حلول لمشاكل في القانون الإداري والمنازعات الإدارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حلول لمشاكل في القانون الإداري والمنازعات الإدارية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-06-23, 16:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
النايلي الحر
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 حلول لمشاكل في القانون الإداري والمنازعات الإدارية

كل من لديه سؤال أو مشكلة في القانون الإداري أو المنازعات الإدارية ما عليه سوى طرح سؤاله في الرد على الموضوع
وشكرا
أنا في الخدمة حسب إستطاعتي ومعلوماتي البسيطة والمحدودة أضعها في خدمتكم
وأرجوا من كل من لديه خبرة في المجال يستطيع المشاركة في تقديم الأجوبة والحلول عن الأسئلة المطروحة









 


آخر تعديل النايلي الحر 2007-06-26 في 15:54.
قديم 2007-06-23, 17:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ليلى الجزائرية1
عضو فضي
 
الأوسمة
وسام التألق  في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف اتخلص منك يا روبن هود دون ان اتلقى اي عقوبة قانونية










قديم 2007-06-23, 21:16   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
النايلي الحر
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ساهلة ماهلة
أعرضيني على الرفيس باللبن وديريلي فيه السم
ومن بعد مانموت أحرقيني حتى نرجع رماد وخليني يديني الريح
بصح ما تتهانايش راني نجيك فالمنام
هههههههههههههههههههههههههههههههه










قديم 2007-06-23, 22:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
فيصل
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فيصل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

غريب الأطوار انت يا صياد الأسود راني شايفك تحاجي وتفك كيما يقولو خوتنا الأوخرين من جهة تسال عن الدستور والمزلش الدستوري ومن جهة تقول راني مسسعد باش نحاوب عل كل سوال في الإداري فهمنا يرحم والديك أنت قانوني واللا اداري واللا دستوري؟؟؟










قديم 2007-06-24, 13:24   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
النايلي الحر
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تقدر تقول أنا روبين هود صياد الاسود غريب الأطوار
أنا قانوني وإداري بصح الدستوري شوية برك
ممكن تجاوبني على سؤالي في المكان المناسب وشكرا










قديم 2007-06-25, 02:34   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
وحيــــد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية وحيــــد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن نبذة أولا عن معنى القانون الإداري أو المنازعات الإدارية

يعني قوانين الإدارة العمومية و المشاكل بين الموظفين و كل ما يخص الوظيف العمومي أم ماذا ؟










قديم 2007-06-25, 20:05   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
النايلي الحر
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي وحيد أنا لست بصدد إلقاء دروس في القانون بل لشرح بعض المفاهيم والأفكار التي قد يصعب للبعض فهمها وشكرا
قوانين الإدارة/لا يوجد قانون يسمى بقانون الإدارة ولكن يوجد ترسانة من المراسيم والقرارات الإدارية والأوامر بمختلف أنواعها تصدر طبقا لقاعدة التسلسل الإداري لكل إدارة وصولا إلى الوزارة التي تنتمي إليها تلك الإدارة فلا يمكن حصرها هل فهمت؟
المشاكل بين الموظفين/ تخضع لقانون الوظيف العمومي عموما و إلى صيغة العقد الإداري المبرم بين الموظف والإدارة بشكل خاص وهنا تطبق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستوحاة من القانون المدني
لمزيد من الأسئلة أنا في الخدمة حسب إستطاعتي ومعلوماتي البسيطة والمحدودة أضعها في خدمتكم
وأرجوا من كل من لديه خبرة في المجال يستطيع المشاركة في تقديم الأجوبة والحلول عن الأسئلة المطروحة
والله أعلم










آخر تعديل النايلي الحر 2007-06-26 في 15:38.
قديم 2007-06-25, 23:13   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
باشا
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Icon24

أستسمح أخانا هود في تكملة فكرته السابقة . فالموظف لا يخضع في نزاعه مع الإدارة لنفس القانون الذي يحكم العلاقة بين العامل ورب العمل. لأن لكل فئة إطارها القانوني الذي يسيرها فالموظف هو من أعوان الإدارة العمومية ويخضع في علاقاته المهنية مع إدارته إلى قانون الوظيف العمومي . بينما باقي أنواع العمال والموظفين(بمفهوم واسع)الممارسين لدى المؤسسات العمومية و الخاصة الإقتصادية منها والتجارية ، فهم يخضعون أو يحتكمون الى القانون المنظم لعلاقات العمل.ولهم حكم هو مفتشية العمل ثم الجهات القضائية المختصة (المحكمة العمالية) . أما الموظف العمومي فله هيئة إدارية مختلطة هي اللجنة المتساوية الأعضاء التي تختص بالنظر في المنازعات المهنية بين الموظف وإدارته ثم هناك سلطة أعلى وهي الغرفة الإدارية في جهاز القضاءالتي يمكن للموظف وللمواطن عموما أن يتظلم لديها ويحتكم إليها في نزاعاته مع الإدارة....وفوق كل ذي علم عليم.










قديم 2007-06-26, 00:40   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
chaabanech
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 سؤال الى روبن

في حالة اتخاذ الادارة لقرار اداري تتخذه الادارة تحت ضل الضروف الاستثنائية و ضروف الحرب التي تخول للادارة جزء من الحرية لاتخاذ القرارات الازمة للخروج من هذه الازمة اذن:
--/ فمن يحدد هذه الضروف الاستثنائية هل الادارة في حد ذاتها ام هناك شخص اخر تخول له هذه المهمة



الرد ارجوك










قديم 2007-06-26, 15:03   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
gat
عضو جديد
 
إحصائية العضو








افتراضي

السلام عليكم ، أريد من مرتادي المنتدى الكرام إفادتي بإجراءات تغيير الاسم أو اللقب .










قديم 2007-06-26, 15:46   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
النايلي الحر
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا على التعقيب الجيد من الأخ الباشا
والجواب على سؤال chaabanechهو
إن وجد شخص أو هيئة مخولة تعطي التصريح أو التفويض لإتخاذ الإدارة قرارات خارجة عن إختصاصاتها في الحلات العادية فهنا لا يوجد إشكال
إن لم توجد فإن الإدارة مجبرة على إصدار القرارات التي تراها مناسبة للسير الحسن لعملها وإستمرار خدمة المرفق العام للمواطنين
وطبيعة الإجبار نابعة كما قلت من الظروف الإستثنائية والحروب
على أن تخضع تلك القرارات للفحص من الهيئة الرقابية الأعلى منها بعد إنتهاء الظروف الإستثنائية أو الحرب
إما بإجازتها أو إلغاءها
والله أعلم
لمن لديه تفسير أكثر أو شرح فليفدنا به










آخر تعديل النايلي الحر 2007-06-26 في 15:51.
قديم 2007-07-02, 21:14   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
الجلفة_الجلفة
عضو جديد
 
إحصائية العضو









افتراضي

أخي ما الفرق بين....










قديم 2007-07-12, 20:32   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
عبدالهادي المنفلوطي
محظور
 
إحصائية العضو









افتراضي

بالنسبة لتعير الاسم : حسب المرسوم 91/24 عليك اتباع مايلي
- توجيه طلب خطي الى السيد وزير العدل
- الوزير يخطر النائب العام التي بقع في دائرة مجالها اختصاصه
- بعد دلك وجب شهر الاسم حنى يعلم به الناس وقد لدى الحالة المدنية للشخص المعني
للتعقيب اتصلوا بعبد الهادي المنفلوطي










قديم 2007-07-12, 20:35   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
عبدالهادي المنفلوطي
محظور
 
إحصائية العضو









افتراضي

سؤال لمفتي حلول القضاء الاداري:
يعتبر القاضي الاداري القاضي العادي للادارة.
حلل وناقش










قديم 2007-07-12, 20:37   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
عبدالهادي المنفلوطي
محظور
 
إحصائية العضو









افتراضي

كيف يمكن الطعن في القرارات الصادرة من مديرية الضرائب؟










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc