اازيارة اين تتم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وهل يحق للزائر اخذ المحضون ام لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الرجاء قراءة المواصيع و التركيز قبل الاجلبة وشكرا









قديم 2008-11-12, 17:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فعلا هذه النقطة الكثير من الحاضنات يثرنها كونهن لا يثقن في الوالد عادة لكونه عندما يأخذ الطفل المحضون لا يهتم به كما ينبغي أو أن الجو المحيط به ليس فيه الحماية والرعاية الواجب توفرها فدائما نجد الأم الحاضنة تشترط على الوالد أن لا يأخذ الطفل المحضون بعيدا عنها خلال وقت الزيارة










قديم 2008-11-13, 09:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1

السلام عليكم
هل من مساعدة ايها الاخوة من فضلكم










قديم 2008-11-13, 10:30   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المبدا هو انها زيارة
اي رايتها في مكان حضانتها وعدم اخذها
لكن في بعض الحالات عند تساهل الحاضنة يمكن اخذها معه على لن لاتتجاوز وقت الزيارة
ومكا الزيارة في مكان ممارسة احضانة
والقانون لم يضبط هذه المسائل جيدا
وللاشارة انه في بض الاحيان تتطور الامور الى شكوى بابعاد قاصر










قديم 2008-11-13, 10:39   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

السلام عليكم

والله ان هذ هو الشي الذي لم افهمه لكنك نورت الطريق وبارك الله فيك
وخلاصة ما فهمت منك يا اخي ان الزائر لا يمكن ان ياخذ المحضون الا بتساهل من الحصن على ان لا يتجاوز مدة الزيارة والا حلت عليه لعنه المادة 328 عقوبات
وشكرا جزيلا










قديم 2008-11-13, 17:54   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
amar01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bouhouia مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
13 قارئ ولا احد يعرف الاجابة عجبا هل الموضوع صعب ومعقد للغاية هكذا ؟
سيدي الكريم لعلمك انا القارئ رقم 48..!! وسأرفع عنك وغيرك لبس الزيارة ومكا نها ومحل المادة 328 من قانون العقوبات من كل ذلك........وسأشرح حتى ينفجر راسي ..؟؟
اولا : عن الحضانة وحق الزيارة ومكانها .
نص عليها المشرع في المواد 62 الى غاية المادة 72 من قانون الاسرة الجزائري ، وبالمختصر المفيد انه في حالة طلاق او تطليق او خلع بين زوجين بينهما اطفال قصر ..يلتزم القاضي باحالة حضانة الاطفال لا حد الزوجين او الاشخاص المشار اليهم في المادة 64 بالترتيب ..ويراعى في كل ما يتعلق بحضانتهم بمصلحتهم في الاول والاخير ، سواء ما تعلق بالحاضن او المعيل او غيرها مما تستوجبه رعاية الطفل الصحية والاخلاقية ...طبقا للمادة 62 ق أ .
اعود للمادة 72 ق أ والمتعلقة باحقية الطفل في سكن للحضانة ..فالفقرة الثانية منها تشير الى".. تبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الاب لحكم القضائي المتعلق بالسكن .." ...لعلمك سيدي الكريم هذه الفقرة وحدها تحيلنا الى كتابة مجلد ..!! فهي تعالج عدة حالات وتحيل القاضي الى مصادر التشريع من الشريعة الاسلامية والعرف خاصة..
وانبهك انه توجد حالات لا تحضرني الان متعلقة بمصيرالحضانة و المحضون في حالة سفر الحاضن لمدة زمنية اوخروجه الى بلاد اجنبية ..وقد اجابت عليها قرارات المحكمة العليا اعدكم بعرضها في اوانها ..وتم الرجوع فيها الى الشريعة الاسلامية لان القانون لم ينص عليها وكان الفاصل دائما مصلحة المحضون .

1 / الزوجة المطلقة بالاطفال القصر اذا اسندت لها الحضانة بحكم قضائي ..تمارسها في بيت زوجها في حالة لم ينفذ هذه الاخير الحكم بتمكينها بمسكن مستقل او ببدل الايجار وهما الاصل ...اذن تستطيع القول انه على الزوج في هذه الحالة ان "يشوف بلاصة تساعدو..!!" واذا احب زيارة اطفاله فما عليه الا التوجه لبيته..!! عفوا بيت الحضانة .
2 / حالة الزوجة التي منعها القانون او القاضي من حق الحضانة مثلا لجنونها.او غيره .!! ...فلا يمكن ان تطبق هذه الفقرة في حق الزوج..؟؟ اذن فعليه ان يدبر امره وامر حضانة الاطفال ..فاذا كان يملك سكن فلا يطرح الاشكال ، اما اذا انعدم ..فتأتي المادة 64 لتحل الاشكال وتعطي الحق لمن يأتي في الترتيب مباشرة ..ام الزوجة فام الاب...الخ .بحضانة الاطفال في حال توفر مسكن للحضانة ..وأأكد ..تراعى دائما مصلحتهم اكثر من مراعات الترتيب المنصوص عليه في المادة 64 ق أ.
اذا فمكان الحضانة يكون دائما عند الحاضن مهم كانت رتبته . "ولو كان يكون جارهم ..!!" ويرتبط به حق الزيارة والذي يحدده القاضي حسب الوقائع المعروضة امامه وحسب المسافة الموجودة بين الزائر والمحضونين..ويراعى في كل ذلك الامكانات المادية ..اذن فالامر يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وطلبات الاطراف .
3 / سؤال..زوج او زوجة حاضنة توفي طليقها بعد صدور حكم الطلاق ..هل يجوز لاهله خلافته في حق زيارة المحضونين؟
الجواب نعم ..بالرغم ان القانون لم ينص صراحة علىذلك الا اننا نفهمه من خلال المادة 64 التي اعطت للعمةاو الخالة مثلا الحق في الحضانة ..فهو اعتراف ضمني بحقها في الزيارة نيابة عن اخيها او اختها ، ظف الى ذلك انه بزيارتها تتطلع على حال المحضون ويمكن لها ان رأت ان مصلحته مهددة بخطر ان تطالب باسقاط حضانة الام او الاب للذي يليه في الترتيب .
4 / وقت الزيارة تعارف عليه المجتمع الجزائري واخذ به القضاء الجزائري انه يومان في الاسبوع ويوم واحد في الاعياد والمناسبات ونصف مدة العطلة المدرسية ...الخ وهي ليست ملزمة كما ذكرتها فيمكن زيادتها او انقاصها حسب الظروف ...
المادة 328 ق ع وعلاقتها بالحضانة
يا سادة يا كرام هناك المادة 327 ق ع تنص على : معاقبة الشخص الذي يرفض تسليم القاصر وهنا عمليا يقصد بها ان المحضون موجود اصلا عند الحاضن ..في حين رفض تسليمه للزائر الذي يحمل حكما بالزيارة ...
اما المادة 328 فعمليا وقائعها تحصل اثناء صدور الحكم ويكون المحضونون عند احد الاطراف المتنازعين وهو شيء طبيعي لايحكم القاضي بعدها باحقية طرف على الاخر ويلزمه بتسليم المحضونين فاذا رفض الطرف الذي خسر حق الحضانة بتسليم الاطفال يعاقب بنصالمادة التي تقول :يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 500 الى 5000دج :
1/ الاب او الام او اي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر فضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفذ المعجل او بحكم نهائي لمن له الحق في المطالبة به...يعني اذا حكم القاضي بحضانة الطفل لامه مثلا سواء بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على امر استعجالي مشمول النفاذ او حكم نهائي استنفذ جميع طرق الطعن وكان الطفل المحضون عند ابيه او اعمامه او غيرهم ورفضوا تسليمه لامه ..فيجوز متابعتهم طبقا للهذه المادة ....مفهوم .؟؟.....جميل..!!
2/ كذلك كل شخص يقوم بخطف او ابعاد المحضون عن الحاضن الشرعي او يحمل الغير على فعل ذلك
3/ وتزداد مدة العقوبة الى 3 سنوات حبس اذا كان الخاطف او المبعد او المحرض على خطف المحضون ..اب او ام سقطت سلطتهما الابوية في رعاية الطفل بموجب حكم قضائي .سابق









قديم 2008-11-13, 18:31   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخ نسيم أراد مساعدتك كان يجدر بك شكره حتى و لو لم يصب










قديم 2008-11-13, 18:34   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مكان الزيارة هو مربوط بمكان ممارسة الحضانة
و برأيي الشخصي لا يمكن اصطحاب المحضون دون إذن الحاضن










قديم 2008-11-13, 21:43   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haragsat مشاهدة المشاركة
مكان الزيارة هو مربوط بمكان ممارسة الحضانة
و برأيي الشخصي لا يمكن اصطحاب المحضون دون إذن الحاضن
انا اؤيد الفكرة لان الزمان والمكان لا يسمحان في حالة ما اذا حدد يوم بعينه من كل اسبوع ومن ساعة معينة الى اخرى محدد وبدقة في الحكم القضائي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجوا التعليق









قديم 2008-11-14, 09:34   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amar01 مشاهدة المشاركة
سيدي الكريم لعلمك انا القارئ رقم 48..!! وسأرفع عنك وغيرك لبس الزيارة ومكا نها ومحل المادة 328 من قانون العقوبات من كل ذلك........وسأشرح حتى ينفجر راسي ..؟؟
اولا : عن الحضانة وحق الزيارة ومكانها .
نص عليها المشرع في المواد 62 الى غاية المادة 72 من قانون الاسرة الجزائري ، وبالمختصر المفيد انه في حالة طلاق او تطليق او خلع بين زوجين بينهما اطفال قصر ..يلتزم القاضي باحالة حضانة الاطفال لا حد الزوجين او الاشخاص المشار اليهم في المادة 64 بالترتيب ..ويراعى في كل ما يتعلق بحضانتهم بمصلحتهم في الاول والاخير ، سواء ما تعلق بالحاضن او المعيل او غيرها مما تستوجبه رعاية الطفل الصحية والاخلاقية ...طبقا للمادة 62 ق أ .
اعود للمادة 72 ق أ والمتعلقة باحقية الطفل في سكن للحضانة ..فالفقرة الثانية منها تشير الى".. تبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الاب لحكم القضائي المتعلق بالسكن .." ...لعلمك سيدي الكريم هذه الفقرة وحدها تحيلنا الى كتابة مجلد ..!! فهي تعالج عدة حالات وتحيل القاضي الى مصادر التشريع من الشريعة الاسلامية والعرف خاصة..
وانبهك انه توجد حالات لا تحضرني الان متعلقة بمصيرالحضانة و المحضون في حالة سفر الحاضن لمدة زمنية اوخروجه الى بلاد اجنبية ..وقد اجابت عليها قرارات المحكمة العليا اعدكم بعرضها في اوانها ..وتم الرجوع فيها الى الشريعة الاسلامية لان القانون لم ينص عليها وكان الفاصل دائما مصلحة المحضون .

1 / الزوجة المطلقة بالاطفال القصر اذا اسندت لها الحضانة بحكم قضائي ..تمارسها في بيت زوجها في حالة لم ينفذ هذه الاخير الحكم بتمكينها بمسكن مستقل او ببدل الايجار وهما الاصل ...اذن تستطيع القول انه على الزوج في هذه الحالة ان "يشوف بلاصة تساعدو..!!" واذا احب زيارة اطفاله فما عليه الا التوجه لبيته..!! عفوا بيت الحضانة .
2 / حالة الزوجة التي منعها القانون او القاضي من حق الحضانة مثلا لجنونها.او غيره .!! ...فلا يمكن ان تطبق هذه الفقرة في حق الزوج..؟؟ اذن فعليه ان يدبر امره وامر حضانة الاطفال ..فاذا كان يملك سكن فلا يطرح الاشكال ، اما اذا انعدم ..فتأتي المادة 64 لتحل الاشكال وتعطي الحق لمن يأتي في الترتيب مباشرة ..ام الزوجة فام الاب...الخ .بحضانة الاطفال في حال توفر مسكن للحضانة ..وأأكد ..تراعى دائما مصلحتهم اكثر من مراعات الترتيب المنصوص عليه في المادة 64 ق أ.
اذا فمكان الحضانة يكون دائما عند الحاضن مهم كانت رتبته . "ولو كان يكون جارهم ..!!" ويرتبط به حق الزيارة والذي يحدده القاضي حسب الوقائع المعروضة امامه وحسب المسافة الموجودة بين الزائر والمحضونين..ويراعى في كل ذلك الامكانات المادية ..اذن فالامر يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وطلبات الاطراف .
3 / سؤال..زوج او زوجة حاضنة توفي طليقها بعد صدور حكم الطلاق ..هل يجوز لاهله خلافته في حق زيارة المحضونين؟
الجواب نعم ..بالرغم ان القانون لم ينص صراحة علىذلك الا اننا نفهمه من خلال المادة 64 التي اعطت للعمةاو الخالة مثلا الحق في الحضانة ..فهو اعتراف ضمني بحقها في الزيارة نيابة عن اخيها او اختها ، ظف الى ذلك انه بزيارتها تتطلع على حال المحضون ويمكن لها ان رأت ان مصلحته مهددة بخطر ان تطالب باسقاط حضانة الام او الاب للذي يليه في الترتيب .
4 / وقت الزيارة تعارف عليه المجتمع الجزائري واخذ به القضاء الجزائري انه يومان في الاسبوع ويوم واحد في الاعياد والمناسبات ونصف مدة العطلة المدرسية ...الخ وهي ليست ملزمة كما ذكرتها فيمكن زيادتها او انقاصها حسب الظروف ...
المادة 328 ق ع وعلاقتها بالحضانة
يا سادة يا كرام هناك المادة 327 ق ع تنص على : معاقبة الشخص الذي يرفض تسليم القاصر وهنا عمليا يقصد بها ان المحضون موجود اصلا عند الحاضن ..في حين رفض تسليمه للزائر الذي يحمل حكما بالزيارة ...
اما المادة 328 فعمليا وقائعها تحصل اثناء صدور الحكم ويكون المحضونون عند احد الاطراف المتنازعين وهو شيء طبيعي لايحكم القاضي بعدها باحقية طرف على الاخر ويلزمه بتسليم المحضونين فاذا رفض الطرف الذي خسر حق الحضانة بتسليم الاطفال يعاقب بنصالمادة التي تقول :يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 500 الى 5000دج :
1/ الاب او الام او اي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر فضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفذ المعجل او بحكم نهائي لمن له الحق في المطالبة به...يعني اذا حكم القاضي بحضانة الطفل لامه مثلا سواء بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على امر استعجالي مشمول النفاذ او حكم نهائي استنفذ جميع طرق الطعن وكان الطفل المحضون عند ابيه او اعمامه او غيرهم ورفضوا تسليمه لامه ..فيجوز متابعتهم طبقا للهذه المادة ....مفهوم .؟؟.....جميل..!!
2/ كذلك كل شخص يقوم بخطف او ابعاد المحضون عن الحاضن الشرعي او يحمل الغير على فعل ذلك
3/ وتزداد مدة العقوبة الى 3 سنوات حبس اذا كان الخاطف او المبعد او المحرض على خطف المحضون ..اب او ام سقطت سلطتهما الابوية في رعاية الطفل بموجب حكم قضائي .سابق

شكرا لك اخي امار 01 ولكل الاخوة الذين لم يبخلوا على بمسساعاداتهم ولكني لم اتلقى الى حد الان الجواب الذي يقطع الشك باليقين
هل زيارة المحضون تتم في مكان الاقامة ام ان للزائر حق في الاصطحاب ام لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









قديم 2008-11-14, 09:39   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1

السلام عليكم
بارك الله في جميع الاخوة وجعلها من الحسنات التي تمحوا السيئات وجعلكم ذخرا للوطن والامة










قديم 2008-11-14, 20:31   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
djazira
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الكريم بالمختصر المفيد أقول لك أن المشرع لم يحدد مكان الزيارة لذلك فالقاضي لا يشير إلى مكانها في حكمه وبالتالي فلمن له حق الزيارة التقرب من الحاضن (ة) لإصطحب المحضون إلى حيث يقيم هو بمعنى إلى مسكنه كما له أن يقوم بنزهة معه أو إصطحابه إلى حيث يشاء المهم في ذلك ألا يتجاوز المدة المحددة له في إبقاء المحضون لديه وكذلك لا يجوز له نقله إلى خارج التراب الوطني دون علم وموافقة الحاضن(ة)










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc