اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbone
ولكن في جانفي 2009 لم يبد سريان قانون إ .م.ا
فلا اعتقده يطبق
هذه المادة بالفعل خطيرة ومعظم المحامين لم ينتبه لها
|
فعلا القانون لا يسري بأثر رجعي و بما أن الحكم صدر قبل بداية نفاذ التعديل فلا تسري عليه مدة السنتين ، إذ أنه من المجحف أن نمنع من له أحكام صادرة قبل 2007 من حق الإستئناف أي نجعلها أحكام نهائية بقوة القانون
فرئيس أمناء الضبط الذي سلم النسخة التنفيذية كان على خطأ إن سلمها على أساس أن مدة السنتين قد انتهت ، اللهم إلا إذا سلمها على أساس فوات آجال الإستناف بعد التبليغ
----------------------
مبدأ قانوني آخر يشير إلى أن الأحكام الصادرة بتاريخ سابق لدخول التعديل حيز التنفيذ تبقى قابلة للإستئناف خلال مدة سنتين تسري من تاريخ دخول التعديبل حيز التنفيذ و ليس من تاريخ صدورها و الله أعلم