|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
حلول لمشاكل في القانون الإداري والمنازعات الإدارية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2007-06-23, 16:25 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
حلول لمشاكل في القانون الإداري والمنازعات الإدارية
كل من لديه سؤال أو مشكلة في القانون الإداري أو المنازعات الإدارية ما عليه سوى طرح سؤاله في الرد على الموضوع
آخر تعديل النايلي الحر 2007-06-26 في 15:54.
|
||||
2007-06-23, 17:13 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
كيف اتخلص منك يا روبن هود دون ان اتلقى اي عقوبة قانونية |
|||
2007-06-23, 21:16 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
ساهلة ماهلة |
|||
2007-06-23, 22:31 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
غريب الأطوار انت يا صياد الأسود راني شايفك تحاجي وتفك كيما يقولو خوتنا الأوخرين من جهة تسال عن الدستور والمزلش الدستوري ومن جهة تقول راني مسسعد باش نحاوب عل كل سوال في الإداري فهمنا يرحم والديك أنت قانوني واللا اداري واللا دستوري؟؟؟ |
|||
2007-06-24, 13:24 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
تقدر تقول أنا روبين هود صياد الاسود غريب الأطوار |
|||
2007-06-25, 02:34 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
ممكن نبذة أولا عن معنى القانون الإداري أو المنازعات الإدارية |
|||
2007-06-25, 20:05 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
أخي وحيد أنا لست بصدد إلقاء دروس في القانون بل لشرح بعض المفاهيم والأفكار التي قد يصعب للبعض فهمها وشكرا آخر تعديل النايلي الحر 2007-06-26 في 15:38.
|
|||
2007-06-25, 23:13 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
أستسمح أخانا هود في تكملة فكرته السابقة . فالموظف لا يخضع في نزاعه مع الإدارة لنفس القانون الذي يحكم العلاقة بين العامل ورب العمل. لأن لكل فئة إطارها القانوني الذي يسيرها فالموظف هو من أعوان الإدارة العمومية ويخضع في علاقاته المهنية مع إدارته إلى قانون الوظيف العمومي . بينما باقي أنواع العمال والموظفين(بمفهوم واسع)الممارسين لدى المؤسسات العمومية و الخاصة الإقتصادية منها والتجارية ، فهم يخضعون أو يحتكمون الى القانون المنظم لعلاقات العمل.ولهم حكم هو مفتشية العمل ثم الجهات القضائية المختصة (المحكمة العمالية) . أما الموظف العمومي فله هيئة إدارية مختلطة هي اللجنة المتساوية الأعضاء التي تختص بالنظر في المنازعات المهنية بين الموظف وإدارته ثم هناك سلطة أعلى وهي الغرفة الإدارية في جهاز القضاءالتي يمكن للموظف وللمواطن عموما أن يتظلم لديها ويحتكم إليها في نزاعاته مع الإدارة....وفوق كل ذي علم عليم. |
|||
2007-06-26, 00:40 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
سؤال الى روبن
في حالة اتخاذ الادارة لقرار اداري تتخذه الادارة تحت ضل الضروف الاستثنائية و ضروف الحرب التي تخول للادارة جزء من الحرية لاتخاذ القرارات الازمة للخروج من هذه الازمة اذن: |
|||
2007-06-26, 15:03 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
السلام عليكم ، أريد من مرتادي المنتدى الكرام إفادتي بإجراءات تغيير الاسم أو اللقب . |
|||
2007-06-26, 15:46 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
شكرا جزيلا على التعقيب الجيد من الأخ الباشا آخر تعديل النايلي الحر 2007-06-26 في 15:51.
|
|||
2007-07-02, 21:14 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
أخي ما الفرق بين.... |
|||
2007-07-12, 20:32 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
بالنسبة لتعير الاسم : حسب المرسوم 91/24 عليك اتباع مايلي |
|||
2007-07-12, 20:35 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
سؤال لمفتي حلول القضاء الاداري: |
|||
2007-07-12, 20:37 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
كيف يمكن الطعن في القرارات الصادرة من مديرية الضرائب؟ |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc