قانون العقوبات على طريقة بن علي,غرامة تصل 50 مليونا لمن أساء إلى .... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الأخبار و الشؤون السياسية > قسم الأخبار الوطنية و الأنباء الدولية

قسم الأخبار الوطنية و الأنباء الدولية كل ما يتعلق بالأخبار الوطنية و العربية و العالمية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانون العقوبات على طريقة بن علي,غرامة تصل 50 مليونا لمن أساء إلى ....

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-09, 16:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bmokhtar
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










Hot News1 قانون العقوبات على طريقة بن علي,غرامة تصل 50 مليونا لمن أساء إلى ....

يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم كل من أساء إلى رئيس الجمهورية، أو أهان جهة قضائية أو هيئة نظامية، أو عمومية، وتضاعف العقوبة في حالة العود، حسب قانون العقوبات المعدل والمتمم الصادر بتاريخ 2 أوت الماضي والذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

*
وحسب التعديلات الجديدة على قانون العقوبات في مادته 144 مكرر المعدلة والمتممة في قانون العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ امس، يعاقب كل من أساء إلى رئيس الجمهورية، بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح بأية آلية لبث الصوت أو الصورة، أو بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى، حيث تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
*
فيما تعاقب المادة 146 المكررة والمعدلة حسب القانون ذاته بنفس العقوبات التي جاءت في المادة 144 مكرر، كل من أهان أو سب أو قذف بواسطة نفس الوسائل، البرلمان، أو إحدى غرفتيه، أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي، أو هيئة نظامية أو عمومية أخرى وتضاعف العقوبة في حالة العود.
*
وحسب التعديلات الجديدة في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الصادر في ذات العدد من الجريدة الرسمية فإن المادة 119 مكرر المعدلة والمتممة، فإنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.00 دج، كل موظف عمومي في مفهوم المادة 2 من القانون رقم 06 ـ01 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تسبب بإهماله الواضح في سرقة وإختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق، أو سندات أو عقود منقولة وضعت تحت يده سواء بحكم وظيفته أو بسببها.
*
كما تعاقب المادة 26 بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 200.000 إلى 1.000.000 دج كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير إمتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير أو عقد إتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات، فيما تعاقب المادة 29 مكرر بنفس العقوبة كل موظف عمومي يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف أو يحتجز بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها.









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-09-10, 21:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
امبراطور البحر1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

دزو معاهم .










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
50 مليونا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc