استشارة في القانون الادارد --------عاجل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة في القانون الادارد --------عاجل

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-07-06, 15:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
missou13
عضو جديد
 
الصورة الرمزية missou13
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي استشارة في القانون الادارد --------عاجل

السلام عليكم وبارك الله فيكم على ما تقدمونه
أريد استشارتاكم في خصوص القانون الاداري ..في خصوص اٍتفاقية بيع

بين رئيس البلدية و مواطن غير محددة الأجل حيث أن هدا الاخير انتهت

عهدته...هل يمكن لرئيس البلدية الحالي فسخ هده الأتفاقية ؟ وماهي المادة

التي تؤول له فسخ أو عدم فسخ الأتفاقية ؟
اريد من سيادتكم استفسار و شرح الموضوع عاجلااا .وشكرا.









 


قديم 2008-07-07, 10:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

للبلدية شخصية معنوية تستقل على شخصية الأفراد الذين يسيرونها
فالشخص المسير لا يهم يواءا وقع المشكل مع نفس الشخص أو الذي جاء بعده
فالتعاقد جاء مع البلدية
وتخضع هذه التعاملات ببساطة الى القانون المدني وفي المنازعات الى القانون الاداري

فنطبق عليها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين والإلتزامات التعاقدية
فاذا نص العقد على امكانية فسخ العقد منجانب واحد فهذا جائز لكل من يمثل البلدية
وإذا نص على الفسخ باتفاق طرفي العقد فلابد من ذلك بغض النظر عن المسير للبلدية

واذا كان الفسخ تعسفي يمكن مقاضاة البلدية لا الشخص المسيرلاسترجاع الحقوق










قديم 2008-07-07, 21:04   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
missou13
عضو جديد
 
الصورة الرمزية missou13
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراا أخي الكريم على هدا الشرح و جزاك الله جيرا .










قديم 2008-07-07, 21:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
missou13
عضو جديد
 
الصورة الرمزية missou13
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يمكن ترشدني الى نص المادة في الجريدة الرسمية ادا أمكن ؟ وشكرا










قديم 2008-07-07, 21:20   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
missou13
عضو جديد
 
الصورة الرمزية missou13
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حيث أن هدا الاتفاق محدد بمواد و تقول المادة السابعة المادة 7 من العقد
كل نزاع بين الطرفين يحل وديا مع رئيس المجلس الشعبي البلدي و في حلة التقاضي يكون للقضاء المختص اقليميا .

وشكراااااااا جزيلا










قديم 2008-07-07, 21:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهي المواد المقصودة هل هي التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الاطراف
ام التي تحدد الختصاص القضائي لحل النزاع










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc