القواعد الذهبية في معاملة الحكام على طريقة أهل السنة السلفية المرضيَّة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القواعد الذهبية في معاملة الحكام على طريقة أهل السنة السلفية المرضيَّة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-03-12, 23:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي القواعد الذهبية في معاملة الحكام على طريقة أهل السنة السلفية المرضيَّة

القواعد الذهبية في معاملة الحكام
على طريقة أهل السنة السلفية المرضيَّة

ملخص من كتاب: معاملة الحكام للشيخ عبد السلام بن برجس – رحمه الله -

لخصه وألقاه على طلبة العلم في مسجد البيرة الكبير - رام الله :
أبو عبد الرحمن رائد بن عبد الجبار المهداوي



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإنَّ الاعتراف
والإقرار بولاية أولي الأمر، وما يتبع ذلك من سمع وطاعة ونصحٍ بالمعروف أصل من أصول الدعوة السلفية،
لما فيه من قيام مصالح الدين والدنيا. ولقد كان السلف يولون هذا الأمر اهتماماً كبيراً خصوصاً عند ظهور
بوادر الفتن لمفاسده الكثيرة، ولَعلَّ أبرز صور ذلك ما قام به الإمام أحمد بن حنبل حيث كان مثالاً للسنة
في معاملة الولاة.
" فقد اجتمع فقهاءُ بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله ـ يعني الإمام أحمد ـ وقالوا له: إنَّ الأمر قد تفاقم
وفشا ـ يعنون القول بخلق القرآن وغير ذلك ـ ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه، فناظرهم في ذلك، وقال:
عليكم في الإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم
ولا دماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بَرٌّ ويُستراح من فاجرٍ،
وقال: ليس هذا صواباً، هذا خلاف الآثارـ يعني نزع أيديهم من طاعته ـ".

وفي كتاب السنة للإمام البربهاري: " إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى،
وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله ـ تعالى ـ ".

يقول الفضيلُ بن عياضٍ:" لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعوَ لهم بالصلاة،
ولم نُؤمَرْ أن ندعوَ عليهم، وإن جاروا وإن ظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين،
وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين".

وقاعدة السلف في هذا الباب، زيادة الاعتناء به كلما ازدادت ودعت حاجة الأمة إليه، سداً لباب الفتن،
وإيصاداً لطريق الخروج على الولاة، الذي هو أصل فساد الدين والدنيا.
والناظر في سير القوم ـ السلف الصالح ـ من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ زمن الحجاج والي مروان
بن الحكم وولده عبد الملك على العراق يدرك ذلك، فإنهم لم ينازعوه، ولم يمتنعوا من طاعته، فيما
يقوم به الإسلام، ويكمَّل به الدين.

وكذلك التابعون وساداتهم كابن المسيب، والحسن البصري، وابن سيرين، وإبراهيم التيمي، وغيرهم،
وسيرهم مع ولاة بني أمية، وكذلك الأئمة الأوزاي، ومالك، والزهري، والليث، وعطاء، وغيرهم،
فسيرهم مع ملوك بني العباس لا تخفى على من له مشاركة في العلم واطِّلاع، مع ما كان من هؤلاء
الملوك من ظلم وغيره.

القاعدة الأولى:
وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقرّ المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعةٌ،
والترهيب من نقضها.
وقد دلَّ على ذلك ما أخرجه مسلم في" صحيحه" أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ جاء إلى عبد الله
بن مطيع حين كان من أمر الحرَّة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا
لأبي عبد الرحمن وسادة، فقالَ: إني لم آتك لأجلسَ، أتيتك لأحدثك حديثاً، سمعت رسول الله
ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقوله، سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول:
" من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهلية ".
قال الذهبي في " العبر " في سنة ثلاث وستين:
" كانت وقعة الحرَّة، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينهِ، فجهز لحربهم جيشاً
عليهم مسلم بن عقبة ".
قال ابن كثير في البداية والنهاية: " والفاسق لا يجوز خلعه، لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة،
ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرَّة ".
وفي صحيح البخاري، ومسند الإمام أحمد: " لما خلع الناس يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر بنيه
وأهله، ثم تشهد، ثم قال: أما بعد. فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله
ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: " إن الغادرَ يُنصبُ له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلانَ، وإن
من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله: أن يبايع رجلٌ رجلاً على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث
بيعته، فلا يخلعَنَََّ أحدٌ منكم يزيدَ، ولا يسرفنَّ أحدٌ منكم في الأمر، فيكون الفيصلَ بيني وبينه"
. رواه مسلم والترمذي.
قال الحافظ بن حجر في الفتح معلقاً على الحديث:
" وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار
في حكمه، وأنه لا ينخلعُ بالفسقِ".


القاعدة الثانية:
من غلب فتولَّى الحكمَ واستتبَّ له، فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرمُ منازعتُه ومعصيتُه.
قال الإمام أحمدُ: "... ومن غلبَ عليهم، يعني: الولاة بالسيف حتى صار خليفة وَسُمِّي أمير المؤمنين،
فلا يحل لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً برَّاً كان أو فاجراً ".
واحتجَّ الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر أنه قال: " وأصلي وراء من غَلَبََ ".
وفي صحيح البخاري، عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس
على عبد الملك بن مروان قال:" كتب: إني أُقِرُّ بالسمع والطاعة لعبد الله؛ عبد الملك أمير المؤمنين،
على سنة الله وسنة رسوله ما استطعتُ، وإنَّ بنيَّ قد أقرُّوا بمثل ذلك".
والمراد بالاجتماعِ: اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرَّقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان،
كل منهما يُدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير، وكان ابن عمر في تلك
المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايعَهُ ".
و هذا ما ثبت عن الإمام مالك، والشافعي، ونقل الإجماع عليه الحافظ في " الفتح"،
وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في " الدرر السنية".

القاعدة الثالثة:
إذا لم يستجمعْ المتغلّبُ شروطا الإمامة، وتمَّ له التمكينُ، واستتبَّ له الأمر، وجبت
طاعتُه، وحرُمت معصيتُه.
وهذا ما يقتضيه النظر المصلحي، لما في عدم الإقرار ببيعته وطاعته من إثارةٍ للفتن التي لا تطاق،
وسفك الدماء، وذهاب الأموال، وفساد الدين والدنيا.
وإقرار عبد الله بن عمر ببيعة يزيد، ومن ثمَّ بيعة عبد الملك بن مروان، فيه دليلٌ على ذلك،
إذ لا يقارنُ عبد الملك فضلاً عن يزيد بعبد الله بن عمر شيخ الصحابة في زمانه، ومع ذلك
لم يخرج عليهم، ولم ينزع يداً من طاعة، وأقر بالسمع والطاعة هو وأهله وبنوه فيما استطاع، كما ثبت.

القاعدة الرابعة:
تعدد الأئمة والسلاطين ليس سبباً شرعياً في ترك البيعة والسمع والطاعة لكلٍ منهم
على أهل القطر الذي يُنفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك كُلُّ صاحبِ قُطرٍ فالسمع والطاعة له
من أهل قطره واجبه بعد بيعته واجتماع الناس عليه.
وهذه الصورة تجلت في كثير من الأزمنة بعد انتشار الإسلام، و اتساع البلدان وتباعدها.
ومن الأحكام المتعلقة بهذه القاعدة:
أن السمع والطاعة لأهل كل قطر إنما هما لإمامهم وسلطانهم، ولا تجب على أهل الأقطار
الأخرى طاعته، ولا الدخول في ولايته، إلا إذا تغلب عليها وشملها حكمه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية مقرراً ذلك (فتاوى 35/175ـ 176):
" و السنة أن يكون للمسلمين إمامٌ واحدٌ، والباقونَ نوّابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت
عن ذلك لمعصيته بعضها، وعجْزٍ من الباقين، أوعز ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجبُ
على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق"ا.هـ
وهذا الكلام متجهٌ في البيعة التي تحصل بالغَلَبَة، والقهر لا بالاختيار.

القاعدة الخامسة:
قال شيخ الإسلام في " منهاج السنة" (1/115)، (ط: رشاد سالم):
" إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرَ بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين، الذين لهم سلطان
يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدومٍ، ولا مجهولٍ، ولا من ليس له سلطانٌ،
ولا قدرةٌ على شيءٍ أصلاً ".
و لا شكَّ أن من نزَّلَ نفسه منزلة وليّ الأمرِ، وولي الأمر قائم وظاهر، فهو ممن حَادَّ الله
ورسوله، وخالف الشرع، وعُدَّ فعله خروجاً.
ومن صوره: ما تقوم به الفرقُ الإسلامية المعاصرة امتداداً لما كانت عليه فرقهم الأمّ: الخوارج
والمعتزلة، من تنصيب إمامٍ ـ أمير ـ بالسّرّ يجعلون له ما لإمام المسلمين من السمع والطاعة.

القاعدة السادسة:
قال سهلُ بنُ عبد الله التستري:
"لا يزال الناس بخيرٍ ما عظَّموا السلطان والعلماء، فإن عظَّموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم،
وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم". تفسير القرطبي(5/260ـ 261).
قال الشيخ العلامة الفقيه ابن عثيمين في " حقوق الراعي والرعية":
"فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان
سبيلاً لإثارة الناس، وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة، و أحد الأسس
التي تحصل بها الفتنة بين الناس...، قال: وكذا ملء القلوب على العلماء، يحدث التقليل من شأن
العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها...، قال: الواجب أن ننظر ماذا سلك السلف
تجاه السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب. و لْيُعْلَم أنَّ من يثورُ إنما يخدمُ أعداءَ
الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال بل العبرة بالحكمة.
و لست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع،
فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها ".

القاعدة السابعة:
في وجوب إنكار المنكر:
في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول:
" من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،
وذلك أضعف الإيمان".
وهذا الحديث خطاب لجميع الأمة، وهو دال على وجوب إنكار المنكر، ولكن بحسب القدرة،
وأن الإنكار بالقلب لا بد منه، ومن لم ينكر قلبه هلك.
قال ابن مسعود عندما سمع رجلاً يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف، ولم ينه عن المنكر،
قال: " هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر ". طب (9/112)، وقال الهيثمي
في " المجمع" (7/275) رجاله رجال الصحيح.
قال ابن رجب في " جامع العلوم والحكم" (2/245)،(ط: الرسالة):
" يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد فمن لم يعرفه هلك ".
و الإنكار باليد لكل من قدر عليه من سلطان وغيره، ولكن يشترط فيه:
1. أن لا يكون بالسيف والسلاح، كما قال الإمام أحمد:
" التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح"، وكان إذا مَرَّ بصبيان يقتتلون، فرَّق بينهم،
ومثله من قدر على طمس صورة، أو كسر مزمار.
2.أن لا يؤدي الإنكار إلى منكرٍ أشد منه.
3. أن لا يكون الإنكار مما اختص به السلطان شرعاً، كإقامة حد أو شهر سيف ونحوه.

القاعدة الثامنة:
قال الإمام أحمد في " الآداب الشرعية"(1/197):" لا يُتَعَرَّضُ للسلطان فإن سيفه مسلول".
وفي هذا بيان لطريقة السلف في الإنكار على الولاة، ويكون بالوعظ والتخويف، والتحذير
من العاقبة في الدنيا والآخرة، ويكون ذلك في الخلوة والسرَّ، لا على رؤوس الأشهاد،
ومن قام بالنصح على هذا الوجه ممن تعيَّن عليه، كأهل العلم مثلاً، فقد برئ وخلت ذمته من التبعة.
وأخرج الإمام أحمد في " المسند"، وصححه الإمام الألباني في " ظلال الجنة"(2/521ـ 522)،
أنَّ عياضَ بن غُنمٍ جَلَدَ صاحبَ دارا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول، حتى غضب
عياضْ ثم مكث لياليَ، فأتاه هشام بن حكيمٍ فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي
ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول:" إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس"؟،
فقال عياض بن غنمٍ: يا هشام بن حكيم! قد سمعنا ما سمعت، ورأينا ما رأيتَ، أوَ لم تسمع
رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: " من أراد أن ينصح لسلطانٍ بأمرٍ، فلا يبد له علانية،
ولكن ليأخذ بيده فيخلوَ به، فإن قبل منه فذاك، و إلا كان قد أدى الذي عليه له".
وإنك يا هشامُ لأنت الجريءُ، إذ تجترئ على سلطان الله، فهلّا خشيتَ أن يقتلك السلطانُ
فتكون قتيل سلطان الله ـ تبارك وتعالى ـ"
وفي السنن للترمذي(2225)، عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر
ابن عامر، وهو يخطب، وعليه ثياب رقاقٌ، فقال أبو بلال ـ وهو مرداس بن أُدية أحد الخوارج ـ:
انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكرة: اسكت، سمعت رسول الله
ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: " من أهان سلطانَ الله في الأرض، أهانه اللهُ ".
وأخرج الإمام أحمد(5/42) الحديث بلفظ: " من أكرم سلطان الله ـ تبارك وتعالى ـ في الدنيا،
أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله ـ تبارك وتعالى ـ في الدنيا، أهانه الله يوم القيامة
وحسنه الإمام الألباني في "الصحيحة"(5/376).
قال الشيخ العلَّامة ابن عثيمين في " مقاصد الإسلام"(ص:393):
" فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علناً، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد
والصحف ومواضع الوعظ، وغير ذلك، ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغترَّ بمن يفعل ذلك،
وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم، والله يتولى هداك".
و في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه، فقال:
" أتَرَوْنَ أني لا أكلّمُهُ إلا أسمعُكُُم؟ و الله لقد كلمته فيما بيني وبينَهُ، ما دون أن أفتح أمراً
لا أحب أن أكون أولَّ من فتحه".
قال الإمام الألباني في تعليقه على مختصر مسلم(335):
" يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهاراً ما يُخشى عاقبتُه،
كما اتفق في الإنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتلُه".
و قال ابن عباس عندما سُئِل عن أمر السلطان بالمعروف، ونهيه عن المنكر:
" إن كنتَ فاعلاً ولا بدَّ ففيما بينك وبينَهُ". جامع العلوم والحكم(1/225).

القاعدة التاسعة:
في وجوب الصبر على جَوْر الأئمة.
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس، واللفظ لمسلم، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
" من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرجَ من السلطان
شبراً فمات عليه، إلا مات ميتةً جاهلية".
أي: يموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مُطاعٌ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك.
وليس المراد أنه يموت كافراً، بل يموت عاصياً، كما قال ذلك الحافظ في الفتح(13/7).
وفي الصحيحين: عن ابن مسعودٍ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
" إنها ستكون بعدي أثرةٌ، وأمورٌ تنكرونها، قالوا: يا رسول الله! فما تأمُرُنا؟ قال:
تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم".
والأثرة: الانفراد بالشيء عمن له فيه حقٌّ، كالاستئثار بالمال.
والأمور المنكرة: المخالفات الشرعية.
وفي مصنف ابن أبي شيبة(12/544) والسنة للخلال(ص:111) عن سُوَيْد بن غفلة، قال:
قالَ لي عمر ـ رضي الله عنه ـ:" يا أبا أمُيّةَ إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا،
فإن أُمّرَ عليك عبد حبشي مُجَدَّعٌ فاسمع له وأطعْ، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر،
وإن أراد أمراً يُنقِصُ دينَكَ فقل: سمعٌ وطاعةٌ، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة".
قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في " شرح الطحاوية"(ص:368):
" وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ لأنه يترتب على الخروجِ من طاعتهم من المفاسد أضعاف
ما يحصلُ من جَوْرهم، بل في الصبر على جوْرهم تكفيرُ السيئات ومضاعفة الأجور،
فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد
في الاستغفار، والتوبة، وإصلاح العمل، قال ـ تعالى ـ:
" وما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير".... إلى أن قال:" فإذا أراد الرعية
أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم، فليتركوا الظلم...".

القاعدة العاشرة:
في وجوب السمع والطاعة في المعروف (في غير معصية).
قال ـ تعالى ـ:" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا".
وفي الصحيحين عن ابن عمرَ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
" على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يُؤمَرَ بمعصيةٍ،
فإن أُمِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة".
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
" عليك بالسمع والطاعة، في عُسْركَ ويُسْركَ، ومنشطك ومكرهكَ، وأَثَرَةٍ عليكَ".

وفي صحيح مسلم أن سلمة بن يزيد الجُعفي سأل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالَ:
يا نبيَّ الله أرأيتَ إن قامت علينا أُمراءُ يسألونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا، فما تأمُرُنا؟ فأعرض عنه،
ثم سألَه؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة؟ فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله ـ
صلى الله عليه وسلم ـ :" اسمع وأطع فإنما عليهم ما حُمّلِوا وعليكم ما حُمّلتُم".
وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ قلت يا رسول الله إنا كنا بشَرٍّ،
فجاء الله بخيرٍ، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير من شرّ؟ قال: نعم، قلت: هل وراء ذلك
الشرّ خير؟ قال: نعم، قلت: فهل وراء ذلك الخير شَرّ؟ قال: نعم، قلتْ: كيف؟ قال:
" يكون بعدي أئمةٌ لا يهتدون بهداي، ولا يستنّون بسنّتي، وسيقوم فيهم رجالٌ قلوبهم قلوب
الشياطين في جثمان إنس"، قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال:
" تسمعُ وتطيعُ للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمعْ وأَطِعْ".

وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
" خيار أئمتكُم الذين تحبّونهم ويحبّونكم، ويصلّون عليكم وتصلّون عليهم، وشرار أئمتكُم الذين
تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنوكم". قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟
فقال:" لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه، فاكرهوا عمله،
ولا تنزعوا يداً من طاعة".
وفي لفظ آخر:
" ألا من وليَ عليه والٍ، فرآه يأتي شيئاً من معصية اللهِ، فليكره ما يأتي من معصية اللهِ،
ولا ينزعَنَّ يداً من طاعةٍ".

وفي الصحيحين عن أبي هريرة: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
" من أطاعني فقد أطاع الله،ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني،
ومن عصى أميري فقد عصاني ".
وفي صحيح البخاري عن أنس قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
" اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعْمِلَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأن رأسه زبيبةٌ".

وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبادة بن الصامت قال: دعانا رسولُ الله
ـ صلى الله عليه وسلم ـ فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايَعَنا على السمعِ والطاعة،
في منشطنا ومكرهنا، وعُسْرِنَا ويُسْرِنَا، وأَثَرَةٍ علينا، وأن لا نُنَازِعَ الأمرَ أهلَهُ،
قال:" إلا أن تَروْا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان".

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وآله وَصَحْبِهِ

23/ذو الحجة/ 1426هـالموافق:23/يناير/2006 مـ








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-03-12, 23:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابو حاتم الظاهري
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ابو حاتم الظاهري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

الحمد لله

هنا مسألتان

1/ طاعة الحاكم المتغلب في ما لا يغضب الله تعالى

2/ وجوب بيعة الحاكم المتغلب ولو لم يستجمع شروط الخلافة

المسألة الأولى لا أتكلم عنها الآن

لكن بخصوص النقطة الثانية الموجبة لبيعة هؤلاء المتسلطين على رقابنا

فمن هو الوحيد الذي تجب بيعته ومن منهم ينطبق عليه ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

وهذا النص عام لا يُخصص إلا بنص مثله

فنحن أما خيارين

الأول : أن هؤلاء حكام غير مستجمعون لشروط الخلافة وعليه فلا بيعة لهم، إنما نطيعهم في الخير مراعاة للمصلحة وبعدا عن المفسدة فقط

الثاني : أنهم خلفاء تجب بيعتهم، وبما أنهم كثر فوجب على المسلمين جميعهم [لأن النص عام للمسلمين ومن خصصه بقطر دون قطر فقد خصص النص بدون وجه حق] بيعة أولخليفة منهم وقتل البقية.

والله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-13, 00:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

الحمد لله

هنا مسألتان

1/ طاعة الحاكم المتغلب في ما لا يغضب الله تعالى

2/ وجوب بيعة الحاكم المتغلب ولو لم يستجمع شروط الخلافة

المسألة الأولى لا أتكلم عنها الآن

لكن بخصوص النقطة الثانية الموجبة لبيعة هؤلاء المتسلطين على رقابنا

فمن هو الوحيد الذي تجب بيعته ومن منهم ينطبق عليه ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

وهذا النص عام لا يُخصص إلا بنص مثله

فنحن أما خيارين

الأول : أن هؤلاء حكام غير مستجمعون لشروط الخلافة وعليه فلا بيعة لهم، إنما نطيعهم في الخير مراعاة للمصلحة وبعدا عن المفسدة فقط

الثاني : أنهم خلفاء تجب بيعتهم، وبما أنهم كثر فوجب على المسلمين جميعهم [لأن النص عام للمسلمين ومن خصصه بقطر دون قطر فقد خصص النص بدون وجه حق] بيعة أولخليفة منهم وقتل البقية.

والله أعلم
اقرا القواعد و افقه معانيها جميعا تجد الجواب على شبهتك !!









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-13, 00:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابو حاتم الظاهري
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ابو حاتم الظاهري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم مرة أخرى

قد أذنت لك في حذف كلامي بدل أن أسمع وصفك لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه شبهة

وليكن في علمك أن أسلوبك هذا لست فيه بأوحد ...

فيمكنني بكل يسر أن أقول لك :

اقرا كلامي و افقه معانيه جميعا تفهمه !! فإن لم تفهم فأعد القراءة !!!

لكن ليس هذا بأسلوب من يعتقد في العلم أنه رحم بين أهله وطلابه.

والله المستعان










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-13, 13:28   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
Muslim4ever
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










15

يا ناس اتقو الله العظيم

نحن في زمن الدولة المدنية الجمهورية الديمقراطية الشعبية ولسنا في زمن الدولة الاسلامية او الخلافة الاسلامية
الحكام ظلمة كلهم سراقين كذابين فاسدين ..... كلهم يشبهوا للقذافي ......










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-14, 12:04   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حنين موحد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حنين موحد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

الحمد لله

هنا مسألتان

1/ طاعة الحاكم المتغلب في ما لا يغضب الله تعالى

2/ وجوب بيعة الحاكم المتغلب ولو لم يستجمع شروط الخلافة

المسألة الأولى لا أتكلم عنها الآن

لكن بخصوص النقطة الثانية الموجبة لبيعة هؤلاء المتسلطين على رقابنا

فمن هو الوحيد الذي تجب بيعته ومن منهم ينطبق عليه ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

وهذا النص عام لا يُخصص إلا بنص مثله

فنحن أما خيارين

الأول : أن هؤلاء حكام غير مستجمعون لشروط الخلافة وعليه فلا بيعة لهم، إنما نطيعهم في الخير مراعاة للمصلحة وبعدا عن المفسدة فقط

الثاني : أنهم خلفاء تجب بيعتهم، وبما أنهم كثر فوجب على المسلمين جميعهم [لأن النص عام للمسلمين ومن خصصه بقطر دون قطر فقد خصص النص بدون وجه حق] بيعة أولخليفة منهم وقتل البقية.

والله أعلم
جواز تعدد الأئمة عند الاضطرار
الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله

يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ويأخذ كل إمام في قطره حكم الإمام الأعظم
للشيخ عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم

"ومن لم يفرق بين حالي الإختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول" (العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم, 8/174 ط. مؤسسة الرسالة, وقد ساق الأدلة من العقل والنقل على هذه الجملة, فارجع إليه)

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى - : " الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا, لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم" اهـ (الدرر السنية في الأجوبة النجدية, 7/239)

وقال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية" (أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإمارة 3/1476) "قوله: "عن الطاعة"؛ أي طاعة الخليفة الذي وقع الإجتماع عليه وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار, إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية, بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته.

وقوله: "وفارق الجماعة"؛ أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم" (سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 3/499 ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) اهـ.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب "الأزهار": "ولا يصح إمامان": "وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر – أو أقطار – الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر كذلك ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.
فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر.
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب.
ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يُدرى من قام منه أو مات, فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق.
وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد...
فاعرف هذا, فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة, ودع عنك ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.
ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها" اهـ (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/512)

فهذه أقوال ثلاثة من علماء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد الأئمة في بيعة الاضطرار معولها على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمصالح الكلية وقد سبقهم إلى نحو هذا ثلة من العلماء المحققين.
من ذلك قول العلامة ابن الأزرق المالكي قاضي القدس (في كتابه "بدائع السلك في طبائع الملك": (1/76-77) ط. العراق, تحقيق الدكتور علي النشار): "إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان.
قال ابن عرفة – فيما حكاه الأُبِّيُّ عنه -: فلو بعُد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة؛ جاز نصب غيره في ذلك القطر.

وللشيخ علم الدين - من علماء العصر بالديار المصرية -: يجوز ذلك للضرورة..." اهـ.

وقد حكى العلامة ابن كثير الخلاف في هذه المسألة وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز ثم قال: "وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تبعادت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك.

قلت: وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق, والقاطميين بمصر, والأمويين بالمغرب..." (تفسير ابن كثير: 1/74, ط. مكتبة النهضة بمكة المكرمة) اهـ.

وقال المازري في "المعلم" (المعلم بفوائد مسلم, 3/35-36): "العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز, وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت, وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره, حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم, فإن ذلك يسوغ لهم" اهـ.

وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة.

وعليه؛ يثبت شرعا لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا, فيقيمون الحدود نحوه, ويسمع ويطاع لهم, ويحرم الخروج عليهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -:

"والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين، أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق..." (مجموع الفتاوى, 35/175-176)."

انتهى من كتاب "معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة" للشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى.


في (الاعتصام للشاطبي 2/626):
(أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا.

قيل له: فإن كانوا أئمة جورٍ؟
فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك
أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليه، وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه.
قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة ) اهـ.

وروى البيهقي في مناقب الشافعي 1/44 عن حرملة قال:
(سمعت الشافعي يقول: كُلُّ من غَلَبَ عَلَى الخلافة بالسيف، حتى يُسمَّى خليفة، ويُجْمٍعَ الناس عَلَيه، فهو خليفة) انتهى.
وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ في (الفتح) فقال:
( وقد أجمع الفقهاء عَلى وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء ) انتهى.

مع أن الأصل هو حاكم واحد لجميع الأقطار الإسلامية ، "قال الإمام ابن حزم- رحمه الله تعالى : " واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان، لا في مكانين ولا في مكان واحد" "مراتب الإجماع" ص(144)
ولكن الصورة المسؤول عنها مستثناة من هذا الأصل لأمور :
أولاً : للحاجة و الضرورة ، ولولا ذلك لعمت الفوضى وانتشر الخراب .
ثانياً : لأن هنالك نصوص أخرى عامة - وهي كثيرة - في وجوب طاعة ولي الأمر ، وهي مطلقة أيضاً ، وإعمال النصين أولى من ترك أحدهما ، فنحن نقول : الأصل أن يكون خليفة واحد ، فإن تعذر لا نترك الأحاديث القاضية بالسمع والطاعة والصبر .
ثالثاً : لوجود النص القاضي بالسمع والطاعة لولي الأمر حتى لو لم تتحقق فيه بعض شروط الخلافة كأن يكون عبداً حبشياً - مثلاً- ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا طاعته في هذه الحالة ، ومثلها تجب طاعة من تغلب على قطر من الأقطار الإسلامية - وكان حاكماً مسلماً - بالمعروف ، وإن قصر في واجب الحفاظ على وحدة الإمارة .
رابعاً : لو أردنا التمسك بظاهر هذا الحديث فإن تطبيقه في هذا الزمان متعذر بمكان ، وإلا فمن هو الخليفة الأصل لخلع غيره ؟ أم نخلعهم كلهم ؟! وهل يقول بهذا عاقل ؟ فإن زعم صاحب هذه الشبهة التمسك بهذا الأثر قلنا له : و أين تمسكك ببقية الآثار - التي فيها السمع و الطاعة - ولو كان عبداً حبشياً ! - وهي كثيرة ولسنا بحاجة لسردها - إن كنت صادقاً
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- تعقيباً على كلام الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى- السابق :
" قلت : النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة- كأهل الكلام والنظر- فمذهب الكرّاميّة وغيرهم جواز ذلك وأن علياً كان إماماً، ومعاوية كان إماماً .
وأما أئمة الفقهاء : فمذهبهم أن كلا منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته، كما ينفذ حكم الإمام الواحد .
وأما جواز العقد لهما ابتداءً، فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة .
وأما مع فرقتها؛ فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين، ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى وإما أن تحاربها
والمسالمة خير من محاربة يزيد ضررها على ضرر المسالمة، وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء" "نقد مراتب الإجماع"ص(216)

وقال العلامة المحقق صديق حسن خان القنوجي- رحمه الله تعالى :
" إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد، والأمور راجعة إليه، مربوطة به- كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم- فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة .
وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد، فليس أحدهما أولى من الآخر، بل يجب على أهل الحَلّ والعَقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر في أحدهما .
فإن استمروا على التخالف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين، ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك .

أما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته، وتباعد أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار في كل قطر- أو أقطار- الولاية إلى إمام، أو سلطان، وفي القطر الآخر- أو الأقطار- كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في غير قطره- أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته- فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر .
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار؛ فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدرى من قام منهم أو مات! فالتكليف بالطاعة- والحال هذه- تكليف بما لا يطاق .
وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد؛ فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب، فضلاً عن أن يتمكنوا من طاعته، وهكذا العكس وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن وهكذا العكس .

فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار!
ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة؛ لأنه لا يعقلها " "الروضة الندية"(2/774)









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-15, 17:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ابو حاتم الظاهري
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ابو حاتم الظاهري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنين موحد مشاهدة المشاركة
جواز تعدد الأئمة عند الاضطرار
الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله

يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ويأخذ كل إمام في قطره حكم الإمام الأعظم
للشيخ عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم

"ومن لم يفرق بين حالي الإختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول" (العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم, 8/174 ط. مؤسسة الرسالة, وقد ساق الأدلة من العقل والنقل على هذه الجملة, فارجع إليه)

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى - : " الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا, لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم" اهـ (الدرر السنية في الأجوبة النجدية, 7/239)

وقال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية" (أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإمارة 3/1476) "قوله: "عن الطاعة"؛ أي طاعة الخليفة الذي وقع الإجتماع عليه وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار, إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية, بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته.

وقوله: "وفارق الجماعة"؛ أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم" (سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 3/499 ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) اهـ.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب "الأزهار": "ولا يصح إمامان": "وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر – أو أقطار – الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر كذلك ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.
فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر.
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب.
ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يُدرى من قام منه أو مات, فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق.
وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد...
فاعرف هذا, فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة, ودع عنك ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.
ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها" اهـ (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/512)

فهذه أقوال ثلاثة من علماء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد الأئمة في بيعة الاضطرار معولها على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمصالح الكلية وقد سبقهم إلى نحو هذا ثلة من العلماء المحققين.
من ذلك قول العلامة ابن الأزرق المالكي قاضي القدس (في كتابه "بدائع السلك في طبائع الملك": (1/76-77) ط. العراق, تحقيق الدكتور علي النشار): "إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان.
قال ابن عرفة – فيما حكاه الأُبِّيُّ عنه -: فلو بعُد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة؛ جاز نصب غيره في ذلك القطر.

وللشيخ علم الدين - من علماء العصر بالديار المصرية -: يجوز ذلك للضرورة..." اهـ.

وقد حكى العلامة ابن كثير الخلاف في هذه المسألة وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز ثم قال: "وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تبعادت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك.

قلت: وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق, والقاطميين بمصر, والأمويين بالمغرب..." (تفسير ابن كثير: 1/74, ط. مكتبة النهضة بمكة المكرمة) اهـ.

وقال المازري في "المعلم" (المعلم بفوائد مسلم, 3/35-36): "العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز, وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت, وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره, حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم, فإن ذلك يسوغ لهم" اهـ.

وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة.

وعليه؛ يثبت شرعا لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا, فيقيمون الحدود نحوه, ويسمع ويطاع لهم, ويحرم الخروج عليهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -:

"والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين، أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق..." (مجموع الفتاوى, 35/175-176)."

انتهى من كتاب "معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة" للشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى.


في (الاعتصام للشاطبي 2/626):
(أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا.

قيل له: فإن كانوا أئمة جورٍ؟
فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك
أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليه، وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه.
قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة ) اهـ.

وروى البيهقي في مناقب الشافعي 1/44 عن حرملة قال:
(سمعت الشافعي يقول: كُلُّ من غَلَبَ عَلَى الخلافة بالسيف، حتى يُسمَّى خليفة، ويُجْمٍعَ الناس عَلَيه، فهو خليفة) انتهى.
وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ في (الفتح) فقال:
( وقد أجمع الفقهاء عَلى وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء ) انتهى.

مع أن الأصل هو حاكم واحد لجميع الأقطار الإسلامية ، "قال الإمام ابن حزم- رحمه الله تعالى : " واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان، لا في مكانين ولا في مكان واحد" "مراتب الإجماع" ص(144)
ولكن الصورة المسؤول عنها مستثناة من هذا الأصل لأمور :
أولاً : للحاجة و الضرورة ، ولولا ذلك لعمت الفوضى وانتشر الخراب .
ثانياً : لأن هنالك نصوص أخرى عامة - وهي كثيرة - في وجوب طاعة ولي الأمر ، وهي مطلقة أيضاً ، وإعمال النصين أولى من ترك أحدهما ، فنحن نقول : الأصل أن يكون خليفة واحد ، فإن تعذر لا نترك الأحاديث القاضية بالسمع والطاعة والصبر .
ثالثاً : لوجود النص القاضي بالسمع والطاعة لولي الأمر حتى لو لم تتحقق فيه بعض شروط الخلافة كأن يكون عبداً حبشياً - مثلاً- ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا طاعته في هذه الحالة ، ومثلها تجب طاعة من تغلب على قطر من الأقطار الإسلامية - وكان حاكماً مسلماً - بالمعروف ، وإن قصر في واجب الحفاظ على وحدة الإمارة .
رابعاً : لو أردنا التمسك بظاهر هذا الحديث فإن تطبيقه في هذا الزمان متعذر بمكان ، وإلا فمن هو الخليفة الأصل لخلع غيره ؟ أم نخلعهم كلهم ؟! وهل يقول بهذا عاقل ؟ فإن زعم صاحب هذه الشبهة التمسك بهذا الأثر قلنا له : و أين تمسكك ببقية الآثار - التي فيها السمع و الطاعة - ولو كان عبداً حبشياً ! - وهي كثيرة ولسنا بحاجة لسردها - إن كنت صادقاً
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- تعقيباً على كلام الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى- السابق :
" قلت : النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة- كأهل الكلام والنظر- فمذهب الكرّاميّة وغيرهم جواز ذلك وأن علياً كان إماماً، ومعاوية كان إماماً .
وأما أئمة الفقهاء : فمذهبهم أن كلا منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته، كما ينفذ حكم الإمام الواحد .
وأما جواز العقد لهما ابتداءً، فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة .
وأما مع فرقتها؛ فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين، ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى وإما أن تحاربها
والمسالمة خير من محاربة يزيد ضررها على ضرر المسالمة، وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء" "نقد مراتب الإجماع"ص(216)

وقال العلامة المحقق صديق حسن خان القنوجي- رحمه الله تعالى :
" إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد، والأمور راجعة إليه، مربوطة به- كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم- فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة .
وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد، فليس أحدهما أولى من الآخر، بل يجب على أهل الحَلّ والعَقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر في أحدهما .
فإن استمروا على التخالف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين، ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك .

أما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته، وتباعد أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار في كل قطر- أو أقطار- الولاية إلى إمام، أو سلطان، وفي القطر الآخر- أو الأقطار- كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في غير قطره- أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته- فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر .
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار؛ فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدرى من قام منهم أو مات! فالتكليف بالطاعة- والحال هذه- تكليف بما لا يطاق .
وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد؛ فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب، فضلاً عن أن يتمكنوا من طاعته، وهكذا العكس وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن وهكذا العكس .

فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار!
ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة؛ لأنه لا يعقلها " "الروضة الندية"(2/774)
السلام عليكم

يوجد في هذا الكلام تقرير لأمر وتقرير لنقيضه

فقد نُقل الإجماع على تجويز تولي أكثر من إمام ونُقل الإجماع على عدم جواز ذلك ! ونُقِل أيضا الخلاف في المسألة !!!

وأعجبني توقيعك أيها الفاضل فصاحب الحق يكفيه دليل واحد.

فهلا دللتني لدليل واحد من (الشرع=الكتاب والسنة والإجماع الصحيح) يخصص قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

فالأصل أن الخطاب هو لعامة المسلمين والتخصيص يحتاج نصا لا لاستحسان عالم أو إمام .

فإما أن هؤلاء الحكام ليسوا خلفاء ولا تجب لهم البيعة

أو

يجب على المسملين مبايعة الأول منهم وقتل البقية

أو

ما هو النص المخصص لحديث قتل الخليفة الثاني ؟! [لاحظ النص]

ودمت بود









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-15, 23:50   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري مشاهدة المشاركة




إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

فالأصل أن الخطاب هو لعامة المسلمين والتخصيص يحتاج نصا لا لاستحسان عالم أو إمام .


على رسلك أخي فالأصل في الأدلّة هو السمع و الطاعة و تحريم الخروج على الحاكم
و النصوص كثيرة جدا في ذلك ..

قال الشيخ عبد المعز فركوس الجزائري حفظه الله تعالى :
أما انعقاد الولاية أو الإمامة العظمى بأساليب النظم المستوردة الفاقدة للشرعية الدينية
فبغضّ النظر عن فساد هذه الأنظمة و حكم العمل بها فإن منصب الإمامة أو الولاية يثبت بها
و يجري مجرى طريق الغلبة و الاستيلاء و القهر و تنعقد إمامة الحاكم و إن لم يكن مستجمعا لشرئط
الإمامة و لو تمكّن لها دون اختيار أو استخلاف و لا بيعة قال النووي رحمه الله تعالى :
وقال النووي: «وأما الطريق الثالث: فهو القهر والاستيلاء: فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع
شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته لينتظم شمل
المسلمين، فإن لم يكن جامعاً للشرائط بأن كان فاسقاً، أو جاهلاً فوجهان: أصحها: انعقادها
لما ذكرناه، وإن كان عاصياً بفعله»
(روضة الطالبين).
و عليه تلزم طاعته و لو حصل منه ظلم و جور و لا يطاع إلا في معروف دون المعصية ..









آخر تعديل علي الجزائري 2011-03-15 في 23:56.
رد مع اقتباس
قديم 2011-03-16, 15:39   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
حنين موحد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حنين موحد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري مشاهدة المشاركة




فإما أن هؤلاء الحكام ليسوا خلفاء ولا تجب لهم البيعة

أو

يجب على المسملين مبايعة الأول منهم وقتل البقية

أو

ما هو النص المخصص لحديث قتل الخليفة الثاني ؟! [لاحظ النص]

ودمت بود
فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار!
ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة؛ لأنه لا يعقلها " "الروضة الندية"(2/774)









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-16, 16:37   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
حضنية28
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية حضنية28
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا جعلها الله في ميزان حسناتك اخي ابو علي










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-17, 17:38   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ابو حاتم الظاهري
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ابو حاتم الظاهري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الجزائري مشاهدة المشاركة
على رسلك أخي فالأصل في الأدلّة هو السمع و الطاعة و تحريم الخروج على الحاكم
و النصوص كثيرة جدا في ذلك ..

قال الشيخ عبد المعز فركوس الجزائري حفظه الله تعالى :
أما انعقاد الولاية أو الإمامة العظمى بأساليب النظم المستوردة الفاقدة للشرعية الدينية
فبغضّ النظر عن فساد هذه الأنظمة و حكم العمل بها فإن منصب الإمامة أو الولاية يثبت بها
و يجري مجرى طريق الغلبة و الاستيلاء و القهر و تنعقد إمامة الحاكم و إن لم يكن مستجمعا لشرئط
الإمامة و لو تمكّن لها دون اختيار أو استخلاف و لا بيعة قال النووي رحمه الله تعالى :
وقال النووي: «وأما الطريق الثالث: فهو القهر والاستيلاء: فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع
شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته لينتظم شمل
المسلمين، فإن لم يكن جامعاً للشرائط بأن كان فاسقاً، أو جاهلاً فوجهان: أصحها: انعقادها
لما ذكرناه، وإن كان عاصياً بفعله»
(روضة الطالبين).
و عليه تلزم طاعته و لو حصل منه ظلم و جور و لا يطاع إلا في معروف دون المعصية ..
السلام عليكم

الحمد لله

من جميل التوافق توافقكما على عدم رد السلام على التتالي.

وحفظ الله شيخي أبا عبد المعز وفقه الله

ولعلمك فالنص المنقول عنه أجنبي عن محور كلامنا

فأنا لم أعقب على مسألة انعقاد البيعة للإمام المتغلب المستوفي للشروط.

إنما أتكلم عن مسألة انعقاد بيعات متفرقة لحكام متفرقين على الأصقاع في زمن واحد فافهم رعاك الله.

اقتباس:
الأصل في الأدلّة هو السمع و الطاعة و تحريم الخروج على الحاكم
من أنكر هذا الأصل ؟!

كأنك تسوق كلامك لي متوهما أن أخاك ممن لا يرى السمع والطاعة والبيعة للخليفة (الشرعي=المستوفي للشروط)

الحمد لله الذي جعلني على ملة محمد بن عبد الله متبعا لصراطه فأرى السمع والطاعة في الخير والبيعة للإمام المستوفي للشروط

وعلى خط سواء أُقرُّ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم)

هذا النص القطعي الثبوت القطعي الدلاة الذي يتمحل البعض من دلالته تتبعا لاستحسان من ليس بحجة !

فيُرُّد قول المعصوم صلى الله عليه وىله وسلم لرأي فلان من الناس !

إن الخطب العظيم حين نجد في المسلمين من يميع أحاديث المصطفى لتوافق مشربه أو ما ألفه فاللهم غفرا غفرا !

إن فهم نص نبوي وفكه عن ترابط النصوص الأخرى لهو من أكبر البدع المفضية لثلم الدين .

فالشرع الذي أوجب البيعة للخليفة الشرعي هو نفسه مصدر إيجاب قتل الخليفة الثاني الذي يلي بيعة المسلمين للأول.

ومصادمة هذا النص ونزع الحجية عنه بزعم تعذر الأمر في الواقع هو في الحقيقة العارية تكذيب لقوله تعالى (وما كان ربك نسيا )

فلتق الله البعضُ في المسلمين فكما يبينون لهم عظم الخروج على الحكام [مع عدم تحقق تحقيق المناط] فلينشروا بين الناس قوله صلى الله عليه وآله وسلم

( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما )

ولا حول ولا قوة إلا بالله









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-17, 18:00   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ابو حاتم الظاهري
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ابو حاتم الظاهري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنين موحد مشاهدة المشاركة
فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار!
ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة؛ لأنه لا يعقلها " "الروضة الندية"(2/774)
السلام عليكم

يمكن الاكتفاء بالرد السابق للرد على هذا الكلام ولكن لأن الأسلوب مختلف فأقول :


أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموحى إليه من رب ما كان نسيا

تقول لي :

قال صديق حسن خان الظاهري إن المناسب لقواعد الشرع هو كذا ؟!

في أي دين وجدت أن صديق حسن خان يخصص العام ويقيد المطلق ويلغي دلالة النصوص بزعم الفرق بين أول الإسلام وآخره

فإن جاءك منافق عليم اللسان وقال لك : الإسلام هو عقيدة وليس منهج دولةفاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار!
ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة؛ لأنه لا يعقلها

...

وجوابك عليه هو جوابنا عليك فاخرج منها فإن يداك أوكت وفوك نفخ وخصومتك بينك وبينه !!!

أقول لك {اتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

وأجيؤك بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزل عليه من ربه {فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ} لأنه {ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ }

فـ {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (3)}

وصدق الله حيث قال : { وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ }

أفمن كان هذا ديدنه أهدى أم من جعل مع الله شركاء ؟!

وختاما ليس هذا أسلوبي ولكن {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}












رد مع اقتباس
قديم 2011-03-17, 22:08   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
لعربي عبدية
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية لعربي عبدية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم
أخ علي
و جزاكم الله خيرا
لقد كفيت و وفيت
اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-17, 22:52   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري مشاهدة المشاركة


السلام عليكم

الحمد لله

من جميل التوافق توافقكما على عدم رد السلام على التتالي.

وحفظ الله شيخي أبا عبد المعز وفقه الله

ولعلمك فالنص المنقول عنه أجنبي عن محور كلامنا

فأنا لم أعقب على مسألة انعقاد البيعة للإمام المتغلب المستوفي للشروط.

إنما أتكلم عن مسألة انعقاد بيعات متفرقة لحكام متفرقين على الأصقاع في زمن واحد فافهم رعاك الله.



من أنكر هذا الأصل ؟!

كأنك تسوق كلامك لي متوهما أن أخاك ممن لا يرى السمع والطاعة والبيعة للخليفة (الشرعي=المستوفي للشروط)

الحمد لله الذي جعلني على ملة محمد بن عبد الله متبعا لصراطه فأرى السمع والطاعة في الخير والبيعة للإمام المستوفي للشروط

وعلى خط سواء أُقرُّ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم)

هذا النص القطعي الثبوت القطعي الدلاة الذي يتمحل البعض من دلالته تتبعا لاستحسان من ليس بحجة !

فيُرُّد قول المعصوم صلى الله عليه وىله وسلم لرأي فلان من الناس !

إن الخطب العظيم حين نجد في المسلمين من يميع أحاديث المصطفى لتوافق مشربه أو ما ألفه فاللهم غفرا غفرا !

إن فهم نص نبوي وفكه عن ترابط النصوص الأخرى لهو من أكبر البدع المفضية لثلم الدين .

فالشرع الذي أوجب البيعة للخليفة الشرعي هو نفسه مصدر إيجاب قتل الخليفة الثاني الذي يلي بيعة المسلمين للأول.

ومصادمة هذا النص ونزع الحجية عنه بزعم تعذر الأمر في الواقع هو في الحقيقة العارية تكذيب لقوله تعالى (وما كان ربك نسيا )

فلتق الله البعضُ في المسلمين فكما يبينون لهم عظم الخروج على الحكام [مع عدم تحقق تحقيق المناط] فلينشروا بين الناس قوله صلى الله عليه وآله وسلم

( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما )

ولا حول ولا قوة إلا بالله
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ...
بوركت لنصيحتك و إن كان الأولى إسداؤها سرّا على الخاص
حتّى لا نعتقد فيك بأنّك تتبع العثرات أثناء النقاش ..

أخي الكريم الحديث ليس لديّ إشكال فيه إذا أردتَ أن نتكلّم بآرائنا الشخصية
فالسمع و الطاعة للحاكم المتغلّب على البلد أو القطر و لو كان فاسقا ( في غير معصية )
و متى نازعه حاكم آخر يقتل الآخـــر ..









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-17, 23:18   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ابو حاتم الظاهري
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ابو حاتم الظاهري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

جزاك الله خيرا على عدم ظنك السوء بأخيك

موضوعنا باختصار لأنك تحب الاختصار كما يبدو لي وأنا مهووس بالاطناب

- نص قتل الخليفة الثاني نص عام لجميع المسلمين = مقدمة أولى

-الحدود المستحدثة بين المسلمين حدود باطلة لا أثر شرعي لها=مقدمة ثانية

فالنتيجية الحتمية من هاتين القاعدتين أن نص قتل الخيفة الثاني هو أمر أوجبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جميع المسلمين

ولا عبرة باختلاف الأقطار

وتخصيص الحديث الآمر بقتل الخيفة الثاني بقطر من الأقطار هو تخصيص بعرف حادث باطل ...

فكما أن المسلمين عجزوا عن تطبيق حكم الله في الخليفة الثاني قبل تقسيم الدولة الإسلامية فتشتت أقطارهم

فيمكن أن يعجزوا عن تطبيق حكم الله [حسب نظرتك أنت] في الخيفة الثاني في القطر الواحد فيفترق إلى دويلات.

فهل ستقول وقتها أنهم كلهم خلفاء تجب بيعتهم ؟! مع أنك ترى قتلهم لأنهم نازعوا حاكم القطر ؟!

فلاحظ ....

وما أحب أن أضيفه في الأخير أن التعاطي مع الواقع الباطل لا يعطيه شرعية من جهة الدين

فمثلا جهاد الطلب الشرعي الآن معطل ! فهل لكوننا عاجزين عن إقامته نعطي شرعية للعمليات التي تدعى جهادية ؟!

وأيضا نظام الخلافة وفق شريعة الله غير قائم لعجزنا عن عزل هؤلاء المتسلطين على رقابنا . فلا نسبغ عليهم أحكام الخلفاء التي بينها الشرع

إنما نبصر إخواننا بالمفاسد المترتبة على محاربتهم جلبا لمصلحة المسلمين وعملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم :

لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم

هذا خلاصة ما أقول في هذه الجزئية وقد جاهدت نفسي لكي لا أتوسع

والله الموفق










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
معاملة, المرضيَّة, الذهبية, الحكام, السلفية, السنة, القواعد, طريقة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc