وقف الفصل في الدعوى الجزائية الى حين الفصل في النزاع العقاري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

وقف الفصل في الدعوى الجزائية الى حين الفصل في النزاع العقاري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-06, 16:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 وقف الفصل في الدعوى الجزائية الى حين الفصل في النزاع العقاري

صدر حكم من محكمة الدرجة الاولى يقضي بوقف الفصل
في الدعوى الجزائية الى حين الفصل في الدعولى العقارية بين الاطراف
السؤالهو : هل يمكن استئناف هذا الحكم الجزائي او الانتظارحتى يفصل في النزاع العقاري
مع انني لا اضن انه سيئتي اليوم الذي يفصل فيه هذا النزاع العقاري









 


قديم 2008-11-06, 16:48   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لماذا لن يأتي اليوم الذي لن يفصل فيه في النزاع العقاري وما هي التهمة هل هي التعدي على الملكية العقارية؟










قديم 2008-11-06, 17:00   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لان الاطراف عنيدين
فالقضية فيها حوالي 7 احكام
وثلاث خبرات والاخيرة رفضت وتم تعيين خبير اخر
وحتى بعد الخبير سيتم الطعن بالنقض هذا اكيد
التهمة هي الاستيلاء عللى التركة قبل قسمتها م 363 ق ع










قديم 2008-11-08, 16:33   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اين تفاعلكم










قديم 2008-11-08, 18:39   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
nassma
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

واله جد مشكور ياخي على الموضوع
وارجوك ان توافينا دائما بالقضايا ارجوك خاصة العقاري الذي يفوت القانون المدني من المواد وتعقيداته


لكن اليس الحكم الجنائي يوقف المدني بمعنى حالة العكس في القضية طعن في الجنائي قبل المدني
ارجوا التوضيح منكم اذا تكرمت
نرجوا التفصيل المفيد للقضية ارجوك لا تبخل علينا فهي من اهتمامنا

شكرا على الافادة
وننتظر ردكم الجميل










قديم 2008-11-08, 19:17   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
بنت سكيكدة
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية بنت سكيكدة
 

 

 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام التميز وسام النوايا الحسنة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m redha مشاهدة المشاركة
صدر حكم من محكمة الدرجة الاولى يقضي بوقف الفصل
في الدعوى الجزائية الى حين الفصل في الدعولى العقارية بين الاطراف
السؤالهو : هل يمكن استئناف هذا الحكم الجزائي او الانتظارحتى يفصل في النزاع العقاري
مع انني لا اضن انه سيئتي اليوم الذي يفصل فيه هذا النزاع العقاري

السلام عليكم

بالنسبة للتساؤل المطروح


يتم ارجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في اجل 20 يوما يحسب من تاريخ النطق به,

و يخضع استئناف هذا الأمر و الفصل في القضية طبقا للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال.


أتمنى أكون أفدتكم

تحياتي









قديم 2008-11-08, 19:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
بنت سكيكدة
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية بنت سكيكدة
 

 

 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام التميز وسام النوايا الحسنة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nassma مشاهدة المشاركة

لكن اليس الحكم الجنائي يوقف المدني بمعنى حالة العكس في القضية طعن في الجنائي قبل المدني

حالة ارجاء الفصل في القضية الجزائية الى حين الفصل في القضية المدنية و هو تساؤلك المطروح اختي nassma

إذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.


أتمنى لكم الاستفادة

تقبلو تحياتي









قديم 2008-11-09, 10:54   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
nassma
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة assia21 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

بالنسبة للتساؤل المطروح


يتم ارجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في اجل 20 يوما يحسب من تاريخ النطق به,

و يخضع استئناف هذا الأمر و الفصل في القضية طبقا للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال.


أتمنى أكون أفدتكم

تحياتي



هو يتحدث عن استئناف الحكم الجزائي اختي العزيزة
والميعاد delai de lappel
هو 10ايام اليس كذلك
والسؤال هل بامكانه الطعن في الجزائي وليس المدني
شكرا على المرور الكريم منك









قديم 2008-11-09, 16:02   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة assia21 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

بالنسبة للتساؤل المطروح


يتم ارجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في اجل 20 يوما يحسب من تاريخ النطق به,

و يخضع استئناف هذا الأمر و الفصل في القضية طبقا للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال.


أتمنى أكون أفدتكم

تحياتي
اضن ان هذا متعلق بالقضا المدني
لاني لم اجد الاساس القانوني له
السؤال هو هل يمكن الطعن في الدعوى الجزائية
وفق قانون الاجراءات الجزائية لانها لاتتطلب حقيقة وقف الفصل
الى حين البت في النزاع العقاري









قديم 2008-11-09, 16:13   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
nassma
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

لاني لم اجد الاساس القانوني له
السؤال هو هل يمكن الطعن في الدعوى الجزائية
وفق قانون الاجراءات الجزائية لانها لاتتطلب حقيقة وقف الفصل
الى حين البت في النزاع العقاري[/quote]





اذن تاكد من توافر شروط الطعن بالاستئناف في قضية الحال يااخي
المادة 416 اكيد اذا كان الموضوع لا يتحذق الانتظار في الفصل في العقاري الذي يطول الى يوم العقار
وهل الامر مستعصي في امر اثبات الملكية,
الاحكام الصادرة في مواد الجنح بدون قيد ولا شرط فهذه الاحكام قابلة للاستئناف
وتاكد انه ليس حكم تحضيري اة تمهيدي او فاصل في مسائل عارضة او دفوع فهذي غير قابلة لاسذتئناف


نرجوا ردكم الجميل بتفاصيل مفيدة عن القضية










قديم 2008-11-09, 17:19   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
amar01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m redha مشاهدة المشاركة
صدر حكم من محكمة الدرجة الاولى يقضي بوقف الفصل
في الدعوى الجزائية الى حين الفصل في الدعولى العقارية بين الاطراف
السؤالهو : هل يمكن استئناف هذا الحكم الجزائي او الانتظارحتى يفصل في النزاع العقاري
مع انني لا اضن انه سيئتي اليوم الذي يفصل فيه هذا النزاع العقاري
...سيدي الكريم بودي ان اشارككم الموضوع..
على حد علمي والله اعلم ، عند صدور اي حكم جزائي او مدني ،الاصل انه يفهم من منطوقه ويكتب ايضا انه تمهيدي فيجوز استئنافه او تحضيري فيمنع ذلك الا مع الحكم القطعي ...اما في القضاء الجزائي فطبقا للمادة 427 ق ا ج فتمنع استئنافهما الا مع الحكم القطعي الذي يفصل في الموضوع والشاهد في ذلك كله القواعد المقررة للتفريق بين الحكمين التمهيدي والتحضيري ، وان حصل خطأفي الوصف فمحكمة الاستئناف ملزمة بالتعرض للقضية ولا يجوز لها ان تدفع بانعدام الشكل بشرط ان يثبت المتقاضي بان الحكم المستأنف حقيقة يحمل وصف التمهيدي وان اخطأ القاضي واعلنه حكما تحضيريا ...
...
.....
عليك مراعات قاعدة الجزائي يقيد المدني.".وكتاكتيك محامي مبتدأ" انصحك "بالتحايل على القانون" ..!! باستئناف الحكم امام الغرفة الجزائية على اساس انه حكم في الموضوع "مع علمك المسبق بامكانية عدم قبوله طبقا للمادة 427 ق ا ج ."..بعدها تدفع بهذا التسجيل امام القاضي العقاري بوقف الفصل في النزاع العقاري والا لحاح على اصدار حكم "عقاري "بوقف الفصل في الخصومة نظرا لكون النزاع معروض على الغرفة الجزائية تطبيقا لقاعدة الجزائي يقيد المدني !! والله اعلى واعلم









آخر تعديل amar01 2008-11-11 في 11:02.
قديم 2008-11-11, 10:19   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اضن ان القضية تعقدت ولم يفهمني الاخوة المشاركون
نحن في حالة حكم جزائي توقف الى حين الفصل في النزاع العقاري
فهنا الجزائي توقف وليس المدني الذي توقف
وهناك ملاحضة اخري
فتختلف الاجراءات في المدني على الجزائي
ففي المدني التحضيري غير قابل للاستئناف اما التمهيدي فهو قابل للاستئناف
لكن في الجزائي المادة 427 من ق ا ج
تنص لا يجوز استئناف الحكم التحضيري او التمهيدي الا بعد طدور الحكم القطعي
فكلاهما غير قابل للاستئناف
لكن في استشارتي اضن ان هذا الحكم ليس بتمهيدي ولا بتحضيري










قديم 2008-11-13, 10:50   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اضن ان القضية تعقدت ولم يفهمني الاخوة المشاركون
نحن في حالة حكم جزائي توقف الى حين الفصل في النزاع العقاري
فهنا الجزائي توقف وليس المدني الذي توقف
وهناك ملاحضة اخري
فتختلف الاجراءات في المدني على الجزائي
ففي المدني التحضيري غير قابل للاستئناف اما التمهيدي فهو قابل للاستئناف
لكن في الجزائي المادة 427 من ق ا ج
تنص لا يجوز استئناف الحكم التحضيري او التمهيدي الا بعد طدور الحكم القطعي
فكلاهما غير قابل للاستئناف
لكن في استشارتي اضن ان هذا الحكم ليس بتمهيدي ولا بتحضيري










قديم 2008-11-13, 15:15   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
djazira
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الكريم ما أعرفه هو أن الجزائي هو من يوقف المدني وليس العكس وبالتالي فإذا إختار المتقاضي الطريق المدني فلا يجوز له الإلتجاء إلى الطريق الجزائي بينما العكس يمكن له ذلك فإذا إختار الطريق الجزائي فله أن يعود إلى المدني
وبالتالي فما دام أن القضية تتعلق بالإستلاء على التركة دون وجه حق فالسؤال الذي يطرح هو ماهو الطريق الذي سلكه المتقاضي أول الأمر؟ كذلك ما هي المهمة الموكلة للخبراء الذين سبق تعيينهم ؟
وإن لم يكن ردنا هو من تبحث عنه فأنصحك أن تعيد طرح مشكلتك بشكل أوضح حتى وإن أضطررت للأستعانة بالرموز في إشارة لأسماء الأشخاص
وإن شاء الله ستجد ما تبحث عنه من خلال ردودنا
والله الموفق










قديم 2009-02-20, 23:03   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سوف نقوم بطلب لدى وكيل الجمهورية لإعادة السير في الدعوى بعدما تقرر وقف الفصل فيها










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc