السلام عليكم
ان وجه الشبه الوحيد اخيتي بين امر الاداء و الامر على عريضة يكمن في ان كلاهما الحالتان الوحيدتان المخالفتان للقواعد المقررة لرفع الدعاوى سواءا العادية او الاستعجالية
اما وجه الاختلاف بينهما .فلي محاولة ازاحة بعض الغموض عنهما تاركة لك استخلاص ما اردتي الوصول اليه ..
1 -/امر الاداء]
تعتبر اوامر الاداء ابسط صيغة مخولة للدائن و اقصرها مدة من اجل استعادة الدين دون الحاجة الى رفع دعوى قضائية وفقا للقواعد العامة.حتى ان صياغة المادة 360(قانون09/08طبعا)تبدا بعبارة "خلافا للقواعد"
شروطه (م360)
*دين من النقود
*ثابت بالكتابة(نقصد بالكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بدين او التعهد بالوفاء او فاتورة مؤشر عليها من المدين.لأن الديون المثبتة بعقود توثيقية محمية بالقوة التنفيذية لهذه لسندات.
*حال الاداء بمعنى ان يكون الدين مستحقا*معين المقدار
اجراءات المطالبة بالدين(م360)
الاحكام المتعلقة بالفصل في طلب استصدار امر الاداء.
1-الفصل في الطلب يتم بموجب امر مستقل.و ليس عن طريق التاشير باسفل العريضة.
2-يفصل رئي المحكمة في اجل اقصاه (05 ايام) من تاريخ ايداع الطلب.
3- اذا تبين ان الدين ثابت.الزم المدين بالوفاء بمبلغ الدين و المصاريف . و الا رفض الطلب .
4-عدم قابلية الامر بالرفض ل اي طعن.
5- عدم المساس بحق الدائن في رفع دعوى امام قاضي الموضوع.
تسليم نسخة من امر الاداء
بعد صدور امر الاداء تتبع الاجراءات التالية
*م 308
-يسلم رئيس امناء الضبط الى الدائن نسخةرسمية من امر الاداء.
-للمدين 15 يوم من التبليغ الرسمي(اجل للوفاء مثال في القضايا العادية/او/ له ان يعترض فيوقف تنفيذ امر الاداء .
-يقدم الاعتراض على امر الاداء بطريق الاستعجال امام القاضي الذي اصدره(رئيس المحكمة).
*م309
-اذالم يرفع الاعتراض في الاجل المحدد=يحوز امر الاداء قوة الشئ المقضي به= يقوم رئيس امناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض.