حراسة الفضيلة الكتاب الذي نحر أعداء الحجاب و المتحجبات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حراسة الفضيلة الكتاب الذي نحر أعداء الحجاب و المتحجبات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-06-25, 22:16   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبــ إبراهيم ــو
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية أبــ إبراهيم ــو
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse حراسة الفضيلة الكتاب الذي نحر أعداء الحجاب و المتحجبات

ساحاول ان انزله على جزئين او ثلاثة باذن الله تعالى :
====================
الكتاب للشيخ : د / بكر بن عبد الله أبو زيد .
الفصل الأول : وتحته عشرة أصول /
الأصل الأول
وجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة .
الفوارق بين الرجل والمرأة الجسدية والمعنوية والشرعية ثابتة بالدليل النقلي والعقلي ، وبيان ذلك:
أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة شطرين للنوع الإنساني يشتركان في عمارة الكون ، كلٌ فيما يخصه مع العبودية لله تعالى بلا فرق بينهما في عموم الدين وعموم التشريع ، قال الله تعالى :
" ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً"
لكن لما قضى الله وقدر أن الذكر ليس كالأنثى في صفة الخلقة والهيئة والتكوين ، كان من آثار هذا الإختلاف في الخلقة : الإختلاف بينهما في القوى والقدرات الجسدية والعقلية وفي العمل والأداء وغيرها ، فخص سبحانه وتعالى الرجال ببعض الأحكام التي تلائم خلقتهم وتكوينهم ، وخصّ النساء كذلك بما يلائمهن ، وهذا طرف مما اختص به كل واحد منهما ، فمن الأحكام التي اختص بها الرجل :
· أنهم قوّامون على البيوت بالحفظ والرعاية والذود عنها ، وقوّامون على من فيها بالكسب والإنفاق .
· أن النبوة والرسالة لم تكن إلاّ في الرجال .
· أن الولايات العامة كالقضاء والإمارة والنكاح لا تكون إلا للرجال دون النساء .
· أن الرجال اختصوا بكثير من العبادات دون النساء : كالجهاد والجُمع والطلاق ..
· أن للرجل ضعف ما للأنثى في الميراث والشهادة ...
وأمّا الأحكام التي اختص بها النساء فكثيرة منها : في العبادات ، والأنكحة ، والحجاب ، وغيرها قال الله عز وتعالى : " ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله .."
وهذه الأحكام ـ سواءً للرجل أو المرأة ـ تفيد أموراً منها :
· الإيمان والتسليم بالفوارق بين الرجل والمرأة .
· لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يتمنى ما خصّ الله به الآخر .
· إذا كان نُهي عن التمني ، فكيف بمن ينكر هذه الفوارق ، ويطلب المساواة !!!
فهذه ـ بلا شك ـ نظرية إلحادية ، ولو حصلت المساواة لكان هذا انعكاساً في الفطرة ، ولكان هذا عين الظلم ، وحاشا أن يقع مثقال خردلة من ذلك في شريعة أحكم الحاكمين .
الأصل الثاني
الحجاب العام .
الحجاب بمعناه العام : المنع والستر ، وهو فرض على كل مسلم من رجل أو امرأة ، فواجب على الرجال ستر عوراتهم من السرة إلى الركبة إلا عن الزوجات أو ماملكت أيمانهم .
التدابير الواقية لحفظ الستر :
· النهي عن نوم الصبيان في المضاجع مجتمعين .
· النهي عن أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء .
· النهي عن الزينة المخلة بالرجولة ، من اسبال الثياب والتشبه بالنساء
· أمر المرأة بإرخاء ثوبها قدر ذراع لستر قدميها.
· الأمر بغض البصر عن كل مايثير الشهوة .
وهذا أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع إلى ما عسى أن يوقعها في الحرام .

الأصل الثالث
الحجاب الخاص
يجب شرعاً على جميع نساء المؤمنين التزام الحجاب الشرعي الساتر لجميع البدن ـ بما في ذلك الوجه والكفان ـ والساتر لجميع الزينة المكتسبة من ثياب وحلي عن كل رجل أجنبي .
ثبت ذلك بالدليل النقلي ، والإجماع العملي من نساء المؤمنين من عصر النبوة وحتى منتصف القرن الرابع الهجري ، وبدلالة صحيح الأثر ، وبصحيح الاعتبار بجلب المصالح ودرء المفاسد.
والكلام حول الحجاب الخاص يدور في مسائل أربع :

المسألة الأولى / تعريف الحجاب
الحجاب لغة : الستر والحيلولة والمنع .
شرعاً : هو ستر المرأة جميع بدنها وزينتها بما يمنع الأجانب عنها من رؤية شيء منها أو زينتها التي تتزين بها ، ويكون استتارها باللباس أو البيوت .



المسألة الثانية / بِمَ يكون الحجاب ؟
يكون بأحد أمرين :
· الحجاب بملازمة البيوت .
· الحجاب باللباس ، وهو يتكون من " الخمار والجلباب " ، والخمار : مفرد جمعه : خُمُر وهو ؟ ما تغطي به المرأة وجهها وعنقها وجيبها . ومنه الحديث " خمّروا آنيتكم " ، ويسمى عند العرب أيضاً " المقنع "وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا صلى ركعتين رفع يديه يدعو يقنّع بهما وجهه " ويسمى أيضاً " النصيف " ،
قال النابغة الذبياني يصف امرأة :
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتـــــنا باليد
وصفة لبسه : أن تضع المرأة الخمار على رأسها ثم تلويه على عنقها على صفة التحنك والإدارة على الوجه ، ثم تلقي بما فضل منه على وجهها ونحرها وصدرها .
ويشترط لهذا الخمار : أن لا يكون رقيقاً يشف عما تحته .
أما الجلباب فجمعه : جلاليب وهو: كساء كثيف تشتمل به المرأة من رأسها إلى قدميها ساترالجميع بدنها ، وما عليه من ثياب وزينة ، ويقال له " الملاءة ، والملحفة ، والرداء " وهو المسمى بـ " العباءة " .
وصفة لبسها : أن تضعها فوق رأسها ضاربة بها على خمارها وعلى جميع بدنها وزينتها حتى تستر قدميها .
ويشترط لهذه العباءة : * أن تكون كثيفة لا شفافة رقيقة .
· وأن يكون لبسها من على الرأس لا على الكتفين ، لأن لبسها على الكتفين :
أ / يخالف مسمى الجلباب . ب / فيه تفاصيل بعض البدن .
ج / فيه تشبه بلبسة الرجال واشتمالهم بأرديتهم .
· أن لا تكون هذه العباءة زينة في نفسها .
· أن تكون ساترة من أعلى الرأس إلى ستر القدمين .




المسألة الثالثة / أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين .
أولاً : الأدلة من القرآن الكريم :
الدليل الأول / قال الله تعالى " يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً . وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية
الأولى" في هذه الايات خطاب من الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما خص الخطاب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين ، وهذا شأن كل خطاب في القرآن أو السنة فإنه يراد به العموم ، وفي هاتين الآيتين عدد من الدلالات على فرض الحجاب وتغطية الوجه على عموم نساء المؤمنين ، وذلك من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : النهي عن الخضوع بالقول : وهو تليين الكلام وترقيقه بانكسار مع الرجال ، وهذا النهي وقاية من طمع من في قلبه مرض شهوة الزنى ، وهذا الوجه غاية في الدلالة على فرضية الحجاب على نساء المؤمنين من باب أولى .
الوجه الثاني : في قوله تعالى " وقرن في بيوتكن " وهذه في حجب أبدان النساء في البيوت عن الرجال الأجانب ، قال صلى الله عليه وسلم " المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ، وأقرب ماتكون من رحمة ربها وهي في مقر بيتها "
الوجه الثالث : قوله تعالى " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " لما أمرهن الله تعالى بالقرار في البيوت نهاهن عن تبرج الجاهلية بكثرة الخروج ، وبالخروج متجملات متطيبات سافرات الوجوه ، والتبرج مأخوذ من البرج ومنه التوسع بإظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه.
الدليل الثاني / آية الحجاب : قال الله تعالى " ياأيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما . إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما . لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ماملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيداً "
قد عُرفت الآية الأولى بآية الحجاب ، لأنها نزلت بشأن فرض الحجاب ، وكان نزولها في شهر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة ، وقد تنوعت دلالة هذه الآيات على هذا الحكم من وجوه :
الوجه الأول : لما نزلت هذه الآية حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ، وحجب الصحابة نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة واستُمِر على ذلك ، وهذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين .
الوجه الثاني : قوله تعالى " ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " علّة لفرض الحجاب ، لأن طهارة قلوب الرجال والنساء وسلامتها من الريبة مطلوبة من جميع المسلمين ، فصار فرض الحجاب على نساء المؤمنين من باب الأولى من فرضه على أمهات المؤمنين ، وهن الطاهرات المبرآت من كل عيب .
الوجه الثالث : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، إلا إذا قام دليل التخصيص .
الوجه الرابع : زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لجميع المؤمنين ، ونكاحهن محرم على التأبيد ، فإذا كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فلا معنى لقصر الحجاب عليهن دون بقية نساء المؤمنين .
الوجه الخامس : أنه سبحانه وتعالى استفتح الآية بقوله " يا أيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم .." وهذا الإستئذان أدب عام لجميع بيوت المؤمنين ، فمن قال بتخصيص فرض الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يقول بقصر حكم الإستئذان كذلك ، ولا قائل به .
الوجه السادس : ومما يفيد العموم أن الآية بعدها : " لا جناح عليهن في آبائهن .... " فإن نفي الجناح إستثناء من الأصل العام وهو فرض الحجاب ، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الإحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور ، عند قوله تعالى :" ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .." أ . هـ
الوجه السابع : قوله تعالى : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلا بيبهن .." وبهذا أظهر عموم فرض الحجاب على نساء المؤمنين على التأبيد .
الدليل الثالث : آية الحجاب الثانية ، الآمرة بإدناء الجلابيب على الوجوه :
قال الله تعالى : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما "
قال السيوطي رحمه الله : هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن .أ.هـ
ودلت الآية على وجوب تغطية الوجه من وجوه :
الوجه الأول : معنى الجلباب في الآية هو معناه في لسان العرب : وهو اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن .
الوجه الثاني : أن شمول الجلباب لستر الوجه هو أول معنى مراد ، لأن الذي كان يبدو من بعض النساء في الجاهلية هو الوجه ، فأمر الله نساء النبي والمؤمنين بستره بإدناء الجلباب عليه .
الوجه الثالث : أن سترالجلباب للوجه وجميع البدن هو الذي فهمه نساء الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : " لما نزلت هذه الآية { يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها "
الوجه الرابع : في الآية قرينة نصية دالة على هذا المعنى للجلباب وهي أن في قوله تعالى " قل لأزواجك .." وجوب حجب أزواجه صلى الله عليه وسلم وستر وجوههن ، وهذا لانزاع فيه ؛ وفي الآية ذكر أزواجه مع بناته ونساء المؤمنين ، وهو ظاهر الدلالة على وجوب ستر الوجه بإدناء الجلابيب على جميع نساء المؤمنين .
الوجه الخامس : هذا التعليل " ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يُؤذين .." راجع إلى الإدناء المفهوم من قوله " يدنين " وهو حكم بالأولى على وجوب ستر الوجه ، لأن ستره علامة على معرفة العفيفات فلا يُؤذين ، فهذه الآية نص على ستر الوجه وتغطيته .
الدليل الرابع : في آيتي سورة النور ، قال الله تعالى : " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخُمُرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابائهن أو ءاباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " وقد تعددت دلالة هذه الآية على وجوب ستر الوجه من وجوه :
الوجه الأول : الأمر بغض البصر وحفظ الفرج من الرجال والنساء ، وماذلك إلا لعظم فاحشة الزنا ، والعمل بهذين الأمرين يكون أبعد عن الوقوع في هذه الفاحشة ، ولا يتم حفظ الفرج إلا ببذل أسباب السلامة ومن أعظمها غض البصر ، وغض البصر لايتم إلا بالحجاب التام .
الوجه الثاني :في قوله تعالى " ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " في الاية سر من أسرار التنزيل وهو : أنه أسند الفعل إلى النساء في عدم إبداء الزينة متعدياً ، وهو فعل مضارع " يبدين " ومعلوم أن النهي إذا وقع بصيغة المضارع يكون آكد في التحريم ، وهذا دليل صريح على وجوب الحجاب لجميع البدن وما عليه من زينة ، وستر الوجه والكفين من باب أولى ، وفي الإستثناء " إلا ما ظهر منها " لم يسند الفعل إلى النساء ، إذ لم يجىء متعدياً ، بل جاء لازماً ، ومقتضى هذا أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقاً غير مخيرة في إبداء شيء منها ، وأنه لا يجوز لها إبداء شيء منها إلا ما ظهر منها إضطراراً بدون قصد .
الوجه الثالث : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " ، والضرب إيقاع شيء على شيء ، والجيوب : مفردها جيب ، وهو شق في طول القميص ، فيكون المعنى أمر من الله لنساء المؤمنين أن يلقين بالخمار إلقاء محكما على المواضع المكشوفة : وهي الرأس والوجه والعنق والنحر والصدر .
الوجه الرابع : " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن .." نهي من الله لنساء المؤمنين إذا مشين ،عن الضرب بالأرجل حتى لا يصوّت ما عليهن من حلي كالخلاخل وغيرها فيعلم زينتها بذلك فيكون سببا للفتنة .وفي هذا الوجه ثلاث دلالات :
1 / يحرم على نساء المؤمنين ضرب أرجلهن ليُعلم ما عليهن من زينة .
2 / يجب على نساء المؤمنين ستر أرجلهن وما عليهن من زينة .
3 / حرم الله على نساء المؤمنين كل ما يدعو إلى الفتنة ، وإنه من باب الأولى يحرم سفور المرأة وكشفها لوجهها أمام الأجانب لأنه استثارة للفتنة .
الدليل الخامس : الرخصة للقواعد بوضع الحجاب ، وأن يستعففن خير لهن ، قال الله تعالى : " والقواعد من النساء اللآتي لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن ." ، رخص الله تعالى للقواعد من النساء ، أي العجائز ، أن يضعن ثيابهن الظاهرة من الجلباب والخمار فيكشفن عن الوجه والكفين بشرطين :
1 / أن يكنّ من اللآتي لم يبق فيهن زينة ولا هن محل شهوة ولا يرجون نكاحا .
2 / أن يكن غير متبرجات بزينة ، وهذا يتكون من أمرين :
· أن يكن غير قاصدات بوضع الثياب التبرج .
· أن يكن غير متبرجات بزينة من حلي وكحل وغير ذلك .
ثم قال جل وعلا " وأن يستعففن خير لهن " وهذا تحريض للقواعد على الإستعفاف ، وأنه خير لهن ، فدلت الآية على وجوب فرض الحجاب على نساء المؤمنين وستر وجوههن وسائر البدن ، لأن هذه الآية رخصة للقواعد ، والرخصة لاتكون إلا من عزيمة ، والعزيمة فرض الحجاب في الآيات السابقة .

مهماطال ظلام الليل لابدأن يبدده نورالصباح




منقول و من يريد تحميل الكتاب فإليه الرابط :
https://upload.9q9q.net/file/oMlWUSNQL/hirassat elfadhila.rar.html









 


قديم 2007-06-26, 00:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

كتاب قيم و نافع ...
بارك الله فيك .










قديم 2011-09-10, 17:47   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبــ إبراهيم ــو
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية أبــ إبراهيم ــو
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc