فتاوى خاصة بالماموم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوى خاصة بالماموم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-01-05, 21:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بلقاسمي1991
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بلقاسمي1991
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي فتاوى خاصة بالماموم

الدرس الثاني عشر من مختصر الفقه
لفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
www.albahre.com
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين نستعين بالله عز و جل في شرح هذه الفوائد المتعلقة بعلم من العلوم الشرعية أو علم الفقه و سنقتصر على ذكر ما في المسألة من خلاف يسير و نذكر القول الراجح و الدليل عليه إذ أن هناك درسا موسعا في هذا العلم قد استوفينا فيه ما ذكره العلماء حول هذه المسائل الفقهية 0
الشرح : لو أن الإمام أحدث فالواجب عليه كما سبق معنا لا يجوز أن يستمر وعند أبي حنيفة يكفر .وعند الجمهور لا يكفر إنما هو مرتكب كبيرة بكبائر الذنوب . فالواجب عليه أن يدع الصلاة. ولكن : هل تبطل صلاة من خلفه لأن صلاته بطلت ؟ المذهب يقولون نعم . والصحيح أن صلاتهم لا تبطل ؟
والواجب عليه أن يستخلف شخصاً أخر . وذلك كما صنع عمر رضي الله عنه كما جاء عند البخاري : لما طعن تكلم في صلاته قتلني الكلب . واستخلف عبد الرحمن بن عوف. فإذا لا ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم في جميع الوجوه إلا في أمر السترة لأن الإمام سترة لمن خلفه . ولذا فالمأموم لا يضع ستره ولذا لو أن امرأة كما سيأتي مرت بين يدي المأموم لم تبطل صلاته لما؟
لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه . لكن لو المرأة مرت بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأمومين . لماذا تبطل صلاة المأمومين ؟

-لأن سترة الإمام لمن خلفه لقوله عليه الصلاة والسلام " إنما الإمام جنـة "
ولأن الصحابة رضي الله عنه لم يتخذوا سترة إذا صلوا خلف النبي ولذا قال بن عباس رضي الله عنهما (( فأرسلت الأتان فمر بين يدي الصف ))

باب آداب المشي إلى الصــلاة
من أراد أن يؤدي الصلاة في المسجد فعليه أن يتأدب بهذه الآداب .

مسالة :
الوقار : وهذا في هيئة الشخص والسكينة في ألفاظه وحركاته ويقول الأدعية والأذكار ويقدم رجله اليمنى عند الدخول ، واليسرى عند الخروج ويقول ما ورد ولا يشبك بين أصابعه.
الشرح :
من الآداب ما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين : " عليكم بالسكينة والوقار "
السكينة في حركات الإنسان فلا يكثر الحركة حينما يأتي إلى المسجد ولا يكثر الالتفات . وأما الوقار ففي هيئة الشخص : يأتي مرتباً ، ولا يأتي مثلا أكمامه قد انحسرت أو ثلث شماغه على رأسه والثلثان في الأرض إنما يأتي بوقار .
فالوقار في هيئته والسكينة في حركاته وفي أفعاله
ويقول ما ورد إذا خرج من بيته إلى الصلاة وقد وردت أحاديث كثيرة من بينها : (( بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله )) وهذا عند أبي داود وكذلك ( اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل أو أذل أو أُذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي . ) وكذلك يقول ( اللهم أجعل في قلبي نوراً ، وأجعل في لساني نوراً ، وأجعل في سمعي نوراً ، وأجعل في بصري نوراً ، وأجعل من خلفي نوراً ، وأجعل من أمامي نوراً ، وأجعل من فوقي نوراً ، وأجعل من تحتي نوراً واعظم لي نوراً )
وإذا أتى إلى المسجد يقدم رجله اليمنى لأنه تقدم فيما من شأنه التكريم . ويقول ما ورد ومن مجموع ما ورد في صحيح مسلم وفي غيره من السنن ( بسم الله اللهم أغفر ذنوبي وأفتح لي أبواب رحمتك ) ( أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) إذا خرج من بيته فلا يشبك بين أصابعه إلا أن تقام الصلاة لنص النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه ) وذلك لأن الإنسان إذا خرج من بيته إلى المسجد يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة أما التشبيك بعد الصلاة فيجوز . أما التشبيك قبل أو أثناء الخروج إلى الصلاة أو في الصلاة فمنهي عنه ، أما بعد الصلاة فيجوز لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وعند الخروج من المسجد يقدم رجله اليسرى ويقول ( بسم الله ، اللهم أغفر لي ذنوبي، وأفتح لي أبواب فضلك ) ( اللهم إني أسألك من فضلك ) ( اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم ) .

مسالة :
متى يقوم المأموم عند إقامة الصلاة؟
وله أن يقوم عند أي جملة من جمل الإقامة
- إذا أتى إلى المسجد يصلي تحية المسجد ويمكث ينتظر الصلاة فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة إذا أقيمت الصلاة هل يقوم عند قول الله أكبر ؟
- أو عند قول قد قامت الصلاة ؟ أو عند قوله حي على الصلاة ؟
لم يرد دليل ينص على ذلك والأمر في ذلك واسع سواء قام عند أول جمل الإقامة ، أو في أثنائها أو عند تكبير ة الإحرام للإمام لكن أن كان الإمام يتأخر ويرى عند دخوله وجرت عادته أنه إذا دخل لا يتنفل وإنما يشرع في الصلاة قد قال عليه الصلاة والسلام لا تقوموا حتى تروني .

مسألة :
الصحيح من قول العلماء أن تسوية الصف واجبة .
الشرح :
تسوية الصف بحيث لا يتقدم أحد على أحد واجبة على الصحيح خلافاً للمذهب القائلين أنه سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه وعيداً شديداً
(قال لتسوون صفوفكم ، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ) وفي رواية بين وجوهكم كما جاء في الصحيح .
مسالة :
الأفضل يمين الصف .
الشرح : الأفضل يمين الصف لفعل الصحابة رضي الله عنهم كما عند مسلم :
( كان يحب أحدهم أن يكون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم )
أما حديث (إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف ) فهو خطأ بهذا اللفظ كما قال الألباني رحمه وإنما هو كما عند أبي داود ( إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ) ومن ثم فإن كان يسار الإمام قد ظهر فيه النقص ظهوراً واضحاً واليمين قد كثر فيه فهنا الأفضل أن يكون على اليسار إنما يكون اليمين أفضل إذا تساوى اليمين واليسار أو كان اليمين يزيد شيئاً قليلاً.لأن النبي عليه الصلاة والسلام : قال:
( أتموا الصف الأول فالأول )ولم يقل ( أتموا الصف الأيمن فالأيمن ).
مسألة:
الأفضل للنساء إن كن يصلين مع الرجال دون ستر : الصفوف المتأخرة .
الشرح: قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم خير صفوف النساء آخرها ،وشرها أولها )وذلك لأن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم دون حائل ،أما في هذا العصر :لهن مصليات خاصة ومستقلة ، فالأفضل في حقهن الصفوف الأول .


صفة الصلاة

صفة الصلاة معروفة ولكن يراعى ما يأتي :
1- أن يقول :الله أكبر .ولا يجزيء بغير العربية لمن يحسنها ويحرك بها شفتيه ولسانه .وهذا في كل ذكر واجب ويجب أن يأتي بها قائما ًُوإلا انقلبت نفلاً إن اتسع الوقت .ويكره تمطيطها . ويرفع يديه معها .أو قبلها ، أو بعدها حذو منكبيه .أو حذو أذنيه . ممدودة غير مقبوضة . ويضعها على صدره : اليمنى على اليسرى أو يقبض بيده اليمنى على كوع اليسرى .ولا أصل لقبض المرفق ولا وضعهما على جهة القلب .
هذه هي صفة الصلاة : أن يقول الله أكبر ،وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ,لا تنعقد الصلاة بدونهما ,لو تركها جهلاً أو نسياناً فلا تنعقد الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم (وتحريمها التكبير )
-ولا يجزيء بغير هذا اللفظ :فلو قال الله أكبر ,أو الله أجل أو الله أعظم .أو الله الكبير الأكبر فلا يجزيء إلا هذا اللفظ على القول الصحيح.
ولا تجزيء بغير العربية لمن يحسنها .أما إذا كان أعجميا ًلا يستطيع فبلغته ، لقوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم .
وعليه كما قلنا أن يحرك شفتيه ولسانه لأن الذكر الواجب لا يجزيء إلا إذا حرك شفتيه ولسانه .ولا يثاب على الذكر المسنون إلا إذا حرك شفتيه ولسانه .لأن من لم يحرك شفتيه ولم يحرك لسانه فكأنه لم يتكلم . ويجب أن يأتي بها قائماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته كما في الصحيحين قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر )
وإن أتى بالتكبير لصلاة الفرض وهو جالس لصلاة الفرض :انقلبت نفلاً إن اتسع الوقت أو أتى بها في أثناء النهوض تنقلب نفلاً .
لابد أن يأتي بها وهو منتصب قائماً فإن أتى بها وهو جالس أو في ثنايا النهوض .انقلبت نفلاً إن اتسع الوقت .وإلا تبطل نقول له صلاتك باطلة لأن هذا الوقت لا يسع إلا للفريضة .فهذه النافلة باطلة وعليك أن تستأنف من جديد حتى تأتي بالصلاة المفروضة في وقتها ,ويكره تمطيطها وإن زاد في التمطيط حتى نميز المعنى فكما قلنا في الآذان فإنه لا يصح هذا التكبير . ومن ثم تبطل صلاته .
ويرفع يديه مع التكبير كما جاء عند البخاري . " مساويا لها"
وورد في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كبر فلما كبر رفع وورد عند مسلم أنه رفع ثم كبر. فتنوع مرة تأتي بالرفع مع التكبير ومرة تأتي بالرفع قبل التكبيرة ومرة تأتي قبل الرفع .
ويكون حذو منكبيه . أو فروع أذنيه كلاهما وارد والسنة أن ينوع مرة ومرة .
ممدودة : يعني غير مقبوضة فلا يقبض أطراف أصابعه وإنما كما ورد منه عليه الصلاة والسلام كان يمد يديه مداً.
والسنة : أن يضعها على صدره اليمنى على اليسرى وعلى الصدر.
وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه " من السنة أن يضع يديه تحت سرته" فهو حديث ضعيف
وكل الصدر موضع لوضع اليدين ولا يبالغ الإنسان فبعض الناس يرفع يديه حتى يصل بهما رقبته ولذا فبعض السلف كان يضع يديه بين ثندوتيه يعني بين ثدييه .
وهو مخير بين صفتين :
1- إما يقبض بيده اليمنى على كوع يسراه كما في السنن.
2- أو يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد . كما عند البخاري . وتكون مستقيمة .
وأما قبض المرفق كما يفعله البعض فلا دليل عليه .
وكذلك بعض الناس يقول إن القلب له مكانة ومزية فنضع اليد اليمنى على اليسرى من جهة القلب وهذا اجتهاد في غير محله.
3- وينظر موضع سجوده إلا في الإشارة عند التشهد فينظر إلى إصبعه ويحرم النظر إلى السماء بل أبطلها بعض العلماء ويكره إغماض العينين.
وينظر إلى موضع سجوده كما فعل عليه الصلاة والسلام لما صلى في الكعبة .
وقال بعض العلماء ينظر إلى أمامه وذلك لأن الصحابة كانوا يرقون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وكانوا ينقلون لنا ما يفعله .
وأما الإمام فيقول بعض العلماء يرى جمعة القبلة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته الكسوف عرضت له الجنة والنار فرآها.
ولكن هذه أحوال عارضة . فالأقرب أنه ينظر إلى موضع سجوده.
إلا في الإشارة عند التشهد لما جاء عند أبي داود كان لا يجاوز بصره إشارته.
ويحرم النظر إلى السماء خلافاً لما قال: يكره فهو محرم ولذلك البعض حينما يرفع من الركوع قائلاً سمع الله لمن حمده يرفع ببصره إلى السماء .
وقد قال عليه الصلاة والسلام" لينتهين أقوام رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطف "
وعند مسلم " أو لا ترجع إليهم " حتى إن بعض العلماء يبطل الصلاة.
ويكره إغماض العينين أن هذا خلاف ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام لكن قال بن لقيم رحمه الله إذا كان هناك ما يشغله في مصلاه فيغمض عينيه وإلا فالأصل أن عينيه مفتوحتان.
4- والاستفتاح سنة وكذا الاستعاذة والبسملة على الصحيح.
الاستفتاح سنة ، وله أنواع متعددة مذكورة في السنن.
هو من السنن لو تركه الإنسان لا حرج عليه ولذا بعض الناس إذا أتى الإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح يمكن أن يستفتح بأول الاستفتاح ثم يركع. وهذا خطأ فيجب عليك أن تدرك الإمام وهو راكع لأن الفاتحة إذا سقطت وهي ركن فالاستفتاح من باب أولى وهو سنة .
وكذا الاستعاذة فهي سنة فالنبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم قرأ سورة إنا أعطيناك الكوثر " ولم يذكرها وإنما قال بسم الله الرحمن الرحيم ، " إنا أعطيناك الكوثر " .
وأما البسملة فهل هي الفاتحة أولاً؟
خلاف طويل والصحيح أنها سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة عند مسلم : قال الله عز وجل قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي عبدي .............. ولم يذكر البسملة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله هناك وضاع كذاب أدرج ضمن هذا الحديث البسملة لكنها مفتراة على النبي صلى الله عليه وسلم
5- ليست البسملة من الفاتحة إنما آية من أول كل سورة وليست من السورة نفسها .
والسنة الإسرار بها إلا المصلحة كالتعليم. ويجب أن يقرأ الفاتحة كاملة مرتبة فإن لحن فيها وأحال المعنى لم تصح وتجب في كل ركعة وعلى الصحيح إلا لمسبوق أدرك إمامه راكعا أو قائما وخشي أن تفوته الركعة ولو أخطأ فيها يعيد من موضع الخطأ ولو بدل الضاد ظاءً في ( الضالين ) فلا حرج والسنة أن يجهر الجميع ب( أميين ) وليست من الفاتحة وتجزئ الفاتحة ولو قرأها من مصحف ويجب أن يتعلمها فإن عجز قرأ غيرها سبح وحمد وهلل وكبر وحوقل ويقرأ سورة ندباً ولا يكره الاقتصار على الفاتحة وليس هناك دليل على السكوت بعدها ليتمكن المأموم من قرأتها.
البسملة كما أسلفنا ليست من الفاتحة وإنما هي كما هو رأى شيخ الإسلام رحمه الله وقال هو أعدل الأقوال: أنها آية مستقلة ليست من السورة وإنما هي آية مستقلة يؤتي بها عند افتتاح السور إلا في سورة التوبة فإنه لا يؤتي بها .
والسنة الإسرار بها لفعله عليه الصلاة والسلام كما روى أنس في الصحيحين وصرح بذلك عند مسلم . إلا إن كلن للتعليم فلا بأس .
وقد ورد حديث فيه ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أسَر بها لكن شيخ الإسلام رحمه الله يضعفه.
وأما بن القيم رحمه الله يقول لو جهر بها أحياناً فلا بأس.
وعلى كل حال فالأصل في البسملة الإسرار فإن وجدت مصلحة كتعليم لصفتها فيجوز. ويجب أن يقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بحروفها وبتشديداتها فإن أخل بالترتيب أو أخل بشيء منها بطلت صلاته لأنه ركن من أركان الصلاة ولو أحال المعنى في قراءته لسورة الفاتحة فتبطل صلاته .
أما إذا لم يحل المعنى فلا تبطل . وذلك كأن يقول: أنعمتُ كأن هو المنعم فتغير المعنى .
وتجب في كل ركعة على الصحيح خلافا لمن قال تجزئ الصلاة إذا قرأت الفاتحة ولو مرة واحدة في الركعة الأولى أو الأخيرة أو في أثنائها.
ولا تسقط إلا عن مسبوق أدرك الإمام راكعاً كما ذكرنا . أتى الإمام راكع فماذا عليه ؟ عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ويركع .
-أو أدرك الإمام قائماً لكن الإمام ركع عند قوله مثلاً اهدنا الصراط المستقيم .وخشي لو أكملها أن يرفع الإمام من الركوع .فنقول :اركع ولو لم تكمل السورة لقوله صلى الله عليه وسلم (وإذا ركع فاركعوا )
ولو أخطأ فيعيد من موضع الخطأ ولا يلزم على القول الصحيح أن يعيد من جديد فلو أخطأ في اهدنا فيعيد من "اهدنا "ولا يلزمه أن يعيد مرة أخرى .
ولو أنه أبدل حرفاً مكان حرف بطلت .وإنما اختلف العلماء في الضاد والظاء .في قوله ولا الضالين فلو قال ولا الظالين هل تصح الصلاة ؟قولان :ابن كثير رحمه الله يرى أنها صحيحة وذلك لأن مخرجهما قريبان فيحصل عسر ومشقة والشريعة رفعت الحرج .والسنة بعد الفراغ أن يجهر الكل بآمين الإمام والمأموم لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا كما جاء في الصحيحين وكان عليه الصلاة والسلام يمد بها صوته .وليست من الفاتحة وإنما هي دعاء مستقل معناه اللهم استجب ف "آمين ":اسم فعل بمعنى "اللهم استجب "
ولو أنه قرأ الفاتحة ليس عن ظهر قلب وإنما من المصحف فيصح لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال :"لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب "ولم يقل عن ظهر قلب ولم يقل في المصحف .ويجب أن يتعلمها لأن قراءتها في الصلاة ركن .فإن عجز فإن بعض الناس قد يعجز أو يعجز في وقت من الأوقات لأنه حديث عهد بكفر . فيقال له إن كانت هناك آيات تحفظها بمقدار عددها فقلها وإن كنت تحفظ آية واحدة فكررها سبع مرات .فإن عجز فكما ارشد النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال علمني نا يجزئني في صلاتي قال تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .فإذاً يسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويحوقل .فإن عجز فاتقوا الله ما استطعتم . ويقرأ بعد الفاتحة سورة ندباً فهي سنة وليست بواجبة لأن ذلك الرجل الذي انصرف من صلاة معاذ لما أطال .قال: إني أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار .ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن فهذا الرجل اقتصر على قراءة الفاتحة . والاقتصار عليها ليس بمكروه . وبعض العلماء يقول يكره أن يقتصر على الفاتحة والصحيح عدم الكراهة لعدم الدليل .
-وهل يسكت الإمام بعد الفاتحة حتى يتمكن المأموم من قراءتها ؟ الشافعية يرون أن السكوت مستحب وكذا بعض علماء الحنابلة لحديث ورد في ذلك عند أبي داود ولكنه ضعيف . ومن ثم فإن الإمام إذا قرأ الفاتحة فإن سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه ثم يشرع . وكن لو سكت لعارض كسعال أو بلع ريق أو ليتذكر سورة ليقرأها فهذا أمر مستثنى . لكن تخصص سكتة بقدر سورة الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءتها بعد إمامه لا دليل عليها .
6- والغالب أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل ، وفي المغرب من قصاره والباقي من أوساطه ،وعليه أن يتبع السنة كما جاءت بها الأحاديث . وإن وجد مصلحة في التقصير لعارض فهذا هو السنة .
جاء عند النسائي وصححه ابن حجر رحمه الله في البلوغ أن غالب قراءته عليه الصلاة والسلام في المغرب من قصار المفصل وفي العشاء من أوساطه وفي الفجر من طواله . ما هو المفصل؟
المفصل من سورة "ق" إلى سورة "الناس " والمفصل يعد حزباً عند الصحابة يقرؤونه في اليوم فقد يحزبون القرآن تحزيباً يختمون فيه القرآن في سبعة أيام يأخذون الثلاث سور الأول : البقرة –آل عمران ا-لنساء واليوم الثاني يأخذون خمساً : من سورة المائدة ، ثم يـأخذون سبعاً ، ثم يأخذون تسعاً ، ثم يأخذون إحدى عشر ثم يأخذون ثلاث عشر سور فهذا هو اليوم السادس ينتهي بهم إلى"ق "ومن "ق" إلى الناس هذا حزب في اليوم السابع .
إذن :ثلاثاً ،خمساً ، سبعاً ،تسعاً ، إحدى عشرة ، ثلاث عشرة ، المفصل من (ق –الناس )لكن المفصل له طوال وله قصار وله أوساط : فطواله من "ق" إلى النبأ –وأوساطه من النبأ إلى الضحى –وقصاره من الضحى إلى الناس .
والنبي عليه الصلاة والسلام نوع فقد قرأ في الفجر بالطور وقرأ بالصافات ، وبالروم، وب يس ، وبأول سورة المؤمنون .
وقرأ في المغرب بالمعوذتين ، والصافات ، والدخان ،والأنفال ، والأعراف .
ولذا فلإمام عليه أن يعرف السور التي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وهي موجودة في كتب الحديث وينوع ولا يجعل دأبه التطويل .فالتخفيف أو التخفيف الشرعي هو : التخفيف الذي سار غليه النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل كفعله عليه الصلاة والسلام فهو المخفف لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالتخفيف ، ولا يمكن أن يخالف فعله قوله ولذا قال ابن القيم رحمه الله : تعلق النقارون بحديث معاذ "أفتان أنت يا معاذ " وقال " إن التخفيف مرده إلى فعله " عليه الصلاة والسلام لكن قد تكون السنة هي : التطويل في صلاة ما –كصلاة الفجر –فيحصل عارض يستدعي التخفيف ، فالسنة أن يخفف.ولذا النبي عليه الصلاة والسلام –كما جاء في المسند وأصله في الصحيحين : "دخل في الصلاة ليطيلها . فسمع بكاء الصبي . فخشي أن تفتن أمه فقرأ بأقصر سورتين .
7-ولا يجوز تنكيس حروف القرآن ولا الكلمات ولا الآيات على الصحيح وتبطل بها الصلاة . وأما تنكيس السور فالأمر فيها واسع .
هل يجوز تنكيس حروف القرآن ؟ بمعنى أن يقرأ بالعكس . هذا حرام . ومثله تنكيس الكلمات فمثل "الحمد لله "لو قال " لله الحمد " هذا حرام .
ولا الآيات على الصحيح : لو قدم آية على آية كأن يقرأ : الرحمن الرحيم قبل "الحمد لله رب العالمين "فحرام .وهذا الكلام ليس في الصلاة فحسب ، بل في عموم الأحوال . وأما تقديم السور . كأن يقدم سورة الضحى على سورة "الليل إذا يغشى "فاختلف فيها . والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم :قرأ في صلاة الليل : البقرة ،ثم قرأ النساء ثم قرأ : آل عمران .
فبعض العلماء يقول : إن هذا قبل العرضة الأخيرة التي كان يعارضه إياها جبريل ، والصحابة قد أجمعوا على هذا الترتيب الموجود في المصحف فلا يتجاوز . وهو الأصوب أنه لا يتجاوز . لكن لو فعل الإنسان لا يشنع به .
8-ثم يركع مبكراً وحده أن من رآه قال : هذا راكع . مستوياً ظهره جاعلاً رأسه حياله فيجافي فيه . وضابطه من قاعد : مقابلة وجهه أمام ركبتيه أقل مقابلة . ويقول سبحان ربي العظيم وأدنى الكمال ثلاثاً ، ولا حد لأعلاه على الصحيح . ولا يجوز القراءة فيه ولا في السجود بالقرآن . ويعظم الله فيه .
ثم يركع مبكراً ,والركوع . ركن من أركان الصلاة .وحدُه أن من يراه 000وهذا ضابط ، وهناك ضابط آخر ،لكن هذا الضابط عندي أنه أضبط .
وحدُه أن من يراه يقول :إنه راكع . فيكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام .فلو استربت في حال مصلي :هل هو قائم ؟أم راكع ؟ لأن البعض قد لا يركع ركوعاً مستوياً .فقد يظن البعض أنه بين الركوع وبين القيام . فنقول إذا حكم عليه بأن حاله هذا الرجل حالة ركوع . فهو راكع .وإن حكم عليه بأنه إلى القيام أقرب فهو قائم . فإذن متى نقول إن هذا راكع ؟
إذا كان في عرف الناس أنه يصدق عليه أنه راكع وليس بقائم والسنة أنه يسوي ظهره برأسه . لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع " لو صب الماء على ظهره استقر" فلا يرفع رأسه ولا ينزله .
وأما ضابطه من قاعد : لأن البعض قد يصلي وهو قاعد فهو أن ينحني بظهره ، بحيث يكون وجهه مقابل لما أمام ركبتيه أدنى مقابلة . ( وضرب الشيخ مثالاً بالواقع ) لكنه لو زاد على أدنى المقابلة فهو أفضل ،لكن أقل ما يجزيء فيه أن يقابل بوجهه ما أمام ركبتيه أقل مقابلة .
والواجب فيه أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة لما عند أبي داود وسكت عنه : لما نزلت : فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم ولو زاد فهو أفضل ، وأقل الكمال ثلاث . وما سكت عنه
أبو داود فهو حسن عنده . وكان عليه الصلاة والسلام يزيد , كما عند أبي داود : " سبحان ربي العظيم وبحمده"

ويقول ما ورد مثل " سبوح قدوس رب الملائكة والروح". سبحانك ربنا وبحمدك . اللهم اغفر لي . وأنا أنصح في هذا المقام لمن أراد أن يطَلع على هذه الأذكار وما استوفى فيها أن يطَلع على صفة الصلاة للألباني رحمه الله وليس له حد . بعض الفقهاء يقول . إذ حده عشر مرات أن يقول " سبحان ربي العظيم " عشر مرات لأثر ورد في ذلك لكنه ضعيف فالصحيح أنه يكون التسبيح بقدر قيامه . لأن البراء قال : رفقت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت قيامه , فركوعه فاعتداله , فسجوده , فجلسته بين السجدتين .قريباً في السواء .وهذا دليل على أنه لا يحد بعشرة في أعلاه .
والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرأ القرآن كما عند مسلم " نهى أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود"
قال شيخ الإسلام : رحمه الله :لأنهما حالتا ذل فلا يتناسبان مع القرآن ولذا فالقرآن فيهما بالقرآن محرمة حتى إن الظاهرية يبطلون الصلاة بها .
بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمده " الإمام والمنفرد" وقول ربنا ولك الحمد للجميع والسنة بعد الرفع أن يضع يديه على صدره .
بعد ذلك يقول ب سمع الله لمن حمده :، وقول سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة .ومعنى " سمع الله لمن حمده "يعني استجابة الله لمن حمده . لأن الله يسمع جل وعلا من يحمده ومن لا يحمده . فالمراد استجاب الله لمن حمده كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم: " وأعوذ بك من دعاء لا يسمع " ورواية الترمذي : " من دعاء من لا يستجاب له "ويكون هذا القول من حين الرفع . لأن بعض الأئمة يخطأ خطأ فادحاً فيقول سمع الله لمن حمده إذا استتمم قائماً وهذا قد أخطأ لأنه قد يكون خلفه صفوف ويأتي مسبوق ويظن أن الإمام في الركوع وإذا به في القيام وهو لا يدري هذا المأموم .
فالواجب عليه كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع ويكبر حين يسجد " ثم هذا القول يكون في حق المنفرد يقول سمع الله لمن حمده وفي حق الإمام
أما المأموم فهل يقول سمع الله لمن حمده ؟ (تصلي خلف إمام فقال سمع الله لمن حمده ، أتقول سمع الله لمن حمده ؟ ) قولان لأهل العلم : والصحيح أنه لا يقول ,لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا " ربنا ولك الحمد " وأما قول ربنا ولك الحمد فيكون من الجميع ( المنفرد –الإمام – المأموم )وورد:
" ربنا ولك الحمد " كما في الصحيحين " ربنا لك الحمد " كما في الصحيحين
وورد " اللهم ربنا لك الحمد " في الصحيحين . وورد " اللهم ربنا ولك الحمد " عند البخاري . وورد " اللهم لك الحمد " عند مسلم . وورد " لربي الحمد" عند أبي داود فينوع . وقول ربنا ولك الحمد واجبة من واجبات الصلاة . ولابد ان تعرف الواجب من الركن حتى نفهم سجود السهو . كما سيأتي إن شاء الله . والسنة بعد الرفع أن يضع يديه على صدره . واختلف العلماء في ذلك : إذا رفع من الركوع هل يضع يديه على صدره ام يرسلهما ؟ بعض العلماء قال : يرسلهما . لأن الوضع إنما جاء في القيام الذي قبل الركوع . ولكن الناظر إلى حديث سهل ابن سعد في صحيح البخاري : قال : كان الناس يأمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة " قال في الصلاة ولم يقل في القيام . قال في الصلاة . إذن لو نأتي إلى هذه الأيدي في الصلاة حالها في السجود لها وضع , حالها بين السجدتين لها وضع , حالها عند الركوع لها وضع .إذن لم يبق عندتا إلا القيام , فيشمل القيام الأول والقيام الثاني , فلو أنه قال :كانوا يؤمرون بوضع أيمانهم شمائلهم في القيام لكان القيام الأول لكن لما قال في الصلاة دل على أن الأصل أن توضع اليمين على الشمال في جميع الصلوات . لكن لما جاءت الأدلة بذكر اليدين في السجود ولهما حال . وبالركوع ولهما حال , وفي الجلسة بين السجدتين ولهما حال . دل على أنه شامل للقيام الذي قبل الركوع ,والذي بعده .









 


قديم 2011-01-05, 21:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
azizguir
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية azizguir
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بيئة نظيفة................................اللهم أعز الإسلام و المسلمين










قديم 2011-01-05, 22:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ب.علي
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية ب.علي
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

.بارك الله فيك
أخي بلقاسمي










قديم 2011-01-05, 23:27   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شمس السلام
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية شمس السلام
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

شكرا لك أخي بلقاسي على هذه الإفادة الطيبة










قديم 2011-01-05, 23:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ساجد لله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ساجد لله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا و جزاك الله خير الجزاء










قديم 2011-01-06, 07:07   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
بلقاسمي1991
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بلقاسمي1991
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم على المرور الطيب










 

الكلمات الدلالية (Tags)
دعاء البكالوريا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc