كيفية تنفيذ قرار نهائي امتنعت الادراة عن تنفيذه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيفية تنفيذ قرار نهائي امتنعت الادراة عن تنفيذه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-01-29, 15:07   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sofiane2009
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي كيفية تنفيذ قرار نهائي امتنعت الادراة عن تنفيذه

لدي قضيتين في تسوسة معاش ضد كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاجراء و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء كل قضية على حدى و رفضت الادارة تنفيذ حكم نهائي صادر باسم الشعب الجزائري خاصة و ان القرار نهائي و حائز لقوة الشيئ المقضي فيه فما العمل









 


قديم 2008-01-29, 22:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
E=MC²
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

cher monsieur vous devez contacter un HUISSIER DE JUSTICE

محضر تبليغ بتكليف = محضر إلزام
بعد 20 يوم
محضر إمتناع .
اقتطاع .










قديم 2008-01-29, 23:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zoheir39102
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية zoheir39102
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

الاجراءات صحيحة لكن ليست بالسهولة التي تتصورها لان الادارة صاحبة سيادة والاشكال مطروح بصورة كبيرة .لو كان التنفيذ على الاموال نعتبره تنفيذ جبري بعد التكليف بموجب المادة 330اجراءات مدنية وبعد فوات مهلة 20 يوم وتحرير محضر امتناع عن التنفيذ وبعد الاقتطاع من الخزينه العمومية.يعتبر الملف نفذ لكن الاشكال الاكبر هناك قرارات لا يمكن تنفيذها لان القانون الجزائري ما زال مبهم . مثل قرار هدم جدار قامت ببنائه البلدية هل يمكن تنفيذه. مع العلم انك تنفذ على الادارة او على السلطة العامة و المحضر يملك جزء من السلطة العامة
نتمنى بصدور قانون الاجراءات المدنية و الادارية تكون الامور اكثر وضوح.










قديم 2008-01-29, 23:29   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ليست الادارة بمنأى عن تنفيذ الاحكام القضائية جبرا
فهناك طرق لاجبار الادارة على التنفيذ ـ منها الاقتطاع من الخزينة العمومية اذا كان التنفيذ على اموال المؤسسة الادارية ، ومنها ايضا الملاحقة الجزائية للمسؤول الاداري الذي يرفض او يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي .
لايحضرني النص القانوني حاليا ولكني سأدرجه لاحقا ان شاء الله .










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc