مراكز إستقبال الأحداث - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مراكز إستقبال الأحداث

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-01, 11:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 مراكز إستقبال الأحداث

مراكز إستقبال الأحداث


مراكز إعادة تأهيل الأحداث والأجنحة الخاصة بهمة المؤسسات العقابية :
1- المراكز المختصة بإعادة تأهيل الأحداث : - يقضي الأحداث عقوباتهم السالبة للحرية بمراكز ملائمة تابعة لوزارة العدل تهدف إلى إعادة تربيتهم وإدماجهم بالمجتمع (الأمر رقم 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين).

- ترتكز إعادة التربية داخل هذه المراكز على التعليم المدرسي والتكوين المهني وبعض الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

الأجنحة الخاصة بالأحداث بالمؤسسات العقابية (الحبس الإحتياطي) :
- لا يحبس الأحداث الذين عمرهم عن 13 سنة إحتياطيا مهما كانت الجريمة ، مرتكبة من طرفهم.
- يحبس الأحداث الذين تجاوز سن 13 سنة إحتياطيا في مكان خاص و يخضعون لنظام العزلة في الليل.

المراكز المختصة بإعادة التربية والحماية :
- يقضي الأحداث الصادرة بحقهم تدابير الوضع بمراكز مختصة تابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية (الأمر رقم 75/64) المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن إنشاء المؤسسات والمرافق المكلفة برعاية الطفولة والمراهقة.

- تستقبل هذه المراكز الأحداث الجانحين الصادرة بحقهم تدابير الوضع بناء على المادة 444 ق.ع.ج وكذا أولئك الموضوعين بسبب الخطرالمعنوي (الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة).

المراكز الصحية مختصة للمعوقين والمختلين عقليا : تابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية (الأمر رقم 75/64 ) المؤرخ في 26/09/75 المتضمن إنشاء المؤسسات ومراكز صحية المكلفة برعاية الأطفال والمراهقين المختلين عقليا الصادرة بحقهم تدابير الوضع بناء على المادة 444 الفقرة الرابعة من ق.ع.ج بسبب الخط المادي والمعنوي (الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة.

الإشراف على تنفيذ التدابير التربوية والعقوبات السالبة للحرية : عن دور قاضي الأحداث لا ينتهي بإصدار الأحكام على الأحداث وإنما بتعداد إلى الإشراف على تنفيذ هذه الأحكام وذلك :
- ترأسه لجنة إعادة التربية بمراكز إعادة تأهيل الأحتداث.
- ترأسه لجنة العمل التربوي إعادة التربية والحماية.
- إمكانية تفتيش هذه المراكز.


1- لجنة إعادة التربية : - نصت عليها المادة 137 من الأمر رقم 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.

- تتكفل هذه اللجان بدراسة البرامج التربوية للأحداث المودعين بهذه المراكز ، كما تبدي رأيها بخصوص الإجازات والعطل أو تنظيم مراكز الإصطفاف أو وضع الأحداث في المخيمات الصيفية أو تحت نظام الحرية النصفية أو الأفراح.

2- لجنة العمل التربوي : - نصت عليها المادة 16 من الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة.

- تتكفل هذه اللجنة المنشطة على مستوى المراكز المتخصصة التابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية بالسهر على تطبيق برامج معاملة القصر وتربيتهم ودراسة التطور الشخصي للأحداث الموضوعين بالمراكز.
- تسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بسير المراكز لا سيما الأمر رقم 75/64.
- تنسيق العلاقات القائمة بين إدارة المركز وقضاة الأحداث الذين أمروا بالوضع.
- الإطلاع على الملفات الأحداث وتتبع وضعيتهم التربوية داخل المركز









 


قديم 2011-10-09, 20:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
شكرا و بارك الله فيك-------------------------------------------------------










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مراكز, الأحداث, إستقبال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc