دعوى استعجالية بتعيين حارس قضائي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دعوى استعجالية بتعيين حارس قضائي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-06-10, 18:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 دعوى استعجالية بتعيين حارس قضائي

كان بين أ و ب شركة موضوعها حافلتين تقومان بنقل المسافرين ونظرا لكون الارباح قليلة قرر الشريكان حل الشركة وديا وهو ما تم فعلا حيث أخذ كل واحد منهما حافلة وانفضت الشراكة .
وقام أ بكتابة عقد وكالة خاصة ل ب كي يتصرف في الحافلة نصيبه على أساس أن بطاقتها الرمادية كانت باسمه.
السيد ب رأى أنه غبن في هذه التصفية ورفع دعوى أمام القسم التجاري يطالب فيها بتصفية الشركة التي بينه وبين أ والتي موضوعها حافلة واحدة فقط وهذا بعد أن أخذ الحافلة في التصفية الودية أي صفى الشركة وديا وأخذ نصيبه ثم رفع دعوى لتصفية الحافلة التي هي من نصيب السيد أ.
السيد ب تصرف في الحافلة التي هي من نصيبه وقام ببيعها مع أنه أمر غير جائز قانونا لأن الوكالة الخاصة لم تعطه الحق في التصرف في الثمن بينما هو تصرف فيه.
صدر حكم تجاري بتصفية الشركة التي موضوعها حافلتين فقام المدعي باستئنافه وقال أن موضوع الشركة حافلة واحدة وقام في نفس الوقت برفع دعوى استعجالية يطلب فيها تعيين حارس قضائي على الحافلة المتبقية والتي هي من نصيب المدعى عليه ويقتات منها إلى غاية الفصل في الاستئناف المرفوع .
السؤال:
ماهي الدفوع القانونية التي يجب على السيد أ أن يرد بها على طلب السيد ب في مسألة تعيين حارس قضائي؟؟؟









 


قديم 2008-07-05, 21:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجواب في هذا الإجتهاد الذي يمكن ان تستندي عليه
ملف رقم:52635 قرار بتاريخ: 30/01/1989 ص : 77
استعجال- حراسة قضائية-أمر بها- دون تحقق شروطها.
(المادة 233 من ق أ م)
من المقرر قانونا و قضاءا أن الحراسة القضائية إجراء تحفظيا لا يقام على الشيء إلا إذا خيف عليه الضياع أو الضرر، أو خيف عليه التصرف فيه يحرم أصحاب الحق منه، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدما للأساس القانوني.
لما كان من الثابت- في قضية الحال- إن قضاة المجلس بإلغائهم الأمر المستأنف لديهم و من جديد أمروا بتعين الحارس القضائي على السكن المتنازع عليه، بالرغم من أن الخوف عليه مستبعد أضف إلى ذلك النيل من حرية ساكنيه بدخول الحارس المعين عليهم، يكون بقضائهم كما فعلوا لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني.
و متى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc