تنفيذ الأحكام الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تنفيذ الأحكام الجزائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-09-17, 16:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 تنفيذ الأحكام الجزائية

هل يستطيع الضحية تنفيذ حكم جزائي قضى في منطوقه بالتعويض للضحية ؟
مع العلم أن المتهم قام بالطعن بالنقض فيه؟
الضحية قام بتبليغ المتهم بالحكم بغرض تنفيذه ماذا لو امتنع المتهم عن دفع المبلغ بحجة ان القرار مطعون فيه بالنقض أمام المحكمة العليا؟
هل يوقع الاكراه البدني على المتهم أم أن ملف الاكراه البدني يشترط فيه شهادة عدم الطعن بالنقض؟ وبالتالي لا يستطيع الضحية التحصل عليها لان القرار أصلا مطعون فيه أرجو منكم الاجابة بارك الله فيكم؟









 


قديم 2008-10-01, 01:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
القسنطيني1979
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

باسم اله الرحمن الرحيم و بعد
ان الشق المدني في الأحكام الجزائية يطبق بالطرق و الإجراءات المطبقة على الأحكام المدنية وفق الإجراءات المتضمنة في قانون الإجراءات المدنية ، بمعنى اخر نطبق على الشق الجزائي احكام التنفيذ المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و القوانين المكملة وعلى الشق المدني _ التعويض_ نطبق احكام التنفيذ المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ، وعليه ففي الفرض الذي طرحته يمكن للمدعي مطالبة المدين _ المتهم _ بالتعويض المحكوم به عليه .
و لما قلت ان المتهم قد طعن بالنقض فيفترض هنا انه قد بلغ بالحكم و استنفذ الطرق العادية للطعن و نتيجة ذلك ان الحكم اصبح حائزا قوة الشيئ المقضي فيه و يمكن للمدين بذلك الحصول على نسخة تنفيذية للمطالبة بتنفيذ التعويض ،
اما عن امتناع المتهم عن التنفيذ بحكم انه قد طعن بالنقض فهو مردود على اعتبار ان الطعن بالنقض شانه شان طرق الطعن غير العادية لا توقف التنفيذ و هذا مانصت عليه المادة 238 من قانون الإجراءات المدنية التي نصت على انه " ليس للطعن بالنقض امام المحكمة العليا اثر موقف الا في الحالات التالية :
- اذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص او باهليتهم
_ في حالة وجود دعوى تزوير فرعية
وهذا ماقررته كذلك المحكمة العليا في قرار لها صادر في 13/03/1988 مجلة قضائية سنة 1991 عدد 4 ص 133/134/135 بنصها " اذا كان مؤدى المادة 238 ق ا م يقضي بانه ليس للطعن بالنقض امام المجلس الأعلى _ المحكمة العليا _ اثر موقف الا في حالتين هما حالة الأشخاص و في حالة وجود دعوى تزوير فرعية ، ومن ثمة فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطا في تطبيق القانون . ولما كان ثابتا في قضية الحال ان رئيس المجلس لما قضى بوقف تنفيذ قرار نهائي حامل للصيغة التنفيذية بحجة ان القرار طعن فيه بالنقض بينما قضية الحال ليس لها اثر موقف يكون بقضائه كما فعل قد تجاوز سلطته و اخطا في تطبيق القانون ، ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه ." وهذا مااكدته كذلك المادة 499 ق ا ج و التي نصت على ان الطعن بالنقض اذا مارفع فانه يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية دون الشق المدني الذي هو موضوعنا فنصت على ان " يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض و اذا رفع الطعن فالى ان يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن ، وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية ........ وفي الحقية فان هذه المادة ( 499 قاج هي الإجابة على المتهم ان طعنه بالنقض يوقف تنفيذ الحكم الجزائي الصادر في حقه دون الشق المدني و هذا استجابة لمقتضيات القاعدة العامة المقررة في المادة 238 ق ا م السابق الإشارة اليها.
اما بالنسبة لإجراءات التنفيذ فقد اسلفنا الذكر انه تنطبق عليه احكام قانون الإجراءات المدنية فيقوم هنا الدائن _ الضحية _ بواسطة الأستاذ المحضر القضائي بالزام المتهم المحكوم عليه بالدفع و يمنحه المهلة المخولة قانونا و هي 20 يوما وفق احكام المادة 330 ق ا م " يبلغ القائم بالتنفيذ المحكوم عليه بالحكم المطلوب تنفيذه مالم يكن قد ابلغ به و يكلفه بالسداد في مهلة عشرين يوما " و بعد انتهاء المدة و التي تعتبر مهلة التنفيذ الودي يحرر محضر عدم تنفيذ و يلجأ بعدها لإجراءات التنفيذ الجبري عن طري الحجوز سواء الحجز على المنقولات او العقارات وفق ماحدده القانون 333 الى 399 ق ا م ( راجعها ) .
اما بالنسبة للإكراه البدني فليس مجاله هذه الحالة بل له حالات و شروط خاصة كما ان له مجال ضيقا خصوصا بعد مصادقة الجزائر على العهد الدولي للحقوق المنية و السياسية الذي يمنع الإكراه البني في المجال المدني فيبقى منحصرا وفق ماحدده القانون في مجال الديون التجارية و قروض النقود و للتوسع اكثر في الإكراه البدني و شروطخ راجع المواد ( 407 الى 412 ق ا م ) و كذلك ( 597 الى 611 ق ا ج ) كل هذا كما اسلغنا بمراعاة ما صادقت عليه الجزائر فينحصر مجال الإكراه البدني في مجال ضيق.
ارجو ان اكون قد وفقت في الإجابة و انا مستعد لتفصيل اكثر ان شاء الله.










قديم 2008-10-01, 02:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
القسنطيني1979
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

.
بسم الله الرحمن الرحيم و بعد
ان الشق المدني في الأحكام الجزائية بخلاف الشق الجزائي ينفذ بالطرق و الإجراءات المطبقة على الأحكام المدنية و المتضمنة في قانون الإجراءات المدنية ، بمعنى اخر نطبق على الشق الجزائي احكام التنفيذ المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و القوانين المكملة وعلى الشق المدني _ التعويض_ نطبق احكام التنفيذ المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ، وعليه ففي الفرض الذي طرحته يمكن للمدعي مطالبة المدين _ المتهم _ بالتعويض المحكوم به عليه .
و لما قلت ان المتهم قد طعن بالنقض فيفترض هنا انه قد بلغ بالحكم و استنفذ الطرق العادية للطعن و نتيجة ذلك ان الحكم اصبح حائزا قوة الشيئ المقضي فيه و يمكن للمدين بذلك الحصول على نسخة تنفيذية للمطالبة بتنفيذ التعويض ،
اما عن امتناع المتهم عن التنفيذ بحكم انه قد طعن بالنقض فهو مردود على اعتبار ان الطعن بالنقض شانه شان طرق الطعن غير العادية لا توقف التنفيذ و هذا مانصت عليه المادة 238 من قانون الإجراءات المدنية التي نصت على انه " ليس للطعن بالنقض امام المحكمة العليا اثر موقف الا في الحالات التالية :
- اذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص او باهليتهم
_ في حالة وجود دعوى تزوير فرعية
وهذا ماقررته كذلك المحكمة العليا في قرار لها صادر في 13/03/1988 مجلة قضائية سنة 1991 عدد 4 ص 133/134/135 بنصها " اذا كان مؤدى المادة 238 ق ا م يقضي بانه ليس للطعن بالنقض امام المجلس الأعلى _ المحكمة العليا _ اثر موقف الا في حالتين هما حالة الأشخاص و في حالة وجود دعوى تزوير فرعية ، ومن ثمة فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطا في تطبيق القانون . ولما كان ثابتا في قضية الحال ان رئيس المجلس لما قضى بوقف تنفيذ قرار نهائي حامل للصيغة التنفيذية بحجة ان القرار طعن فيه بالنقض بينما قضية الحال ليس لها اثر موقف يكون بقضائه كما فعل قد تجاوز سلطته و اخطا في تطبيق القانون ، ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه ." وهذا المعنى هو ما قررته بشكل اكثر دقة و اقرب الى الحالة التي امامنا المادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على ان الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم الجزائي في شقه المتعلق بالعقوبة و ليس له اثر موقف للشق المدني المتعلق بالتعويض حيث نصت على ان " يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض و اذا رفع الطعن فالى ان يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن و ذلك فيما عدا ماقضى فيه الحكم من الحقوق المدنية.... ولعل هذه المادة هي التي تجيب المتهم الذي امتنع عن التنفيذ بدعوى طعنه بالنقض فنقول له ان طعنك بالنقض في الحكم الجزائي له اثر موقف للشق الجزائي من الحكم دون الشق المدني المتعلق بالتعويض ، وماهذا الا تطبيق للقاعدة العامة المقررة في المادة 238 من ق ا م الأنفة الذكر.
اما بالنسبة للتنفيذ فقد اسلفنا الذكر انه تنطبق عليه احكام قانون الإجراءات المدنية فيقوم هنا الدائن _ الضحية _ بواسطة الأستاذ المحضر القضائي بالزامه بالدفع و يمنحه المهلة المخولة قانونا و هي 20 يوما وفق احكام المادة 330 ق ا م " يبلغ القائم بالتنفيذ المحكوم عليه بالحكم المطلوب تنفيذه مالم يكن قد ابلغ به و يكلفه بالسداد في مهلة عشرين يوما " و بعد انتهاء المدة و التي تعتبر مهلة التنفيذ الودي يحرر محضر عدم تنفيذ و يلجأ بعدها لإجراءات التنفيذ الجبري عن طري الحجوز سواء الحجز على المنقولات او العقارات وفق ماحدده القانون 333 الى 399 ق ا م ( راجعها ) .
اما بالنسبة للإكراه البدني فليس مجاله هذه الحالة بل له حالات و شروط خاصة كما ان له مجال ضيقا خصوصا بعد مصادقة الجزائر على العهد الدولي للحقوق المنية و السياسية الذي يمنع الإكراه البني في المجال المدني فيبقى منحصرا وفق ماحدده القانون في مجال الديون التجارية و قروض النقود و للتوسع اكثر في الإكراه البدني و شروطخ راجع المواد ( 407 الى 412 ق ا م ) و كذلك ( 597 الى 611 ق ا ج ) كل هذا كما اسلغنا بمراعاة ما صادقت عليه الجزائر فينحصر مجال الإكراه البدني في مجال ضيق.
ارجو ان اكون قد وفقت في الإجابة و انا مستعد لتفصيل اكثر ان شاء الله










قديم 2008-10-01, 09:27   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الاجابة لكن المتهم في قضية الحال لم يبلغ بالحكم بل سارع في الطعن بالنقض بمجرد النطق بالحكم










قديم 2008-10-01, 14:18   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
E=MC²
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وداد مشاهدة المشاركة
شكرا على الاجابة لكن المتهم في قضية الحال لم يبلغ بالحكم بل سارع في الطعن بالنقض بمجرد النطق بالحكم
شكرا للأستاذين الكريمين على هذا النقاش القانوني الراقي ..
أستسمحكم أن أتدخل لأسأل ...

كيف يمكن للمتقاضي أن يطعن بالنقض دونما تبليغ و دون أن معرفة منطوق القرار .
ألا يجدر بالأستاذ المحضر أن يقوم بالتبليغ و يمهل المبلغ له أجلا للطعن بالنقض و يسلم له نسخة من القرار .









قديم 2008-10-01, 16:22   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة e=mc² مشاهدة المشاركة
شكرا للأستاذين الكريمين على هذا النقاش القانوني الراقي ..
أستسمحكم أن أتدخل لأسأل ...

كيف يمكن للمتقاضي أن يطعن بالنقض دونما تبليغ و دون أن معرفة منطوق القرار .
ألا يجدر بالأستاذ المحضر أن يقوم بالتبليغ و يمهل المبلغ له أجلا للطعن بالنقض و يسلم له نسخة من القرار .
سؤالي لك يا أخي الا يستطيع المعني بالامر الطعن بالنقض بمجرد سماعه للمنطوق ثم ماهي الآجال القانونية للطعن بالنقض؟؟؟ ومن أين نبدأ حسابها؟؟









قديم 2008-10-01, 21:52   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
khaled14
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية khaled14
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخت وداد تحسب أجال الطعن من تاريخ التبليغ بالحكم إذا كان الحكم غيابي ومن تاريخ النطق بالحكم اذا كان الحكم حضوري، وكما نعرف ان القرارت والأحكام الجزائية إذا كنا بصدد الطعن فيها فان الطعن لا يوقف التنفيذ إلا في الجانب الجزائي اما الطعن في الجانب المدني فيمكننا التنفيذ متى بلغ المحكوم عليه بالحكم إذا كان غيابي وإذا كان حضوري فيمكننا التنفيذ عليه مباشرة حتى ولو تقدم بطعن لدى المحكمة العليا والله أعلم










قديم 2008-10-01, 22:44   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
khaled14
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية khaled14
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اما بالنسبة لمدد الطعن فهي 10 أيام في الحكم الغيابي 8 أيام في الحكم الغيابي بالتكرار










قديم 2010-07-18, 22:40   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
sara_hind
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يمكن تنفيذ حكم محكمة الجنايات في شقه المدني على عائلة المحكوم عليه










قديم 2010-07-19, 08:33   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
kamty
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sara_hind مشاهدة المشاركة
هل يمكن تنفيذ حكم محكمة الجنايات في شقه المدني على عائلة المحكوم عليه
السلام عليكم:
الحكم الجنائي النهائي في شقه المدني يعني التزام المحكوم عليه بالتعويض، أي أنه يصبح مدينا للمحكوم لصالحه بالتعويض، و على هذا الأساس يتبع في إجراءات تحصيله كافة الإجراءات المتبعة في التنفيذ، فإن لم ينفذ وديا نفذ عليه جبرا، بحيث يحجز على منقولاته و على عقاراته بالترتيب، و في حالة عدم الوفاء تباع المحجوزات بالمزاد العلني.*

فإن كان المدين محبوسا،فإنه و بحسب نص المادة 619 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية(ق.إ.م.و إدارية)، فإنه إذا كان المنفذ عليه محبوسا في جناية، أو محكوما عليه نهائيا في جنحة بعقوبة سنتين فأكثر، و لم يكن له نائب يتولى إدارة أمواله، جاز لطالب التنفيذ أن يستصدر من قاضي الاستعجال أمرا بتعيين وكيل خاص من عائلة المنفذ عليه أو من الغير، يحل محله أثناء التنفيذ على أمواله.
أما إن كان القصد من سؤالك هو حالة وفاة المحكوم عليه، و مصير التعويض، فكما سبق القول أن التعويض بمجرد صيرورة الحكم به نهائيا ينفصل عن الدعوى العمومية و لا يتأثر بعوارضها. و عليه تطبق الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و التي تفرق في ما تعلق بوفاة المنفذ عليه، بين وفاته قبل بدء إجراءات التنفيذ أو بعد ذلك.
فإن توفي المنفذ قبل البدء في إجراءات التنفيذ فإنه و بحسب نص المادة617 من ق.إ.م.و إدارية، فإنه لا يتم التنفيذ ضد ورثته إلا بعد تكليفهم بالوفاء رسميا وفقا لأحكام المادتين 612 و 613.من ق.إ.م.و إدارية
أما إذا توفي المنفذ عليه بعد البدء في التنفيذ فإن إجراءات التنفيذ تستمر على تركته، حسب المادة 1/618 من ق.إ.م.و إدارية .
بقي الآن أن نجيب عن مسألة مهمة، متى يمكن أن نعتبر أن التنفيذ قد بدأت إجراءاته، حسب ما درسناه فإن التنفيذ لا يبدأ حقيقة إلا عندما تنقضي المهملة المحددة في التكليف بالوفاء و المحددة ب15 يوما منذ التبليغ، أي عند بدأ إجراءات اقتضاء حق المدين رغما عن الدائن. و هذا ما يؤيده نص المادة 617 التي تشترط تبليغ الورثة و تكليفهم بالوفاء في حالة وفاة المنفذ عليه قبل بدء إجراءات التنفيذ و الذي يفترض فيه أنه قد بلغ و كلف بالوفاء، أي عدم اعتبار التكليف بالوفاء من إجراءات التنفيذ.
أرجو أن أكون قد وفقت، فإن أكن فمن الله، و إن أخطأت فمن الشيطان أو من نفسي.
و الله أعلم.









قديم 2010-07-19, 12:07   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الناجحة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

من تاريخ النطق بالقرار للمتهم اجل الطعن فيه بالنقض فى مدة 08 ايام ادا كان القرار حضورى كما ان الطعن بالنقض ليس له اثر موقف فى الشق المدنى غير ان الطعن بالنقض له اثر موقف فى الشق الجزائى










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc