ماجيستار الاحكام القضائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماجيستار الاحكام القضائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-09-18, 13:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي ماجيستار الاحكام القضائية

السلام عليكم
لكل من يود المشاركة في ماجيستار الاحكام القضائية ان يساهم معنا في المراجعة و المناقشة و المعلومات
و لكم جزيل الشكر
و حتي الاسئلة و كل ما يتعلق بهته الماجيستار اللتي تنطوي علي مادتي التنفيد و الاجراءات المدينة و الادارية









 


قديم 2010-09-18, 13:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
maitrekhaled
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هده اول مرة يتم برمجة هدا الاختصاص ، كل انواع الاسئلة محتملة، يمكن ان تدور حول ، الفوارق بين ق ا م القديم و الجديد










قديم 2010-09-18, 13:38   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاسئلة تتمحور حول طرق التنفيذ في القانون الجزائري










قديم 2010-09-20, 08:54   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الشاوية hano 83
عضو جديد
 
الصورة الرمزية الشاوية hano 83
 

 

 
إحصائية العضو










B8 تحظير تنفيذ الاحكام القضائية ماجستير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يرد التحظير لماجستير تنفيذ الأحكام القضائية
ينظم الى هذه الصفحة
لمن يريد التحظير ينظم الينا
مطلوب الجدية
ال*****










قديم 2010-09-20, 09:55   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
rahmani28k
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اود الالتحاق بهذا الاختصاص واشكر الله الذي افادنا بهذه المعلومات واسال الله ان يجعل الجنة داره والرسول جاره والفردوس لباسه










قديم 2010-09-20, 11:53   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ياسين حجاب
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم يا من يريد التحضير لماجستير طرق التنفيد لنبدا معا - اولا ماهي المواضيع التي تثير بعض الاشكالات و المتوقعة بان يكون احد هده المواضيع سؤال المسابقة - ماهي المراجع المفضلة - طبيعة الاسئلة بالنسبة لطرق التنفيد في الجزائر خاصة بالنسبة للاستاد ملزي وشكرا يا هانو 83 الشاوية . وحظ سعيد .










قديم 2010-09-21, 00:11   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أحمد مازيت
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم بخصوص الماجستير واريد اذا امكن اخوتي اريد دروس في طرق التنفيذ طبقا لقانون الاجراءات المدنية والادارية للاستاذ ملزي










قديم 2010-09-21, 19:06   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
avocat1984
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية avocat1984
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رانا قاع أوكي في التخضير قولونا بلاسا ناتلاقاو فيها برك أرجو الرد من منظم الموضوع










قديم 2010-09-22, 09:50   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
salsabill
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
و انا ايضا اريد ان التحق معكم










قديم 2010-09-22, 13:17   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اليكم ملخص لطرق التنفيذ
تعريف بإجراءات التنفيذ :
-------------------------
* التنفيذ الجبري القضائي في المواد المدنية ة التجارية هو إجراء يمارس بواسطة الجهاز القضائي و يهدف إلى حصول الدائن على حقه قبل مدينه ولا يطلب من الدائن إتخاذ إجراءات بنفسه بل هناك أجهزة مكلفة بإجراءات التنفيذ .
* و التنفيذ القضائي قد يكون تنفيذا مباشرا أو عينيا ، كما قد يكون تنفيذا بالحجز ونزع الملكية و الذي يحدد الطريق المتبع هو السند التنفيذي وليس لإدارة الخصوم أي دور في هذا النطاق كون المسألة تتعلق بالنظام العام ، فإذا جاء السند التنفيذي متضمنا ضرورة إقتضاء حق يرد على عين معينة سواء أكانت منقولا أو عقارا أو يرد على عمل يقوم به شخص معين فلا يكون التنفيذ إلا مباشر إذا يسعى هذا التنفيذ العيني الجبري و التنفيذ المباشر أو العيني لا يجوز القيام به إلا إذا كان مسموح به وممكنا من الناحية المادية ومقبولا من الناحية القانونية و يجب ألا يتضمن المساس بشخص المدين .
* وقد يكون التنفيذ الجبري بالحجز ونزع الملكية وفي هذه الحالة يتم التنفيذ عن طريق الحجز على أموال المدين وبيعها بالمزاد العلني وتحصل ثمنها و الوفاء للدائنين الحاجزين و التنفيذ في هذه الحالة لا يكون مباشر لأن الحاجز على سيارة فليست هي محل الإلتزام وإنما هي وسيلة التي يتم بيعها و الحصول على مبالغ البيع قصد تسديد ديون الحاجزين .
* و التنفيذ الجبري يتميز على التنفيذ الإختياري لأن قيام المدين بتنفيذ إلتزاماته إختياريا دون أن يجبر بالقوة القهرية على تنفيذ هذه الإلتزامات وهذا هو منطق القانون و الشكل السائد في الدولة المتحضرة .
* أما في التنفيذ الجبري ، فهنا لابد من تدخل الدولة بسلطتها العامة للمساعدة فيث هذا التنفيذ وذلك بإستعمال القهر وجبر المدين على الرضوخ قصد تنفيذ إلتزاماته المثبتة بموجب أحكام قانونية تحوز على الصيغة التنفيذية .


التنفيذ المدني و التنفيذ الجنائي :
--------------------------------
إن القانون المدني هدفه حماية المصالح الخاصة بالأطراف أما القانون الجنائي يهدف إلى منع الجرائم و العقاب على إرتكابها قصد حماية المجتمع ومن هنا يختلف التنفيذ الجنائي عن التنفيذ المدني فالأول يشمل عقوبات تمس الأرواح وحريات الأشخاص أو الأموال أما الثاني فيرد على المراكز المالية بصفة أساسية ومن ثمة لكل فرع قواعد تنفيذية خاصة به محددة قانونا .

النظرية العامة للتنفيذ :
----------------------
القاعدة العامة : لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه بنفسه لنفسه و إلا عمت الفوضى في المجتمع ، لذلك تتولى الدولة هذه المهمة بإعتبارها السلطة العامة .
التعريف بالتنفيذ الجبري :
إن التنفيذ الجبري هو ذلك التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف ورقابة القضاء بناء على طلب الدائن الذي بيده سند مستوف لشروط قانونية خاصة ، بقصد إستفاء حقه الثابت في سند المدين قهرا عنه وذلك إما عن طريق منع المدين من التصرف في ماله المحجوز أو عن طريق جبر المدين على التنفيذ المباشر .
السلطة التي تباشر إجراءات التنفيذ :
------------------------------------
إن المبدأ القانوني ، أنه لا يجوز لذائن أن يقتضي حقه بنفسه من مدينه ، كون المجتمعات القانونية لا تسمح للشخص في أن يحصل على حقه بنفسه لنفسه وهذا حرصا على المحافظة على الأمن و النظام العام إذن فالقاعدة أن الدائن يستعين بالسلطة العامة في إستيفاد حقه قهرا وعلى السلطة العامة أن تقدم له يد العون بما ليدها من قوة على تنفيذ ما هو محكوم له تجاه مدينه .
وإذا إمتنعت السلطة العامة على التنفيذ ، تكون مسؤولة بتعوسض طالب التنفيذ على الضرر الذي يصيبه من عدم حصوله على حقه أو التأخير في الحصول عليه ولا يستوجب أن تمتنع السلطة على التنفيذ إلا في حالتين هما :
الحالة الأولى : القوة القاهرة .
الحالة الثانية : عندما يكون مضطرا للمحافظة على الأمن والنظام العام .
و السلطة التي تقوم بالتنفيذ في الجزائر هي :
أولا : المحضر القضائي الذي يختص في عملية التنفيذ تحت إشراف كل من رئيس المحكمة الفاصل في الأمور الإستعجالية ووكيل الجمهورية ممثلا للنيابة العامة ، ويكون من إختصاص رئيس المحكمة بوصفه قاضي الأمور الإستعجالية و الناظر في إشكالات التنفيذ أن ينظر في :
1- يختص دون غيره بالفصل في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ .
2- يصدر الأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
3- يمنح مهلة للمدين أو المحكوم عليه قصد الوفاء بالإلتزام .
4- يصدر أوامر بوقف التنفيذ بصفة مستعجلة .
5- يصدر أوامر بوقف التنفيذ في جميع الأحوال المؤقتة بكفالة أو بدونها .
6- وقف التنفيذ بصفة مستعجلة حتى الفصل في الموضوع وعليه يتضح مما تقدم أن رئيس المحكمة الفاصل في إشكالات التنفيذ له الإختصاصات التالية :
* ينظر في مشاكل التنفيذ الوقتية طبقا لنص المادة 183 ف 2 من قانون الإجراءات المدنية وهو ينظر بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ويتم رفع الإشكال أمامه من طرف المحضر القضائي عند تعرضه إلى إشكالات تطرح عليه من طرف طالب التنفيذ أو المنفذ عليه .
* أما إختصاصه الثاني ، فهو النظر في مشاكل التنفيذ الموضوعي وهي المنازعات المتعلقة بتوافر شروط التنفيذ الجبري أو عدم توافرها ، ويختص في هذا الشأن بإتخاذ كل ما يلزم إتخاذه من إصدار أوامر إدارية وولائية لإجراء التنفيذ أيا كان نوعه وهو في هذا الصدد يملك فحص سندات الخصوم وخاصة السند الذي تم تنفيذه بمقتضاه .
* وعليه فإن قاضي التنفيذ في الجزائر هو رئيس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة و هو الذي يختص دون غيره بنظر جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت هذه المنازعات موضوعية أو وقتية أو كانت بصورة أوامر على عرائض ولقد قصد المشرع الجزائري جمع كل منازعات التنفيذ في يد قاضي واحد منعا من تناقض الأحكام و السير الحسن لأداء العدالة وقاضي التنفيذ في الجزائر هورئيس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة في واقع الأمر ليست له هيمنة إدارية في إجراءات التنفيذ فلا يلجأ إليه إلا في صدد المنازعات القضائية المتعلقة بالتنفيذ و المقصود بمنازعات التنفيذ تلك التي تنشأ ، كما يتم التنفيذ الجبري حيث يكون سببها وتكون عارض من عوارضه .

المحضر القضائي :
-------------------
هو موظف عمومي ، يعمل لحسابه الخاص ويمثل السلطة العامة عند إجراءات التنفيذ ويقوم بكل واجباته تحت إشراف كل من السيد رئيس المحكمة بوصفه القاضي إشكالات التنفيذ ورقابة وكيل الجمهورية الذي يعمل في دائرة إختصاصه ، فالأولى رقابة قضائية والثانية رقابة إدارية بينما :

محافظ البيع بالمزاد العلني :
---------------------------
هو ضابط عمومي يكلف وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها بالتقييم و البيع بالمزاد العلني للمنقولات و الأموال المادية فقط .
* وعليه فإن التنفيذ الجبري يجري بواسطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذوي الشأن متى تسلموا السند التنفيذي وهذا بغير حاجة إلى تعويض خاص ، وقد تم تنظيم مهنةالمحضرين القضائيين بموجب قانون رقم 91/03 المؤرخ في 08/01/1991 ولقد نصت المادة 03 من القانون على أن يسند كل مكتب عمومي إلى محضر بتولي تسييره لحسابه الخاص وتحت مشؤوليته ومراقبة وكيل الجمهورية ، كما إعتبرت المادة 05 المحضر القضائي كضابط عمومي بتولي تبليغ المحررات و الإعلانات القضائية و الإشعارات ، كما يقوم بتنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي ، ويقوم المحضر القضائي بتحصيل كل الديون المستحقة وديا أو قضائيا وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها سلطات مؤهلة شرعا يقوم بتقييم و البيع العمومي للمنقولات و الأموال المنقولة المادية .
ويمكن إنتدابه قضائيا أو بالإلتماس من الخصوم للقيام بمعاينات عادية بحتة أو إنذارات خالية من أي رأي ، كما يمكنه القيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات و إستجواب بناء على طلب الخصوم وفي كلتا الحالتين تعتبر هذه المعاينات مجرد معلومات .

وكيل الجمهورية ودوره في التنفيذ :
يعتبروكيل الجمهورية ممثل المجتمع و الحق العام ، وله إختصاصات محددة بموجب قانون الإجراءات الجزائية ويعمل في دائرة إختصاص المحكمة تحت سلطة ورقابة النائب العام للمجلس ، وينحصر دور وكيل الجمهورية في مسألة تنفيذ الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية و الذي يقوم بطلب تسخير القوة العمومية عند رفض المنفذ عليه الإمتثال لأحكام القضاء و الذي يقوم بطلب التسخيرة العمومية وهو أمر يصدره وكيل الجمهورية إلى مصالح أمن الشرطة قصد تقديم يد العون للمحضر بهدف تنفيذ أحكام القضاء بالقوة العمومية .

تنفيذ الأحكام على الغير : -
-------------------------
* هناك أشخاص ليس لهم مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد إقتضاؤه ولا يعود عليهم نفع أو ضرر من جراء التنفيذ ، وإنما يكون من واجبهم القيام بذلك أو لصلتهم لالخصوم ومثال هؤلاء مدينو المدين المحجوز تحت يدههم و الحراس القضائييون ، وكتاب المحاكم المكلفين بحفظ الودائع ومحافظوا الشهر العقاري المنوط بهم شطب القيود ، فكل هؤلاء ملزكون بالتنفيذ وليست لهم مصلحة في ذلك ، فالحارس القضائي أو مدين المدين يستوي لديه أن يسلم العين المتنازع عليها للخصم الآخر ومحافظ الشهر العقاري لا مصلحة له في شطب القيد أو الإبقاء عليه .
* فالغير إذن في هذا المقام ، هو من لا يكون ممثلا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه و لاي يعود له نفع أو ضرر من جراء التنفيذ .


الغرامة التهديدية أو الإجبارية :
-------------------------------
* إذا إمتنع المدين عن الوفاء بما إلتزم به عينا ، أو إذا كان الإلتزام غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به الدائن بنفسه ، فإن المشرع أجاز للدائن أن يطلب من القضاء إلزام المدين بهذا التنفيذ و إلا حكم عليه بغرامة تهديدية يدفعها عن كل يوم تأخير فيه عن الوفاء ، وقد أجاز القانون المدني الجزائري إستعمال هذه الوسيلة الغير مباشرة عينا لتنفيذ الإلتزام عينا و أطلق عليها تعبير الغرامات الإجبارية، ونص على أحكامها في المادة 174 قانون مدني و 340 ق إ م و الحكم بإلزام المدين بموجب تنفيذ الإلتزام عينا هو قضاء نهائي موضوعي أما الحكم بإلزام المدين بدفع غرامة تهديدية إذا إمتنع فهو قرار تهديدي والغرض منه هو قهر و إكراه المدين على الوفاء بالإلتزام و إلا فإنه سوف يكره ماليا إذاتأخر عن الوفاء بإلتزامه العيني طبقا لنص المادة 164 وما يليها من القانون المدني .
* ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالغرامات التهديدية بل يجب على الدائن الرجوع أمام قاضي الموضوع قصد طلب هذه الغرامات التهديدية .

السندات التي يجوز التنفيذ بمقتضاها :
---------------------------------------
* التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بسند قابل للتنفيذ الجبري و السندات التنفيذية هي الأحكام القضائية سواء كانت ( أحكام - قرارات - أوامر ) و أحكام المحكمين و السندات الرسمية وجميع الصكوك الرسمية التي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ إلا بموجب صورة من السند التنفيذي ممهورا بالصيغة التنفيذية ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك .

السندات التنفيذية :
----------------
* الأحكام في هذا المقام يقصد بها الأحكام الموضوعية التي تصدر على خصم متضمنة منفعة للخصم الآخر ويتطلب تنفيذها إستعمال القوة الجبرية ومن ثمة يخرج من محيط ما نتكلم عنه من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، كالأحكام التحضيرية و التمهيدية و الأحكام الإبتدائية الغير نهائية ومثال هذه الأحكام التي يعتبر صدورها في ذاته محققا كما قصد المدعى من دعواه ، فالحكم التحضيري بتعيين خبير أو حكم بالتحقيق في الخطوط أو حكم بصحة المحرر ، فهذه أحكام تصدر دون أن تتعرض لأصا الحق ، وعليه فإن الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري أو النفاذ المعجل هي :
1- الأحكام الموضوعية وبعض الأحكام الوقتية وتستبعد الأحكام المتعلقة بالإجراءات و الأحكام المتعلقة بالإثبات .
2- يستوجب أن تتضمن منفعة لخصم في مواجهة الخصم الآخر وتتطلب للحصول على هذه المنفعة إستعمال القوة الجبرية .
ملاحظة :
--------
لابد أن تكون الأحكام التحضيرية هي الأخرى ممهورة بالصيغة التنفيذية ، ذلك أن الخبير يتعرض إلى بعض العراقيل من قبل المنفذ عليه ، ففي هذه الحالة يرجع إلى وكيل الجمهورية بطلب يد المساعدة وتنفيذ منطوق الحكم التحضيري بالقوة العمومية .

القاعدة العامة في تنفيذ الأحكام :
--------------------------------
* القاعدة العامة في القانون الجزائري ، بصدد تنفيذ الأحكام ، أن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه ، أي الأحكام التي لا تقبل الطعن بطرق الطعن العادية وهي المعارضة و الإستئناف ، تقبل التنفيذ الجبري ولا يمنع من تنفيذها قابليتها للطعن فيها بإلتماس إعادة النظر أو الطعن بالنقض .
* أما الحكم الذي يقبل الإستئناف في الجزائر ، فإنه لا يقبل في الأصل التنفيذ الجبري ما لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون أو مشمول بقوة النفاذ المعجل بحكم من المحكمة طبقا لنص المادة 40 من قانون الإجراءات المدنية ، و المحكمة في مسألة شمول الحكم بالنفاذ المعجل جوازي ، أي لها سلطة تقديرية في منح النفاذ المعجل ، كما أن المحكمة لا تحكم به من تلقاء نفسها ، بل لابد من من الخصم طلبه في دعواه ، وعليه ، فإن الحكم لا يكون قابلا للتنفيذ الجبري في حالة صدوره قطعياأي أنه غير قابل للمعارضة و الإستئناف لا يوقف التنفيذ مثل الأوامر الإستعجالية و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وكذلك الحكم الإبتدائي ، إذا أصبح قطعيا أي أنه إستنفذ طرق الطعن العادية من معارضة أو إستئناف في المهلة المقررة لهذا أو ذاك .

إستثناءات هذه القاعدة :
-------------------------
* للمحكمة العليا أن توقف مؤقتا الحكم القطعي المطعون فيه أمامها وهذا طبقا لنص المادة 238 ق إ م ليس للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثر موقف إلا في الحالات التالية :
- إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم .
- في حالة وجود دعوى تزوير فرعي أما في دعوى إلتماس إعادة النظر وإعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، فإن هذه الدعوى ليس لها مفعول موقف للتنفيذ ، المواد 194/191 وكذلك الحال عند طلب تفسير الحكم أو تصحيح الخطأ المادي .

التنفيذ المعجل :
---------------
* التنفيذ المعجل هو إستثناء من القاعدة العامة و في تنفيذ للحكم قبل الأوان العادي لإجرائه ولهذا يوصف بأنه معجل وهو تنفيذ قلق غير مستقر يتعلق مصيره بمصير الحكم ذاته ، يبقى إذا بقي و أيده المجلس ويزول زيسقط إذا ألغى المجلس الحكم بعد إستئنافه ولهذا يوصف بأنه مؤقت .
* أما الإعتبارات التي أدت بالمشرع إلى تقرير النفاذ المعجل فهي ملاحظة من أن هناك حالات يكون فيها السند المحكوم بموجبه له قوة بحيث يرجح معه إحتمال تأييد الحكم إذا إستأنف وكذلك في دعاوى الإستعجال يتعين تنفيذ الأمر الصادر فيه فورا و إلا فات الغرض الذي قصده المشرع من طرح الموضوع على القضاء .
أرجو أن أوفق في لإفلدتكم بهذا الموضوع ، الذي لا تزال له بقية سأكتبها لاحقا بحول الله والذي سوف يتضمن النقاط التالية :
- مسؤولية إجراء التنفيذ المؤقت .
- تقسيم حالات النفاذ المعجل .
- الحقوق التي يجوز التنفيذ إقتضاء لها .
- طرق التنفيذ .










قديم 2010-09-22, 13:20   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لمبحث الأول: مفهوم التنفيذ :
لغة : تحقيق الشيء وإخراجه من حيز الفكر إلى حيز التطبيق والواقع. اصطلاحا له معنيين موضوعي والآخر إجرائي.

المعنى الموضوعي هو الوفاء بالالتزام والوفاء إما يكون اختياريا أو يكون قهريا ذلك أن بعض الفقه يميز في رابطة الالتزام بين عنصري المديونية والمسؤولية فيكون الوفاء اختياريا عندما يستجيب المدين لعنصر المديونية في الالتزام. أما إذا امتنع المدين عن التنفيذ كأن يتأخر عن الوفاء بالالتزام فلا مفر من إدراج عنصر المسؤولية في الالتزام ومن ثم يلجأ إلى التنفيذ الجبري عليه من خلال لجوء الدائن إلى السلطة العامة لمطالبتها باقتضاء حقه، ومن ثم هناك بعض الفقه من يستعمل لفظ الوفاء للدلالة على التنفيذ الاختياري ولفظ الاقتضاء للدلالة على التنفيذ الجبري أو القهري، ولا يثير التنفيذ الاختياري أية مشكلة إجرائية، إلا في حالة واحدة وهي عندما يرفض الدائن ما يعرضه عليه المدين، ففي هذه الحالة يقوم المدين بعرض ما وجب عليه أداؤه عرضا فعليا بأن يودعه بقلم كتاب المحكمة ثم يطلب من هذه الأخيرة بأن تقضي له بصحة العرض إبراء لذمته المادة 420 قاإم جزائري، لذلك فمحور الدراسة سينصب على التنفيذ الجبري وهو المعنى الإجرائي للتنفيذ.


v التنفيذ الإجرائي أو الجبري : يقصد به مجموعة الإجراءات اللازم اتخاذها لتنفيذ السند عن طريق القوة عند رفض المدين التنفيذ الاختياري.




والقاعدة الأساسية للتنفيذ الإجرائي أو الجبري هي أن لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه بنفسه بل يجب اللجوء إلى السلطة العامة لأن في ذلك حماية لحقوق الدائن والمدين والغير الذي قد يحتمل المساس بالمال الذي بين يديه لو ترك الأمر بيد الدائن لينفذ كيفما يشاء.

التنفيذ الجبري قد يكون عينيا وقد يكون بمقابل، فيسمى الأول في الاصطلاح القانوني بالتنفيذ المباشر، بينما يسمى الثاني بالتنفيذ غير المباشر. فالتنفيذ العيني هو حصول الدائن على عين ما التزم به المدين وهو الأصل في التنفيذ فإذا استحال التنفيذ العيني كهلاك العين المطلوب تسليمها فإن هلاكها يشكل مانع مادي يستحيل معه التنفيذ العيني وفي هذه الحالة يبقى أمام المنفذ اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالتعويض وهو ما يسمى التنفيذ غير المباشر إلا إذا كان محل الحجز أو التنفيذ مبلغا من النقود فيكون التنفيذ مباشرا عن طريق الحجز على المال وهو في هذه الحالة مبلغ النقود.

فكلما كان محل الحق هو محل التنفيذ كنا بصدد تنفيذ عيني أو تنفيذ مباشر. أما التنفيذ غير المباشر فهو البديل الذي يحصل عليه الدائن مقابل عدم الوفاء بمحل الالتزام بعينه ومن أمثلة التنفيذ المباشر: التزام المدين بتسليم عين معينة كتسليم الشيء المبيع أو العقار فإنه يكون ملزما بتمكين الدائن من تلك العين ما دامت موجودة فإذا لم يتم التنفيذ اختياريا وجب الحجز وتسليمها إلى صاحبها وذلك بتحرير محضر لهذا الغرض وفي هذا تنص المادة 338 فقرة 01 قاإم جزائري: ( إذا كان المدين ملزم بتسليم شيء منقول أو كمية من الأشياء المنقولة أو أشياء مثلية فإن مثل هذه الأشياء تسلم إلى الدائن ).

أما التنفيذ غير المباشر فهو التنفيذ بطريق الحجز كلما كان محل الالتزام مبلغا من النقود سواء كان ذلك من الأصل كقرض محله مبلغ من النقود أو كنا بصدد تنفيذ بمقابل تحول فيه محل الالتزام إلى مبلغ من النقود يمثل المبلغ الذي حكم به القاضي كتعويض لفسخ العقد أو لهلاك العين التي تمثل محل الالتزام.
هل كل تنفيذ حجز ؟ وهل كل حجز تنفيذ ؟



إن معيار التفرقة بين التنفيذ المباشر وغير المباشر هو في محل الالتزام المطلوب تنفيذه فإن كان مبلغا من النقود كان الحجز هو مبلغا لتنفيذ الحجز على المبلغ المالي إن كان موجودا.

أما إذا كان عينا أو عملا أو امتناعا عن عمل فالأصل هو اقتضاء الحق عينا ما لم يكن هذا العمل أو الامتناع مما يحتاج إلى تدخل المدين شخصيا بحيث يكون التزامه بالتنفيذ المباشر اعتداء على شخصه وهو ما يشكل مانع أدبي يحول دون القيام بالتنفيذ المباشر، غير أن القضاء الفرنسي قد ابتدع وسيلة قانونية لمواجهة هذه الأحوال التي يكون فيها تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين شخصيا وتعرف هذه الوسيلة بالإكراه المالي وهي الحكم على المدين بمبلغ مالي عن كل يوم تأخير في أدائه لالتزامه، والغرامة بهذا المعنى ليست تعويضا فلا يراعى فيها التناسب مع الضرر وإنما يراعى كفايتها للضغط على المدين حتى يقوم بإجراء التنفيذ العيني وللقاضي أن يزيد فيها أو ينقص منها حسب أحوال المدين.

وتسمى بالغرامة التهديدية المادة 174 قام جزائري والمادة 171 قاإ جزائية جزائري وثمة أحكام لا يتصور تنفيذها بطريق الحجز كالحكم ببطلان عقد أو فسخه، ففي هذه الأمثلة يكون تنفيذها عينا باعتبار العقد موجود والتصرف على ذلك الأساس أو الحكم الذي يقضي بالإخلاء أو بالهدم أو الترميم أو إقامة بنيان معين لا يتم تنفيذه بطريق الحجز بل يتم تنفيذه مباشرة حسب مقتضيات كل حالة.
هل كل حجز تنفيذ ؟؟؟



نميز بين نوعين من الحجز: التحفظي والتنفيذي:

� الحجز التحفظي: وهو بدوره نوعان تحفظي وتحفظي استحقاقي.

1) الحجز التحفظي : وهو إجراء وقائي كحجز منقولات المدين خشية فراره أو تهربيه لهذه الأموال وهو يهدف إلى ضبط المال المحجوز ووضعه تحت يد القضاء، ومن ثم لا يشترط فيه وجود السند ولا يسبقه إعلان لهذا السند أو تكليف بالوفاء ولا يعقبه بيع لأنه ليس حجز تنفيذي.

ملاحظة : الرهن الرسمي هو رهن بإرادة الطرفين والرهن بأمر من القاضي هو رهن بالتخصيص كالعقار بالتخصيص. ولدينا حق الامتياز ويكون إما بإرادة الطرفين أو بأمر من القاضي أو بنص القانون.

حق الإرتفاق معناه مساعدة العقار المجاور بما ينقصه من مصالح وهو يخص العقار. من أمثلة حقوق الامتياز الأجور والنفقة. كل من الرهن الرسمي والرهن بالتخصيص وحق الامتياز وحق الإرتفاق هي حقوق تدخل ضمن الحقوق العينية التبعية.

2) الحجز التحفظي الإستحقاقي : هو أيضا حجز تحفظي وهو الحجز الذي يوقع مالك المنقول أو صاحب حق عيني آخر عليه خوله حق التتبع في يد من يحوزه تمهيدا لتسلمه، فليست الغاية من هذا الحجز بيع الأموال المحجوزة بل إعادة المال المنقول إلى الشخص الذي يدّعي أنّ له حق امتياز أو حق ملكية.

‚ الحجز التنفيذي : وهو وضع المال، مال المدين تحت يد القضاء تمهيدا لبيعه وليس الحجز تنفيذا بذاته ولكنه يمهد له فلا يتحقق التنفيذ إلا ببيع الأموال المحجوزة وسداد حق الدائن من ثمنها على انه قد توقف إجراءات التنفيذ إذا قام المدين بالوفاء الاختياري فينقضي الدين حينئذ ويسقط الحجز ويزول أثره. للتنفيذ بهذا المعنى مرحلتان:

مرحلة 01 : وهي الحجز والغرض منها وضع المال المطلوب التنفيذ عليه تحت يد القضاء.

مرحلة 02 : وهي بيع ذلك المال جبرا واستيفاء حق الدائن من ثمنه. وللحجز بكل أنواعه وظيفة تحفظية هي تقييد سلطة المدين على مال معين حماية لحق الحاجز، غير أن للحجز التنفيذي وظيفة أخرى تتمثل في تحديد الأموال التي ستنتزع ملكيتها وهي الوظيفة التنفيذية للحجز التنفيذي.

ملاحظـة : تتفق المذاهب الإسلامية على إباحة التنفيذ بالبيع الجبري وهي متفقة على أحكامه إذ توجب هذه المذاهب مراعاة الموازنة بين مصلحة الغرماء ومصلحة المدين في نفس الوقت، فيبدأ الحاكم أو المنفذ ببيع الأيسر فالأيسر من العروض فإن لم يكفي ثمنها بيع العقار ما عدا ما لا يستغني عنه في حياة المدين كمنزله وملابسه، غذاؤه، فراشه وأشياء من يعوله، ويجب أن يكون البيع بثمن المثل وإلا ّ لزم الفسخ وتقسم حصيلة التنفيذ بين الغرماء – الدائنين -. والقاعدة العامة في التنفيذ أن جميع الدائنين متساوين ما لم يكن هناك دائن ممتاز كأصحاب الرهن. فالأحكام الشرعية متفقة مع القانون الوضعي في خصوص البيع الجبري (أول بيع جبري تم في عهد الرسول e على أموال معاذ بن جبل ).المبحث الثاني: أركان التنفيذ

التنفيذ هو تصرف قانوني يوجد علاقة قانونية وينشئ التزامات وحقوق للطرفين مثل تلك التي تنشأ عند قيام الدعوى أو الخصومة القضائية فالتنفيذ يشكل دعوى حقيقية تدعى خصومة التنفيذ، وهي علاقة إلزامية بأمر المشرع ومصدرها القانون، فالقانون ينظم علاقات الأفراد بإنشائه للحق الموضوعي وكذلك الحق في الدعوى للمطالبة بالحق الموضوعي مما يتطلب كذلك الحق في التنفيذ الذي نحن بصدده، فما هي إذن أركان خصومة التنفيذ ؟


أركان التنفيذ 03 : أشخاص التنفيذ + موضوع أو محل التنفيذ + سبب التنفيذ.


مطلب 01 : أشخاص التنفيذ : من بين أشخاص التنفيذ لدينا:




1 .طالب التنفيذ وهو الدائن أو الحاجز

2 .من يجري التنفيذ ضده وهو المدين أو المحجوز عليه وفي بعض الأحيان يقتضي التنفيذ تدخل الغير فيصبح هذا الغير من أشخاص التنفيذ.

3 .السلطة العامة التي يتم التنفيذ تحت سلطتها.

I - طالب التنفيذ : وهو الدائن ومن بين الشروط التي يجب توافرها فيه أن يكون دائن فعلا أي أن له مصلحة في التنفيذ وان تتوافر لديه كذلك أهلية التقاضي كما يجب أن تثبت له صفة الدائن من وقت بدأ الحجز فإذا لم يكن دائنا إلا بعد الحجز فحجزه باطل بطلانا مطلقا تطبيقا للمادة 454 قاإ جزائية. وتطبيقا لنص المادة 50 قام.ج، التي تعطي للشخص المعنوي حق التقاضي فإن لهذا الأخير حق في التنفيذ.

- انتقال الحق في التنفيذ: إذ يحق لخلف الدائن أن يطلب التنفيذ كأثر من آثار انتقال الحق موضوع السند، فينتقل الحق في التنفيذ بطريق الحوالة أو الإرث أو الوصية.

كما يجوز التنفيذ بمعرفة نائب أو وكيل الدائن سواء كانت النيابة اتفاقية أو قانونية، فعند وفاة طالب التنفيذ للورثة متابعة الإجراءات التي اتخذها مورثهم بعد إعلان من يجب التنفيذ ضده بصفتهم ورثة انتقل الحق إليهم المادة 331 قاإم: ( إذا توفي من صدر الحكم لمصلحته قبل أن يباشر التنفيذ، يلزم ورثته الذين يطلبون التنفيذ بإثبات صفتهم، فإذا حصلت المنازعة في صحة هذه الصفة فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بذلك ويحيل الخصوم إلى الجهة القضائية المختصة وإنما يجوز له أن يقوم بإجراءات الحجز التحفظي لحفظ حقوق التركة ).

II - من يجري التنفيذ ضده (المدين ): وهو الشخص المحجوز عليه إذا كان التنفيذ حاصلا بتنفيذ الحجز كما يعبر عنه المدين إذا كان هو فعلا المدين الأصلي وتعلق الأمر بدين إلا أن عبارة من يجري التنفيذ ضده أوسع من حيث المفهوم لأنها تشمل الكفيل العيني وحائز العقار المرهون، فالأصل أن يتم التنفيذ على المدين ولكن يجوز استثناء التنفيذ على غير المدين كما أن هناك طائفة من المدينين لا يمكن التنفيذ عليهم أو ضدهم.

التنفيذ على غير المدين : وابرز مثال على هذه الحالة التنفيذ ضد الكفيل المادة 644 قام.ج، ويجري التنفيذ على العقار المرهون وهو في يد حائزه بمقتضى حق التتبع المقرر بيد الدائن المرتهن فإن التنفيذ يقع ضد الحائز الذي انتقلت إليه حيازة العقار المرهون مع انه ليس مدينا المادة 911 قام.ج.

§ المدينون الذين لا يمكن التنفيذ عليهم : وهم:

- الدولة والأشخاص المعنوية العامة : سواء كانت هذه الأموال المطلوب التنفيذ عليها من الممتلكات العامة أو الخاصة وذلك في التشريعات التي تفرق بين الممتلكات العامة والخاصة في الدولة كما هو الحال في القانون الفرنسي والقانون الجزائري، قانون 13/04/1990 ، في هذا الصدد تنص المادة 688 قام.ج: ( تعتبر أموال الدولة، العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة أو لإدارة أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري ) . وتنص المادة 689 قام.ج: ( لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم غير أن القوانين التي تخصص هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 688 تحدد شرط إدارتها وعند الاقتضاء عدم التصرف فيها ).

- الدولة الأجنبية ورجال السلك الدبلوماسي : وهي الحصانة المقررة في القانون الدولي العام لعلاقة ذلك بسيادة الدولة الأجنبية ويدخل ضمن هذا العنصر ممتلكات رجال السلك الدبلوماسي غير أن هذه القاعدة قاصرة على المنقولات اللازمة لوظيفتهم الإدارية غير أن جميع ما يوجد داخل السفارة أو القنصلية تشمله الحصانة فلا يجوز التنفيذ عليهم.

§ أهلية من يجوز التنفيذ ضده : يرى بعض الشرّاح انه يشترط فيمن يقوم بالتنفيذ أهلية التصرف متى كان الغرض هو نزع ملكية المدين في بعض أمواله. غير أن القانون يستلزم في المنفذ عليه أن يكون أهلا للتصرفات لأن هذه الإجراءات تستهدف أمواله دون اعتبار لإرادته فإجراء التنفيذ الجبري على أموال المدين لا تعتبر تصرفا إراديا وبالتالي فهي لا تتوقف على إرادته وان كان من الضروري لصحة الإجراءات أن توجه إلى النائب القانوني في حالة التنفيذ على ناقص الأهلية وكل إجراء من إجراءات التنفيذ الموجه ضد ناقص الأهلية أو عديمها أو ضد الشخص المعنوي فيجب أن تتم ضد من يمثل هؤلاء وكل إجراء يتخذ ضد هذه الطائفة من غير أن يكون له ممثل فانه يكون إجراء باطل بطلانا مطلقا ولا يمكن الاحتجاج في هذه الحالات بعدم اعتراف المعني بالأمر القاصر أو عديم الأهلية لأنه ليس هناك دخل لإرادته تجاه هذه الإجراءات ذلك أن الأمر متعلق بمركز قانوني وعلى المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.


§ طوارئ التنفيذ المتعلقة بالمدين :




· إذا طرأ على أهلية المدين ما يمنع إتمام إجراءات التنفيذ على شخصه يجوز لطالب التنفيذ متابعة هذه الإجراءات ضد ممثله القانوني دون إبطال الإجراءات السابقة.

· في حالة الوفاة : إذا انتقلت ملكية المال المحجوز إلى الورثة ولم يكن الدائن قد بدأ في إجراءات التنفيذ فعلى هذا الأخير أن يعلم هؤلاء الورثة بسند التنفيذ (تبليغهم بسند التنفيذ) ولهؤلاء مهلة 20 يوما طبقا لنص المادة 332 قاإم: ( إذا توفي من صدر الحكم ضده قبل التنفيذ عليه يبلغ الحكم إلى ورثته ولهؤلاء مهلة عشرين يوما من تاريخ تبليغهم الحكم إلا في حالة إذا ما اتبعت أحكام المادة 86 )، يتدبرون أمرهم فيها فيمنع على المنفذ خلال هذه الفترة القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ. والحكمة من ذلك هي إعطاء فرصة للورثة لجمع المال اللازم أو على الأقل تقدير ما ينبغي عمله بشأن التنفيذ أما إذا توفي المدين بعد البدء في التنفيذ ففي هذه الحالة يباشر المنفذ الإجراءات اللازمة على تركة المدين المتوفى إلا أن هذه الإجراءات تتم ضد ورثته.

· صدور حكم شهر الإفلاس : من طوارئ التنفيذ الخاصة بالمدين التاجر صدور حكم شهر إفلاسه إذ أن نظام الإفلاس يوقف الإجراءات الفردية فلا يجوز للدائن بعد شهر إفلاس مدينه توقيع حجز على أمواله أيا كان نوعه.

غير أن هناك طائفة الدائنين المرتهنين الذين تحصنوا مسبقا ضد إفلاس مدينهم فلس هناك فائدة من منعهم من التنفيذ أو من استمرارهم في أن لهم أولوية على الثمن والأسبقية في الحصول عليه غير انه لصحة الإجراءات يجب أن تتم ضد وكيل التفليسة.

أما الدائنون العاديون فلا يمكنهم بدء إجراءات التنفيذ العقاري بعد حكم شهر الإفلاس، أما إذا كانوا قد بدأوها قبل شهر الإفلاس فعليهم الحصول على إذن من القاضي المنتدب لإدارة التفليسة لغرض الاستمرار في الإجراءات ضد وكيل التفليسة مع العلم أن البيع في هذه الحالة يتم لحساب جماعة الدائنين.

لا يجوز للدائن في البدء في إجراءات الحجز بعد الإفلاس لكن نظام الإفلاس نظام جماعي يحل محل الإجراءات الفردية.

III - السلطة العامة كطرف في التنفيذ : تشكل الدولة الطرف الثالث في التنفيذ ممثلة بعمال التنفيذ وهم الأشخاص الذين تسند إليهم الدولة مهمة أو القيام بأعمال التنفيذ لغرض اقتضاء حق الدائن وتأخذ الدولة في هذا الإطار بأحد النظامين:

v نظام قضاة التنفيذ : ومؤدّى هذا النظام تخصيص دائرة قضائية في كل محكمة لشؤون تقدم إليها أوراق التنفيذ (الأحكام المراد تنفيذها) وهي عادة الأحكام النهائية الحائزة على الصيغة التنفيذية ولكن لا يعني ذلك أن القضاة أنفسهم هم الذين يقومون بالتنفيذ، وإنما التنفيذ الفعلي يتم بواسطة المحضر وهو موظف إداري بقلم كتاب المحكمة يتولى مباشرة أعمال التنفيذ تحت إشراف القاضي المختص وهو رئيس دائرة التنفيذ تحت أوامره وتوجيهاته وإن لم يثر بشأن التنفيذ أي نزاع. ومن بين الدول التي أخذت بهذا النظام القانون الإيطالي، العراقي، السوري، اللبناني والقانون الجزائري.

ويمتاز نظام قاضي التنفيذ بما يلي:

- إجراء التنفيذ بمقتضى نظام قاضي التنفيذ يتم تحت إشراف القضاء.

- توحيد جهة التنفيذ.

- إمكانية الرجوع بسهولة إلى القاضي لتذليل عقبات التنفيذ

- قاضي التنفيذ هو المختص بإشكالات التنفيذ.

- يجوز لقاضي التنفيذ أن يطلب إيضاحات من القاضي الذي أصدر الحكم بشأن أي غموض أو بشأن كيفية تنفيذه.
نظام المحضرين : هم موظفون عموميين من رجال السلطة التنفيذية مكلفون قانونا بمباشرة إعلان الأوراق القضائية وإجراء التنفيذ الجبري بناء على طلب من ذوي الشأن ولهم أن يستعينوا في ذلك برجال الأمن تحت إجراء النيابة العامة وإذا امتنع المحضر عن التنفيذ جاز لصاحب الحق أن يرفع أمره إلى رئيس المحكمة باعتباره قاضي للأمور الوقتية وإذا ثار نزاع بشأن التنفيذ يرفع إلى نفس القاضي للفصل فيه. ويعتبر المحضر ممثل للسلطة العامة ووكيلا عن طالب التنفيذ إذ يعتبر تسليم السند التنفيذي إليه بمثابة وكالة للقيام بهذا التنفيذ، أما إذا تعلق التنفيذ بعقار فيتعين الحصول على وكالة خاصة في ظل هذا النظام.[/size]

وكانت الجزائر تأخذ بنظام معاوني التنفيذ الذي نظام المحضرين مع هذا الفارق وهو أن القائم بالتنفيذ في التشريع الجزائري كان للعاملين في المحاكم وله تفويض من القانون بمباشرة التنفيذ دون حاجة إلى اعتباره وكيلا عن طالب التنفيذ. غير انه بموجب القانون 91/03 المؤرخ في 08/01/1991 أصبح عمل المحضرين في القانون الجزائري مهنة أخرى وطبقا للمادة 03 من هذا القانون يباشر المحضر مهامه تحت مسؤولية ومراقبة وكيل الجمهورية للجهة القضائية المختصة إقليميا. ويكون التنفيذ بناء على طلب من صدر الحكم لمصلحته ويقوم به لأداة محضر الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو محضر المحكمة أو المحضر الداخل في دائرة اختصاصها مكان مباشرة التنفيذ.

ويستعين المحضر في هذه المهمة بأعضاء النيابة العامة في حالة الضرورة وإلى جانب ذلك يقوم المحضر بتبليغ الأوراق القضائية المطلوب تنفيذها. وطبقا للمادة 330 قاإم، يقوم المحضر بتبليغ النسخة التنفيذية للمحكوم عليه في مهلة 20 يوما وعند انقضاء هذه المدة إذا لم يتم التنفيذ الاختياري يباشر المحضر التنفيذ الجبري عملا بالمادة 336 قاإم: ( عند انقضاء ميعاد 20 يوما … تباشر إجراءات التنفيذ ولا ي س وغ أن يجاوز التنفيذ القدر الضروري للوفاء بحق الدائن وتغطية المصروفات ).

فإذا كان المطلوب هو حجز منقولات المدين فإن المادة 342 قاإم: ( يصرح للكاتب القائم بالتنفيذ أن يفتح أبواب المنازل والحجرات والأثاث لتسهيل مأموريته وفي حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ )، تسمح للقائم بالتنفيذ بفتح أبواب المنازل والحجرات والأثاث لتسهيل مأموريته في حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ.

أما إذا كان المطلوب هو التزام بعمل أو الامتناع عن عمل ورفض المحكوم عليه تنفيذه فإن القائم بالتنفيذ يثبت ذلك في المحضر ويحيل الموضوع أمام المحكمة المختصة طبقا لما جاء في المادة 340 قاإم: ( إذا رفض المدين تنفيذ التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية ما لم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل )، وذلك إما للمطالبة بالتعويض أو للمطالبة بالتهديدات المالية مالم يكن قد قضي بها من قبل.

وفي حالة وجود إشكال في التنفيذ يرجع بشأنه إلى قاضي الأمور المستعجلة طبقا للمادة 183 فقرة 02 قاإم: ( وعندما يتعلق الأمر بالبت مؤقتا في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو حكم أو قرار، فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بالإشكال العارض ويخبر الأطراف أن عليهم أن يحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي يفصل فيه ).

IIII - الغير كطرف في التنفيذ : تقتضي القاعدة العامة أن يكون للأحكام اثر نسبي مثل العقود فلا تفيد ولا تلزم إلا أطرافها، غير انه قد يتعدى اثر التنفيذ إلى شخص لم يكن طرفا في الحكم أو في العقد الرسمي المطلوب تنفيذه غير انه ليس المقصود بذلك أن الحكم هو في صالح هذا الغير. ولأن الأصل انه لا يجوز للمحكمة بأن تقضي لمصلحة شخص أو ضد مصلحة شخص لم يختصم أمامها، ولكن قد يتطلب تنفيذ الحكم إشراك الغير أو تدخله ومثاله حائز الشيء الذي يباشر التنفيذ عليه وفي هذا الصدد تنص المادة 341 قاإم: ( لا يجوز للغير أن يعترض على التنفيذ بادعائه أن له حق امتياز على هذا الشيء وإنما له أن يثبت حقوقه وقت توزيع الثمن ).


مطلب 02 : موضوع التنفيذ أو محله :




الأصل أن التنفيذ لا يتم إلا على الأموال وهذا على خلاف ما كان عليه القانون الروماني القديم الذي كان ينفذ على شخص المدين.

ولكن هناك حالات تجيز فيها بعض التشريعات التنفيذ على شخص المدين كوسيلة لإكراهه على الوفاء وهو ما يعرف بالإكراه البدني.


الإكراه البدني




قد نص ّ المشرع الجزائري عليه في المواد من 407 إلى 412 قاإم جزائري. وقد أجاز كذلك الفقه الإسلامي حبس المدين وذلك بشرط التفرقة بين الموسر والمعسر فمنع الفقه الإسلامي حبس المدين المعسر لأنه لا فائدة ترجى من وراء حبسه ولكن أجاز الفقه حبس المدين الموسر – الغني – الممتنع عن الوفاء بسبب تماطله وتقاعسه مع قدرته على الوفاء، مع العلم أن الإكراه البدني عمل به في فرنسا إلا انه ألغي بقانون صدر في جويلية 1867 حيث أوقف التنفيذ بالإكراه البدني في المواد المدنية واحتفظ به في المواد الجنائية، أما المشرع الجزائري فقد احتفظ بالإكراه البدني في المواد التجارية والمدنية كوسيلة استثنائية محدودة بعد استنفاذ الطرق العادية في التنفيذ وبشروط متعددة.

فنص ّ ت المادة 407 قاإم: ( يجوز في المواد التجارية وقروض النقود أن تنفذ الأوامر والأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والتي تتضمن الحكم بدفع مبلغ اصلي يزيد عن 500 دج بطريق الإكراه البدني ولا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني إلا بعد استنفاذ طرق التنفيذ المنصوص عليه في القانون ).

ويمكن استخلاص شروط التنفيذ بالإكراه البدني في التشريع على النحو التالي:

§ لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني إلا بعد استنفاذ طرق التنفيذ العادية – الحجز والغرامة المالية -.

§ طبقا للمادة 409 قاإم يجب التنفيذ بالإكراه البدني في خلال 03 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم لقوة الشيء المقضي به وإلا سقط الحق فيه – الإكراه البدني -.

§ طبقا للمادة 408 قاإم يجب أن يكون لطالب التنفيذ – الدائن - موطن بالجزائر.

§ أن يكون الدين المطلوب التنفيذ لأجله من المواد التجارية أو قروض النقود وان تكون قيمة هذا الدين أزيد من 500دج










قديم 2010-09-22, 13:28   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

امتحان في مقياس طرق التنفيذ
السؤال الأول
الأصل في السند التنفيذي بذاته أنه يكون قابلا للتنفيذ بذاته دونما الحاجة لصدور حكم بشأنه ،بالنظر إلى المسألة أو الوقائع التي يتضمنها ،فيفترض بأن مايتضمنه صحيح وموجود قانونا وواقعا ،إلا أنه رغم ذالك قد يلجأ صاحبه إلى المحكمة لاستصدار حكم بشأنه ،الأمر الذي يزيد من قوته ،فينفذ عنه صدوره وذالك لانتفاء احتمال إلغاءه او تغيير الحكم نتيجة الطعن فيه ،نظرا لما يتضمنه السند
فما هي مقتضيات التنفيذ في هذه الحالة ،ولماذا هذا الخروج عن المألوف في التنفيذ؟
السؤال الثاني:
التنفيذ مرتبط أساسا بناحيتين موضوعية وإجرائية ،وتعد هذه الأخيرة الركيزة التي يقوم عليها التنفيذ ،وفي مخالفتها يعد الأمر خرقا للقانون ،مما يترتب عليه صحة التنفيذ من عدمه
المطلوب إشرح ذالك ،ولماذا هذا التشدد الواضح في شأن احترام إجراءات التنفيذ ؟
السؤال الثالث:
أجب بنعم أو لا
1-لايجوز حجز حق المؤلف بوصفه حق من الحقوق الشخصية .
2-شتم وسب المحضر القضائي أثناء التنفيذ يحرر بشأنه المحضر القضائي محضر يسمى محضر إشكال في التنفيذ
3-الأمر بتعيين خبير وتقدير مصاريف خبرته الصادر من المحكمة لايجوز تنفيذه إلا بعد الطعن فيه.
4-القرارات الصادرة من المحكمة العليا لاتنفذ لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع .










قديم 2010-09-22, 13:36   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمات التنفيد في ق الاجرءات المدنية والادارية الجديداذا بقي المدين متعنتا عن الوفاء فانه يلجؤ الدائن الى اخر اجرءا امامه الا وهو التنفيد الجبري من اهم الاجرءات القانونية التي عالجعها قانون الاجرءات المدنية والادارية الجديد وعدل معظم اجرءاته
ومن خلال هذا الموضوع سوف اقوم بتلخيص مقدمات المنصوص عليها في المادة612 من قاقنون الاجرءات المدنية والادارية الجديد التي تسبق عملية التنفيد الجبري الذي يبدا بالحجز وتنهي بتوزيع الاموال على الدائنين

اولا : التبليغ بالسند التنفيدي: ويقصد به الاجرءا الذي يقوم به الدائن بعد حصوله على السند التنفيدي من المحكمة ويكون هذا التبليغ حسب اجرءات المادة 406 وما بعدها والفائدة من التبليغ هو اعدار المدين للوفاء تطبيقا للقاعدة العامة في انه لا يمكن اجبارالمدين للوفاء قبل الاعذار واعطائه الفرصة ليتدبر امره قبل توقيع الحجز ومن التبليغ كذلك يتحقق من ان السند التنفيدي صحيح ويدل على نية الدائن في المطالبة الجدية

ثانيا :تقديم مهلة 15 يوما من يوم التبليغ : ويقصد به تقديم مدة معينة قبل القيام باجرءات الحجز على امواله اذ من خلال هذه المدة قد يستطيع فيها تدبير المبلغ المدين به هذا في الحلات العادية اما اذا كان السند تنفيدي مشمولا بنفاد معجل او كان امرا استعجاليا فيكون الحجز مباشرتا بع التبليغ الرسمي دون احترام اجال 15 يوما


اذا هدان هما اجرءات التي تسبق اجرءات التنفيد الجبري وتهدف هده المقدمات الى التحقق من ار كان التنفيد الجبري من سبب ومحل وصفة اطراف التنفيد










قديم 2010-09-22, 16:02   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ركزوا على موضوع الاشكال في تنفيذ الاحكام القضائية










قديم 2010-09-22, 18:18   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يجازيك اخي عادل
و مرحبا بكل الاقتراحات و المشاركات و معا للنجاح ان شاء الله
و ربي يوفق الجميع










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ماجيستار, ماجستير, الادكاء, القضائية, تحظير, تنفيذ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc