عقوبات تأديبية لقمع إفشاء السرّ المهني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عقوبات تأديبية لقمع إفشاء السرّ المهني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-07-10, 23:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ahmed65
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ahmed65
 

 

 
إحصائية العضو










New1 عقوبات تأديبية لقمع إفشاء السرّ المهني

اللائحة المتضمنة للقانون الأساسي لموظفي الهيئة التشريعية سارية المفعول
عقوبات تأديبية لقمع إفشاء السرّ المهني واستغلال وسائل الدولة بالبرلمان

شروط صارمة للتوظيف والكفاءة معيار الترقية ولجان للوقاية من تعسف الإدارة

يخضع بداية من هذا الشهر كل موظفي البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى الى قانون أساسي خاص، يجعل من موظف البرلمان يخضع لقواعد خاصة على غرار سلك القضاة والمستخدمين العسكريين، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها ستسمح بإثبات هوية مستخدمي هذه الهيئة مقارنة بأعوان قطاعات النشاط الأخرى التي تحكمهم نصوص تشريعية خاصة كالوظيف العمومي والقضاء والدفاع الوطني والقطاع الإقتصادي، هذا القانون الذي سينهي الحالة الاستثنائية التي جعلت موظفي هذه الهيئة تؤطرهم أمرية صدرت في ظرف استثنائي، وتحديدا أيام المجلس الانتقالي.

هذا القانون الذي أعد في شكل لائحة وفقا للمادة 84 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وباقتراح من المكتب جاء ليصحح وضعا غير صحيح أملته ظروف استثنائية، إذ سيشكل قاعدة مشتركة لمجموع أسلاك مستخدمي الهيئة، على اعتبار أنه يكرس القواعد العامة والأحكام المتعلقة بالمسار المهني انطلاقا من التوظيف وصولا الى الإحالة على التقاعد وانقطاع النشاط، أي يتعلق الأمر بالقواعد المتعلقة بالقانون الأساسي أو التصنيف والأجور المطبقة على مستخدمي المجلس الشعبي الوطني يإنسجام.


وإن كان القانون الأساسي، لا يعترف بصفة الموظف إلا للموظفين المعينين في منصب عمل دائم والمرسمين ضمن سلك أو رتبة إدارية بالهيئة أي المرسمين بصفة نهائية في منصبهم، فإن القانون يشمل كذلك في أحكامه الأشخاص الذين يقومون بأشغال ظرفية أو مؤقتة لأحكام تحدد وضعيتهم وشروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة التي تلزم المستخدم لديها ضمن إطار سلمي بالحياد والتحفظ والسر المهنيين وكذلك النزاهة والتجرد واللياقة والاحترام إزاء البرلمانيين ومسؤولية السلميين ومن هم تحت مسؤوليته وزملائه، على اعتبار أنه مطالب بمتابعة ومزاولة الدورات التكوينية ودورات تحسين المستوى التي يجب على الإدارة التشريعية برمجتها لتحسين معارف مستخدميها وقدراتهم المهنية.


وقد استحدث القانون الأساسي ما يعرف بأجهزة المشاركة، إذ ستنشأ لجان متساوية الأعضاء، وهو الإطار القانون الذي يفتح للموظفين المشاركة بصفة فعلية في تسيير مسارهم المهني، وتعد لجان الطعن هيئة استئناف مختصة للفصل في القرارات التأديبية الأكثر صرامة المتخذة في حقهم وذلك حتى لا يقع الموظف ضحية تعسف الإدارة. في المقابل وللارتقاء بمستوى موظفي هذه الهيئة وضعت الهيئة التشريعية شروطا صارمة للراغبين في الإلتحاق بأسلاك المساعدين التشريعين والمساعدين التشريعين الرئيسيين والمساعدين المستشارين، كما تم تكريس التكوين كحق وواجب في نفس الوقت بالنسبة للمستخدم.


ولضمان صرامة في تسيير أحد أهم مؤسسات الدولة تضمن القانون الأساسي عقوبات صارمة، إذ يقع كل موظف تحت طائلة العقوبة في حال تقصير في الالتزامات المهنية أو مساس بالانضباط، شأنه شأن باقي المؤسسات التي تفرض عقوبات على كل خطأ أو مخالفة يرتكبها أحدهم أثناء أداء وظيفته مما يعرضه الى عقوبة تأديبية دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، وتصنف الأخطاء المهنية الى درجات، وقد نص القانون على 3 درجات من العقوبات بدلا من 4 المعتمدة في قانون الوظيف العمومي، وتعتبر الأخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام، يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح، وتعتبر على وجه الخصوص الأخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بتحويل غير قانوني للوثائق الإدارية وإخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه أو رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول.


كما تعتبر أخطاء من نفس الدرجة إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية، كما سيعاقب كل موظف يجرؤ على استعمال تجهيزات أو أملاك المجلس الشعبي الوطني لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة، أو الاستفادة من امتيازات، من أي طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفة أو ارتكاب عنف على أي شخص في مكان العمل، أو في حال إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة الى السير الحسن، كل هذه التجاوزات يأتي القانون الأساسي ليردعها بإجراءات عقابية تكمن في التنزيل في الرتب أو التسريح النهائي بإشعار أو دون إشعار، كما تضمن إجراءات عامة بخصوص شروط الإلتحاق بالتوظيف بالمجلس الشعبي الوطني، وكذا سلم الترقيات وكيفيات التعيين في الوظائف العليا التي في حال طبقت أحكاما.

عدد القراءات : 23 | عدد قراءات اليوم : 23
أضف إلى:









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-07-11, 06:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبو اماني
مشرف منتدى اللغة الفرنسية
 
الصورة الرمزية أبو اماني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الخوف من المراقب ذاته ...من يضمن انه ليس واشيا ...في وقتنا و الله يستر الانسان يبيع امه ب 1000 دينار و الزميل يبيعه بابتسامة من المسؤول










رد مع اقتباس
قديم 2010-07-11, 15:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
aliabdo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية aliabdo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كلام.............................................. ..










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
عقوبات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc