إلى الأخ lawer - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إلى الأخ lawer

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-12, 23:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
maitr
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B2 إلى الأخ lawer

السلام عليكم ورحمة الله
إن سمحت أخي الكريم lawer أود أن أضيف تعقيبا عن إجابتك
بالنسبة للأستئناف فإنه بالرجوع بنص المادة 314 قانون أجراءات مدنية وإدارية والتي تنص لا تكون الأحكام الفاصلة في الموضوع أو في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول قابلة لأي طريق من طرق الطعن بمرور سنتين من يوم صدورها ولو لم يتم تبليغها رسميا
وفي قضية الحال بما أن الحكم صادر في جانفي 2009 فإن أجل السنتين متوفر وعليه فإن هذا الحكم أصبح حائزا على قوة الشئ المقضي فيه وتم تنفيذه دون اللجوء إلى تليغه









 


قديم 2011-02-14, 11:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maitr مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله
إن سمحت أخي الكريم lawer أود أن أضيف تعقيبا عن إجابتك
بالنسبة للأستئناف فإنه بالرجوع بنص المادة 314 قانون أجراءات مدنية وإدارية والتي تنص لا تكون الأحكام الفاصلة في الموضوع أو في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول قابلة لأي طريق من طرق الطعن بمرور سنتين من يوم صدورها ولو لم يتم تبليغها رسميا
وفي قضية الحال بما أن الحكم صادر في جانفي 2009 فإن أجل السنتين متوفر وعليه فإن هذا الحكم أصبح حائزا على قوة الشئ المقضي فيه وتم تنفيذه دون اللجوء إلى تليغه
ولكن في جانفي 2009 لم يبد سريان قانون إ .م.ا
فلا اعتقده يطبق


هذه المادة بالفعل خطيرة ومعظم المحامين لم ينتبه لها









قديم 2011-02-14, 19:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ل.آمال
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ل.آمال
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbone مشاهدة المشاركة
ولكن في جانفي 2009 لم يبد سريان قانون إ .م.ا
فلا اعتقده يطبق


هذه المادة بالفعل خطيرة ومعظم المحامين لم ينتبه لها
فعلا القانون لا يسري بأثر رجعي و بما أن الحكم صدر قبل بداية نفاذ التعديل فلا تسري عليه مدة السنتين ، إذ أنه من المجحف أن نمنع من له أحكام صادرة قبل 2007 من حق الإستئناف أي نجعلها أحكام نهائية بقوة القانون
فرئيس أمناء الضبط الذي سلم النسخة التنفيذية كان على خطأ إن سلمها على أساس أن مدة السنتين قد انتهت ، اللهم إلا إذا سلمها على أساس فوات آجال الإستناف بعد التبليغ
----------------------

مبدأ قانوني آخر يشير إلى أن الأحكام الصادرة بتاريخ سابق لدخول التعديل حيز التنفيذ تبقى قابلة للإستئناف خلال مدة سنتين تسري من تاريخ دخول التعديبل حيز التنفيذ و ليس من تاريخ صدورها و الله أعلم









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المد, lawer


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc