كيف يأخذون تعويضهم؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيف يأخذون تعويضهم؟؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-08-17, 11:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي كيف يأخذون تعويضهم؟؟

مستثمرة فلاحية جماعية طلبت منها شركة اشغال طرق مكلفة بإنجاز الطرق من أعضاء هذه المستثمرة أن يمدوها بالتربة كي تستعملها في انجاز الطريق مقابل مبلغ مالي عن التربة التي ستأخذها والذي يمثل تعويضا عن الغلة التي كانت ستغرس في تلك الارض وتم الاتفاق على مبلغ التعويض وحرر محضر بذلك وهذا بحضور مديرية الفلاحة وموافقتها على هذا الأمر
الشركة وبعد ستة أشهر من ابرام هذا الاتفاق لم تأت وبلغت افراد المستثمرة انها عدلت عن رايها وأنها لن تأخذ التربة منهم
المستثمرة تعرضت لخسارة كبيرة من هذا العدول فقد فاتها موسم الحرث وهي تنتظر من الشركة أن تقوم بأخذ التربة كما اتفق الطرفان
ماهو الطريق الذي يجب على أعضاء المستثمرة الفلاحية القيام به لتعويضهم عن الخسارة التي لحقت بهم ؟؟؟
وهل يجب عليهم القيام بإجراء قانوني مسبق قبل رفع الدعوى القضائية ؟؟
وهل مديرية أملاك الدولة يجب أن تدخل في الخصومة باعتبار المستثمرات الفلاحية تابعة لأملاك الدولة؟؟؟









 


قديم 2008-08-17, 12:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

القضية مدنية اساسها التعويض عن الضرر حسب المادة 124 ق م
ولكن ترفع في القسم التجاري لان اعمال المؤسسات التجارية هي اعمال تجارية
ووسائل اثباتها هي المحضر المحرر بالاضافة ال
اعداد محضر معاينة للارض الغير محروثة
ومن افضل توجيه انذار لهذه المؤسسة
رغم ان الانذار غير ضروري مادام المؤسسة ليس لديها مايثبت انها وفت بالتزامها

واملاك الدولة ليست طرفا في القضية بل المتعاقدون هم الذين لهم صفة المتضررين
لان هم اللذين لهم حق الاستغلال والانتفاع من طرف املاك الدولة


ملاحظة / لو رفعت عوى على اساس المسؤولية العقدية
بحجة ان المؤسسة لم تنفذ التزمها التعاقدي
وعلى هذا يجب الزامها بذالك
يكون دفوعاتها انها لم تاخذ التربة وعليه فلاحاجة من تنفيذ التزامها
اي لانختار هذا الطريق الا في حالة اخذ التربة وعدم دفع التعويض

فالطريق الاول هو الاسلم










قديم 2008-08-17, 13:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القضية مدنية اساسها التعويض عن الضرر حسب المادة 124 ق م كما قلت أخي رضا لكننا نرفعها أمام القسم التجاري لوجود شركة تجارية في النزاع مسالة إنذار هذه المؤسسة يكون في المقر الرئيسي للشركة أم في الفرع الذي تنتمي إليه المجموعة التي قامت بالاتفاق
السؤال هو: المطلب الأساسي لأعضاء المستثمرة هو تعيين خبير لتقدير الضرر الذي لحق بالمستثمرة من جراء عدم استغلال أرضها طيلة هذه الفترة أم نطالب مباشرة بمبلغ مالي كتعويض وجبر للأضرار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2008-08-17, 17:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يرفع الانذار ضد الفرع لانه اكثر فاعلية من الناحية العملية

مسالة الخبرة شيئ مهم حتى يكون طلب التعويض مؤسسا
ومقبولا لدى القضاء فمن افضل طلب تعين خبير لتحديد الاضرار










قديم 2008-08-17, 18:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لكن أخي رضا لقد تم تحديد قيمة التعويض مسبقا في المحضر الذي أبرمه كلا الطرفين فلقد عرضت الشركة مبلغا وقبل به الأطراف فلماذا نلجأ للخبير إذا كان مبلغ التعويض محسوم؟؟؟ وكل ما نطلب به هو التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام فقط أم ما هو رأيك؟؟
أخي رضا ماهي احتمالات ربح القضية صارحني










قديم 2008-08-17, 19:02   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كلا الحلين صائب
لكن اذا اعتمدت على الحل الثاني فلا تكتفي بالمبلغ المذكور في العقد
بل لابد من المطالبة التعويض عن التاخير واضراره التي سببهافي هذه الحالة










قديم 2008-08-17, 19:24   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعني يطالبون بالمبلغ المتفق عليه في المحضر المبرم + تعويض عن المماطلو وعدم تنفيذ الاتفاق وتفويت فرصة فلاحة الارض وحرثها أم أن هذا يعتبر جمعا بين تعويضين وهو غير جائز؟؟؟؟
أخي رضا ما هي احتمالات ربح القضية؟؟؟؟










قديم 2008-08-17, 21:50   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

التعويض عن تفويت فرصة الحرث هو نفسه
التعويض المقدر في العقد
فايجب اعادة المطالبة به
بل التعويض الذي يضاف الى المبلغ المذكور هو التعويض عن التاخير
والاضرار التي سببها
ويجبا ن توجه الدعوى على اساس الضرر المنصوص عليه في المادة 124 ق م
اي مسؤولية تقصيرية الذي كان نتيجة عدم الوفاء بالالتزام التعاقدي

وهذا النوع من القضايا واضح بالنسبة للقضاة
يكفي فقط اثباة الضررللحصول على حكم بالتعويض
بكل بساطة وبدون تعقيد الامور
وعلى هذا نسبة النجاح في القضية100/100 ان شاء الله










قديم 2008-08-18, 09:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤالي الأخير أخي رضا عن الانذار الموجه الى الشركة المدعى عليها يكون عبر البريد وكيف اثبت انني ارسلته ؟؟ وعند التبليغ بالدعوى هل أبلغ الأصل والفرع معا لأم يكفي الفرع؟؟؟










قديم 2008-08-18, 09:26   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

التبليغ يكون من الاحسن عن طريق المحضر القضائي
مثل اجراءات التنبيه بالاخلاء
وتبليغ الفرع يكفي لانه يعتبر تبليغا للمؤسسة بكاملها










قديم 2008-08-18, 09:30   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعني اوجه للشركة انذار عن طريق المحضر القضائي نطالب فيه الشركة بتنفيذ الاتفاق زالا فاننا سنلجأ للجوء للعدالة وأعطيهم مهلة معينة










قديم 2008-08-18, 09:59   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لكن أخي رضا أخاف لو المدعى عليها تدفع بأن موسم الحرث لم يفت بعد وبالتالي فالضرر غير قائم والدعوى ليس لها أساس ؟؟؟
مع العلم أن الأرض الفلاحية وبشهادة الفلاحين يجب أن يتم تهيئتها في فصل الربيع وهو الامر الدي لم يتمكن المدعين في قضية الحال القيام به لكون القطعة الأرضية كانت تحت تصرف الشركة المدعى عليها؟؟؟










قديم 2008-08-18, 10:23   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا تمكن للفلاحين حرث ارضهم بيعتبرون متعسفين في استعمال هذه الدعوي
فعليهم ان يلجؤو الى حرثها وانتفاع بها ويكفون عن امطالبة
هذا احسن لهم (لا ضرر ولا ضرار) فيستفيدوا هم مباشرة من غلتهم
وتتخلص المؤسسة من مسؤوليتها لانها في حقيقة الامر لم تنتفع من التربة
اما اذا فاتهم موسم الحرث حقيقة عليهم ان يثبتو ذلك
عن طريق المختصين في الميدان
باستدار وثيقة من مديرية الفلاحة مثلاتثبت فوات موسم الحرث
او من مهندس في الفلاحة معتمد (يعتبر كخبير)
أو ياخروا رفع الدعوى قليلا حتى يتاكد فواة موسم الحرث

يجب دائما مسايرة حسن النية وعدم التعسف في استعمال الحق










قديم 2008-08-18, 10:31   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يوجد سوء نية في الدعوى أو تعسف بل فعلا هناك ضرر اصاب المستثمرة من جراءء عدم تهيئة التربة في فصل الربيع كي بتم زراعتها في الخريف أي ان الفرصة فاتت فعلا وأفهم من كلامك أنه علينا استصدار خبرة من خبير فلاحي تثبت أن الأرض قد فاتتها فرصة تهيءتها في فصل الربيع؟؟ وهل يجوز الاحتكام الى خبير لم تعينه المحكمة؟؟










قديم 2008-08-18, 11:05   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ان لا اقصد خبرة بل مجرد محضر من المختصين
يمكن ان يكون في ورقة واحدة
لياكد على فواة موسم الحرث فقط
والختم فيه يعطيه طابع الرسمية
وصحة ماجاء به
ويمكن ان يكون صادرا من مديرية الفلاحة
اما بخصوص الخبرة فيمكن انشاء خبرةدون حكم قضائي
بالتوجه مباشرة الخبير وتوضيح مهمته والتفاهم معه على تكاليفها
لكن كما فلت يكفي مجرد محضر او تقرير يعده الخبير او المختص في الميدان
كما يمكن دفع هذه الخبرة في ملف الموضوع للاستدلال بها فقط
وفق اجراءات الدعوى العادية وليست دعوى الرجوع










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc