جريمة السرقة و العقوبة المقررة لها فى القانون الجزائرى - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

جريمة السرقة و العقوبة المقررة لها فى القانون الجزائرى

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-07-06, 19:00   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بنت سكيكدة
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية بنت سكيكدة
 

 

 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام التميز وسام النوايا الحسنة 
إحصائية العضو










B12 جريمة السرقة و العقوبة المقررة لها فى القانون الجزائرى

[align=center]السلام عليكم

جريمة السرقة حسب المادة 350 قانون العوقوبات الجزائرى
((كل من اختلس شئ غير مملوك له يعد سارقا........................))

وعليه لكى تقوم جريمة السرقة يجب توفر اركان و تتمثل فى
1=الاختلاس و هو اخد شئ دون ارادة صاحبه بغض النضر ادا كان التسليم ارادى او لا كتسليم الشئ من قبل صاحبه تحت التهديد لسارق
2=الشئ المسروق بطبع يجب توفر شئ قابل لتملك و يكون ملك للغير
3=القصد الجنائى و هو ركن اساسي يجب توفره حتي تقوم جريمة السرقة و يتمثل في نية السارق لسرقة الشئ

العقوبات المقررة لجريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائرى
1=السرقة البسيطة اى دون توفر ضرف مشدد كحمل السلاح اتناء السرقة العقوبة هي
-السجن من سنة1 الى 5 سنوات
-غرامة مالية من 5000 د ج الى 20000 (تعديل سنة 2006)
-العقوبات التبعية كلحرمان من بعض الحقوق كاحرمان من السفر مثلا

2=السرقة الموصوفة (تعتبر جناية) و هدا لتوفر ضرف مشدد او اكثر كسرقة بحمل السلاح او السرقة اثناء اليل العقوبة المقررة لها هى

-السجن من 5سنوات الى 20 سنة
-غرامة مالية من 20000 د ج الى 100000 دج
-العقوبات التبعية و هى كثيرة مثلا الحرمان من الترشح لانتخابات او الوظائف السامية قى الدولة


جنحة السرقة تدخل في فصل الجنايات و الجنح ضد الاموال تنص عليها المواد من 350 الى 371 ق ع
لها ركن ما دي و اخر معنوي
المـــــــــــــــــــــــــادي يتمثل في فعل الاختلاس اي نقل شيء او اخده او نزعه من مالكه
هنا عليك ان تفرقي بين التسليم الاختياري و التسليم الاضظراري
الاختياري ينفي الاختلاس و ليس كما قلت (( بغض النظر ادا كان التسليم ارادي او لا )) التسليم الارادي و ان شئت التعبير القانوني الصحيح التسليم الاختيار هو قيام مالك الشي بمحض ارادته بتسليم الشيء بمعنى فكرة نزع الشيء او اخده منعدمة و بالتالي لا تقوم السرقة
الاضطراري هو قيام المالك او الحائز بتسليم الشيء بصفة عرضية تقتضية المعاملة و اخد الشيء في هده الحالة يحقق فعل الاختلاس و بالتالي تقوم السرقة خدي مثال على دلك تسليم الصائغ لاحد زبائنه مجموعة من الصيغة للاختيار و اخد جزء من هده الصيغة في غفلة من الصائع يحقق فعل الاختلاس و بالتالي تقوم السرقة .
بطبيعة الحال كما قلت تجب ان يكون المال محل السرقة ملا قابل للتملك و له قيمة منقولا غير مملوك للجاني

المعنوي انت دكرت القصد الجنائي العام وهو علم الجاني بانه ياخد شيء لا يملكه لكن السرقة لا تقوم بمجرد علم الجاني انه ياخد ما لا يملكه و انما يجب ان يتوفر لديه القصد الجنائي الخاص اي ان تكون له نية التملــك بمعنى يختلس الشيء بنية تملكه لانه ادا اخده من اجل رده على سبيل المزحة او استعماله و ارجاعه لا يقوم الركن المعنوي لجنحة السرقة .

اما عقوبات السرقة فهي مختلفة و ليس كما جاء بمقالك
السرقة البسيطة عقوبتها واضحة بنص المادة 350 من سنة الى 05 سنوات وغرامة مالية مع عقوبة تكملية
السرقة التي تتم عن طريق العنف و التهديد او ......من 02 الى 10 سنوات و غرامة مالية المادة 350 مكرر من قانون 06/23
السرقة الموصوفة و هي كما قلت المقرونة بظرف او ظروف مشددة مدكورة على سبيل الحصر بالمواد 351 الى 354

و هــــــــــــي //

السرقة المعاقب عليها بالسجن المؤبد حالتين

1 وقوع السرقة مع توافر ظرف حمل السلاح و يستوي ان كان السلاح ظاهرا او مجبا المادة 351 من قانون 06/23.
2 وقوع السرقة باحد الظروف التالية ارتكابها اثناء الحريق ادا وقعت على اشياء لمعدة لتامين سلامة الامة المادة 351 مكرر من قانون 06/23
السرقة المعاقب عليها ب 10 سنوات الى 20 سنة والغرامة من مليون دينار الى مليونين حالة واحدة هي وقوع السرقة بتوافر ظرفين من الظروف المدكورين بالمادة 353 قانون 06/23هي سبعة.
السرقة المعاقب عليها ب 05 سنوات الى 10 سنوات و غرامة مالية من 05 اللاف دينار الى مليون ديناو هي حالتين
1 وقوع السرقة في الطرق العمومية او ......المادة 352 من قانون 06/23
2 وقوع السرقة مع توافر ظرف من الظروف المدكورين المادة 354 قانون 06/23 و هي 03.




ارجوا ان تنفعكم هده المعلومات[/align]









 


قديم 2008-07-06, 19:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماذا عن سرقة المنفعة؟؟؟؟










قديم 2008-07-06, 19:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
tarek100
عضو محترف
 
الصورة الرمزية tarek100
 

 

 
الأوسمة
وسام أحسن عضو وسام ثاني أحسن عضو 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراااااااااا آسيا على هاته المحاضرة
tareek










قديم 2008-07-06, 20:55   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
بنت سكيكدة
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية بنت سكيكدة
 

 

 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام التميز وسام النوايا الحسنة 
إحصائية العضو










افتراضي

العفو أخي طارق هذا واجبنا

مشكووور لمرورك










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc