قضية الحمار والمحكمة العليا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قضية الحمار والمحكمة العليا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-06-03, 10:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
SALIM-DZ
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية SALIM-DZ
 

 

 
إحصائية العضو










Wink قضية الحمار والمحكمة العليا

أوردت صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية قصة غريبة، مؤكدة أنها ليست مفتعلة بل حقيقية بحسب وكالة الأنباء السعودية، وملخصها أن أحد المواطنين من مدينة تيزي وزو باع حماراً لمواطن آخر.. والتهم الحمار المبلغ المالي الذي كان سيدفعه المشتري الأمر الذي أدخل صاحب الحمار والمشتري في نزاع رفعاه إلى محكمة تيزي وزو.
ولما لم يقبل الطرفان المتنازعان بالحكم تقدما أمام مجلس قضاء تيزي وزو.. ثم امتد عدم الرضا ليقررا أخيراً رفع قضية الحمار أمام المحكمة العليا.

ما رأي الأساتذة المحامون في هذه القضية ياترى...؟؟!!!









 


قديم 2008-06-09, 18:24   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الغــــــــــــــرم بالغنــــــــــــــــــم
قاعدة فقهية شرعية جليلة، يجب تطبيقها في هذه الحالة










قديم 2008-06-10, 19:49   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
samir55
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B18

يجب ذبح الحمار وبيعه للشناوى ويقتسمو ن ثمن البيع.....لــــكن يجب ان يتم الامر بسرعة قبل رحيل الشناوة من الجزائــر....رفعت الجلسة.










قديم 2008-06-12, 12:39   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
SALIM-DZ
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية SALIM-DZ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فسر لنا اكثر هذه القاعدية الفقهية يا أخ touati_dz
** الغــــــــــــــرم بالغنــــــــــــــــــم **










قديم 2008-06-12, 21:42   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ينبغي الرجوع إلى التراث الفقهي الإسلامي في هذه القضية للنهل منه.
فقد سبقت الشريعة الإسلامية القانون الوضعي في تقرير مسؤولية الحيوان، أو مسؤولية صاحب الحيوان
فقد قرر فقهاء الشريعة الإسلامية مسألة ضمان فعل الحيوان ، ورتبوه على صاحبه مع التفصيل في حالة ما إذا كان الحيوان خطرا أم لا.
وإن أتلفت البهيمة غير الزّرع والشّجر من الأنفس والأموال ، لم يضمنه مالكها ، ليلاً كان أو نهاراً ، ما لم تكن يده عليها ، واستدلّوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : » العجماء جبار « ويروى » العجماء جرحها جبار « ومعنى جبار : هدر .

وقيّد المالكيّة ، عدم ضمان ذلك ليلاً ، بما إذا لم يقصّر في حفظها ، ولم يكن من فعل من معها ، ففي المدوّنة : من قاد قطاراً فهو ضامن لما وطئ البعير ، في أوّل القطار أو آخره ، وإن نفحت رجلاً بيدها أو رجلها ، لم يضمن القائد إلاّ أن يكون ذلك من شيء فعله بها . وذهب الحنفيّة إلى أنّ الحيوان إذا أتلف مالاً أو نفساً ، فلا ضمان على صاحبه مطلقاً ، سواء أوقع ذلك في ليل أم في نهار .

وقد فصلت مجلة الأحكام العدلية (وهي أحكام الفقه الحنفي مرتبة ومنسقة) هذه القضية بالتحديد:
المادة 929 - الضرر الذي احدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه ( راجع مادة 94) ولكن لو استهلك حيوان مال احد ورآه صاحبه
ولم يمنعه يضمن
ويضمن صاحب الحيوان ذي الضرر المتعين كالثور النطوح والكلب العقور ما اتلفه اذا تقدم احد من اهل محلته او قريته بقوله امسك حيوانك لم يمسك.

وبالجمع بينما سبق يتبين أنه على صاحب الحمار ضمان المبلغ، ويكون الضمان في هذه الحالة بتسليمه الحمار بدون أن يدفع له الآخر شيئا.

وبقي لنا أن ننظر رأي القانون المدني الجزائري في المسألة في باب مسؤولية حارس الحيوان.










قديم 2008-06-12, 22:48   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رأي القانون المدني في المسألة:
المادة (139) من القانون المدني الجزائري
حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر.
ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب
لا ينسب إليه.
فالمادة صريحة في أن المسؤولية تقع على حارس الحيوان، ويجب عليه تعويض الضرر، طبقا لنص المادة (124) من نفس القانون
وعن طريقة التعويض، فإنه وطبقا لنص المادة (132):
يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف.
ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا
ويجوز في الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا.
ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء
على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو
أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات
تتصل بالعمل غير المشروع.
---------------------
ولا أرى أحسن طريقة للتعويض من أن يستلم المشتري الحمار










قديم 2008-07-02, 03:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
maestro_salah
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

للأسف الشديد الحمار ليس بذي خطر عن طريق فمه خيث يوجب إلجامه هذه النقطة الأولى اي ليس هناك تقصير من صاحب الحمار ( حارس الحيوان) ثانيا قد يكون خطأ المشتري بتقريبه المال من فم الحمار / ثالثا لا أضن أن ثمن الحمار يتجاوز المبلغ الذي ححده المشرع لجواز الطعن في أحكام المحكمة الابتدائية










قديم 2008-07-05, 19:03   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
صائد الافكار 28
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك لبس آخر في القضية من يعتبر مالكا للحمار هل هو البائع أم الشاري فحسب اطلاعنا على حيثيات القضية أنها تمت في لحضة التسليم مما قد يعتبر الحمار ملكا للشاري وبالتالي يغرم هذ الاخير بالمبلغ
والله أعلم










قديم 2008-08-17, 23:48   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
aloumda
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

.. قضية الحمار...
هذا ما اثير في بعض المنتديات الصديقة وثم طرح المشكل بطريقة قانونية
كان لا بدّ ان نعرف الظروفالتي لابست حدوث هذا الفعل ( إلتهام الحمار للمبلغ ) ولابد من أن نعرف قرائنالأحوال ودلائل الموقف الذي حدث فيه فعل الإلتهام من قبل الحمار ، ومن ثمّ البحث فيالحالة التي كان عليها صاحب الحمار من حيث أنه تعمد أو تسبب في إحداث فعل الحمار ،ذلك حتى نستطيع وضعه في أيٍ من الحالات الثلاثة المتوقع تحققها ذلك أن الأمر لايعدسوى حالة من الحالات الثلاثة أدناه :
1)
حالة كون أنّ صاحب اليد بالحمار معدومالتحكم على الحمار ساعتها بمعنى أنه لا يستطيع السيطرة عليه .

2)
أو أن يكونلصاحب الحمار ساعتها المقدرة على السيطرة عليه ويثور وضعين في هذه الحالة :
أ/ أن يكون قد تعمد صاحب اليد بالحمار على إحداث هذا الفعل ( التهام المبلغ ).
ب/ أن يكون صاحب الحمارغير متعمد في ذلك إلا أنه تسبب في حدوث الفعل ( إلتهام المبلغ ) .

3)
والحالة الثالثة هي أن يكون صاحب الحمار غير متعمداً أو متسبباً في حوثالفعل الذي قام به الحمار ( إلتهام المبلغ ) وفي ذات الوقت يستطيع التحكم فيه أي فيالحمار .

عليه والوضع هذا تتحد المسؤولية وفقاً للحالة التي كان عليها صاحبالحمار في تلك اللحظة التي إلتهم فيها حماره المبلغ .من حيث المقدرة بالتحكم علىالحمارأو مجرد التسبب في إحداث الفعل الذي قام به الحمار أو غير ذلك كيفما يكونالوضع يحكم به .

واضح من خلال العرض المقتضب للهذه القضية أن إجراءآت البيعلم تكتمل لصورتها النهائية حيث كانا الأثنين منشغلين باتمام البيعه , وقد إلتهمالحمار الذي لم يزل بيد البائع المبلغ الذي لم يزل في يد المشتري . لذا فإنالمسؤولية من ناحية مبدأئية تكون على صاحب وضع اليد على الحمار ( البائع ) ومن ثميتم نقاش الحالة التي كان عليها حتى تقرر مسؤوليته بصورة صريحة وواضحة .

دعوة للزملاء أساتذتي الإجلاء بهذا المنتدى مشاركتهم بالرأي في هذهالمسألة حتى نتمكن من الإحاطة بما فات عنّا وتعم الفائدة .









قديم 2008-08-17, 23:50   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
aloumda
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

. قضية الحمار
رغماً عن أن القضية ثارت بالجزائر إلا أننا سنتناولها من جانب القانونالسوداني بالنصوص والمبادئ القانونية ، وفي تقديري أن نتيجة الحكم لن تختلف كثيراًسواء كان القضاء وفقاً للقانون السوداني أو الجزائري وذلك للتناغم والتشابه الكبيربين القوانين المدنية بالدول العربية .
أول ما أنهيت قراءة الخبر – أو الموضوعقفز إلي ذهني مبدآن قانونيان هما :
في المسئولية التقصيرية (المسئولية عنالأشياء)
وفي المسئولية العقدية (كيفية تسليم المبيع) وإلتزامات المشتري .
وقد يكون السبب في أن تختلط في ذهني المسئولية العقدية بالمسئولية التقصيريةيرجع إلي عدم دقة العبارة التي رسمت ملامح إتمام العقد ، حيث جاء فيها (وبينما كانا الإثنين منشغلين بإتمام البيعة ، أكل الحمـ .....) .
سأتوقف هنا لأقول أن الأمر – وبغض النظر عمن هو رافع الدعوي - يمكن أن تحكمه قواعد المسئولية العقدية ،أوالتقصيرية (أو هنا للتخيير فقط بحيث لا يجوز الجمع بين المسئوليتين في دعوي واحدةما لم تقترن بدعوى فرعية أو دعوى طرف ثالث
) .
إنني أنظر إلي الأمر من زاويةأخري ، بما يحتم علينا وضع إفتراضات جدلية في ظل غياب الوقائع الكاملة ..
وعليهفإننا نفترض :
*
أن البيع لم يتم بعد بحيث لم يتم الإتفاق عليالثمن أو علي أي من الشروط الجوهرية .. وهذا الفرض يعني أن (الحمار ) لا زالفي يد البائع وتحت مسئوليته وحراسته ، وبالتالي فإن البائع يعد مسئولاً عن أي ضرريلحقه الحمار بالمشتري أو بأي شخص آخر ويعد هذا تطبيقاً للمسئوليةعن الأشياء ( الواردة بنصوص قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ) حيث جاء بالمادة 148-(1) " كلمن تولى حراسة شئ يكون مسئولا عما يحدثه هذا الشئ من ضرر للغير سواء اكان هذا الشئحيوانا ام جماداً وسواء اكان منقولا ام عقارا" ، وجاء بالمادة 149 "-(1) يعتبرحارسا للشئ من له بنفسه او بوساطة غيره سلطة فعلية عليه فى رقابته والتصرف فى امرهلحسابه الخاص ولو كان غير مميز .
(2)
يفترض ان مالك الشئ هو حارسه مالم يثبت انالحراسة قد انتقلت الى غيره ".
وطالما أننا قلنا بأن البيع لم يتم فإن المسئولالوحيد هنا يكون هو المالك (الراغب في البيع) وبالتالي يضمن لصاحب المال المبلغالذي أتلفه الحمار .
*
إذا كان الإفتراض الثاني بأن البيع قد تم ، فهناكإفتراضان :
أ/ أن المبيع (الحمار) ظل بيد البائع رغماً عنتمام البيعوفي هذه الحالة ، فإن البائع يضمن المبلغ لأن المبيع (الحمار) لايزال بيده وبالتالي فهو مسئول عن كل الأضرار التي تنشأ عن فعله ، وبالنسبة للمبلغ (الذي هو ثمن الحمار) ، فإن المشتري يكون قد أبرأ ذمته تجاه البائع إذا كان قد سلمهللبائع وتلف بيده . أما إذا كان الثمن قد تلف بيد المشتري قبل أن يسلمه للبائع (كأنيتلف الحمار الثمن بيد المشتري) فإن للبائع أن يقاضي لأجل الثمن وللمشتري أن يدفعبدعوى فرعية مؤسسة علي المسئولية التقصيرية (مسئولية البائع عن فعل الحمار) ، وتصدرالمحكمة حكماً واحداً وقد تكون نتيجته في الغالب (إذا تم أثبات الدعويين الأصليةوالفرعية) تحميل البائع وإلزامه بسداد المبلغ الذي أتلفه الحمار وذلك تأسيساً عليالمسئولية التقصيرية ، وتحميل المشتري وإلزامه بدفع الثمن وذلك تأسيساً عليالمسئولية العقدية (نلاحظ أن المبلغ قيمته واحدة ولكن ومع ذلك لا يمكن إجراء مقاصةبالحكم لأن الأحكام لا تحتمل إجراء مقاصة لمجرد إتحاد الدينين في القيمة طالماأنهما ناشئان عن مسئوليتين منفصلتين أو عن سببين مختلفين) .
ب/ إذا كان المبيع قد إنتقل إلي يد المشتري، فإن الأخير يكونمسئولاً عن الضرر الذي يحدثه الحمار .. ولكن فهناك تفرقة بسيطة يمكن أن نشير إليهابما يلي :
(1)
إذا كان الثمن (المبلغ المتلف) لا زال بيد المشتري ولم يقبضهالبائع ، فإن مسئولية المشتري تكون مسئولية عقدية ، وسيدفع المبلغ للبائع عليإعتبار أنه الثمن .
(2)
إذا كان الثمن (المبلغ المتلف) قد إنتقل ليد البائع ( أيقبضه) وتلف بيده بسبب الحمار الذي أصبح بيد المشتري ، فإن مسئولية المشتري ستكونمسئولية تقصيرية (المسئولية عن الأشياء ) وسيدفع المبلغ علي أنه تعويض وليس كثمنللحمار.
هذا والله أعلم ..









قديم 2008-08-18, 00:01   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
omar28
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية omar28
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نقتل الحمار وننتهي من القضية












 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc