في حكم مظاهرة الكافرين (مهم ) فتاوى لكبار العلماء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد > أرشيف قسم العقيدة و التوحيد

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

في حكم مظاهرة الكافرين (مهم ) فتاوى لكبار العلماء

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-07-14, 11:16   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
salaf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي في حكم مظاهرة الكافرين (مهم ) فتاوى لكبار العلماء



يسألونك
[ الحلقة الأولى : في حكم مظاهرة الكافرين ]
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستهديه ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله ؛ أما بعد :
فقد انتشر بين الناس بعض الأغاليط التي يجب ردها و انكارها و التنبيه على غلطها و شرها ، و إن رد المنكرات و الضلالات أمر مهم للحفاظ على الدين و قوامه المتين ، ومن ذلك ما أشيع بين الناس – استناداً لبعض الفتاوى المغلوطة – أن موالاة الكفار كفر ! هكذا باطلاق دون تفصيل ! و أن معاونتهم " بغض النظر عن حجمها " !! أو الممالأة في وسائل الإعلام تعد كفراً أكبراً مخرجاً من الملة ! هكذا دون خطام وزمام ! ودون قيد أو تفصيل ، فإليك أيها المنصف فتاوى العلماء ، وقارنها بما يُنشر لإحداث الفتن و البلابل و القلاقل و التفجير و الشر المستطير الناتج عن مثل هذا التكفير الخطير ! .
مع التنبيه أني ربما أضيف على بعض كلام المشايخ عناوين للتوضيح وضعتها بين [ ] .
[ أولاً : فتاوى إمام أهل السنة الإمام الألباني رحمه الله في هذه المسألة ]
· الفتوى الأولى (1)[ الفرق بين الولاية و التولية ] :
فقد سئل الإمام الألباني كما في سلسلة الهدى و النور الشريط رقم 751 :
[ السائل : ما هو الفرق بين التولي و الولاية ، وهل يحكم فيهما جميعاً على المعين بالكفر ؟
الشيخ : لا ، لايحكم بالكفر ؛ لأن الكفر كما نذكر دائماً و أبداً ينقسم إلى كفر عملي و كفر اعتقادي ، فمن تولى الكفار عملاً فهو فاسق ، أما من تولاهم عقيدة فهو كافر ] ا.هـ
· الفتوى الثانية (2) [ هل الاستعانة بالكافر على المسلم كفر مطلقاً ؟ ] :
فقد سئل في الشريط رقم 343 من نفس السلسلة :
[ السائل : يقول كاتب البيان بالنسبة لمسألة المستنصر بالكافر باختصار إن كان قد استنصر بكافر على مسلم غير مستحل ذلك شرعاً في نفسه دفعاً لعدوان ظنه واقعاً به غير مريد بقتال المسلمين ابتداءً ولا سفك دمائهم ومن خوف على ماله ونفسه ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان فهو لا يؤثم بذلك ، ما تعليقكم ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : [ بعد كلام ليس له علاقة بالجواب ] الجواب يا أخي قضية التأثيم و الاجتهاد يعني مربوط بالاسم سلباً أو ايجاباً ، بمعنى :
معروف في الشرع قوله عليه السلام : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، و إن أخطأ فله أجر واحد ) ، فالذي اجتهد فأخطأ ضرورة لا يأثم ، هذا الكلام الذي قلته آنفاً ؛ أولاً هو كلام من ؟! يعني من هو القائل ؟!
السائل : القائل مجهول .
الشيخ : مجهول ! طيب ، هذا الكلام الذي نقلته آنفاً إما أن يكون هذا الموصوف بما فعل من الاستعانة بالكافر هو مجتهد فهو لا يأثم ،كأي حكم شرعي ، و إن كان غير مجتهد فهو آثم ، و في العبارة ثغرات تحمل في طواياها عدم الدقة في التعبير ، مثلاً مما استوعبته مما سمعت منك آنفاً ، قوله : "ولم يستحل ذلك " هذا ما يفيد ، "ولم يستحل ذلك " هذا ما يفيد ، إلا إذا كان المقصود أنه يكفر ولا لا يكفر ، يعني مثلاً قلنا آنفاً بالنسبة لتارك الصلاة ، فهذا التارك للصلاة آثم قولاً واحداً ، لأنه ما في مجال للإجتهاد ! ، فنقول : إن كان يترك الصلاة مؤمناً فهو فاسق ، و إن كان يترك الصلاة منكراً فهو كافر – أي غير مستحل لترك الصلاة - .
فهذا الذي استجلب الكفار إلى بلاد الإسلام ، إما أن يكون مجتهداً فيأتي جوابي السابق وهو أنه غير آثم ، لكن ما معنى قيد " وهو غير مستحل " ؟! هبه استحل !! لكن هو استحل باجتهاد ! ما الفرق ؟! لا فرق ؟! ] ا.هـ
· الفتوى الثالثة (3) [ المستعين بالكافر لا يكفر إلا إذا استحل ] :
و قال أيضاً من نفس السلسلة بشريط رقم 439 [ بشيء من تصرف لا يخل ] :
[ ... لا نكفره إلا إذا استحل موالاة الكفار بقلبه ، و إلا ستتسع علينا دائرة التكفير [الذي] يأكل الربا كافر و [الذي] يسرق كافر و الغشاش كافر و الزاني كافر ، ما يقال هذا ، يقال من استحل هذه المحرمات و منها موالاة الكفار ، قال مثلاً مثل ما بقول بعض الجهال ، إذا قلت له ما تتوضى وتصلي ؟! بقلك يا أخي بلا وضوء ولا صلاة ! هذا كفر ، أما لما بتقله هذا الكلام بقلك أسأل الله أن يتوب علينا الله يهدينا ، بتلاحظ الفرق بين الإثنين ؟!
رجلان تاركان للصلاة أحدهما حينما يقال له ليش ما بتصلي ، صل .. بقلك بلا صلاة بلا كذا .. الآن هذا كان بالنسبة للعرب أهل بدو [ كلمة غير واضحة ] و إلى آخره الآن ما في حاجة لهذه الصلاة ، هذا كافر .
و رجل ثاني مثله ما بصلي لكن لما بتذكره بالصلاة بقلك الله يتوب علينا .
[ ... ] هل تلاحظ معي الفرق بين الإثنين ؟؟ [ ... ]
الأول هو الكافر الثاني ليس كافر ، لكنه فاسق و يكفيه اثمه وفسقه .
على هذا المقياس بتقول عن كل المعاصي التي منها موالاة الكفار فإذا كان يستحل الموالاة فما بحرم الموالاة التي ربنا حرمها من أصل القرآن فهذا كالرجل الذي لا يصلي و بقول إنه الصلاة [ كلمة غير واضحة ] فهو كافر .
أما الي بقلك أسأل الله يتوب علينا بدنا نضطر نستعين ونعيش وكذا فهذا فاسق وليس بكافر ] ا.هـ
· الفتوى الرابعة (4) [ نقاش مع من ينكر أن المستعين لا يكفر مطلقاً ] :
وقال أيضاً من نفس السلسلة شريط رقم 467 و شريط رقم 468 جواباً على :
[ سائل جزائري : يا شيخ فيما يخص بقضية الاستعانه بالمشركين وموالاة المشركين..هل هذه تعد ردة أم لا؟
الشيخ :الجواب : في ظني أن السائل يعتقد معي أن الكفر ينقسم الى قسمين باعتبار- باعتبار ما- كفر اعتقادي وكفر عملي، كفر اعتقادي وكفر عملي، أليس كذلك ؟ ، أنت معنا في هذا التقسيم ؟
المحاور الجزائري:نعم
الشيخ:ولا ما عندك فكرة واضحة حوله؟
المحاور الجزائري:عندي فكرة في هذه القضية...
الشيخ :حسن جدا..
ومن تمام الفكرة أن أي عمل يقترن به نيه،وإذا أردنا أن نقول جواباً عن سؤالك ،هل هو كفر ردة - موالاة الكفار هل هو كفر ردة - يجب أن نطبق التعريف السابق : الكفر كفران ، كفر قلبي وكفر عملي ، فسؤالك إما أن يتعلق بما يتعلق بالقلب سلباً أو ايجاباً ، فيعطي له الحكم ، أي إذا كان الموالي للكفار يفعل ذلك معتقدا جواز ذلك - ومعلوم أن هذا لا يجوز شرعاً باتفاق العلماء - فهذا هو ردة بتمامها، وإذا كان إنما يفعل ما يفعل من الموالاة كما يفعل العصاة كلهم من استحلالهم عمليا لما حرم الله ومع ذلك ما يخرجهم العلماء من دائرة الاسلام إلا إذا ظهر من أحدهم أنه لا يستحل ما يفعله من المحرمات عملياً فقط بل وقلبياً أيضاً ، فحينئذ نقول هذا قد ارتد عن دينه ، لعلي أجبتك عن سؤالك؟
المحاور الجزائري: طيب التعريف هذا يا شيخ كيف نعرفه بحكم أننا أنه نحن لا نعلم الغيب نحن نحكم بالظاهر كيف نعرفه يا شيخ؟
الشيخ :حسن ، بنفس الطريق الذي ستعرف كيف نحكم على هذا الذي يأكل الربا ، هل عمله كفر ردة أو كفر عمل كيف تعرف؟
بعد كلام قال المحاور الجزائري: يعني اقامة الحجه والبينة أو يا شيخ ألا ترى أن هؤلاء بحكم أنهم يعيشون مثلاً في بلد مسلمين ولا يعني- أقصد يعني هؤلاء الذين تحالفوا بعضهم بعض - ألا تقصد أنهم يعيشون بين أيدي علماء وبين بلدة مسلمه ، كيف يعني تقام عليهم الحجه وهم يعني ...
الشيخ مقاطعاً :يعني إذا كان بعض الأفراد يعيشون في مجتمع فيه علماء ، هل معنى ذلك أن هذا المجتمع لا يعصي الله ؟
المحاور الجزائري: يعصي الله يا شيخ ولكن هذه تختلف ،هذه ليست معصية...
الشيخ : ما كان بحثنا تختلف أو لا تختلف ، نحن يجب أن نمشي الى توضيح الأمور ليس بطريق القفز لأنه هذا لا يفيده، لأنه الذي يقفز بسرعه يهوي بسرعة ، هل هناك في ذاك المجتمع الذي ابتلي مع الأسف بموالاة الكفار ، قبل هذا الإبتداء كان هناك من يتعامل بالربا ..؟
كان هناك بنوك تتعامل بالربا؟
المحاور الجزائري: نعم
الشيخ:طيب..هل كان الفرق بين هؤلاء الذين يأكلون الربا ويطعمون الربا في تلك البلاد فرق بينهم وبين هذه البلاد الأخرى من حيث الحكم الشرعي؟ لماذا؟
[ انقطاع بالصوت ، ثم يكمل الشيخ كلامه : ] ماذا تلاحظ حينما هنا تقول لا فرق و هناك تقول يوجد فرق ؟! انظر الآن كيف الانسان العجل يقع فيما لا يحبه ، ما الفرق بين هذا وهذا ؟ ولا مش واضح كلامي ؟!
المحاور الآخر : الاستعانة نفس أكل الربا .
الشيخ : نفس الشيء .
المحاور الآخر : نفس المعصية واحدة .
الشيخ : لا ، ليس هذا السؤال ، السؤال : هل هناك فرق في هذه المعصية بين بلد يعيش أهله بين علماء وبلد آخر قلَّ فيه العلماء كما يريد أن يقول صاحبنا الجزائري ؟ هل هناك فرق ؟
المحاور الجزائري : لا ما في فرق .
الشيخ : هو ما ظهر له بعد ، لماذا لم يظهر لك ؟!
الجزائري : لا ما في فرق يا شيخ .
الشيخ : لكن أنت فرقت !
الجزائري : لا ما فرقتُ .
الشيخ : أنت نست ما قلتَ ! ، قلتَ مستدركاً عليّ لكن هناك فرق يا شيخ ، أنت قلت هذا .
الجزائري : نرجوا من فضيلتكم تفسير هذا الفرق لكي يتبين الحق .
الشيخ : معليش لكن أنا لا أعترف بما تقول ، ليس هناك فرق بارك الله فيك ، الفرق يتصور بالنسبة لشخص يعلم إنه هذا حرام وشخص لا يعلم أنه حرام ، هذا فرق معترف فيه ، يعني مثلاً هذا أخونا الذي أنعم الله عليه بالإسلام - ابراهيم هذا – باعتبار أنه حديث عهد بالإسلام وكان لما كان في ضلاله القديم يشرب الخمر وربما لا أقول عنه بالذات ربما غيره ومش بعيد أسلم ولا يزال يشرب الخمر ، ممكن هذا ولا لأ ؟!
الحضور : ممكن .
الشيخ : و يشرب الخمر وهو لا يدري أنه محرم ، ممكن أم لا ؟!
الحضور : ممكن .
الشيخ : لكن في بلاد الإسلام مش ممكن ، هذا الفرق موجود ، أما أنا أقول الآن الربا حرام سواء كان رباً سعودياً أو كان أردنياً أو سورياً أو جزائرياً ، في فرق ؟ هل هناك فرق ؟!
الجزائري : لا ما في فرق .
الشيخ : اسمحلي بأه ، هل كل هؤلاء في كل هذه البلاد ، سواء من حيث القول فيهم إنهم كفار مرتدون كلهم عن الإسلام لأنهم يستحلون ما حرّم الله أو كلهم هم مسلمون و إن كانوا يستحلون ما حرم الله ، أم قد يكون بعضهم كفار مرتدين عن الدين و بعضهم لا يزالون مسلمين ؟ ماذا ترى في هذا التقسيم العاجل ؟!
[ بعد كلام ] الجزائري : لا يا شيخ أنا أقصد في كلامي هل هؤلاء الحكام - يعني معروف - آل سعود أو الكويتين أو المصريين أو أي حكام سواء الجزائريين ، فنحن نعلم أن هؤلاء ظاهرهم يوالون أعداء الله ، ولا يتبرون منهم ، فهل هذه – يعني أريد جواب دقيق جداً – فهل هذه ردة أم لا ؟! هذا هو سؤالي .
الشيخ : ما جوابك بالنسبة للذين يأكلون الربا وهم يعلمون تحريمه ؟! ما جوابك المطمئن أنت له ؟؟
الجزائري : نعم يا شيخ ممكن يأكل الربا وهو ليس معتقد .
[ محاور آخر ] : إذا كان مستحلاً معتقداً يكفر .
الجزائري : نعم معروف هذا .
الشيخ : يظهر إنه هذا المعروف يصبح في كثير من الأحيان مجهولاً !! و الآن هذا هو الواقع ، احفظ هذه الكلمة ، ما قولك في الذين يأكلون الربا ، هل هم كفار ؟!
الجزائري : نعم ، إذا كانوا مستحلين لهذا كفار خارجين عن الملة و إن لم يكونوا مستحلين ...
الشيخ مقاطعاً : و إذا قلت هذا الكلام في أولئك الحكام الذين يوالون أعداء الله ، تكون مخطئاً ؟
الجزائري : لا ، لا أكون مخطئاً .
الشيخ : فهو أنا هذا !! اذن التقينا ، ليس الموالاة في حد ذاته كفراً - كفر ردة - ولكنه معصية كبيرة فمن استحلها بقلبه كالذي يستحل الربا بقلبه كلاهما ارتدا عن الإسلام ، ومن لم يستحل بقلبه هذه المعصية وتلك فلا يزال في دائرة الإسلام ، و أذكرك بما فعل حاطب ابن أبي بلتعة ، هل كفر ؟!
الجزائري : لا ما كفر .
الشيخ : لمَ ، مع أنه والى المشركين ، وفي قضية خطيرة جداً !
الجزائري : أخبر عن أمور المسلمين ..
الشيخ : و أمور المسلمين و عليهم سيد المرسلين !
الجزائري : ولكن ...
الشيخ مقاطعاً : اترك "ولكن" يا أخي ، " لكن" استدراك ! أنت تستدرك على ماذا ؟! ما في شيء يُستدرك عليه ! أنا الآن أسألك أليس هذا قد والى المشركين ؟! إذن ما كفر ! ما كفر ! أليس كذلك ؟!
الجزائري : نعم .
الشيخ : إذن ليس كل موالاة كفر ردة [ ... ] هو الذي اقترن بالاستحلال القلبي ، و آنفاً أنت قلت نحن ليس لنا أن نشق عن قلوبهم لنا الظاهر ، طيب أنا أسألك الآن هذا الظاهر الذي أنت تركن إليه في مسألة الموالاة المحرمة إسلامياً ما هو ؟! هو أنهم عصوا رب العالمين {ومن يتولهم منكم فإنه منهم } هذا هو الظاهر ، لكن هذا الظاهر نحن اتفقنا أنه مُحَرِّم لكن ماهو الظاهر الذي دلك على أنه هذا الاستحلال الظاهري هو استحلال باطني أيضاً ؟! عندك دليل على هذا ؟!
الجزائري : عندي ظاهرهم يا شيخ ، الظاهر يعني أنا أظن أن الباطن قد يوافق الظاهر .
أحد الحضور : و قد لا !
الشيخ : أنا أذكرك بأن لا تكون من المقدقدين ، لأن هذه قد تقابل بقد مثلها ، أليس كذلك ؟!
الجزائري : نعم نعم .
الشيخ : إذن ارفع كلمة قد ! و أجب عن سؤالي ، هؤلاء الذين يوالوا المشركين ظاهرهم أنهم خالفوا النص القرآتي الكريم هذا ما فيه إشكال ، لكن كيف توصلت أو تريدج أن تتوصل إلى باطنهم لتقول أن هؤلاء استحلوا موالاة الكفار بقلوبهم هل لك سبيل إلى ذلك ، أن تكشف ما في قلولبهم ؟!
الجزائري : ليس سبيل .
الشيخ : إذن تبقى عند الظاهر .
الجزائري : نبقى عند الظاهر .
الشيخ : ما هو الظاهر ؟! أنهم خالفوا نص القرآن الكريم ، وهذا ليس موضع خلاف !








 


قديم 2010-07-14, 11:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
salaf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[ ثانياً : كلام العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله ]
قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله في كتابه " البيان في الرد على مؤلف كتاب: "التبيان في كفر من أعانالأمريكان" [1] :
فقد وصل إليَّ كتابٌ عنوانه واسمه : " التِّبْيان في كفر من أعان الأمريكان " هكذا أطلق المؤلف الذي كتب اسمه على الكتاب : " ناصر بن حمد الفهد " أطلق هذا الإطلاق بدون شروطٍ ، ولا ضوابط مما يثير علامات الاستفهام حول هذا العنوان ، ونحن نقول لعن الله الكافرين جميعاً ، وأبعد الله وخيب الله من تعاون معهم تعاوناً يوجب به غضب الله على نفسه ؛ بأن كان ذلك منه إعجاباً بهم أو محبةً في ملتهم أو إيثاراً لها على الإسلام أو محبةً لهم وكرهاً للمسلمين ، فهذا هو المذموم والمحرم ومنه ما يكون كفراً ، ومنه ما يكون فسقاً ، ويحكم في ذلك بحسب الوقائع :
(5) [ أنواع التعاون مع الكفار ]
1- فمن تعاون معهم على محرم لا إيثاراً لدينهم على الدين الإسلامي ، ولا محبةً لهم من أجل ما هم عليه من الكفر ، ولا كرهاً للمسلمين من أجل ما هم عليه من الإسلام ، ولكن فعل ذلك من أجل مطمعٍ دنيوي مع اعتقاده بأنَّهم كفاراً ، وأنَّه مسيء ، فهذا فعله يعتبر فسقاً .
2- أمَّا من أعانهم على شيءٍ يهدم به الإسلام أو يضعفه ؛ بأن نصرهم على الإسلام وأهله حباً لهم ، وبغضاً للمسلمين أو إعجاباً بدينهم ، وكرهاً للإسلام ، فإنَّه بهذا يكفر كفراً يخرجه من الإسلام .
(6) [ ما هي الموالاة التي يكفر بها صاحبها ؟ ]
وقال رحمه الله من نفس الكتاب :
" وهذه الآيات وما في معناها صريحةٌ في أنَّ تولي الكفار من دون المؤمنين بأن أحبَّهم ووالاهم ، ومال إليهم ، ونصرهم أو أفضى إليهم بأسرار المسلمين أوتجسس للكفار عليهم ، ودلَّهم على مواطن الضعف عند المسلمين ، فإنَّه حينئذٍ يكفر كما سبق شرحه .
وكل الآيات التي ساقها المؤلف ترتب على تولي الكفار الردة ، وحبوط العمل ، والخلود في النار.
لكن ما هو التولي الذي يوجبه ؟ أهو مطلق السلام والكلام مع الكفار؟ أو هو الميل القلبي والمحبة والنصرة من المسلم للكافر على المسلم؟ أقول هو الثاني لا الأول كما هو مقتضى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة "
وقال :
" يترتب التكفير ، والتفسيق على ذلك إذا اتفقنا مع الكفار على شيءٍ يضر بديننا أو بإخواننا المسلمين محبةً للكفر ، وإيثاراً له على الإسلام ، ورغبة فيه دون الإسلام ، والدليل على ذلك قول الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آبائكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون )) التوبة 33 فجعل استحباب الكفر شرطاً في تحريم الموالاة لهم " .
(7)[ التولى له معانٍ كثيرة فكيف يكون التكفير هكذا بالمطلق دون تفصيل ؟ ]
و قال :
" ... في تاج العروس ج10 / 398 المولى له معانٍ كثـيرة فمنها المحب ، وهو ضد العدو ، ومنها الصديق ، ومنها الولاية بالكسر ؛ أي الإمارة أو السلطان والولاء كسماء ؛ الملك ، ويطلق على المعتِق ، وعلى المعتَق ، ويطلق على القرابـة ويطلق على الصهر إلى أن قال في ص399 : " فهذه أحد وعشرون معنى للمولى أكثرها قد جاءت في الحديث ، فيضاف كل واحدٍ إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه ، وقد تختلف مصادر هذه الأسماء " انتهى بتصرف .
وأقول إذا كانت هذه المادة لها واحدٌ وعشرون معنى فهل يجوز إطلاق الكفر على كل من اتصف بواحدٍ منها ؟ الجواب : لا . لا يجوز إطلاق الكفر إلاَّ فيما يقتضيه وهي الولاية بمعنى المحبة ، والنصرة ، والميل القلبي ، وإنَّ هذا الإطلاق يعتبر خطأً كبيراً يقع صاحبه في عقيدة الخوارج ؛ الذين يكفرون بالمعصية ، وهذا ما أردت التنبيه عليه لعلَّ مؤلف هذا الكتاب يتدارك ما وقع فيه ، فيعلق الكفر على ما تقتضيه هذه المعاني .
انظر الرسالة هنا
(8)[ ثالثاً : ماذا يقصد أئمة الدعوة إذا ذكروا الموالاة التي يكفرون بها ؟ ]
قال العلامة عبد الله العنقري رحمه الله [2] :
يفسر قول أئمة الدعوة إذا ذكروا الموالاة التي يكفرون بها :
[ ... إن المراد به موافقة الكفار على كفرهم، وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين، وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم ...] ا.هـ
قال الشيخ موسى آل عبد العزيز [3] :
[ ... و ما ورد عن مجدد الدعوة –رحمه الله – أنَّ مظاهرة المشركين من نواقض الإسلام ، فهي على تفصيل السلف الصالح ، إذا كانت عن عقيدة ، فقوله : ( الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ، و الدليل قوله تعالى : { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } [ المائدة :51 ] ) ، فقد أوعز إلى الدليل في هذه الآية ، وتفصيلها الذي سقناه إليك – رحم الله الجميع - .
فأين من تصدَّر العلم ( في تجمعات ورقية !! ) و أعرض عن تفصيل أئمَّة الدعوة –رحمهم الله - ، فإسناد فقههم يتصل إلى السلف الصالح ، فليلحظ التفصيل – ولو أجملوا في الخطاب – و الأئمَّة برآء من كل ما يخالف ما كان عليه الرسول – صلى الله عليه وسلم – وفقه الصحابة رضي الله عنهم ، وقد حذروا من التقليد وعدوه من مسائل الجاهلية ، ولم يدَّعوا العصمة ، فكلٌّ يؤخذ من قوله و يردّ ما عدا النبي – صلى الله عليه وسلم - ، و أوصوا بذلك ، وكيف تعرضون عن النصوص التي لا توافق النفوس في حقوق الراعي ( المتعينة!) و الحفاظ على ( الجماعة! ) و عدَّها الأئمة من عين ( العقيدة! ) أو حتى كيف تأخذون بالتكفير العام الذي ذمه أئمَّة الدعوة ؟! ] ا.هـ
[ رابعاً : كلام العلامة صالح الفوزان حفظه الله ]
(9) [ الجاهل لا يتكلم في مسائل التكفير ]
سئل حفظه الله : كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلمـاء الكبار والحكم عليهم بالكفر والفسق لا سيما بعدما صدرت بعض الفتاوى في التفجيرات، وأن عند علمائنا ضعفا في الولاء والبراء فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في هذا الموضوع وما حكم الرد على الشاب القائل بهذا ؟ .
فأجاب : على الجاهل أن لا يتكلم، وأن يسكت ويخاف الله عز وجل ولايتكلم بغير علم[4] قال الله تعالى : { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ } ([5]) .
فلا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير ، وأيضاً الغيبة والنميمة، والوقيعة في أعراض ولاة الأمور، والوقيعة في أعراض العلماء ، فهذه أشد أنواع الغيبة . نسأل الله العافية !! فهذا الأمر لا يجوز [6].
وهذه الأحداث وأمثالها من شئون أهل الحل والعقد، هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون، ومن شؤون العلماء فهم الذين يبينون حكمها الشرعي .
أما عامة الناس والعوام والطلبة المبتدئين فليس هذا من شأنهم، قال الله جل وعلا : { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً } ([7]) . فالواجب إمساك اللسان عن القول في هذه المسائل، لا سيما التكفير، ولا سيما الولاء والبراء .
الإنسان قد يحكم على الناس بالضلال والكفر وهو مخطئ، ويرجع حكمه عليه. لأن الإنسان إذا قال لأخيه يا كافر أو فاسق وهو ليس كذلك رجع ذلك عليه والعياذ بالله .
الأمر خطير جداً فعلى كل من يخاف الله أن يمسك لسانه، إلا إن كان ممن وُكل إليه الأمر وهو من أهل الشأن، بأن يكون من ولاة الأمر أو من العلماء فهذا لابد أن يبحث في هذه المسألة.
أما إن كان من عامة الناس ومن صغار الطلبة فليس له الحق في أن يصدر الأحكام ويحكم على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهل ويغتاب وينم ويتكلم في التكفير والتفسيق وغير ذلك، فهذا كله يرجع إليه، ولا يضر المتكَلَّم فيه، وإنما يرجع إليه .
فعلى المسلم أن يمسك لسانه وألا يتكلف ما لا يعنيه ، أما أن يتناول الأحكام الشرعية ويُخطِّي ويصوب ويتكلم في أعراض ولاة الأمور وفي أعراض العلماء ويحكم عليهم بالكفر أو بالضلال، فهذا خطر عظيم عليه، وأما هم فلا يضرهم كلامه فيهم .
وقبض العلم إنما يكون بموت اللعلماء : هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( إن الله لا يقبض العلم انتـزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) ([8]) .
والله هذا هو الواقع اليوم، الآن رؤوس جهال يتكلمون بأحكام الشريعة ويوجهون الناس ويحاضرون ويخطبون وليس عندهم من العلم والفقه شيء، إنما عندهم تهريج، وتهييج، قال فلان وقال فلان، شغلوا الناس بالقيل والقال وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً .
ومع الأسف يسميهم الناس علماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في حين لو تسأله عن نازلة من النوازل أو حكم شرعي فإنه لايستطيع أن يجيبك بجواب صحيح، لأنه يقول هذا ليس بعلم، العلم هو الثقافة السياسية وفقه الواقع، فحُرمِوا العلم والعياذ بالله، نسأل الله العافية .
(10)[ البعض يفسر الموالاة بغير معناها ]
وسئل أيضاً : بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار وذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم فما حكم ذلك ؟
فأجاب : ما أظن أن مسلماً يوالي الكفار لكن أنتم تفسرون المولاة بغـير معناها. فإن كان يواليهم حقيقة فهو إمَّا جاهل وإلا فليس بمسلم. بل هو من المنافقين، أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار .
لكن هناك أفعال تحسبونها أنتم موالاة وهي ليست موالاة، مثل : البيع والشراء مع الكفار، والإهداء إلى الكفار، وقبول الهدية منهم هذا جائز وليس هو من الموالاة، هذا من المعاملات الدنيوية، ومن تبادل المصالح. ومثل استئجار الكافر للعمل عند المسلم هذا ليس من الموالاة. بل هذا من تبادل المصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبدالله بن أُريقط الليثي ليدله على الطريق في الهجرة وهو كافر، من أجل أن يستفيد من خبرته في الطريق .
ويجوز أن يؤجر المسلم نفسه للعمل عند الكافر إذا احتاج، لأن هذا من تبادل المنافع أيضاً وليس من باب المودة والمحبة، حتى الوالد الكافر يجب على الولد أن يَبرَّ به وليس هذا من باب المحبة وإنما هو من المكافأة على الجميل .
قال تعالى : { لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ } ([9]) . ولكن يحسن إليه ويبر به، لأن هذا من الإحسان الدنيوي ومن المكافأة للوالد .
فهناك بعض من التعاملات مع الكفار كالهدنة، والأمان مع الكفار هذا يجري بين المسلمين والكفار وليس هو من المولاة .
فهناك أشيـاء يظنها البعض من الجهـال أنها موالاة وهي ليست موالاة .
وهناك المداراة. إذا كان على المسلمين خطر ودارؤا الكفار لدفع الخطر هذا ليس من الموالاة وليس هو من المداهنة، هذا مداراة، وفرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة لا تجوز، والمداراة تجوز. لأن المداراة إذا كان على المسلم أو على المسلمين خطر ودَفعه ودَارَأ الكفار لتوقي هذا الخطر فهذا ليس من المداهنة وليس من الموالاة .
الأمور تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى معرفة، أما كل فعل مع الكفار يفسر بأنه موالاة، فهذا من الجهل ومن الغلط أو من التلبيس على الناس.
فالحاصل: لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء أهل العلم. لا يدخل فيها طلاب العلم الصغار وأنصاف المتعلمين ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاة، وهم لا يعرفون الحكم الشرعي، هذا خطر، على القائل، لأنه قال على الله بغير علم .
(11) [ هل اعطاء الكفار المال كفر ردة ؟!! ]
و سئل كذلك : ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلة ؟
فأجاب : إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين، فلا مانع أن ندفع شرهم، حتى الزكاة يعطى منها المؤلفة قلوبهم من الكفار مما يرجى كف شره عن المسلمين.
فالكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطي من الزكاة التي هي فرض، فكيف لا يعطي من المال الذي ليس بزكاة من أجل دفع ضررهم عن المسلمين. وهذا مما يظنه بعض الجهال موالاة، وهو ليس موالاة، هذه مداراة لخطرهم وشرهم عن المسلمين .[10]
(12) [ للموالاة قسمان ]
[ و قال أيضاً حفظه الله :
التولي على قسمين :
الأول : توليهم من أجل دينهم ، وهذا كفر مخرج من الملة .
الثاني : توليهم من أجل طمع الدنيا مع بغض دينهم وهذا محرم وليس بكفر .
(13) [ ما الدليل على أن الذي يتولى الكفار لا يكفر مطلقاً ؟! ]
وسئل : ما الدليل على من أعان الكفار على المسلمين مع بغض الكفار وبغض دينهم أنه لا يكفر ؟
فقال : الدليل عموم النهي عن تولي الكفار ، ونحن قلنا هذا حرام لكن إذا كان يبغض دينهم ويبغضهم ولكنه أعانهم وهو غير مكره فهذا لا يحكم عليه بالكفر لأنه يبغض دينهم ويبغضهم ولكنه فعله و تعاونه معهم محرم وهذا يخشى عليه من الكفر .
وسئل أيضاً حفظه الله : من عاون المشركين على المسلمين بالسلاح أو غيره مكرهاً أو خائفاً على عرضه فهل يعتبر ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام ؟
فقال : هذا كما ذكرنا إذا كان مكرهاً من المستضعفين { لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا } [ النساء : 98 ] ، أن الله قد عذره إذا كان لا يستطيع حيلة ولا يهتدي السبيل ، وبقي مع الكفار اضطراراً فهذا قد عذره الله { فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفواً غفوراً } [ النساء : 98 ] بشرط أن يكون مبغضاً للكفار و مبغضاً لدينهم ] . [11]
[ خامساً : نقل مهم من كتاب " وجادلهم بالتي هي أحسن " ]
(14) [ ليست كل إعانة مكفرة ]
من الأدلة : حديثُ حاطب بن أبي بلتعة([12]) رضي الله عنه .
* أقول : و وجه الدلالة من الحديث :
- أنه أعان كفارَ قريش حين كاتبهم بخبر غزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم .
- ولم يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفره .
- ولم يوافق النبيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بنَ الخطاب في تكفيره لحاطب رضي الله عنهما .
- ورجع عمرُ رضي الله عنه عن تكفيره ، وبكى وقال : ( اللهُ ورسولهُ أعلم ) .
- ولم يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكفير حاطب إلا لعذر أنه : قصد الدنيا بإعانته ؛ حيث اعتذر بأنه يريد أن تكون له يدٌ على قريش ليحمي أهله الذين بمكة ، وهذه مصلحةٌ دنيويَّة ، وقبل النبي – صلى الله عليه وسلم – هذا الاعتذار .
- ولا يمكن اعتبار حاطب رضي الله عنه متأوِّلاً ؛ لأنه لو كان كذلك :
لقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعليمه وإزالة الشبهة عنه ؛ ولكنه لم يقُم بذلك .
ولَـمَا لحِقه رضي الله عنه إثم ؛ لأنه لو كان متأوِّلاً لكان معذوراً ؛ ومن ثَمّ فليس مُحتاجاً لفضيلةِ شهوده بدراً حتى يُكفَّر عنه ذلك الإثمُ !
ثم إنه رضي الله عنه كان يعلم بخطورةِ عمله , مما يؤيّد نفيَ التأويلِ عنه .
- كما لا يمكن اعتبار حاطب رضي الله عنه معفياً من التكفير على اعتبار أنه من أهل بدر ؛ لأنه لو صدر منه الكفرُ لقضى الكفرُ على فضيلة حضور بدر وأحبطها ؛ ومن ثَمّ فلا يمكن أن يشفع له عملٌ حابط ؛ كيف وقد أخبر اللهُ تعالى بأن الشركَ محبط للنبوّة والرسالة – وهما أعظم من بدريَّةِ حاطب – حين قال : { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [ الزمر : 65 ] .
قال الشافعي رحمه الله :
« وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يُحذِّر أن المسلمين يريدون منه غِرَّةً ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفرٍ بَيِّن » .. ( الأم 4/249 ) .
وقال ابن تيمية رحمه الله :
« وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه ولا يكون به كافراً : كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم » .. ( الفتاوى 7/522 ) .
(15) [ بيان ضابط الإعانة المكفِّرة ]
لمّا أعان حاطبُ رضي الله عنه كفارَ قريش ؛ سأله النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله :
« ما حملك على ما صنعتَ » ؟ وعليه : فإن الواجب على مَن أراد الحكمَ في مثل هذه المسألة أن يسأل عن الحامِل ( = الباعث = السبب ) , وبناء على معرفة الباعث يكون الحكمُ ؛ فيُنظر إلى الباعث على الإعانة ما هو ؟
.. فإن أعانهم لأجل دينهم كفر .
قال البغوي رحمه الله :
« { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ } [ المائدة : 51 ] فيوافقهم ويعينهم » .. ( تفسيره 3/68 ) .
وقال الآلوسي رحمه الله :
« وقيل : المراد من قوله تعالى : { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } [ المائدة : 51 ] ؛ كافر مثلهم حقيقة , وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما , ولعل ذلك إذا كان توليهم من حيث كونهم يهوداً ونصارى » .. ( تفسيره 3/157 ) .
وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله :
« وأما قوله : { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ } [ المائدة : 51 ] وقوله : { لَا تَجِدُ قَوْمًا ... }وقوله :
{ لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا } [ المائدة : 57 ] فقد : فسّرته السنة , وقيّدته , وخصّته بالموالاة المطلقة العامة . وأصل الموالاة هو الحب والنُّصرة والصداقة , ودون ذلك مراتب متعدّدة , ولكل ذنبٍ حظُّه وقِسطُه من الوعيد والذم , وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروفٌ في هذا الباب وغيره » .. ( الرسائل والمسائل النجدية 3/10 , الدرر السنية 1/474 ) .
وقال ابن عثيمين رحمه الله :
« هو منهم في الظاهر بلا شك ؛ بسبب المعاونة والمناصرة . لكن : هل يكون منهم في الباطن ؟ نقول : يمكن . قد تكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدِّي إلى المحبَّة ثم إلى اتِّباع المِلَّة ... إذاً : من يتولّهم منكم فإنه منهم في الظاهر . وربما يؤدِّي ذلك إلى الباطن ومُشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم وأخلاقهم » .. ( عند تفسير قوله تعالى : { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } [ المائدة : 51 ] من أشرطة تسجيلات الاستقامة ) .
.. أما إن أعانهم لأجل الدنيا فإنه لا يكفر – مع كونه إثماً عظيماً – :
وهذا يستفاد من حديث حاطب رضي الله عنه ؛ حينما اعتذر بإرادته مصلحةً دُنيويَّة ، وقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذره ذاك ولم يحكم عليه بالكفر .
قال ابن كثير رحمه الله :
« قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عذر حاطب لَمّا ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعةً لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد » .. ( تفسيره 4/410 ) .

[1] في آخر كتاب الفتاوى الجلية الجزء الثاني

[2] الدرر السنية [ ط2 (7/ 309) ] بواسطة موقع لا للإرهاب .

[3] الدامغة لمقالات المارقة دعاة التكفير و التفجير صفحة 95 وما بعدها [ و سيأتي نقل كلامه كاملاً ] .

[4] تأمل - بارك الله فيك -

[5]الأعراف : 33 .

[6] سبحان الله !!

[7] النساء : 83 .

[8] البخاري : ( 100 ) .

[9] المجادلة : 22 .

[10] كل ما سبق من فتاوى الفوزان مصدرها كتاب الفتاوى الجلية صفحة 187 وما بعدها .

[11] ما سبق من فتاوى الشيخ مصدرها كتاب الإجابات المهمة في المشاكل الملمة ، فتاوى مجموعة للعلامة الفوزان ، صفحة 59 وما بعدها .

[12]أخرجه : البخاري ( 3007 ) وغير هذا الموضع ، ومسلم ( 6351 ، 6352 ) وغيرهما









قديم 2010-07-14, 11:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
salaf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي


(16) [ ضرورة التفصيل و خطورة الإجمال ]
قال الشيخ بندر :
ليس حكمُ كلّ موالاةٍ للكفار : الكفر ؛ حيث إن هناك صور من الموالاة , لكنها موالاة غير مكفرة . وبمعنىً آخر ؛ يقال : ليست كل موالاةٍ مكفِّرة .
وهنا تظهر ضرورة التفصيل , وخطورة الإجمال ؛ إذ قد تكون الصورة المنتقَدة : من الموالاة ؛ لكنها ليست من الموالاة المكفرة كما يظن المنتقِد .
ثم قال الشيخ بندر :
(17) [ بيان أنه ليس كل ما قيل عنه أنه موالاة يكون كذلك ]
قال ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عن الموالاة :
« وهذه المسألة من أدقّ المسائل وأخطرها ولا سيما عند الشباب ؛ لأن بعض الشباب يظنّ أن أيّ شيء يكون فيه اتصالٌ مع الكفار فهو موالاة لهم ؛ وليس كذلك » ..
( الباب المفتوح 3/466 ، لقاء 67 ، سؤال 1507 ) .
ثم قال الشيخ بندر :
(18) [ بيان أن من التعامل مع الكفار ما لا يكون محرماً فضلاً عن أن يكون كفراً ]
قال ابن تيمية رحمه الله :
« وقد تحصل للرجل موادّتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه ولا يكون به كافراً : كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي وأنزل الله فيه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ } [ الممتحنة : 1 ] , وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أُبَيّ في قصة الإفك فقال لسعد بن معاذ : كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله . قالت عائشة : وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية » ( الفتاوى 7/522 )
[ سابعاً : من كلام الشيخ صالح آل الشيخ ]
(24) [ التفريق بين الموالاة و التولي ]
قال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله تعالى - :
عندنا في الشرع ، وعند أئمة التوحيد ، لفظان لهما معنيان يلتبس أحدهما بالآخر عند كثيرين :
الأول : التولي .
الثاني : الموالاة .
التولي : مكفر .
الموالاة : غير جائزة
والثالث : الاستعانة بالكافر واستئجاره : جائزة بشروطها .
فهذه ثلاث مسائل :
أما التولي : فهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} ([1]) .
وضابط التولي : هو نصرة الكافر على المسلم وقت حرب المسلم والكافر ، قاصداً ظهور الكفار على المسلمين .
فأصل التولي : المحبة التامة ، أو النصرة للكافر على المسلم ، فمن أحب الكافر لدينه ، فهذا قد تولاه تولياً ، وهذا كفر .
وأما موالاة الكفار : فهي مودتهم ، ومحبتهم لدنياهم وتقديمهم ورفعهم وهي فسق وليست كفراً . قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ} إلى قوله {وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ} ([2]) .
قال أهل العلم : ناداهم باسم الإيمان ، وقد دخل في النداء من ألقى المودة للكفار ، فدل على أن فعله ليس كفراً ، بل ضلال عن سواء السبيل . ؛ وذلك لأنه ألقى المودة وأسر لهم ؛ لأجل الدنيا ، لا شكاً في الدين .
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن صنع ذلك : " ما حملك على ما صنعت " ؟
قال : والله ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله ، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي".
فمن هذا يتبين : أن مودة الكافر والميل له لأجل دنياه ليس كفراً إذا كان أصل الإيمان والاطمئنان به حاصلاً لمن كان منه نوع موالاة .
وأما الاستعانة بالكافر أو استئجاره : فهذا قال أهل العلم بجوازه في أحوال مختلفة ، يفتي أهل العلم في كل حال ، وفي كل واقعة بما يرونه يصح أن يفتى به([3]) .
(25) [ أنواع الموالاة ]
و قال [4] : .. عقد الإيمان يقتضي موالاة الإيمان والبراءة من الكفر لقول الله جل وعلا: { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ {55} وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ {56}} .
عقد الإيمان يقتضي البراءة من المعبودات والآله المختلفة ومن عبادتهم لقوله تعالى: { وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ {26} إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ{27}وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {28} }. أساس الولاء والبراء هو الولاء للإيمان والبراءة من الكفر وعبادة غير الله جل وعلا، ويتضمن ذلك : مولاة أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر على اختلاف مللهم.
هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا، ومنها ما يكون للدين.
فإذا كانت للدنيا؛ فليست مخرجه من الدين ومما قد يكون في بعض الأنواع من الموالاة للدنيا من الإكرام أوالبشاشة، أو الدعوة، أو المخالطة، ما قد يكون مأذوناً به إذا لم يكن في القلب مودة لهذا الأمر، من مثل ما يفعل الرجل مع زوجته النصرانية، ومن مثل ما يفعله الإبن مع أبيه غير مسلم ونحو ذلك مما فيه إكرام وعمل في الظاهر لكن مع عدم المودة الدينية في الباطن، فإذا كانت الموالاة للدنيا فإنها غير محرمة، إلا فيما استثني من الحالات كما ذكرنا في حال الزوج مع الزوجة وحال الأبن مع أبيه، مما يقتضي معاملة وبراً وسكوناً ونحو ذلك.
أما القسم الثاني : أن تكون الموالاة للدنيا ولكن ليس لجهة قرابة وإنما لجهة مصلحة بحته، لأمر دنياه وإن فرط في أمر دينه، وهذه موالاة غير مكفرة لأنها في أمر الدنيا، وهذه هي التي نزل فيها قول الله جل وعلا { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ {1} } هنا أثبت أنهم ألقوا بالمودة وناداهم باسم الإيمان، قال جمع من أهل العلم : مناداة من ألقى المودة باسم الإيمان دل على أن فعله لم يخرجه من اسم الإيمان.
وهو مقتضى استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب حيث قال له في القصة المعروفة: ( يا حاطب ما حملك على هذا ) يعنى أن أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين أنه حمله عليه الدنيا وليس الدين.
القسم الثاني : موالاة المشرك لدينه، موالاة الكافر لدينه، يواليه ويحبه ويوده وينصره لأجل ما عليه من الشرك من الوثنية ونحو ذلك يعني: محبة لدينة ، فهذا مثله هذه موالاة مكفرة لأجل ذلك.
والإيمان الكامل ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن لأن موالاة غير المؤمن بمودته ومحبته ونحو ذلك هذه منافية للإيمان الواجب لقول الله جل وعلا: { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... الأية }
أما مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين هذا من نواقض الإسلام، كما هو مقرر في كتب فقه الحنابلة وذكره العلماء ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النواقض العشر : في الناقض الثامن.
وهذا الناقض مبني على أمرين: الأول: هو المظاهرة ، والثاني: هو الإعانة، قال: مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين.
والمظاهرة: أن يجعل طائفة من المسلمين - يجعلون - أنفسهم ظهراً للمشركين، يحمونهم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعون فيهم، يحمونهم وينصرونهم ويحمون ظهورهم ويحمون بيضتهم، وهذا مظاهرة بمعنى أنه صار ظهراً لهم، فقول الشيخ رحمه الله مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين مركبة من الأمرين – الناقض مركب من الأمرين – المظاهرة بأن يكون ظهراً لهم – بأي عمل يكون ظهر يدفع عنهم ويقف معهم ويضرب المسلمين لأجل حماية هؤلاء.
(26) [ ضابط الإعانة المكفرة ]
أما الثاني فالإعانة: إعانة المشرك، فالإعانة ضابطها: أن يعين قاصداً ظهور الكفر على الإسلام، لأن مطلق الإعانة غير مكفر، لأن حاطب -رضي الله عنه - حصل منه إعانة للمشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم بنوع من العمل : إعانة بكتابة بسر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسير إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، فدل على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال والله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا : (وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ ) ولكن ليس بمكفر إلا بقصد، فلما أجاب حاطب بأنه لم يكن قصده ظهور الكفر على الإسلام ، قال يا رسول الله : ( والله ما فعلت هذا رغبة في الكفر بعد الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يدفع بها عن أهله وماله، وليس لي يد في مكة، فأردت أن يكون لي بذلك لي يد)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ).
وحاطب فعل أمرين:
الأمر الأول: ما أُستُفصِلَ فيه؛ وهي مسألة هل فعله قاصداً ظهور الكفر على الإسلام، ومحبة للكفر على الإسلام، لو فعل ذلك كان مكفراً ولم يكن حظوره لغزوة بدر غافراً لذنبه؛ لأنه يكون خارجاً من أمر الدين.
الأمر الثاني: أنه حصل منه نوع إعانه لهم؛ وهذه فعله فيها ظلال وفيها ذنب والله جل وعلا قال : { تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ ... } إلى قوله: { وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ } إلى قوله تعالى: { قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ }
وهذا يدل على أن الاستفصال في هذه المسألة ظاهر. فالإعانة فيها استفصال، أما المظاهره بأن يكون ظهراً لهم يدفع عنهم، ويدرأ عنهم ما يأتيهم، ويدخل معهم ضد المسلمين في حال حربهم لهم؛ هذا من نواقض الإسلام التي بينها أهل العلم.
هذه المسائل – اقتضى إطالة الجواب فيها السؤال – ومع الأسف أنه على كثرة ما جاء من بحوث في هذه من قديم، - لكن - من وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وكثرت هذه المسائل ورددت، لكن نخشى أن يكون المنهج التكفيري يمشي في الناس – والعياذ بالله – ، والخوارج سيبقون ومعتقدات الخوارج ستبقى، والناس فيهم - إن لم يتداركوا أنفسهم – قد يكون فيهم خصلة أو خصال من خصال الظلال إن لم يحذروا من ذلك. ] ا.هـ

[1] (المائدة : 51) .

[2] (الممتحنة : 1) .

[3] الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن (50-52) بواسطة كتاب المدارج ... للشيخ أحمد بازمول.

[4] شرح مسائل الجاهلية بواسطة كتاب فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ، صفحة 249









قديم 2010-07-14, 11:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
salaf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[ تاسعاً وبه نحسن الختام : قول شيخ الإسلام ابن تيمية ]
(28) [ فتواه المشهورة في أهل ماردين ]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى[1] :
[ ... إعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم ، ... ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة ؛ فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت ، ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق ؛ بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم ] ا.هـ
(29) [ من المظاهرة ما تكون ذنباً و منها ما يكون كفراً ]
وقال[2] : [شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله . كما قال تعالى : { ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء } وقال : { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه } . وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة }، وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك . فقال : لسعد بن معاذ : كذبت والله ؛ لا تقتله ولا تقدر على قتله ؛ قالت عائشة : وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية . ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا فقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه شهد بدرا فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها . وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة ؛ كذبت لعمر الله لنقتلنه ؛ إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين ؛ هو من هذا الباب ] وسبق نقله باقتبسناه من رسالة الشيخ بندر و كررناه لأهميته .
(30) [ تكفير الذي وقع في مظاهرة الكفار منوط باعتقاد القلب ]
وقال[3] :
[ ... أو اعتقد أن من جس للعدو وأعلمهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم فهو منافق : كما اعتقد ذلك عمر في حاطب وقال : دعني أضرب عنق هذا المنافق . أو اعتقد أن من غضب لبعض المنافقين غضبة فهو منافق ؛ كما اعتقد ذلك أسيد بن حضير في سعد بن عبادة وقال : إنك منافق تجادل عن المنافقين . ]
و قال[4] :
[... فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه ؛ كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب ]
[ عاشراً : الخلاصة ]
و من هذه النقول النفيسة يتبين لك انحراف قول من يقول : " مظاهرة الكافرين على المسلمين تعتبر من نواقض الإسلام، ويدخل في ذلك مظاهرتهم مادياً كتقديم العون والمساعدة لهم بغض النظر عن شكلها وحجمها، وكذا تقديم الدعم المعنوي لهم كمساندتهم وممالئـتهم في وسائل الإعلام المختلفة "[5] ، هكذا باطلاق ! دون التفصيل السابق ، وهو :
- من مظاهرة الكفار ما تكون كفراً ، وهي إن ظاهرهم حباً في كفرهم أو بغضاً في الإسلام ولا يمكننا معرفة ذلك إلا بسؤاله و استنطاقه .
- و منها ما تكون إثماً ، وكبيرة من الكبائر ، لكن لا يكفر صاحبها ، إن فعل ذلك لنيل مصلحة أو حاجة أو غيره .
و الأدلة على ذلك كثيرة ، و إلا فإن قائل غير هذا الكلام سيضع نفسه في مأزق !! إذا لم يقل بالتفصيل السني الصحيح :
- فماذا سيقول في حاطب بن أبي بلتعة ؟!
- وماذا سيقول في تسليم النبي !!! صلى الله عليه وسلم لأبي جندل و أبي بصير للمشركين بعد صلح الحديبية ؟!
- و ماذا سيقول إن أعان مسلمٌ زوجته الكتابية على بعض أهله المسلمين ؟!!
- بل إنه يلزمه تكفير " جماعة الإخوان المسلمين – على انحرافها وضلالها - " لمظاهرتهم الكفار و دعوتهم لحوار الأديان ، بل و التمكين لهم في بلاد الإسلام بالسماح لهم ببناء كنائسهم بل و معاونتهم على ذلك و التبرع لهم بذلك ، و الدعوة لانتخاباتهم .
- و أود أن أذكر قائل هذا الكلام أن أهل العلم يعدون مشابهة الكفار من مظاهرتهم ومداهنتهم ، ولعله لا يخفى عليه – إن شاء الله – أن الدليل الذي استدل هو به ! استدلوا هم به ، فعلى إطلاق قوله هذا " هكذا " يلزمه تكفير من يجيز المظاهرات لأنه تشبه بالكفار [6]!! فضلاً عن غيرها من أمور التشبه ، فماذا هو قائل ؟!
و الإلزامات الفاسدة ! التي تبنى على هذا الكلام الفاسد ! – كثيرة – و ليس محل سردها الآن ، لكن من يقول بذاك الكلام سيضع نفسه بمأزق كان هو بغنى عنه ! وكان الأولى أن يصرف اهتمامه لدراسة كتب العقيدة و التأمل بها ! فمن يقول بقول كذاك المُعتَرَضِ عليه بعيد جداً عن كتب العقيدة السنية الصافية .
و ختاماً : على الذي يتصدى لإصدار مثل هذه الفتاوى أن يتق الله عز وجل فيما يقول ، ولا يدع العاطفية تقوده ، وأن لا يحكم في هذه المسائل الكبيرة ، ويأتي بتأصيلات جديدة ، وعليه أن يترك الأمر لأهله ، أهل العلم السنيين الكبار .
فهذا هو الحق المبين ، و هذا هو الذي ندين به رب العالمين ، وما سواه ضلال بشع مشين

[1] (3/158) .

[2] المجموع [2/158] .

[3] المجموع [ 4/237]

[4] المجموع [2/83]

[5] و نأسف لانتشار قول كهذا ! بل و المصيبة أن ينتشر عبر الصحف اليومية ! ولا يخفى أن قولاً كهذا يجر من التكفير الخطير المولد للفتن و استحلال الأنفس و الدماء المعصومة و إحداث الفتن و التفجيرات ما الله به عليم ! ، و الأمة قد عايشت كثيراً من ذلك ! ، وعانت من مثل هذه الأقوال المنحرفة ، فلا نريد ببلادنا بن حاج أو حوالي جدد ، و الله المستعان ، و التقي من وعظ بغيره !!

[6] و سيأتي التفصيل في هذه المسألة بعون الله في الجزء الثاني [ يسألونك في المظاهرات ]









قديم 2010-07-14, 12:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الأستاذ سامي
مشرف سابق
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على الموضوع القيم و جعله في ميزان حسناتك










قديم 2010-07-14, 12:44   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
مقتفية الأثر الصالح
عضو نشيط
 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










قديم 2010-07-14, 13:12   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
algerianhost inc
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا

موضوع في غاية الأهمية










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لظاهرة, الكافرين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc