ثقافة عامة قانون - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ثقافة عامة قانون

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-18, 19:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سيف الدين قطز
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سيف الدين قطز
 

 

 
إحصائية العضو










New1 ثقافة عامة قانون

السلام عليكم ورحمة الله تعالى طلبة الحقوق
ما رأيكم ان نختبر انفسنا في القانون ؟
وسأبدأ انا بطرح السؤال الأول
ما الفرق بين الشرعية والمشروعية ؟
ارجوا منكم التواصل وشكرا سلفا









 


قديم 2011-09-19, 10:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zingarella
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أغلبية الفقه يميّز بين المفهومين كالآتي :

الشرعية : يقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية.


المشروعية : رغم صعوبة وجود معيار موضوعي واحد لتعريفها غير أنه في الغالب يقصد بالسلطة أو الحكومة التي تتمتع بصفة المشروعية تارة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتها و نشاطاتها مع مقتضيات تحقيق العدالة، و تارة أخرى يقصد بها السلطة التي تستند إلى رضا الشعب،


و مثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب ثورة شعبية فهي تكون حكومة غير شرعية لكنها تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله الشعب أما السلطة الإنقلابية فهي غير شرعية لأنها لم لم تستند في وجودها إلى سند قانوني و كذلك فإنها غير مشروعة لأن عملها لا يرضى به الشعب.



بوركت أخي على المبادرة,,,,, نتمنى التفاعل و تثبيت الموضوع










قديم 2011-09-19, 21:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
reda_alone
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية reda_alone
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بين المشروعية والشرعية يكمن في مصدركلاهماا
الشرعية مصدرها القانون و المشروعية مصدرها الشعب
فالفعل الذي يخالف القانون فعل غير شرعي
والحاكم الذي لم ينتخب من طرف الشعب هو حاكم لا مشروعية له










قديم 2011-09-19, 22:53   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبو رائد أبو رشاد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










A7 أصلها ثابت

بذرة خير .......... يجب أن يساهم فيها الجميع

لك أجرها وأجر من استفاد وساهم فيها










قديم 2011-09-20, 17:28   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سيف الدين قطز
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سيف الدين قطز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zingarella مشاهدة المشاركة
أغلبية الفقه يميّز بين المفهومين كالآتي :

الشرعية : يقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية.


المشروعية : رغم صعوبة وجود معيار موضوعي واحد لتعريفها غير أنه في الغالب يقصد بالسلطة أو الحكومة التي تتمتع بصفة المشروعية تارة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتها و نشاطاتها مع مقتضيات تحقيق العدالة، و تارة أخرى يقصد بها السلطة التي تستند إلى رضا الشعب،


و مثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب ثورة شعبية فهي تكون حكومة غير شرعية لكنها تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله الشعب أما السلطة الإنقلابية فهي غير شرعية لأنها لم لم تستند في وجودها إلى سند قانوني و كذلك فإنها غير مشروعة لأن عملها لا يرضى به الشعب.


بوركت أخي على المبادرة,,,,, نتمنى التفاعل و تثبيت الموضوع
بورك فيك أختي ألفاضلة إجابتك كانت بمثابة خلاصةعامة لسؤال
هو في ألأصل موضوع بحث على الرغم من تركيزك على
الجانب المؤسساتي أو الدستوري إذا صح القول حسب رأيي الشخصي المتواضع تقبلي مني فائق التقدير وألإحترام









قديم 2011-09-20, 17:35   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
جيهان13091991
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هي المسؤولية الناجمة عن الحريق المتسبب فيه المستاجر










قديم 2011-09-20, 17:39   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سيف الدين قطز
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سيف الدين قطز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zingarella مشاهدة المشاركة
أغلبية الفقه يميّز بين المفهومين كالآتي :

الشرعية : يقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية.


المشروعية : رغم صعوبة وجود معيار موضوعي واحد لتعريفها غير أنه في الغالب يقصد بالسلطة أو الحكومة التي تتمتع بصفة المشروعية تارة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتها و نشاطاتها مع مقتضيات تحقيق العدالة، و تارة أخرى يقصد بها السلطة التي تستند إلى رضا الشعب،


و مثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب ثورة شعبية فهي تكون حكومة غير شرعية لكنها تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله الشعب أما السلطة الإنقلابية فهي غير شرعية لأنها لم لم تستند في وجودها إلى سند قانوني و كذلك فإنها غير مشروعة لأن عملها لا يرضى به الشعب.


بوركت أخي على المبادرة,,,,, نتمنى التفاعل و تثبيت الموضوع
بورك فيك أختي ألفاضلة إجابتك كانت بمثابة خلاصةعامة لسؤال
هو في ألأصل موضوع بحث على الرغم من تركيزك على
الجانب المؤسساتي أو الدستوري إذا صح القول حسب رأيي الشخصي المتواضع تقبلي مني فائق التقدير وألإحترام









قديم 2011-09-20, 17:40   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
سيف الدين قطز
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سيف الدين قطز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة reda_alone مشاهدة المشاركة
الفرق بين المشروعية والشرعية يكمن في مصدركلاهماا
الشرعية مصدرها القانون و المشروعية مصدرها الشعب
فالفعل الذي يخالف القانون فعل غير شرعي
والحاكم الذي لم ينتخب من طرف الشعب هو حاكم لا مشروعية له
مشكور أخي الكريم على إثراء الموضوع









قديم 2011-09-20, 17:42   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
سيف الدين قطز
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سيف الدين قطز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رائد أبو رشاد مشاهدة المشاركة
بذرة خير .......... يجب أن يساهم فيها الجميع

لك أجرها وأجر من استفاد وساهم فيها
شكرا على مرورك العطر









قديم 2011-09-20, 18:43   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
سيف الدين قطز
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سيف الدين قطز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جيهان13091991 مشاهدة المشاركة
ما هي المسؤولية الناجمة عن الحريق المتسبب فيه المستاجر
بارك الله فيك سؤال صعب يتطلب بحثا أعدك بمواصلة البحث
وهل يمكنك طرح نفس السؤال بصيغة أخرى إذا أمكن
نرجوا من بقية ألأعضاء إثراْالموضوع









قديم 2011-09-20, 19:02   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ناشدة الفلاح
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح سيف الدين مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى طلبة الحقوق
ما رأيكم ان نختبر انفسنا في القانون ؟
وسأبدأ انا بطرح السؤال الأول
ما الفرق بين الشرعية والمشروعية ؟
ارجوا منكم التواصل وشكرا سلفا

شكرا أخي للمبادرة الطيبة جعلها الله في ميزان حسناتك،
أتمنى الإفادة و الاستفادة للجميع بحول الله









قديم 2011-09-20, 19:25   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
سيف الدين قطز
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سيف الدين قطز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناشدة الفلاح مشاهدة المشاركة
شكرا أخي للمبادرة الطيبة جعلها الله في ميزان حسناتك،

أتمنى الإفادة و الاستفادة للجميع بحول الله
شكرا على مروركم









قديم 2011-09-20, 21:05   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
سيف25
عضو جديد
 
الصورة الرمزية سيف25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح سيف الدين مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك سؤال صعب يتطلب بحثا أعدك بمواصلة البحث
وهل يمكنك طرح نفس السؤال بصيغة أخرى إذا أمكن
نرجوا من بقية ألأعضاء إثراْالموضوع

لا أخي هذا الموضوع ليس بالصعب , بل هو تحليل قاوني منطقي
المستأجر مسؤول عن العين المؤجرة وكل ما يصيبها سواء عمدا أو قوة قاهرة فتقوم مسؤوليته ناحية المؤجر









قديم 2011-09-21, 15:53   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
سيف الدين قطز
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سيف الدين قطز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف25 مشاهدة المشاركة
لا أخي هذا الموضوع ليس بالصعب , بل هو تحليل قاوني منطقي
المستأجر مسؤول عن العين المؤجرة وكل ما يصيبها سواء عمدا أو قوة قاهرة فتقوم مسؤوليته ناحية المؤجر
شكرا أخي الكريم انا لم اعرف قصدك من
خلال سؤالك شكرا على كل شكرا على المشاركة









قديم 2011-09-21, 19:19   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
سيف الدين قطز
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سيف الدين قطز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهي شروط تطبيق القانون الآصلح للمتهم ؟
للإشارة يسري قانون العقوبات بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ثقافة, عامة, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc