|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2008-09-17, 16:43 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
تنفيذ الأحكام الجزائية
هل يستطيع الضحية تنفيذ حكم جزائي قضى في منطوقه بالتعويض للضحية ؟
|
||||
2008-10-01, 01:46 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
باسم اله الرحمن الرحيم و بعد |
|||
2008-10-01, 02:13 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
. |
|||
2008-10-01, 09:27 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
شكرا على الاجابة لكن المتهم في قضية الحال لم يبلغ بالحكم بل سارع في الطعن بالنقض بمجرد النطق بالحكم |
|||
2008-10-01, 14:18 | رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
أستسمحكم أن أتدخل لأسأل ... كيف يمكن للمتقاضي أن يطعن بالنقض دونما تبليغ و دون أن معرفة منطوق القرار . ألا يجدر بالأستاذ المحضر أن يقوم بالتبليغ و يمهل المبلغ له أجلا للطعن بالنقض و يسلم له نسخة من القرار . |
||||
2008-10-01, 16:22 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2008-10-01, 21:52 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
اخت وداد تحسب أجال الطعن من تاريخ التبليغ بالحكم إذا كان الحكم غيابي ومن تاريخ النطق بالحكم اذا كان الحكم حضوري، وكما نعرف ان القرارت والأحكام الجزائية إذا كنا بصدد الطعن فيها فان الطعن لا يوقف التنفيذ إلا في الجانب الجزائي اما الطعن في الجانب المدني فيمكننا التنفيذ متى بلغ المحكوم عليه بالحكم إذا كان غيابي وإذا كان حضوري فيمكننا التنفيذ عليه مباشرة حتى ولو تقدم بطعن لدى المحكمة العليا والله أعلم |
|||
2008-10-01, 22:44 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
اما بالنسبة لمدد الطعن فهي 10 أيام في الحكم الغيابي 8 أيام في الحكم الغيابي بالتكرار |
|||
2010-07-18, 22:40 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
هل يمكن تنفيذ حكم محكمة الجنايات في شقه المدني على عائلة المحكوم عليه |
|||
2010-07-19, 08:33 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
الحكم الجنائي النهائي في شقه المدني يعني التزام المحكوم عليه بالتعويض، أي أنه يصبح مدينا للمحكوم لصالحه بالتعويض، و على هذا الأساس يتبع في إجراءات تحصيله كافة الإجراءات المتبعة في التنفيذ، فإن لم ينفذ وديا نفذ عليه جبرا، بحيث يحجز على منقولاته و على عقاراته بالترتيب، و في حالة عدم الوفاء تباع المحجوزات بالمزاد العلني.* فإن كان المدين محبوسا،فإنه و بحسب نص المادة 619 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية(ق.إ.م.و إدارية)، فإنه إذا كان المنفذ عليه محبوسا في جناية، أو محكوما عليه نهائيا في جنحة بعقوبة سنتين فأكثر، و لم يكن له نائب يتولى إدارة أمواله، جاز لطالب التنفيذ أن يستصدر من قاضي الاستعجال أمرا بتعيين وكيل خاص من عائلة المنفذ عليه أو من الغير، يحل محله أثناء التنفيذ على أمواله. أما إن كان القصد من سؤالك هو حالة وفاة المحكوم عليه، و مصير التعويض، فكما سبق القول أن التعويض بمجرد صيرورة الحكم به نهائيا ينفصل عن الدعوى العمومية و لا يتأثر بعوارضها. و عليه تطبق الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و التي تفرق في ما تعلق بوفاة المنفذ عليه، بين وفاته قبل بدء إجراءات التنفيذ أو بعد ذلك. فإن توفي المنفذ قبل البدء في إجراءات التنفيذ فإنه و بحسب نص المادة617 من ق.إ.م.و إدارية، فإنه لا يتم التنفيذ ضد ورثته إلا بعد تكليفهم بالوفاء رسميا وفقا لأحكام المادتين 612 و 613.من ق.إ.م.و إدارية أما إذا توفي المنفذ عليه بعد البدء في التنفيذ فإن إجراءات التنفيذ تستمر على تركته، حسب المادة 1/618 من ق.إ.م.و إدارية . بقي الآن أن نجيب عن مسألة مهمة، متى يمكن أن نعتبر أن التنفيذ قد بدأت إجراءاته، حسب ما درسناه فإن التنفيذ لا يبدأ حقيقة إلا عندما تنقضي المهملة المحددة في التكليف بالوفاء و المحددة ب15 يوما منذ التبليغ، أي عند بدأ إجراءات اقتضاء حق المدين رغما عن الدائن. و هذا ما يؤيده نص المادة 617 التي تشترط تبليغ الورثة و تكليفهم بالوفاء في حالة وفاة المنفذ عليه قبل بدء إجراءات التنفيذ و الذي يفترض فيه أنه قد بلغ و كلف بالوفاء، أي عدم اعتبار التكليف بالوفاء من إجراءات التنفيذ. أرجو أن أكون قد وفقت، فإن أكن فمن الله، و إن أخطأت فمن الشيطان أو من نفسي. و الله أعلم. |
||||
2010-07-19, 12:07 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
من تاريخ النطق بالقرار للمتهم اجل الطعن فيه بالنقض فى مدة 08 ايام ادا كان القرار حضورى كما ان الطعن بالنقض ليس له اثر موقف فى الشق المدنى غير ان الطعن بالنقض له اثر موقف فى الشق الجزائى |
|||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc