سؤال في الأحوال الشخضية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال في الأحوال الشخضية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-10-25, 16:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kariwomen
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 سؤال في الأحوال الشخضية

السلام عليكم
هل المطلقةغير المدخول بها لها حق النفقة من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور الحكم؟









 


قديم 2008-10-26, 10:45   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abdenour071
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الذي اعرفه ان حق النفقة لا يثبت الا بعد الدخول وهنا بما انه لم يحدث الدخول فلا نفقة لها .................والله اعلم.










قديم 2008-10-26, 11:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
legrandbez
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تنص المادة 16 من قانون الأسرة الجزائري على ما يلي :" تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج ، و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول"


لمادة 17 : في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو وارثتهما و ليس لأحدهما بينة و كان قبل الدخول ، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين و إذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين.
لمادة 33 : إذا تم الزواج دون ولي أو شاهدين أو صداق ، يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه و يثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن واحد ، و يبطل إذا اختل أكثر من ركن.

المادة 37 يجب على الزوج نحو زوجته
1. النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها.
2. العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة.

المادة 74 : تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها اليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون

المادة 78 : تشمل النفقة : الغذاء و الكسوة و العلاج ، و السكن أو أجرته ، و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة .


المادة 79 : يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين و ظروف المعاش و لا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم.


المادة 80 : تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى و للقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.



أرجو أن أكون قد وفيت ....










قديم 2008-10-27, 17:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
kariwomen
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك يا أخي جزيل الشكر










قديم 2008-10-29, 19:57   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
mourad78
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

للمراة المطلقة الحق في نفقة الاهمال اما غير ذلك فهي تثبت للاولاد فقط ان كان هناك اولاد










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc