قانون الاستهلاك - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانون الاستهلاك

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-04, 09:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
s.sifou85
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B11 قانون الاستهلاك

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة التكوين المتواصل
نيابة رئاسة الجامعة للبيداغوجية
مصلحة التعيم عن بعد
السنة الأولى : قانون الأعمال
الإرسال : الأول
دروس فـي مقيـاس
قــانـون الاستـهـلاك






الأستاذة الدكتورة : موسـى زهيـة
كلية الحقوق والعلوم الادارية
جامعة منتوري قسنطينة






مـقـدمـة

الأفكار العامة :

يقوم المستهلكون باقتنـاء حاجاتهم من سلع ( منتوجات Des Produits ) أو الخدمات ( Des Services ) وذلك بربط علاقات مع أشخاص طبيعيين أو معنويين يحترفون بيع هذه السلع و تقديم تلك الخدمات . من الطبيعي أن تكون العلاقة في هذه الحالة غير متوازية بين المحترف ( Professionnel ) والمستهلك(Consommateur ) ، لأن الكفاءة المهنية والمعلومات والمركز المالي للمحترف مسائل تجعله في مركز يسمح له بإملاء شروطه على المستهلك .
وهذا لا يعني عدم نزاهة هؤلاء المحترفين ولا يكشف عن رغبتهم في استغلال هذه الوضعية وأن تفوق المحترفين طبيعي توشك أن يجعل من المستهلكين ضحاياهم .
ولقد كان عدم التوازن موجودا منذ القدم إذ أنه سبقا لقانون الروماني والقوانين القديمة وأن وضعت العديد من القواعد لحماية المشتري ( كانت القوانين القديمة لا تتحدث عن المستهلك ) من خدعة وغش التجار .
إن تطور اقتصاد السوق في القرن 19 م و20 م قد يجعلنا نعتقد أن المستهلك أصبح ملكا يتحكم في النظام الاقتصادي : فحرية المنافسة بين المؤسسات التجارية يجب أن تكون مصدرا لتوفير السلع المعروضة وتحسين نوعيتها وتقليص ثمنها . وبالتوازي أصبح مبدأ سلطان الإرادة أساسا للمنظومة القانونية ، على كل متعاقد رعاية مصالحه الخاصة، والشخص المتعاقد يلزم نفسه ، فكلمة التعاقد تعني إذن العدالة .
ولذلك لا يبدوا ضروريا حماية المتعاقدين إلا ببعض القواعد التي تعاقب عن بعض أعمال الغش الموصوفة.
يتمتعوا الأجراء ( Les Salaries ) بالمقابل بحماية واسعة وهذا منذ نهاية القرن 19 م لأنهم اعتبروا في هذه الفترة ضحايا النظام الاقتصادي ، فهم غير قادرين على حماية أنفسهم بأنفسهم .
إبتداء من الستينات أصبحت مشكلة مجتمع رغم أن هذه الفترة تزامنت مع تطور اقتصادي معتبر الذي يوفر العديد من السلع والخدمات المعروضة على المستهلكين . وتتطابق هذه الفترةكذلك مع نمو حجم المؤسسات وتكاثر المنتوجات والخدمات المعروضة على المستهلكين . وتتطابق هذه الفترة كذلك مع نمو حجم المؤسسات وتكاثر المنتوجات والخدمات المعقدة ، وتطور القروض والإشهار والتقنيات التسويق([1]) .
ومن هنا يتضاعف عدم توازن بين الشركاء الاقتصاديين : المحترفين يجدون أنفسهم أكثرفأكثر فيمركز قوة اتجاه المستهلكين . وبصفة عامة فإن المستهلكين لا يجدون أنفسهم إلا في مركز ضعف . رغم الاستفادة ماديا من التطور الاقتصاد فهم يتحولون إلى موضوع تصرف في يد المتخصصين في تقنيات السوق.
يعتبر المستهلكون ملوكا وفي نفس الوقت رقيقا لهذا المجتمع الاستهلاكي الذي تتصف به البلدان المتطورة ، ويعيشون في وضعية خطيرة بسبب فقرهم وجهلهم وسنهم . ذلك تتجلى ضرورة حمايتهم ليس ضد عدم إستقامة المحترفين فحسب بل ضد التعسف في استعمال السلطة الاقتصادية . وهذا التعسف خطير ينبثق من النظام الذي نعيش فيه وهو لا يبصر من طرف الرأي العام . قام في أول الأمر الفيلسوف مركيز ( Marcuse ) وعالم لاقتصاد غال برياث(Galbraith ) بتشهير بخطورة المجتمع الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأمريكية .
واكتشف الرئيس كنيدي ( S.F Kennedy ) في العام 1962 بأن المستهلكين يكونون المجموعة الاقتصادية الأكثر أهمية والتي لا تهتم المجموعة الوطنية بالإصغاء إلى مطالبتها ويأمل في وضع تشريع يضمن لهم الممارسة الكاملة للحق في حمايتهم والحق في إعلامهم ، والحق في تقديم مطالبهم والإصغاء إليها والحق في اختيار بين العديد من المنتوجات . وبدأ المستهلكون في الولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم أنفسهم في الدفاع عن مصالحهم وبهذا ظهر إلى الوجود مفهوم ( Le Consumérisme ) .
إن قوة التيار الاستهلاكي في أمريكا تكمن في شخصية RALPH NADER المحامي الشاب الذي انتصر في العام 1980 م على الشركة العظمى Général Motor عندما انتقد وبين أن مركباتها غير آمنة.
إن صراع المستهلك مع الممون يتوقف على إبراز خاصية في الإنسان مهملة إلى حد الآن . المواطن معترف له بمجموعة كبيرة من الحقوق والحريات في مواجهة السلطة العمومية ، إذ يمكنه مثلا أن ينخرط في أي حزب يختاره . أما إذا كان أجيرا ، فهو يتمتع بحق جماعي آخر وهو الانتماء إلى النقابة .
فلماذا كمستهلك ( يبقى معزولا في مواجهة المنتجين والموزعين ؟ وخاصة أن تجمع المنتجين أصبح حقيقة ملموسة وهكذا تشتد المواجهة . فمن جهة أولى نلاحظ قوة وتضامنالمنتجين ، ومن جهة ثانية ضعف وتشتت صفوف المستهلكين . وبعد عدة سنوات بدأت البلدان الغربية بدورها تشعر بالأخطار التي تهدد المستهلكين . شهدت سنوات السبعينات والثمانينات ظهور وتعدد هيئات الدفاع عن المستهلك والقواعد القانونية وحمايته ، وهكذا ظهرت إلى الوجود هذه المادة الجديدة التي تسمى قانون المستهلك إذ أصبح قانون المستهلك جزء من المنظومة القانونية في كل البلدان ذات الاقتصاد المتطور ولم تشعر الجزائر إلا بعد سنة 1988 وهذا التاريخ يعتبر منعرج حاسم في تطورها السياسي .
وأخذ التطور العالمي في الدفاع عن المستهلك مكانه ببطء في اهتمامات المشرعالجزائري معقانون رقم 89( 02 المؤرخ في 08 فيفري 1989 الذي يتضمن القواعد العامة لحماية المستهلك وجميع النصوص الملحقة(مراسيم تنفيذية وقرارات ) .
ونضيف بأن في الجزائر وقبل صدور القانون المذكور أعلاه ، أدرجت مواد في مختلف القوانين ، إستهدفت حماية المستهلك ، أهمها ما كان يتعلق بالأسعار . بالإضافة إلى نصوص أخرى في قانون العقوبات ، ولكن النصوص وحدها لا تكفي لحماية المستهلك وخاصة أن المجتمع الجزائري يتطور بصورة سريعة وفوضوية .
ستشمل هذه المحاضرة عدة أقسام :

ـ القسم الأول : تعريف المستهلك .
ـ القسم الثاني : تقديم قانون المستهلك .
ـ القسم الثالث : حماية المستهلك في فرنسا .
ـ القسم الرابع : حماية المستهلك في الجزائر .

القـسـم الأول
تعريف المستهلك
عمـوميـات :
بعد ما كانت كل من كلمة الاستهلاك والمستهلك من المصطلحات العلوم الاقتصادية([2])، أصبحت في يومنا هذا من العبارات القانونية لذلك كان لا بد من إعطاء تعريف قانوني لهما ، ليس فقط لتحديد نطاق تطبيق القوانين والتي تعود فائدتها على المستهلكين ، وإنما لتوضيح وفهم فلسفة قانون الاستهلاك .
لم يأتي القانون الفرنسي بتعريف للمستهلك([3]). ولكن لقد حاول الاجتهاد القضائي والفقه تعريفالمستهلك إلا أنهما لم يوفقا في الإدلاء بتعريف موحد لذلك ولازال مفهوم المستهلك يسوده نوع منالغموض . ولقدعرف علماء الاقتصاد الاستهلاك بأنه المرحلة الأخيرة من التطور والتقدم الاقتصادي([4])
وهو يختلف عن الإنتاج والتوزيع اللذين يكونان المراحل الأولى والمتمثلة في جمع وتحويل وتوزيع الثروات . ولقد استند رجال القانون على هذا التعريف لإعطاء تعريف للمستهلك يتماشى مع فرعهم .
من هنا تبدأ الصعوبات ، لتوضيح مفهوم المستهلك ، يجب أولا تعريف المستهلك بمعناه الضيق ويمكننا بعد ذلك أن نتساءل إذن عن إمكانية وجود توسعات للمفهوم المستهلك .
الفصل الأول : مفهوم المستهلك بمعناه الضيق .
أولا : لقد تبينا التعريف المقترح من طرف لجنة إثراء قانون الاستهلاك : " المستهلك هو الشخص الطبيعي أو المعنوي للقانون الخاص الذي يحصل أو يستعمل المنتوجات أو الخدمات لأغراض غير مهنية([5]).
وهذا التعريف ينقسم إلى ثلاث عناصر :

العنصر الأول : أشخاص يحصلون أو يستعملون .
يتضح من هذا العنصر أن هناك نوعين من المستهلكين :
النوع الأول : وهم الأشخاص الذين يحصلون على السلع وخدمات بهدف غير مهني ، وهذه المنتوجات والخدمات تعطى لهم من طرف شخص آخر غالبا ما يكون صاحب مهنة . والعقد المبرم بين المستهلك وصاحب المهنة ( المهني ) يسمى بعقد الاستهلاك . و هو ذو طبيعة متغيرة مثلا : عندما يبرم عقدا حول عقارات أو منقولات ، أو عقود مقاولة أو عقود تأمين، أو إيجار الأشياء أو قرض ....الخ . القواعد التي تحمي ، تطبق ليس فقط على العقد نفسه ولكن أيضا على أولياته([6])Les Préliminaire Du Contrat)).
ومما تجد الإشارة إليه أن المستهلك هو الشخص الذي يحصل على المنتوج أو الخدمة أما الشخص الذي يقدم له هذا المنتج أو الخدمة فلا يمكن وصفه بالمستهلك ولو لم يكن مهني([7])
النوع الثاني : هناك فئة أخرى من المستهلكين وهم الذين يستعملون السلع والخدمات لأغراض غير مهنية . فغالبا ما يحصل المستهلك على المنتوج أو الخدمة ليستعملها لأغراضه الشخصية . ليس دائما الأمر كذلك ، إن منتوج محل شراء من طرف شخص ما ، يمكن مثلا استعماله من قبل أفراد العائلة الذين هم بالنسبة للعقد البيع من الغير ، إن الغير هنا هو أيضا مستهلك في نفس الوقت ، علما بأنه يكون على الهامش من زاوية حق مرتبط بمفهوم العقد . إما أن يحصل أو يستعمل ، فالمستهلك يعتبر دائما شخصا طبيعيا . فالهدف غير المهني يقتضي وجود احتياجات خاصة التي هي أساسا احتياجات الأشخاص الطبيعيين . ولهذا السبب فإن فائدة بعض نصوص قانون الاستهلاك تخص فقط الأشخاص الطبيعيين .
لكن يمكن أن يتخذ بعض الأشخاص المعنويين للقانون الخاص الذين لديهم نشاط غير مهني ، صفة المستهلكين . مثلا : الجمعيات دون غرض مالي فهؤلاء الأشخاص المعنويين يمكنهم في رأينا أن يتمتعوا بقواعد قانون الاستهلاك التي لا تخص فقط الأشخاص الطبيعيين .

العنصر الثاني من التعريف : المنتوجات أو الخدمات .
إن استعمال هذه الكلمتين ، المنتوجات أو الخدمات ، يوضح أن مفهوم المستهلك له نطاق واسع ويطبق على حالات مختلفة :
ـ يمكن أن تكون المنتوجات محل استهلاك مادام أن الحصول عليها أو استعمالها يكون لغرض غير مهني. فالاستهلاك لا ينحصر على الأشياء تنتهي من أول استعمال(كالغذاء). فهناك منتوجات ذات استعمال طويل المدى ( DURABLE ) ( كالسيارة ، الآلات المنزلية ) وحتى العقارات ( السكن ) تعتبر من الأشياء القابل للاستهلاك .
ـ يمتد الاستهلاك أيضا إلى الخدمات . فمفهوم الخدمة مجهول في القانون المدني وكثيرالاستعمال في القانون الاقتصادي ويشتمل كل الخدمات الممكن تقديرها نقديا خارج عن توريد المنتوجات .فبعض الخدمـات ذات طبيعة مـادية ( التـصليـح ، التنظيـف REPARATION ET NETTOYAGE ) ، والأخرى لها طبيعية مالية ( التأمين ، القرض ASSURANCE ET CREDIT ) والبعض الآخر ذات طبيعية فكرية أو ذهنية( العلاج الطبي ، الاستشارات القانونية SOINS MEDICAUX ET CONSEILS JURIDIQUE ) .
فكل هذه تعد خدمات قابلة لاستهلاك مادام أنها مقدمة لشخص غير مهني . إن صفة الشخص الذي يقدم المنتوج أو الخدمة لا تؤثر على تعريف المستهلك . فالمورد قد يكون شخصا طبيعيا مهما كانت مهنته ( تجربة ، حرفية أو غيرها ) .
وقد يكون هذا المورد شخصا معنويا ( الشركات ، المؤسسات العامة ) ، وقد يكون من القطاع العام أو الخاص . عموما المورد ( FOURNISSEUR ) قد تكون له صفة المهني حسب التعريف الذي نقوم به في ما بعد. وصفة المهني هي التي تضع المستهلك في حالة ضعف وهذه الآخرة تؤدي إلى قواعد الحماية . يمكن في بعض الأحيان أن تكون مورد المنتوج أو الخدمة غير مهني ، وبهذه الصفة يكون فردا كما يقال([8]).وهذا يؤدي إلى تخفيف وحتى إلى إزالة قواعد الحماية و لكن الشخص الذي يكسب أو يستعمل شيء ما لغرض غير مهني تبقى له صفة المستهلك .

العنصر الثالث من التعريف : هدف غير مهني .
يعد الهدف الغير المهني الوارد في تعريف المستهلك هو المعيار الأساسي : فالمستهلك هو من يحصل على المنتج أو الخدمة لهدف غير مهني ، بمعنى آخر لهدف شخصي أو عائلي . ونذكر بعض الأمثلة عن أعمال الاستهلاك : شراء الأغذية ، العلاج ، اكتتاب طلب التأمين
( SOUSCRIRE UNE ASSURANCE ) ، شراء آلات منزلية ، شراء سيارة ، إيجار أو بنــاء سـكـن ، قــرض نصيب مــن النــقود لـتـغـطـيــة النـفـقــات ( EMPRUNTER L ARGENT NECESSAIRE POUR CES DEPENSES )
والمعيار السابق ذكره هو معيار التمييز بين المستهلك والمهني . وهذا التمييز هو أساس قانون الاستهلاك .
ثـانيــا : تـعريـف المهنـي :
فــالمــهني هــو الـشخص الــذي يعمل لحاجياته المهنية ، يؤجر محل تجاري ، يشتري سلع لإعادة بيعها ، يـكـسـب الـمـهـمات والآلات (IL ACQUIERT DU MATERIEL OU DE L' OUTILLAGE ) ....الخ . فالهدف العملي هو الذي يسمح بتصنيف صاحبه إما بين المهنيين وإما بين المستهلكين . كلمة مهنة مستعملة في قانون الاستهلاك لتعيين كل نشاط منظم لغرض إنتاج أو توزيع أو أداء خدمات . فقد يكون هذا المهني شخصا طبيعيا أو معنويا ، الشركة المهمة تعتبر كمهني والأمر كذلك بالنسبة للتاجر .
فمفهوم المهنة يتمدد حتى إلى القطاع العام ، مثل : البريد فهو يعتبر في قانون الاستهلاك كمهني.يجب أن نصنف من بين المهنيين وليس من بين المستهلكين كل من يشتري سلع ويستعملها لأغراض مهنية وحتى ولو لم يبيعها . مثل الشركة التي تشتري آلات لمصانعها وهذا التصرف يعتبر عملا مهنيا. تلك الأعمال تندمج في التطور الاقتصادي للإنتاج أو التوزيع وهذه الأعمال ليست أعمال استهلاكية . فالتمييز بين المهني والمستهلك هو أساس القانون الاستهلاك . فوجود هذا الفرع من القانون يرجع بصفة عامة إلى هذه الملاحظة : تكون وضعية المهنيين متفوقة بالنسبة للمستهلكين ، ويعود هذا إلى خبرتهم التقنية وإلى المعلومات التي يمتلكها وكذلك إلى قدرتهم المالية .
وهدف قانون الاستهلاك هو إقامة توازن في علاقة المستهلكين والمهنيين . ويمنح هذا القانون للمستهلكين حقوق كوزن مقابل للامتيازات التييتمتع بها المهنيون .
ولكن يجب ألا يؤدي بنا هذا إلى القول بأن المهنيين والمستهلكين يكونون فئتان مختلفتــان مـن المواطنين . فجاء على لسان الرئيس كيندي( Kennedy ) عام 1962 ( كلنا مستهلكين ) .
فالشخص الطبيعي يعتبر مستهلكا في مختلف فترات حياته وإن الشخص فضلا عن ذلك يمارس نشاطا مهنيا . حينما يشتري التاجر مواد غذائه يعتبر مستهلكا .
فقانون الاستهلاك يتعلق بوظيفة اقتصادية وليس بنوع من الأشخاص([9]).

ثالثا : الحالات التي يقل فيها التمييز بين المهني والمستهلك .
يمكن أن يقع شخصا ما في حالة هجونية ( hybride ) تقرب من جهة إلى مهني ومن جهة أخرى إلى حالة مستهلك . هنا يجب اختيار تأهيل : إذا كان الشخص مستهلك فهو يتمتع بقواعد الحماية ، أما إذا كان مهني فلن يستفيد بهذه القواعد . الصعوبة تكون في حالتين متميزتين :
ـ أولا : لما يحصل شخصا ما على منتج أو خدمة لغرض مزدوج ، مهني وغير مهني بالمرة. مثلا : وكيل عقاري يشتري سيارة يستعملها لتنقلاته المهنية ولتنقلات عائلية . إذن هنــا يجب تطبيقعلــى هذاالافتراض القاعدة التي يتفوق فيها الأصل على التابع ( Le principal l'emporte sur l'accessoire ) قليل جدا .
ـ ثانيا : هناك حالة شخص ما يحصل على منتوج أو خدمة لاحتياجاته المهنية ، لكنه يعمل خارج اختصاصه المهني . هنا الاجتهاد القضائي غني جدا وهو يعتبر هذا الشخص كمستهلك وسنجد هذا المشكل في ما يوالي .
الفصل الثاني : توسيع مفهوم المستهلك .
لو وسعنا مفهوم المستهلك إلى أشخاص آخرين فإنهم سوف يستفيدون من القواعد التي تحمي المستهلك . وهذا لا يعني أنهم حتما مستهلكين بل يمكننا تشبيههم بمستهلكين .
هناك ثلاث أنواع من الأشخاص :
ـ المهنيين الخارجيين عن إطار تخصصهم ،
ـ الموفرين الذين يوفرون أموالهم ،
ـ المستعملين للموافق العامة ،
إن وضعيتهم تثير مشاكل مع مفهوم المستهلك .
أ ـ المهنيين الخارجين عن إطار تخصصهم : مثلا الفلاح الذي يقوم بتأمين استغلاله الزراعي ، وكذلك التاجر الذي يركب منبه ضد السرقة في محله ، وكذلك المحامي الذي يشتري جهاز للإعلام الآلي لحاجاته المهنية . كل هذه الأعمال لها هدف مهني ، والأشخاص الذين يقومون بها لا يدخلون في مفهوم الضيق للمستهلك . ولكن كل هؤلاء يعملون خارج نطاق اختصاصهم وقد يجدون أنفسهم في وضعية ضعف أمام متعاقد يهم المهني ( المختص ) وهي وضعية تشبه وضعية المستهلك . ونجد أن جزء من الاجتهاد القضائي قد تأثر بهذا فوسع إفادة قواعد قانون الاستهلاك لهؤلاء الأشخاص الذين يعملون خارج اختصاصهم بهدف مهني كما تبنى بعض الفقهاء هذه الفكرة . وجزء آخر من الاجتهـاد القضـائي ومن الفقه يرفضون تمـامـا توسيــع مفهوم المستهلك وهذا صحيح للأسباب التالية :
ـ المهني الخارج عن إطار تخصصه لم يكن فاقد الخبرة تماما كالمستهلك . طبعا هذا حسب الحالات ، وبصفة عامة الشخص الذي يعمل لاحتياجاته المهنية هو أكثر فعالية وحماس من الشخص الذي يعمل لاحتياجاته الخاصة إذن الأول أكثر دفاعا عن نفسه .
ـ وكذلك المفهوم الواسع للمستهلك يجعل حدود قانون الاستهلاك غير دقيقة لمعرفة ما إذا كانالمهني يعمل في إطار اختصاصه أم لا يجب البحث حالة بحالة ، لكن نتيجة هذا البحث غير مضمونة ( أو احتمالية ) .وفي الحقيقة يجب على المتعاقدين معرفة القانون الذي يطبق عليهم مسبقا .بهذا المفهوم الضيق أكثردقة ويحمل حماية قانونية أكبر التي لم نجدها في مفهوم الواسع .
ـ وأخيرا لو اعتبرنا المهنيين الذين يعملون في إطار تخصصهم . مثلا لما يبرم المحــامي عقود لاحتياجـاته الخـاصة يـمـكـن أن يتفــادى المصائد القــانونية ( Les pièges juridiques)للعقود لأنه يعتبر صاحب خبرة وهذا دون احتياج قواعد الحمــايــة. وبهذه الطريقــة يحل الثنائي ذوي الاختصاص / غير المختص (Binôme compétent / Profane ) محل الثنائي المهني / المستهلك
( Binôme Professionnel / Consommateur ) . ويصبح الثنائي الأول معيار تطبيق قواعد الحماية . هذا المعيار نظريا يكون مرضي ولكن يفقد كل دقته . ولهذا السبب لا يمكن اعتباره بصفة جدية اعتمادا على المفهوم الضيق للمستهلك : فإن الشخص الذي يعمل لغرض مهني لا يعتبر كمستهلك .
ولكن هذا المفهوم الضيق يعدل بملاحظتين :
ـ من جهة بعض قواعد قانون الاستهلاك غير مخصصة للمستهلكين فقل وإنما يمكنها أن تثار من طرف أشخاص آخرين . مثل القواعد التي ظهرت مسبقا لمفهوم المستهلك هذه القواعد الواسعة المجال يحتمل تقلصها مستقبلا ولا تزول كليا .
ـ ومن جهة أخرى توجد قواعد خاصة لحماية المهنيين الذين هم في وضعية ضعف . وهذه القواعد لا تدخل ضمن قانون الاستهلاك .
ب ـ المدخرون الذين يوفرون أموالهم(Les épargnants faisant des actes de placement ) .
الاقتصاديون يفرقون بين المستهلكين والمدخرين :
ـ المستهلكون يستعملون سيولتهم النقدية من أجل إشباع حاجياتهم فورا .
ـ المدخرون ( الموفرون ) يحفظون أموالهم عادة كاحتياط لحاجيتهم المستقبلية .
لما يملك شخصا ما مبلغ معين له نظريا اختيارين :
إمــا أن يستهلك بشرائــه سيــارة ، إمــا أن يوفر بشــرائــه أسهم في البورصة ( Les actions en bourse ).
الادخار عكس الاستهلاك، فيبدو لنا للوهلة الأولى بأنه يتملص من قانون الاستهلاك، ولكن في الحقيقة إن الأشياء لا تظهر سهلة كما تبدو.
فالمستهلكين والمدخرين يشتركون في كونهم : ليسو مهنيين ، ويتعاقدون مع المحترفين وحينها يبدو أن القوانين التي تحمي المدخر تشبه تلك المتعلقة بقانون الاستهلاك([10]).
توجد حتى قواعد تحمي دون تمييز كل من هم غير مهنيين سواء كانوا مستهلكين أو مدخرين.ورغم هذهالتقربات فإنه لا يجب حتما أن تشبه قانونا المدخرين بالمستهلكين والعكس صحيح حيث أنه وجدت بعض القواعد وضعت من أجل المستهلكين ولا يمكن ربطها أو تطبيقها على المدخرين ( الموفرين ) .

ج ـ المستفيدين من المرافق العامة : Les Usagers des Services Publics
نسمي مرفق عام إذا وجد هناك شخص من القانون العام ( الدولة، الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ) الذي يؤمن أو يضمن إشباع في الاحتياجات ذات المصلحة العامة .
عندما تكون الخدمة لصالح شخصي أو عائـلي ، هل نستطيع اعتبار المستفيدين كمستهلكين ؟ والمرافق العامة كخبراء أو مختصين ؟ أهمية السؤال هي معرفة ما إذا كان قانون الاستهلاك يمكن أن يطبق . الإجابة على هذا التساؤل تكون إيجابية إذا كانت المرافق العامة ذات طابع صناعي أو تجاري : منذ الحكم الشهير الصادر عن محكمة المنازعات الفرنسية في 22 جانفي 1921 المرافق العامة المذكورة أعلاه تخضع في علاقاتها مع المستفيدين للقانون الخاص ولاختصاص القضاء العدلي . ينتج إذن أن المستفيدين غير المهنيين يعتبرون مستهلكين كزبائن المؤسسة الخاصة .
وتكون الإجابة أكثر صعوبة بالنسبة للمرافق العامة الإدارية التي لا تبحث عن الربح بل هدفها يبرز في تحقيق المنفعة العامة .إذا تمسكنا بهذا التصور النظري يمكننا أن نستخلص بأن قانون الاستهلاك لم يكن له دور في هذا المجال ، ولكن إذا تمعنا في الأمر جيدا نلاحظ أن المستفيدين في وضعية ضعف أمام سلطة المرافق العامة وهم بحاجة إلى حماية كالمستهلكين . توجد هناك نصوص خاصة بحماية مستفيدي المرافق العامة ونذكر من بينها القانون الفرنسي المؤرخ في 17/ 07/1978 والمرسوم ( الفرنسي ) المؤرخ في 28/11/1983 اللذان يتضمنان عدة إجراءات لتحسين العلاقات بين الإدارة والمواطن ونذكر أيضا المرسوم الجزائري رقم 88- 131 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1988 الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن .
هل يمكن توفير حماية إضافية للمستفيدين بإخضاع المرافق العامة الإدارية لقواعد قانون الاستهلاك ؟
إن المرافق العامة الإدارية لا تخضع إلى قواعد قانون الاستهلاك حيث أن الخدمة جماعيةومجانية (بدون مقابل ) كمرفق العدالة ، الشرطة ومرفق الطرق (Voirie )والمستفيدين من هذه الخدمات ليسوا مستهلكين . لكن يوجد هناك نوع من المرافق العامة الإدارية التي تقدم خدمات بمبالغ مالية مثل المستشفيات ، إن المستفيدين غير المهنيين لهذه المرافق هم بالتأكيد من المستهلكين يمكنهم أن يثيروا قواعد قانون الاستهلاك .
ويكون الحل أقل تأكيدا أو دقة عندما يتعلق الأمر بمرافق عامة أخرى كمرافق التربيةالوطنية .
ونستطيع ملاحظة هذا في القانون الفرنسي وكذا في القانون المعمول به في الاتحاد الأوروبي
( Droit Communautaire ) الذي يتجه إلى توسيع قواعد قانون الاستهلاك إلى مفهوم المرفقالعام .
القسم الثاني

تقديم عام لقانون الاستهلاك
في يومنا هذا يوجد قانون الاستهلاك في كثير من البلدان . هنا يجب تحديد مضمون هذا القانون وكشف تأسيسه ووصف طرقه وهذا دون تفصيل بلد عوض الآخر .
الفصل الأول : مضمون قانون الاستهلاك .
أولا : ما هو قانون الاستهلاك ؟
لا يمكن أن نعطي تحديد دقيق لقانون الاستهلاك ، هذا التحديد هو غير ممكن وغير ضروري لأن الفروع القانونية ليست لها حدود مخططة ، وقانون الاستهلاك لا يستثنى من ذلك .بعض الفقهاء لهم تصور ضيق لقانون الاستهلاك والبعض الآخر لديهم تصور أوسع . إذن لا داعي للبحث عن ما هو على حق أم لا.
قلب قانون الاستهلاك يتكون من القواعد التي تهدف في مجملها إلى معيارين :
أ ـ تطبيقها ينحصر فقط في العلاقات بين المهنيين والمستهلكين .
ب ـ هدفها حماية المستهلكين .
وفي مفهومه الضيق يتوقف قانون الاستهلاك عند هذه القواعد السالفة الذكر . لكن من الضرورة أن يكون هناك تصور واسع لتقديم ما تجمله هذه المادة .
من جهة لكي تنتمي قاعدة ما إلى قانون الاستهلاك لابد أن تنطبق أساسيا على العلاقات بين المهنيين والمستهلكين . ليس من الضروري أن تنطبق بالتقصير على هذه العلاقات .
بالتالي النصوص المتعلقة بضمان العيوب الخفية ( La Garantie Des Vices Caches ) ، الـغـش والـتـدلـيـس( Les Fraudes et Falsifications ) ، والإشهــار الــخــادع ( La Publicité Trompeuse ) لهم نظريا تطبيق عام لكن يمكن إدخالهم في قانون الاستهلاك ( Le Code De La Consommation ) . من جهة أخرى من الصعب الالتزام بالقواعد لغاية حماية المستهلكين . لأن العلاقات بين المهنيين والمستهلكين ينتج عنها تطبيق قواعد لا تملك هدف استهلاك .
( A L’ Application De Règles Qui n’ ont pas un but Consumeriste ) ولكن هذه قواعد يمكنها أن تكون إيجابية أو سلبية على المستهلكين . مثل عيـوب الرضا ( Les Vices deConsentement ) ،
وعــدم تـنـفـيــذ العــقد ( L’ Inexécution du Contrat ) واختصاص القضــاء ( La Compétence Judiciaire ) ، هذه القواعد لا تنتمي إلى قانون الاستهلاك بصفة مبدئية وإنما هي مرتبطة به بشدة .لحد الآن لم نذكر إلا القواعد العامة لقانون الاستهلاك ، أي القواعد التي تطبق على مجموع المنتوجات والخدمات المقدمة للمستهلكين .
هناك أيضا قواعد متخصصة لحماية المستهلكين من أي منتج أو من أي خدمة : كالمنتوجــات الغذائية أي ( Les Produits Alimentaires ) ، الــمنتوجــات الصيدلية ( Les Produits Pharmaceutiques) ، السيارات( Les Voitures Automobiles) ، السكـن ( Logement ) ، التأمينات ( Les Assurances ) .....الخ .
هذه القواعد المتخصصة عديدة وهي توسع أكثر مجال قانون الاستهلاك . لا يمكن دراستها كلها في هذه المحاضرة ، ولكن القواعد الأساسية ستطرح وتعالج في قانون الاستهلاك الجزائري .

ثانيا : قانون الاستهلاك يعد قانونا متعدد الفروع .
( Pluridisciplinarité Du Droit De La Consommation )
ما هي الفروع التي تخص أو يختص بها قانون الاستهلاك ؟
أ ـ القانون المدني يختص بالاهتمام الأول ، لأن العلاقات بين المهنيين والمستهلكين تكون محل عقود للقانون الخاص في أغلب الحالات . بعض نظريات القانون المدني مثل ضمان العيوب الخفية والالتزام بالأمن و الالتزام بالإعلام تحوز على أهمية خاصة للمستهلكين ، وتدخل كلها في مجال أو نطاق قانون الاستهلاك . ونجد كذلك بعض أحكام قانون الاستهلاك وخاصة تلك المتعلقة بالشروط التعسفية ( Les Clauses Abusives ) يمكن ربطها بالقانون المدني .
ب ـ للقانون التجاري دور مقلص لأن قانون الاستهلاك لا يهتم بالتجار فقط لكن بكل المهنيين . لكن قانون الاستهلاك يتضمن أحكاما تخص التجار ، ومع ذلك يمكن ربطها بقانون الاستهلاك مثلا كتلك المتعلقة بتنظيم الأساليب التجارية كالإشهار .
ج ـ يحوز القانون الجنائي بمكانة هامة في قانون الاستهلاك وهناك عدة التزامات خاصة تلك التي تلقى على عاتق المهنيين بهدف حماية المستهلك فإنه تواكبها أو تقابلها عقوبات جزائية.فعلى سبيل المثال الغش والتدليس أو التزوير توصف بأنها جرائم جنائية .
ونجد أيضا عقوبات جزائية في مجال الإشهــار والبيع المتنقــل ( Démarche ) والقرض ( Crédit ) .
للعقوبات الجزائية دور أكثر وقاية بسبب التهديدات التي تحتوي عليها . فوجود بعض العقوباتالجزائية تبدو ضرورية وأكيدة لضمان احترام القانون بشرط أن تكون هذه العقوبات متطابقة مع المصالح والأهداف التي يصبوا القانون لحمايتها .
د ـ لقانون المرافعات دور في قانون الاستهلاك سواء كان في الإجراءات المدنية أو الإجراءات الجنائية . لأنه يجب أيضا تسهيل وصول إلى العدالة . وفي هذا الشأن تم تبسيطالإجراءات و استفادت الجمعيات بحق التقاضي لحماية المصلحة الجماعية للمستهلكين .
هـ ـ ويساهم القانون الإداري في إثراء قانون الاستهلاك من جهتين :
ـ الجهة الأولى هي من ناحية أعوان الإدارة وخاصة أعوان مديرية المنافسة والقمع والغش إذ أن مهمة الأعوان هي مراقبة تطبيق النصوص التي تحمي المستهلكين .
ـ ومن الجهة الثانية فإن بعض المرافق العامة مثل البريد والمستشفيات لهم مع مستخدميهم ( Les Usagers ) علاقات تثير نفس المشاكل بين المهنيين والمستهلكين ويبدوا من خلال ذلك التحليل أن قانون الاستهلاك غير منسجم ( أو متجانس ) . والأمر بغير ذلك ، لأن فكرة مشتركة تنشط ( تحرك) مجموع هذه الفروع القانونية : ضرورة حماية المستهلكين من سيطرة شركائهم الاقتصاديين . وهكذا تزول الحواجز التي تفصل الفروع التقليدية للقانون .
ولا يجب أيضا اعتبار قانون الاستهلاك كقانون مستقل بذاته عن القواعد العامة للقانون المدني والقانون الجنائي وقانون المرافعات ( Droit Judiciaire ) وكذا قواعد القانون الإداري . فكل هذه القواعد تظل أو تبقى ) دائما قابلة للتطبيق . فقانون الاستهلاك يقدم فقط في الميدان الخاص به قواعد خاصة تتجاوز التقسيمات التقليدية للقانون .

ثالثا : الفروع المجاورة لقانون الاستهلاك .
إذا خرجنا الآن من حدود قانون الاستهلاك نلاحظ بأن عدة مواد تلمسه من قريب وتتفق معه في بعض النقاط .
أ ـ وهو الشأن بالنسبة لقانون المنافسة الذي يسري على علاقات المؤسسات بعضها ببعض ، ولكن توجد مجموعة من القواعد التي تعود إلى قانون الاستهلاك وقانون المنافسة ( مثل : منع الممارسات التجارية التعسفية أو العدوانية ) . وعموما تكون لقواعد قانون المنافسة نتائج بالنسبة للمستهلكين وفي المقابل قواعد قانون الاستهلاك لها تأثير على المنافسة ويمكن دمج ( جمع ) المادتين الاستهلاك والمنافسة. فيما يسمى قانون السوق .
ب ـ فرع مجاور آخر هو قانون التوزيع ( Le Droit De La Distribution ) الذي يخص النشاطات التوسطية بين الإنتاج والاستهلاك . إلا أنه هناك بعض التشعبات التي تظهر لكون القواعد الهادفة إلى حماية المستهلك تشمل في العموم نشاطات التوزيع . ومع ذلك يبقى هذا القانون أكثر وصفا ، في حين أن قانون الاستهلاك يتميز بطابعه القائم على الغاية
ج ـ ويخضع قانون الاستهلاك وقانون البيئة إلى نفس الفلسفة : ويحذران من مخاطر النظامالذي يبحث دائما على المردودية في الإنتاج على حساب المصالح البشرية .
ومن خلال المضمون نجد أن قانون البيئة يتميز عن قانون الاستهلاك: فيهدف الأول لحماية الأشخاص ضد مخاطر محيطهم الطبيعي فيما يبحث الثاني لحمايتهم ضد تنمية المؤسسات التي تزودهم بمنتجات وخدمات . ويمكن التقارب بين القانونين مثل تلوث المياه : فهو في آن واحد مسألة بيئية واستهلاكية .

الفصل الثاني : أساس قانون الاستهلاك .
أولا : تساؤل :
لماذا القانون يحمي المستهلكين ؟ يجيب أنصار التصور الوضعي للقانون : لأن في نصف القرن 20م المستهلكين شكلوا جماعة ضغط قوية للحصول من الدولة على قوانين ذات الطابع الاستهلاكي( Les Lois Consuméristes ) ..
إن هذه الإجابة غير خاطئة ، إلا أنها غير كافية . صحيح إن جمعيات المستهلكين أثروا على المشرع ، ولكن إذا تشكلت جمعيات المستهلكين واستمع إليها فهذا يعود ممكن إلى الاحتياج العميق للمجتمع . لذا ينبغي البحث في أفق بعيدة عن أساس القواعد الحماية ، مما يؤدي إلى تقدير المؤيد من الرافض .

ثانيا : المذهب المؤيد لقواعد الحماية .
إن وجود قانون الاستهلاك يتأسس على ثلاث ملاحظات :
ـ المستهلكين هم في مرتبة ضعف أمام المهنيين ،
ـ الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية الضعيف من القوي ،
ـ عجز القانون المدني التقليدي عن تأمين حماية المستهلكين .
أ ـ فيما سبق ( الأفكار العامة ) بينا الأسباب التي أدت إلى عدم التوازن بين المستهلكين والمهنيين .
ويظهر من ذلك أن المستهلك هو أولا ضحية للمجتمع الاقتصادي الشيء الذي يستدعي حمايته بمختلف الطرق ولكن ذلك لن يجدي نفعا إذا لم ينظم المستهلكون بأنفسهم دفاعهم الذاتي وذلك يمكن تحقيقه بواسطة تجمعات . وبالفعل يبدوا أن قواعد الحوار أرسيت والسلطات العمومية تلعب بينهم دورا منظما. والكل يهدف إلى تحويل المستهلك من ضحية إلى متعامل في المجتمع الاقتصادي .
ب ـ بالنسبة للملاحظة الثانية نستطيع القول بأن الوظيفة الوحيدة للقانون أو على الأقل الوظيفة الأساسية هي حماية الضعيف من القوي ، لأن الحياة في المجتمع غير ممكنة لو وجد أشخاص يقعون دائما ضحية للتعسف السلطوي .
إذا القانون بحمايته للضعفاء فهو يهدف إلى تنظيم مجتمع يسوده السلام، دون الوقوع في المثالية المفرطة. يمكن القول بأن الفعالية تلتحق هنا بالآداب أو الأخلاق، وبما أن الاتفاققائم حول حماية الفلاحين،الأجراء، التجار والصغار فلما لا تكون هي نفسها الأسباب الدافعة لحماية المستهلك .
ج ـ القانون المدني التقليدي عاجز عن تأمين هذه الحماية .
حقيقة توجد حلول في القانون المدني ضد بعض حالات عدم التوازن التعاقدي : نظرية عيوب الرضا ونظرية الضمان في البيع . لكن هذه الحلول للقانون المدني لا يمكن للمستهلك الوصول إليها لأنها تفترض طعون قضائية فردية وهذا بعد إبرام العقد وحتى بعد تنفيذه .
وعلى المشرع لكي يضمن توازن العلاقات بين المستهلكين والمهنيين وضع قواعد أكثر فعالية من قواعد القانون المدني . إن الاستهلاك ظاهرة جماهيرية : إن المصالح غالبا ما تكون صغيرة إذا درسناها حالة بحالة ولكن إذا جمعناها تصبح بالغة الأهمية من حيث أبعادها المكانية والزمنية .
القواعد الجديدة يجب أن تكون لها دور وقائي وجماعي لم توجد في القانون المدني . نحاول مثلا سحب المنتوجات من السوق قبل تسببها في إحداث الأضرار ، أو إزالة الشروط التعسفية قبل إبرام العقود.

ثالثا : المذهب الرافض لقواعد الحماية .
تفرض قواعد القانون للاستهلاك ، وعلى وجه الخصوص الوقائية منها وكذا الجماعية ، ضغوطات على المهنيين ، وهكذا تخالف مبدأ حرية التجارة والصناعة . ويمكن أن يقدم تعددها عيوب وذلك عند الإفراط ، ومن المستحسن عدم إعاقة القانون بنصوص متعددة المعرضة للخطر عدم تطبيقها ، أو تجميد النشاط الاقتصادي في حالة تطبيقها . وفضلا عن ذلك فمنح للمستهلكين تصور على أن القانون يحميهم في كل الظروف وبهذا الطريق جعلهم كقاصرين قابلين للمساعدة ، وأن أكثر حماية من شأنها أن تفعل على استمرار حالة الضعف التي يوجد فيها المستهلكون . ولا يجب تقليل هذه الانتقادات الموجهة لقانون الاستهلاك ، ولإقامة توازن العلاقات بين الشركاء ( المتعاملين ) الاقتصاديين المهم هو تعديل تصرفات المستهلكين أكثر من تعديد القواعد القانونية . يجب على المستهلكين أن يتكفلوا بدفاعهم بأنفسهم ، وهو أمر إعلام وتربية . والأمر يرجع في النهاية إلى التقدير : يجب على القواعد أن تكون فعالة أكثر مما تكون قمعية ومتعددة .

الفصل الثالث : طرق قانون الاستهلاك :
(Méthode Du Droit De La Consommation ) .
إن المشرع يستعمل طرقا متعددة لخلق التوازن في العلاقات بين المهنيين والمستهلكين ، وهذه الطرق تقدم بصفة ثنائية ، وهذه الأخيرة هي محل اختيار للمشرع وبصفة عامة هذه الطرق مستعملة بالجمع .
أولا : قانون الاستهلاك أغلبية نصوصه آمرة تلقى التزامات على عاتق المهنيين وترتبعقوبات . ولكنيوجد في قانون الاستهلاك قواعد غير ملزمة ويوصى المهنيين باحترامها.
في دول شمال أوربا يفضلون القواعد غير الملزمة ( لا يوجد مصطلح دقيق باللغة الغربية لذا نستعمل مصطلح إنجليزي( Soft Low ) . ويفضل القانون الجزائري كالقانون الفرنسي النصوص الآمرة( Hard Low ) ، لأنهما لا يصدقان فعلية القانون الغير الملزم .
ثانيا : الإعلام والحماية .
إن إعلام المستهلكين يعني الاعتراف بأنهم قادرين عن الدفاع على مصالحهم بأنفسهم : والقانون يحول لهم الوسائل لذلك . حماية المستهلكين تعني أنهم رغم معرفتهم المسبقة بالإعلام يمكن أن يقعوا ضحية التعسف حيث لا يمكنهم تفادي ذلك : ولهذا فالقانون يزيل مباشرة هذه التعسفات ( الإساءات ).
إلزام الإعلام وتأسيس أجال للتفكير تعاد إلى الطريقة الأولى ( الإعلام ) ، وإلغاء الشروط التعسفية أو تنظيم مضمون العقد تعود إلى الطريقة الثانية ( الحماية ) . والاختيار بين هاتين الطريقتين يرجع إلى التجربة ( الخبرة ) وليس إلى الاستدلال ( Raisonnement ) .

ثالثا : الوقاية والتعويض . ( Prévention , Réparation ) .
بعض الأحكام تتجنب الضرر للمستهلكين ، مثلا : الأحكام التي تؤدي إلى سحب المنتوجات الخطيرة من السوق أو إزالة بعض الشروط التعسفية في أنواع العقود . وأحكام أخرى تهدف إلى تعويض الضرر المحقق مثلا في حالة مسئولية ناشئة عن فعل المنتوجات ( La Responsabilité Du Fait Des Produits ) أو إلغاء الشروط التعسفية في العقود المبرمة سابقا . والجمع بين الطريقتين ضروري ، فالوقاية أفضل ولكن لأنه لا يمكن توقع كل الحالات نجد أن المشرع لا يهمل التعويض .
رابعا : وسائل فردية ، وسائل جماعية(Moyens Individuels , Moyens Collectifs) .
إن الحلول الفردية تعود إلى تصور تقليدي للقانون الخاص: كل العقود متميز عن غيره، وكل ضحية لها حقوق خاصة بها، وقانون الاستهلاك يدعم هذه الحلول الفردية بالتنظيم مثلا: مسؤوليـة نــاشئة عن فعل المنتوجــات أو بــالتحسين ضمان العيوب المخفية ( La Garantie Des Vices Caches ) .
ولكن الاستهلاك ظاهرة جماهيرية ولهذا فالقوانين المعاصرة أسست حلول جماعية للحماية.
قواعد الوقاية غالبا ما تكون لها ميزة جماعية : تجنب مصدر الأضرار ، يعني حماية كل المستهلكين الذين يمكن أن يقعوا ضحايا . وهناك حلول جماعية ذات طابع إجرائي مثلالطعون التي ترفعها جمعيات المستهلكين .

القـسم الثـالـث

حماية المستهلكين في فرنسا .
جاءت المبادرة في أول الأمر من طرف المستهلكين بذاتهم : وحتى يتسنى لهم الدفاع على مصالــحهم ، تجمع المستهلكون وشكـلـوا هيئــات من القــانون الخــاص ( Des Organismes De Droit Prive ) . ومن بعد نصبت الدولة مجموعة من المؤسسات للقانون العام ، ومهمتها تكمن في ترقية مصالح المستهلكين ، وبالتوازي اتخذ قوانين وتنظيمات لفائدتهم : وتكدسها شكل قانون الاستهلاك . هذه العوامل الثلاث تتعايش معا حاليا في فرنسا.

الفصل الأول : هيئات الدفاع عن المستهلكين .
( Les Organismes De Défense Des Consommateurs )
أولا : تعاونيات الاستهلاك ( Coopératives De Consommation ) .
وهي تجمعات تظم المستهلكين وتأخذ على عاتقها وظيفة غالبا ما تتكلف بها المؤسسات الرأسمالية : تبيع التعاونية المنتوجات التي تقتنيها إلى أعضاءها وذلك بأسعار مقبولة مقارنة مع المؤسسة الرأسمالية كونها لا تهدف إلى الحصول على أرباح .
وقد ظهرت تلك التعاونيات في بداية القرن 19م في بلدان أوربية متعددة ومن بينها فرنسا([11]). وهي الأولى في حركة الدفاع عن المستهلكين ، وهي مكونة على شكل شركات غالبا ما تكون مغفلة ( Anonymes ) ذات رأس مال متغير . وإن النظام القانوني معقد لأن الشركات التعاونية للاستهلاك تحكمها نصوص شتى ، ومن غير السهل تنسيقها : القانون 24 /07 /1966المتضمن الشركات التجارية، القانون 24 /07 /1867(عنوان III ) المتضمن الشركات ذات الرأس مال المتغير ( Les Sociétés a Capital Variable ) ، قانون 10/09/1947 المتعلق بالنظام الأساسي للتعاونية ، قانون 07/05/1917 الخاص بالتعاونية للاستهلاك .
وأكثر التعاونية فقدت صفاءها الأصلي ( Sa Pureté Originaire ) و خاصيتان ترميان لتقاربها من المؤسسات الرأسمالية :
ـ من جهة أولى : أن مجموعة من التعاونيات أصبحت تبيع للجميع سواء منخر طيها أو غيرهم . هذه الإمكانية المعتمدة من طرف القانون تخالف مبدأ من مبادئ القاعدية للحركة التعاونية ،وتؤدي بالمؤسسات التعاونية إلى استعمال الوسائل والممارسات التجارية والتي لا تختلف عن الممارسات التجارية(Les Méthodes Commerciales) للمؤسسات الرأسمالية.
ـ من جهة أخرى فإن التعاونيات تكتسب بعدا تصبح فيه الجمعية العامة منعدمة الدور الحقيقي لتصبح السلطات الحقيقية متمركزة في يد بعض القادة ، وأن الوضع يصبح لا يختلف جوهريــا عن الوضــع المعــروف في المــؤسســات ذات الأسـهـم ( Des Sociétés Par Actions ) .
ومن هنا يستنتج أن التعاونيات الاستهلاكية تأخذ موقفا غامضا : فهي من جهة هيئات لحماية المستهلكين، ومؤسسات يجب على المستهلكين أن يدافعوا عن أنفسهم ضدها من جهة أخرى .

ثانيا : جمعيات المستهلكين ( Associations De Consommateurs ) .
الجمعية يحكم تنظيمها في فرنسا القانون الصادر في 01/07/1905 وهي تتمثل في ًً الاتفاقية التي بواسطتها يضم شخصين أو عدة أشخاص معارفهما ونشاطاتهما بصفة مشتركة ودائمة بهدف مغاير عن تقاسم الأرباح ًً .
C‘ est La Convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’ une façon permanente leurs connaissances et leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices .
عرفت هذه الجمعيات نجاحا كبيرا في فرنسا لأنها تسمح بالدفاع عن كل أشكال المصالح الجماعية . كما أن هذه الحركة الجماعية تشهد على إرادة المواطنين في المشاركة خارج الأجهزة العمومية البعيدة كثيرا عن الحياة الاجتماعية ، الاقتصادية والثقافية . في هذه الحركة ظهرت جمعيات المستهلكين.
ومن تم فهي أكثر تأخرا وأقل فعالية عن نقابة العمال : أرباحهم و مكاسبهم منها لتقلص من مصاريفهم.
ويعتبر الاتحاد الفيدرالي للمستهلكين المؤسس في سنة 1951 الجمعية الأكثر تمثيلا ، وتهدف بصفة حصرية إلى الدفاع عن المستهلكين والتي تشرف على نشر مجلة (ماذا نختار) .
وبالنسبة لجمعيات أخرى فإن الدفاع عن المستهلكين يشكل جزءا من موضوع أكثر اتساعا ، مثلا : اتحاد العائلات الفرنسية ( La Fédération Des Familles de France ) ، الفيدرالية الوطنية للعائلة الريفية( La Fédération Nationale de la Famille Rural ) ، والجمعيات العــائـليــة الأخــرى التي منهــا الكونفديرالية النقــابيــة لإطــار الحياة ( La Confédération Syndicale du cadre de vie ) ، الاتحــاد النسوي المدني والاجتماعي ( L’union féminine civique et sociale ) .
كما نجد أيضا جمعيات مشتقة عن الشركات التعاونية للمستهلكين
( Des Sociétés Coopératives de Consommation ) . وأخيرا نجد الجمعيات التي أنشأت في إطار جمعيات الأجراء ( Syndicats de Salaries ) والتي تتبعها أيضا جمعية القوة العمالية للمستهلكين ( L ‘ Association Force Ouvrière Consommateurs ) .
إن الجمعيات والفيدراليات و الكونفديراليات التي سبق ذكرها هي في غالب الأعم تشكل جمعية جمعيات ( L ‘ Associations D ‘ Associations ) : فالمستهلكين على مستوى القاعدة يشكلون الجمعيات المحلية ، وهي التي تتجمع على المستوى الوطني ، مكونة الاتحاد أو الفدرالية أو الكونفدرالية .
هناك نوع آخر لتجمع على مستوى المحلي : حيث تكون مختلف الجمعيات على مستوى جــهــة مركــز تقنــي جـهـوي للمستهلكين
(Le Centre Technique Régional De Consommation ) الذي يتحدد موضوعه لوضع في متناول منظمات المستهلكين الوسائل التي تمكنهم من تنمية وتطوير مبادراتهم الخاصة .
والمركز التقني الجهوي للمستهلكين مثلا يمكنه تنظيم خدمات مشتركة في مجال التوثيق
( Un Service Commun De Documentation ) . وأخيرا يجب معرفة وجود بعض المنظمات الدولية منها المكتب الأوروبي للمستهلكين على مستوى أوروبا
( Le Bureau Européen Des Consommateurs Sur Le Plan Européen ) ومنظمة
ًً Consumers International ًً المستهلك الدولي على مستوى العالمي .
إن الغالبية الكبرى من الجمعيات الفرنسية للمستهلكين هي جمعيات مصرح بها ، وفي هذا الإطار فإن شكليات التصريح المسبق التي تتم على مستوى المحافظة لا تكون محلا لأية رقابة إدارية ( أو تفتيش إداري ) ماعدا ما يتعلق منها بالانتظام التصريح من الناحية الشكلية . وبمجرد التصريح تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية غير أن أهليتها القانونية هي أهلية محدودة نظرا لأنها لا تستطيع تقبل التبرعات والهبات . وحتى يمكن للجمعية أن تكتسب كامل أهليتها القانونية لابد أن يعترف لها بأنها ذات منفعة عامة بواسطة مرسوم يصدر على مستوى المجلس الدولة : وفي مثل هذه الحالة وحدها يمكنها عندئذ تقبل التبرعات والهبات .
إنه من المهم جدا لكل جمعية أن تحصل على اعتماد(L‘Argument Examine a Dessous ) والجمعيات تقوم بعدة وظائف :
ـ تقوم بإسماع صوت المستهلكين .
ـ وتمثل المستهلكين لدى مختلف الهيئات العمومية والمشتركة
( Organismes Publics ou Semi ( Publics ) ،
ـ وتقوم بإعلام المستهلكين ونصحهم ،
ـ ترافع أمام العدالة عن المصلحة الجماعية للمستهلكين ،
ـ يمكن أن تستعمل إذا تطلب الأمر لذلك وسائل كفاح مثل ( المقاطعة ) .
إن عمل هذه الجمعيات يجد حدوده في شح مواردها المالية : حيث أن مساهمات الأعضاء هي بصفة عامة ذات قيمة مالية ضعيفة ، كما أن مساعدة الدولة هي عادة غير كافية حتى تسمح بنشاط عادي وفعال .

ثـالثـا : قبـول (أو اعتمـاد) جمعيـات المستهلكيـن
( L' Argument Des Associations de Consommateurs ) .
نظم المشرع الفرنسي منذ سنة 1973 إجراءات قبول الجمعيات ، ومن تم فإن الجمعيات المقبولة وحدها يمكن أن تمثل المستهلكين وتحل محلهم في الدعاوي القضائية أمام العدالة.
قواعد القبول ( Les Règles de L’ Argument ) محدد بمواد في قانون الاستهلاك ، ومكملة بمرسوم صادر في 06/05/1988 . وحتى يمكن قبول جمعية ما لابد أن تكون تمثل حقيقة المستهلكين ، وحتى تكون هذه الصفة في الجمعية لابد أن تستجيب هذه الأخيرة إلى أربعة شروط يجب توفرها جميعها :
ـ لابد من مرور سنة واحدة على الأقل منذ إنشاء الجمعية ،
ـ نشاط فعلي ذا طبيعة عمومية يستهدف الدفاع عن المستهلكين ( Activité Appréciée Notamment En Fonction Des publications Des Réunions , Des Permanences ) ،
ـ نطاق كافي(10.000عضو على الأقل مشتركين بشكل فردي في الجمعيات الوطنية ) ،
ـ استقلال عن أي شكل من أشكال النشاط المهني ( Ce Pendant, les associations émanant de coopératives de consommation peuvent être agrées , si elles satisfont aux autres conditions ).
يمنح القبول ( أو الاعتماد ) للجمعيات الوطنية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالاستهلاك والوزير حافظ الأختام ( وزير العدل ) . وبالنسبة للجمعيات المحلية يمنح الاعتماد بقرار الوالي ( Préfet ) ، في الحالتين لابد من استشارة النائب العام ( Procureur Général ) .
يمنح القبول لمدة خمسة سنوات وهو قابل للتجديد ، لابد أن تقدم الجمعيات حصيلة نشاطها سنويا ، يمكن سحب الاعتماد ( القبول ) بعد أخذ رأي النائب العام ، إذا انتفى شرط من الشروط سابقة الذكر . وفي الواقع تم إعطاء الاعتمادات لمدة طويلة نتج عنها إنشاء حوالي 20 جمعية وطنية وعدد كبير من الجمعيات المحلية .



الفصل الثاني : مؤسسات الاستهلاك
( Les Institutions de la Consommation )
أولا : التنظيم الوزاري والإداري( Organisation Ministérielle et Administrative ) .
من 1976 حتى 1991 خصصت الحكومة مرفقا يتكلف خاصة بالاستهلاك : وهذا المرفق يأخذ شكل كاتبة الدولة ( Un Secrétaire d’ Etat ) عموما وفي فترة ما بين 1981 ( 1983 أخذ شكل وزارة حقيقية .
ومنذ 1991 أصبح الاستهلاك جزء من الاختصاصات الثانوية ( أو التابعة ) للوزير الذي له اختصاصات أكثر توسعــا : إذ أنه حاليــا وزير الاقتصــاد والماليــة والميزانية ( Le ministre de l ‘Economie, des Finances et du Budget ) وهو المكلف بالاستهلاك . وهذا التطور يبين أن اهتمام الحكومة بحماية المستهلكين في تناقص مستمر . وليكن هذا التطور هو النتيجة في وضع أكبر النصوص التي تهدف لحماية المستهلك : أين أصبحت المهمة تكمن في تطبيق قوانين الاستهلاك أكثر منها خلق لهذه القوانين .
وجدت الإدارة مهمة تلعب دور على المستوى الأول لتطبيق قواعد قانون الاستهلاك : وهي المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش ( La Direction Générale de la concurrence , de la Consommation et de la répression des fraudes ) المنشأة بمرسوم 05 نوفمبر 1985 التـي كــانت نتيجــة لدمج إدارتين منفصلتين : مصلحة قمع الغش ( le Service de la Répression des Fraudes ) التي أنشأت للسهر على تطبيق قانون 01 أوت 1905 المتعلق بالغش والتزوير ( les Fraudes et les Falsification ) وهذه المصلحة كانت تابعة لغاية 1981 إلى وزارة الزراعة .
ـ والمديرية العامة للمنافسة والاستهلاك ( la Directiongénérale de la concurrence et de la consommation ) التي استخلفت مديرية الأسعار المنشأة بالأمر الصادر بتاريخ 30 ماي 1945 .
المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش تتبع وزير الاقتصاد والمالية والميزانية ( كما هو الحال سابقا فيما يخص المديرية العامة للاستهلاك والمنافسة ) وهي تحتوي على إدارة مركزية وموظفين موزعين على كافة الإقليم ، الذي لهم مهمة أساسية في البحث وملاحظةالمخالفات المتعلقة بقواعد المنافسة وقانون الاستهلاك . وإدارات أخرى ملحقة بعدة وزارات التي تشارك هي أيضا في حماية المستهلك ونخص بالذكر :
ـ المديرية العامة للجمارك ( وزارة الاقتصاد ، المالية ، الميزانية ) .
ـ مصلحة التفتيش للصحة ( وزارة الصحة ) .
ـ مصلحة علم القياسات ( Service de Métrologie ) ( وزارة الصناعة ) .
إن تعدد الوزارات والإدارات في الاهتمام بقضايا الاستهلاك قد يتسبب في عرقلة حمايةالمستهلك، منأجلتجنب هذا الخطر فإن السلطات العمومية قد وضعت جهازين للتنسيق :
ـ مجموعة للتنسيق بين الوزارات فيما يخص الاستهلاك ( le Groupe interministériel de la Consommation ) المنشأة في سنة 1977 ،
ـ لجنة ما بين الوزارات المتعلقة بالاستهلاك(le comité Interministériel de la consommation ) المنشأة في سنة 1983 . هذه الأجهزة تضم مختلف ممثلي الوزارات المعنية بمسائل الاستهلاك والتي لها دور استشاري .

ثانيا : أجهزة التشاور ( les Organes de Concertation ) .
إن قرارات السلطات العمومية تكون أكثر قبولا إذا اتخذت بمشاورة المعنيين ، ووعيا منها بهذا الواقع فإن السلطات العمومية تحيط نفسها بهيئات استشارية تحمل اسم (تسمية) مجالس أو اللجان وذلك حسب الحالات ، يجتمع في إطارها ممثلو الدولة وممثلو الفئات الاجتماعية ( المهنية المعنيون . ويمكن على سبيل المثال أن نذكر المجلس الوطني للاستهلاك ( le Conseil National de la Consommation ) المنشأ لمرسوم مؤرخ في 12 جويلية 1983 ، وهو يتكون من جماعتين ، الأولى وتمثل المهنيين والثانية تمثل المستهلكين . ويشارك في أعمال المجلس ممثلو مختلف الوزارات كذلك مدير المعهد الوطني للاستهلاك ( Institut National de la Consommation) .
ويتكفل المجلس الوطني للاستهلاك بمهمة تسهيل النقاشات والتشاور بين ممثلي المصالح الجماعية للمستهلكين والمستفيدين ( المستعملين usagers ) وممثلي المهنيين، والمرافق العامة والسلطات العمومية حول كل ما له علاقة بمشاكل الاستهلاك . ويعطي رأيه خصوصا في مشاريع القوانين والتنظيمات المتعلقة بالمستهلكين ، ويمكن كذلك تقديم الاقتراحات .
في المستوى الأدنى نجد اللجان ( Comités) المحافظة ( Départementaux ) المتعلقة بالاستهلاك التي أنشأت بمرسوم 29 ديسمبر 1986 . كل لجنة يرأسها إما محافظ ( Préfet ) أو ممثله ( ou son représentant ) وتحتوي على نصف من ممثلي المستهلكين ونصف ( Moitié ) من ممثلي النشاطات الاقتصادية ، وتعطي آراء ووجهات نظر ( رغبات Vœux ) للأسئلة المطروحة حول الاستهلاك ، والمنافسة وتحديد الأسعار .
في داخل اللجنة يمكن إنشاء ابتداء من سنة 1995 لجنة لحل المنازعات ( une Commission de Règlement des litiges ) الاستهلاك ومهمتها تكمن في إيجاد حل ودي وسريع لنزاعاتالاستهلاك ، وهناك أجهزة استشارية تنعقد على المستوى الوطني والتي لها مهام خاصة :
لجنة متعلقة بالشروط التعسفية : ([12]) ( La Commission Des Clauves Abusives ) .
التي جاء بها قانون رقم 23-78 بتاريخ 10/01/1978 ومهمتها التوصية بإلغاء هذه الشروط التعسفية في العقود المبرمة بين المهنيين والمستهلكين . إن التوصيات ( Les Recommandations ) هذه اللجنة ليس لها قوة إلزامية ، إنها تمارس على المهنيين مجرد ضغط معنوي بسيط . إن الوزير المكلف بالاستهلاك هو الذي يجعل هذه التوصيات عامة ( Publiques ) ، حيث أنه ما بين 1978 و 1995 هذه اللجنة قدمت 30 توصية .
تتكون هذه اللجنة من 13 عضو :
ـ من رئيس وهو قاضي من سلك القضاء العادي ( أو العدلي ) ،
ـ من قاضيين من سلك ( أو النظام ) القضاء العدلي أو الإداري أو أعضاء من مجلس الدولة ( Conseil d’ Etat) ،
ـ من شخصيتان مؤهلتان في القانون والتقنيات التعاقدية واللتان يتم اختبارهما بعد الأخذ برأي المجلس الوطني للاستهلاك ،
ـ من أربع ( 04 ) ممثلين للمهنيين ،
ـ من أربع ( 04 ) ممثلين للمستهلكين .
إن التعادل ( أو التساوي La Parité ) بين ممثلي المهنيين وممثلي المستهلكين يظهر الرغبة في حل مشكل الشروط التعسفية بالتشاور.إنها تحضر سواء من طرف الوزير المكلف بالاستهلاك أو من طرف الجمعيات المعتمدة للدفاع عن المستهلكين أو كذلك من قبل المهنيين المعنيين ويمكنها أيضا أن تحضر تلقائيا ( أو أوتوماتيكيا )( Elle peut également se saisir d ( office ) . إنها مختصة بأنواع العقود المقدمة من قبل المهنيين إلى المتعاقدين من غير المهنيين أو المستهلكين .
ـ لجنة حماية المستهلكين([13])(La Commission de la Sécurité des Consommateurs).
الناشئة بقانون 21/07/1983 الذي يسهر على حماية الصحة والأمن للمستهلكين ، إن اللجنة بالإضافة إلى الرئيس و13 عضو ، فهي تتكون من قضاة وخبراء وممثلين للمهنيين وممثلينللمستهلكين ، رئيسها يعينبمرسوم في مجلس الوزراء .
إنها مكلفة بجمع المعلومات حول الأخطار التي ترتبت عن المنتوجات والخدمات ، وتعلن هذه المعلومات في وقتها إلى المواطنين([14]) وتعرض في شكل إشعار([15]) كإجراء للوقاية من الأخطار.
ـ المجلس الوطني للتغذية ( Le Conseil National de L( Alimentation ) .
المنشأ بموجب مرسوم 27/11/1985 يستشار حول ملاءمة الاستهلاك مع الحاجيات الغذائية وحول الأمن الغذائي للمستهلكين وحول جودة المنتوجات ( أو البضائع Denrées ) الغذائية وحول إعلام المستهلكين بهذه المنتوجات .
ـ المعهد الوطني للاستهلاك ( Institut National de la Consommation ) .
المنشأ بقانون 22/12/1966 والذي أعيد تنظيمه بمرسوم 04/05/1990 وهو مؤسسة عامة ذات طابع تجاري وصناعي ، ويتمتع إذن بالشخصية المعنوية .
من جهة ، الدولة تمول المعهد وتعين رئيسه ( يعين بمرسوم باقتراع من مجلس الإدارة ) والذي هو الرئيس التدريجي ( le Chef d’ Administration ) للمستخدمين ومن جهة أخرى ، مجلس الإدارة
( le Conseil d’ Administration ) يتكون من عشر (10) ممثلين المستهلكين وخمسة (05) شخصيات مختصة ومن ثلاثة (03) ممثلين للمستخدمين ( Trois Représentants du Personnel ) ، ومجلس الإدارة ينتخب الرئيس .
المعهد له مهمة ثلاثية :
ـ إنه مركز للتجارب ، فيقوم بالتجارب المقارنة ويفسر النتائج ،
ـ وهو مركز معلومات ووثائق ( il est un centre d( information et de documentation ) ، وهذه المهمة تقوده إلى نشر مجلات ومنها مجلة ًً 60 مليون مستهلك ًً .
ـ إنه هيئة تهتم بالدراسات والتكوين ، الشيء الذي يجعله مثلا يقوم بدراسات قانونية واقتصادية .
ومن أجل القيام بمهمته الخاصة بالتجارب المقارنة ( les essais comparatifs ) المعهد مستعان بهيئة منشأة في سنة 1987 : l’ Autorité des Essais Comparatifs .
وهذه الهيئة تتكون من ستة (06) ممثلين للمستهلكين ومن ستة (06) ممثلين للمهنيين ومن خبيرين (02) ومن ممثل المستخدمين . وإنها تقع ( أو توجد) تحت سلطة مجلس الإدارة للمعهد . ومهمتها ترتكز على إعداد برنامج التجارب المقارنة وتعريف قواعد الأخلاقياتوالمنهجية
( à Définir les règles de Déontologie et de Méthodologie ) وكذا تنظيم توزيع نتائج التجارب .
ـ المخبر الوطني للتجارب : ( Laboratoire National d’ Essais ) .
المنشأ بقانون رقم 78-23 يوم 10/01/1978 والمنظم بمرسوم 10/03/1978 يظهر كمعهد من طبعة مختلطة ( de Nature Hybride ) ويتمتع بالشخصية المعنوية ،وهذا المخبر هو من جهة ، مؤسسة عامة ذات طابع تجاري وصناعي ، ومن جهة أخرى هو مسير من طرف المجلس الذي يتكون من ممثلي الإدارة ، وممثلي المهنيين ،و ممثلي المستهلكين ومن المستخدمين في المؤسسة وأيضا الأشخاص المؤهلين. المخبر مكلف بمهمة تعود إلى المعهد الوطني للاستهلاك : هو مرفق تقني يتكلف بكل الأعمال الدراسية والبحثية والاستشارية الخبرية ( Expertise ) و التجربية ، وكذلك كل الأعمال المراقبة وكل خدمات التعاونيات التقنية المفيدة لحماية وإعلام المستهلكين . وهو كذلك مكلف بتحقيق اختبارات مقارنة .
هدف المشرع من إنشاء المخبر ، هو تجنب أن تكون الاختبارات المقارنة وأعمال تقنية أخرى مخولة لهيئات التي قد تكون كفاءتها وموضوعيتها مشكوك فيها .

الفصل الثالث : القانون الفرنسي للاستهلاك(le Droit Français de la Consommation)
أولا : التسلسل التاريخي للنصوص التشريعية والتنظيمية .
( Chronologie des Textes Législatifs et Réglementaires ) .
بعض النصوص التي تحمي المشترين ( les Acheteurs ) تعود إلى فترة أين لم نتكلم بعد عن المستهلكين ، ولاعن طريق قانون الاستهلاك . هذه النصوص لا تنحصر فقط على العلاقات بين المهنيين والمستهلكين ولكن تطبق فعليا عليهم .
ترجع من جهة ، إلى المواد من 1641 إلى 1648 من القانون المدني حول ضمان العيوب الخفية ( la Garantie des Vices Caches ) ، يرجع تاريخها إلى سنة 1804 يجد أصولها في القانون الرومان واستمرت في الظهور في القانون المدني ، ولكن نقلت إلى قانون الاستهلاك.
نص آخر قديم ، إنه قانون 01 أوت 1905 حول الغش والتزويرات ( les Fraudes et Falsifications ) ، هذا النص ذو طبيعة عقابية يعاقب الخيانة ( la Tromperie ) في البضائع المباعة : عدل عدة مرات ويندمج حاليا في قانون الاستهلاك .
لهذه النصوص القديمة ، أضيفت بعد 1960 وخاصة بعد 1970 ، العديد من النصوص الحامية . هذه الأخيرة تأثرت بحركة المستهلك وشكلت بتراكمها قانون الاستهلاك . إنهم فيغالب الأحيان جمعت في قانون الاستهلاك ، وفيما يلي ، حسب الترتيب التاريخي ، النصوص الأكثر أهمية :
ـ قانون 22 ديسمبر 1972 يطبق على البيع المتجول ( Démarchage ) والذي يعطي للزبائن مهلةللرد لمدة سبعة(07) أيام ،ـ قانون 27 ديسمبر 1973 عين رسميا ًً قانون توجيه للتجارة والصناعة التقليدية ًً وهذا القانون يتكون من أحكام مختلفة قصد ، في أغلب الأحيان لحماية التجارة الصغيرة ضد المساحات الكبيرة(الأسواق الكبيرة ) لكن نجد أيضا حكم لحماية المستهلكين ، المادة 44 التي تمنع الإعلانات الخادعة ( la Publicité Trompeuse ) .
ـ قانون ( Loi : 04 جانفي 1978 عدل المواد 1972 وما يليها من القانون المدني المتعلقة بمسؤولية بنائين المؤلفات العقارية ( la responsabilité des constructeurs d’ouvrages immobiliers ) .
ـ قانون رقم 78-22 المؤرخ في 10 جانفي 1978 الذي يحمي المستهلكين ضد أخطار القرض ،ويعطيهم على الأخص مهلة للتفكير لمدة سبعة (07) أيام .
ـ قانون رقم 78-23 المؤرخ في 10 جانفي 1978 يتكون من أحكام متعددة ، من بينهم نجد على الأخص تلك التي تهدف إلى إلغاء الشروط التعسفية ( les clauses abusives ) ،
ـ قانون 13 جويلية 1979 الذي يحمي الأشخاص الذين يمولون امتلاك لسكن عن طريق قرض عقاري ،
ـ قانون 21 جويلية 1983 المتعلق بأمن المستهلكين الذي ينظم وقاية الحوادث المسببة من قبل المنتوجاتوالخدمات ،
ـ مرسوم 07 ديسمبر 1984 يخلف مرسوم 1972 الذي ينظم تأشيرات ( l’étiquetage ) المنتجات الغذائية قبل أن تكون معلبة ( Préemballés ) ،
ـ أمر 01 ديسمبر 1986 حول حرية الأسعار والمنافسة يتكون من أحكام مختلفة تتعلق بالمستهلكين ، على الأخص تلك التي تلزم المهنيين لإعلانهم بالأسعار ،
ـ قرار ( arrête ) 03 ديسمبر 1987 الذي ينوب عن قرار 1971 ، وهو ينظم إعلان المستهلكين حول الأسعار ،
ـ قانون 05 جانفي 1988 الذي يسمح للجمعيات بحق التقاضي للدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين ،
اعتراف برفع الدعوى لجمعيات المستهلكين ، هو ناتج عن المادة 46 من قانون 1973 والمعدلة بقانون 1988 ،
ـ قانون 06 جانفي 1988 المتعلق بالبيع على مسافة ( la vente a distance ) يعطي للمستهلك حق للرجوع لمدة سبعة (07) أيام ،
ـ مرسوم 04 مارس 1988 أنشئ إجراء بسيط في متناول المستهلك ن تلبية الأمر بفعل شيء l’ action en injonction de faire ) ، وأحكام هذا المرسوم قد نقلت إلى قانون الإجراءات المدنية الجديد،
ـ قانون 06 جويلية 1989 ينظم العلاقات بين المؤجرين ( bailleurs ) والمستأجرين ( locataires ) بهدف حماية هؤلاء الآخرين ،
ـ قانون 31 ديسمبر 1989 يؤسس الإجراءات الموجهة لتنظيم حالة الأفراد المستدينين بكثرة ( surendettes ) ،
ـ قانون 18 جانفي 1992 يأتي بالعديد من الإصلاحات في مجالات مختلفة ، ويسمح بالأخص بالإشهار المقارن ويؤسس L’action en représentation conjointe .
ثانيا : قانون الاستهلاك ( le code de la consommation ) .
القانون الفرنسي للاستهلاك يتكون من فترات متعاقبة ( أو متوارثة ) ، والنصوص التي تكونه متعددة ،لقد وجدت بتواريخ مختلفة وليسوا بطريقة جيدة ومنسجمة البعض مع الآخر.
وتقنين النصوص التشريعية تحقق بقانون 26 جويلية 1993 ، قانون الاستهلاك
( le code de la consommation ) يجمع النصوص العامة للقانون الاستهلاك
( droit de la consommation ) ، بمخطط من خمسة (05) أجزاء :
1 ) ـ إعلام المستهلكين وإبرام العقود ( l information des consommateurs et la formation des contrats )
2 ) ـ موافقة وأمن المنتوجات والخدمات ( Conformité et Sécurité des Produits et Services )
3 ) ـ المديونية ( L’ Endettement )
4 ) ـ جمعيات المستهلكين ( Associations des Consommateurs).
5)ـ المؤسسات ( les Institution ) .
قانون الاستهلاك لا يتكون إلا من نصوص عامة مطبقة على مجموع المنتوجات والخدمات ، يوجد أيضا في قانون الاستهلاك العديد من النصوص الخاصة ( spéciaux ) ، كل منها موضوع لكل فئة مخصصة للمنتوجات والخدمات : السلع الغذائية ، المنتوجات الصيدلية والتجميلية ،الآلات المنزلية، سيارات النقل ، السكن ، التأمين ، الأسفار الخ . هذه النصوص تبقي دائما خارج قانون الاستهلاك .
قانون الاستهلاك إذن هو مجرد تأليف ( compilation ) ينقل عيوب نصوص السابقة وبالأخص النقص في الانسجام، وهذا النقص في الانسجام يبرز عندما يتعلق الأمر بتحديد التطبيق أحكام القانون ( Code )
كل نص دون ( قنن ) يحتفظ بميدانه الخاص ، وبعض الأحكام تطبق بين جميع الأشخاص مهما كانت صفتهم ( مثال القانون القديم المؤرخ في 01 أوت 1905 ) ، والآخرين لهم ميدان محدود بطريقة منافية بمعنى آخر فوائد هم لا يمكن أن تستدعي من قبل المهنيين ( مثال القانون القديم المؤرخ في 22 ديسمبر 1972 حول البيع المتجول(le démarchage) آخرون أيضا لهم ميدان محدد بطريقة إيجابية وفوائد هم تظهر بوضوح مخصصة للمستهلكين ( مثال القانون القديم المؤرخ في 18 جانفي 1992 يؤسس إلتزام الإعلان ) .
لجنة الإثراء المنشئة في عام 1982 اقترحت التكليف بالحضور لمجموعة قانون الاستهلاك نفس ميدان التطبيق : العلاقات بين المهنيين والمستهلكين ( ماعدا الأحكام المتعلقة بالأمن حيثفائدتها تتوسع لكلالأشخاص الذين لحق بهم ضرار جسديا الناشئة عن المنتوجات والخدمات ) . وهذا الاقتراح لم يؤخذ بعين الاعتبار .

ثالثا : الاتفاقات الجماعية للاستهلاك(les Accords collectifs de la Consommation) .
النصوص التي تكون قانون الاستهلاك هم أصلا دوي طبيعة تشريعية أو تنظيمية ، يوجد أيضا ،بشكل إضافي ، نصوص تنتج عن مفاوضة ( Négociation ) بين جمعيات المستهلكين من جهة ، ومهنيين أو منظمات المهنية من جهة أخرى ، هذه النصوص المتفاوض حولها تشبه الاتفاقيات الجماعية
( Conventions Collectives ) للعمل ، ولكن آثارها أقل إجبارا ، يمكن أن نطلق عليهم إسم الاتفاقيات الجماعية للاستهلاك .
الاتفاقيات الجماعية تهدف لحماية المستهلكين ، إنها مشتقة من فكرة ، إذا كان المستهلكين غير قادرين على التحاور فرديا مع المهنيين ، يمكن أن يقوموا بذلك جماعيا ، بواسطة جمعياتهم ، وعلاقات القوة كونها تقريبا متوازية . اتفاقات جماعية أبرمت في العديد من القطاعات المهنية ، مثلا : التنظيف
( Nettoyage ) تصليح السيارات ( la Réparation Automobile ) ، الصناعة التقليدية
( l’ Artisanat ) ، وضعية المطبخ ( l’ Installation de Cuisine ) ، والخدمة بعد البيع
( le Service après Vente ) . هذه الاتفاقات شجعت من طرف الدولة التي أعطتهم إطار بإنشاء في سنة 1982 ًً عقود خاصة بتعديل الجودة ًً
( les contrats pour l’ amélioration de la qualité ) ، والتي استنبطت منها ًً العقود المصادق عليها ًً
( les contacts approuves ) . الاتفاقات الجماعية للاستهلاك أبدت بعض الضعف من جهة محتواها في بعض الأحيان مؤسف : يحدث أن المهنيين يلتزم فقط باحترام القوانين أو التنظيمات الآمرة ، ومن جهة أخرى إذا تعدى الاتفاق هذا النطاق لا يلزم سوى صاحب التوقيع ، هذا يعني أن الاتفاق الموقع عليه من قبل منظمة مهنية لا يخلق أي التزام للمهنيين أعضاء هذه المنظمة ، وبالتالي احترامه يرتكز ليس على الضغط ( أو الإجبار ) وإنما على التحريض( l’ Incitation ) . في الواقع ، هذه الطريقة لم تعطي لحد الآن نتائج ممتازة ، ولجنة الإثراء لقانون الاستهلاك اقترحت في مشروع القانون ( Code ) ، بتزويد الاتفاقات الجماعية بقوة إلزامية للمهنيين الأعضاء في المنظمات الموقعة ( الممضية ) حتى توسع في حدود بعض الشروط ، الطابع الإلزامي لكل المهنيين للقطاع المعني .
وهذا النظام كان يمكن مقارنته بذلك الذي يخص الاتفاقات الجماعية للعمل
( les conventions collectives du travail ) ، والمشروع اصطدم بمعارضة المنظمات المهنية ولم يتلقى أي رد إيجابي ، يوجد أسلوب مجاور للاتفاقات الجماعية ، ولكن مختلف يعتني بجمع ممثلي المستهلكين في هيئة تتمثل مهمتها في وضع نصوص مختصة في العلاقات المهنيين والمستهلكين . إنه حال ( مهمة ) لجنة الشروط التعسفية ولجنة أمن المستهلكين الخ .
التوصيات والآراء والقواعد ( les Normes ) الصادرة من قبل هذه الهيئات ليست في الحقيقة اتفاقات ، ولكنها ناتجة عن مشاورة جماعية ( Concertation collective ) .


[1]- كلمة ‘‘ Marketing ‘‘ تعني فن البيع أو فنون المتاجرة . ولكن لم يوجد فن الشراء ، دون مواجهة النظام القانون التشريعي يحاول بعدة أحكام قمعية أن يقي كل التجاوزات وهذا في طرق البيع أو الإشهار .


[2]- فإذا كان علم الاقتصاد يوجه المستهلك الوسيط ( Intermédiaire ) بالمستهلك النهـائي ( Final ) فإن اهتمامنا لا ينصب سوى على هذا الصنف الأخير ، ذلك أن الصنف الأول يعتبر من دوي المهن أي المحترفين . المستهلك الصناعي أو الوسطي هو الشخص الذي يشتري السعلة بغرض استخدامها في أغراض إنتاجية تجارية لإعادة بيعها أو إنتاج سلعة أخرى أو خدمة وتوزيعها وتسمى هذه السلع بالسلع الصناعية مثال : المواد الأولية والآلات والأدوات وقطع الغيار .

[3] - (3) إن تعريف المستهلك مدعم باتفاقية بروكسال ( Bruxelles ) في 27 سبتمبر 1968 المتعلقة بالاختصاص القضائي وكذلك معاهدة روما ( Rome ) في 19 جوان 1980 المتعلقة بالقانون المطبق للالتزامات العقدية إضافة لبعض الاتجاهات الأوربية .


[4]-استهلاك آتي من اللاتينية لكلمة"Consummare" التي تعني الإنجاز أو الإكمال أو الإنهاء.
(الاستهلاك ينهي التطور الاقتصادي La Consommation Acheve Le Processus Economique.).


[5] - وهذا المفهوم هو الذي اتجه إليه المشرع الجزائري .

[6] - جزء مهم من قانون الاستهلاك ينظم العلاقات الأولية (أو تمهيدية) بين المهنيين والمستهلكين .
من جهة أولى المستهلك بحاجة لمعلومات ليوضح رضاه ولكن من جهة أخرى المهنيين يستعملون طرق مختلفة، الرئيسية منها الإشهار ولكي يجلبون الزبائن . في النهاية الوثائق العقدية بصفة عامة المحررة من طرف المهنيين والمقدمة ( المطروحة ) للمستهلكين وهذا دون إمكانياتهم للمفاوضة( Sans Possibilité De Négociation ) . وهكذا يظهر الخطر بالنسبة للمستهلكين من اجل أخذ القرار الذي يظهر في نهاية الأمر مكلف ودون فائدة . وقواعد الحماية مثل:قاعدة إعلان المستهلك أو القواعد المنظمة للممارسات التجارية كفتح محل للبيع ، تبحث حول تخفيف هذا الخطر .

[7])- اتفـاقيـة بروكسـال في 27 سبتمبر 1968 الـمتعلقـة بـالاختصاص القضـائـي( La Compétence Judiciaire) ( المادة 13 ) تتبنى تصور أوسع لمفهوم المستهلك : " العقد المبرم من طرف شخص من أجل الاستعمال ، يمكن اعتباره كأجنبي بالنسبة لنشاطه المهني . وهذا الشخص يطلق عليه تسمية المستهلك " .
وكذلك توجيه 5 أفريل 1993 متعلقة بالشروط التعسفية ( المادة 2 ) " طبقا للعقود المتعلقة بهذا التوجيه نعني بالمستهلك كل شخص طبيعي الذي يسعى إلى أغراض لا تدخل في إطار نشاطه المهني ".
هذه التعريفات يمكن أن تطبق على الذي يشتري كما يمكنها أن تطبق على الذي يبيع .

-[8]مثل الفرد الذي يبيع سيارته إلى فرد آخر .

[9]- En ce sens, le droit de la consommation diffère du droit de travail, avec lequel il présente par ailleurs des traits communs.


[10] - تلك القواعد التي توجد في مجال السعي لإبرام عقود البيع(البيع المتجول)( Démarchage ) والإشهار والتقاضي .

[11]- Charles Gide fut , en France , l( un des grands théoriciens du mouvement coopératif ( les sociétés coopératives de consommation ) .

[12] - تكون تعسفية الشروط التي يكون موضوعها الإقصاء أو تحديد المسؤولية الشرعية للمهني في حالة وفاة مستهلك أو إصابته بأضرار جسدية ناتجة عن فعل أو امتناع ( Omission ) هذا المهني .

[13] - هذا النوع من التنظيم يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1973 تحت اسم لجنة حماية المستهلك ( sous le nom de Consumer Product Safety Commission ) .

[14] - وتقريرها وآراءها تنشر في الجريدة الرسمية ويمكن أن تذاع المعلومات عن طريق الصحافة .

[15] - إنها تعطي آراء للسلطات العمومية وتحثهم على الأخذ بالإجراءات الضرورية ، ولكن الاقتراحات المقدمة من طرف اللجنة بمنع منتوج ،غير ممكن إخضاعها لقاضي تجاوز السلطة وحتى ولو نشرت لأنها ذات طابع استشاري فقط ( أنظر الحكم الصادر عن المجلس الدولة المؤرخ في27 ماي 1987 (DALLOZ).








 


قديم 2010-04-23, 17:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ahmedof13
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك شكرا










قديم 2010-04-24, 07:20   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا.........................









قديم 2010-12-11, 23:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
بشوش يوسف
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي bec_ycf_droit@yahoo.fr

]

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



جامعة التكوين المتواصل


نيابة رئاسة الجامعة للبيداغوجية
مصلحة التعيم عن بعد
السنة الأولى : قانون الأعمال
الإرسال : الأول



دروس فـي مقيـاس

قــانـون الاستـهـلاك






الأستاذة الدكتورة : موسـى زهيـة
كلية الحقوق والعلوم الادارية
جامعة منتوري قسنطينة






مـقـدمـة

الأفكار العامة :

يقوم المستهلكون باقتنـاء حاجاتهم من سلع ( منتوجات Des Produits ) أو الخدمات ( Des Services ) وذلك بربط علاقات مع أشخاص طبيعيين أو معنويين يحترفون بيع هذه السلع و تقديم تلك الخدمات . من الطبيعي أن تكون العلاقة في هذه الحالة غير متوازية بين المحترف ( Professionnel ) والمستهلك(Consommateur ) ، لأن الكفاءة المهنية والمعلومات والمركز المالي للمحترف مسائل تجعله في مركز يسمح له بإملاء شروطه على المستهلك .
وهذا لا يعني عدم نزاهة هؤلاء المحترفين ولا يكشف عن رغبتهم في استغلال هذه الوضعية وأن تفوق المحترفين طبيعي توشك أن يجعل من المستهلكين ضحاياهم .
ولقد كان عدم التوازن موجودا منذ القدم إذ أنه سبقا لقانون الروماني والقوانين القديمة وأن وضعت العديد من القواعد لحماية المشتري ( كانت القوانين القديمة لا تتحدث عن المستهلك ) من خدعة وغش التجار .
إن تطور اقتصاد السوق في القرن 19 م و20 م قد يجعلنا نعتقد أن المستهلك أصبح ملكا يتحكم في النظام الاقتصادي : فحرية المنافسة بين المؤسسات التجارية يجب أن تكون مصدرا لتوفير السلع المعروضة وتحسين نوعيتها وتقليص ثمنها . وبالتوازي أصبح مبدأ سلطان الإرادة أساسا للمنظومة القانونية ، على كل متعاقد رعاية مصالحه الخاصة، والشخص المتعاقد يلزم نفسه ، فكلمة التعاقد تعني إذن العدالة .
ولذلك لا يبدوا ضروريا حماية المتعاقدين إلا ببعض القواعد التي تعاقب عن بعض أعمال الغش الموصوفة.
يتمتعوا الأجراء ( Les Salaries ) بالمقابل بحماية واسعة وهذا منذ نهاية القرن 19 م لأنهم اعتبروا في هذه الفترة ضحايا النظام الاقتصادي ، فهم غير قادرين على حماية أنفسهم بأنفسهم .
إبتداء من الستينات أصبحت مشكلة مجتمع رغم أن هذه الفترة تزامنت مع تطور اقتصادي معتبر الذي يوفر العديد من السلع والخدمات المعروضة على المستهلكين . وتتطابق هذه الفترةكذلك مع نمو حجم المؤسسات وتكاثر المنتوجات والخدمات المعروضة على المستهلكين . وتتطابق هذه الفترة كذلك مع نمو حجم المؤسسات وتكاثر المنتوجات والخدمات المعقدة ، وتطور القروض والإشهار والتقنيات التسويق([1]) .
ومن هنا يتضاعف عدم توازن بين الشركاء الاقتصاديين : المحترفين يجدون أنفسهم أكثرفأكثر فيمركز قوة اتجاه المستهلكين . وبصفة عامة فإن المستهلكين لا يجدون أنفسهم إلا في مركز ضعف . رغم الاستفادة ماديا من التطور الاقتصاد فهم يتحولون إلى موضوع تصرف في يد المتخصصين في تقنيات السوق.
يعتبر المستهلكون ملوكا وفي نفس الوقت رقيقا لهذا المجتمع الاستهلاكي الذي تتصف به البلدان المتطورة ، ويعيشون في وضعية خطيرة بسبب فقرهم وجهلهم وسنهم . ذلك تتجلى ضرورة حمايتهم ليس ضد عدم إستقامة المحترفين فحسب بل ضد التعسف في استعمال السلطة الاقتصادية . وهذا التعسف خطير ينبثق من النظام الذي نعيش فيه وهو لا يبصر من طرف الرأي العام . قام في أول الأمر الفيلسوف مركيز ( Marcuse ) وعالم لاقتصاد غال برياث(Galbraith ) بتشهير بخطورة المجتمع الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأمريكية .
واكتشف الرئيس كنيدي ( S.F Kennedy ) في العام 1962 بأن المستهلكين يكونون المجموعة الاقتصادية الأكثر أهمية والتي لا تهتم المجموعة الوطنية بالإصغاء إلى مطالبتها ويأمل في وضع تشريع يضمن لهم الممارسة الكاملة للحق في حمايتهم والحق في إعلامهم ، والحق في تقديم مطالبهم والإصغاء إليها والحق في اختيار بين العديد من المنتوجات . وبدأ المستهلكون في الولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم أنفسهم في الدفاع عن مصالحهم وبهذا ظهر إلى الوجود مفهوم ( Le Consumérisme ) .
إن قوة التيار الاستهلاكي في أمريكا تكمن في شخصية RALPH NADER المحامي الشاب الذي انتصر في العام 1980 م على الشركة العظمى Général Motor عندما انتقد وبين أن مركباتها غير آمنة.
إن صراع المستهلك مع الممون يتوقف على إبراز خاصية في الإنسان مهملة إلى حد الآن . المواطن معترف له بمجموعة كبيرة من الحقوق والحريات في مواجهة السلطة العمومية ، إذ يمكنه مثلا أن ينخرط في أي حزب يختاره . أما إذا كان أجيرا ، فهو يتمتع بحق جماعي آخر وهو الانتماء إلى النقابة .
فلماذا كمستهلك ( يبقى معزولا في مواجهة المنتجين والموزعين ؟ وخاصة أن تجمع المنتجين أصبح حقيقة ملموسة وهكذا تشتد المواجهة . فمن جهة أولى نلاحظ قوة وتضامنالمنتجين ، ومن جهة ثانية ضعف وتشتت صفوف المستهلكين . وبعد عدة سنوات بدأت البلدان الغربية بدورها تشعر بالأخطار التي تهدد المستهلكين . شهدت سنوات السبعينات والثمانينات ظهور وتعدد هيئات الدفاع عن المستهلك والقواعد القانونية وحمايته ، وهكذا ظهرت إلى الوجود هذه المادة الجديدة التي تسمى قانون المستهلك إذ أصبح قانون المستهلك جزء من المنظومة القانونية في كل البلدان ذات الاقتصاد المتطور ولم تشعر الجزائر إلا بعد سنة 1988 وهذا التاريخ يعتبر منعرج حاسم في تطورها السياسي .
وأخذ التطور العالمي في الدفاع عن المستهلك مكانه ببطء في اهتمامات المشرعالجزائري معقانون رقم 89( 02 المؤرخ في 08 فيفري 1989 الذي يتضمن القواعد العامة لحماية المستهلك وجميع النصوص الملحقة(مراسيم تنفيذية وقرارات ) .
ونضيف بأن في الجزائر وقبل صدور القانون المذكور أعلاه ، أدرجت مواد في مختلف القوانين ، إستهدفت حماية المستهلك ، أهمها ما كان يتعلق بالأسعار . بالإضافة إلى نصوص أخرى في قانون العقوبات ، ولكن النصوص وحدها لا تكفي لحماية المستهلك وخاصة أن المجتمع الجزائري يتطور بصورة سريعة وفوضوية .
ستشمل هذه المحاضرة عدة أقسام :

ـ القسم الأول : تعريف المستهلك .
ـ القسم الثاني : تقديم قانون المستهلك .
ـ القسم الثالث : حماية المستهلك في فرنسا .
ـ القسم الرابع : حماية المستهلك في الجزائر .


القـسـم الأول


تعريف المستهلك

عمـوميـات :
بعد ما كانت كل من كلمة الاستهلاك والمستهلك من المصطلحات العلوم الاقتصادية([2])، أصبحت في يومنا هذا من العبارات القانونية لذلك كان لا بد من إعطاء تعريف قانوني لهما ، ليس فقط لتحديد نطاق تطبيق القوانين والتي تعود فائدتها على المستهلكين ، وإنما لتوضيح وفهم فلسفة قانون الاستهلاك .
لم يأتي القانون الفرنسي بتعريف للمستهلك([3]). ولكن لقد حاول الاجتهاد القضائي والفقه تعريفالمستهلك إلا أنهما لم يوفقا في الإدلاء بتعريف موحد لذلك ولازال مفهوم المستهلك يسوده نوع منالغموض . ولقدعرف علماء الاقتصاد الاستهلاك بأنه المرحلة الأخيرة من التطور والتقدم الاقتصادي([4])
وهو يختلف عن الإنتاج والتوزيع اللذين يكونان المراحل الأولى والمتمثلة في جمع وتحويل وتوزيع الثروات . ولقد استند رجال القانون على هذا التعريف لإعطاء تعريف للمستهلك يتماشى مع فرعهم .
من هنا تبدأ الصعوبات ، لتوضيح مفهوم المستهلك ، يجب أولا تعريف المستهلك بمعناه الضيق ويمكننا بعد ذلك أن نتساءل إذن عن إمكانية وجود توسعات للمفهوم المستهلك .
الفصل الأول : مفهوم المستهلك بمعناه الضيق .
أولا : لقد تبينا التعريف المقترح من طرف لجنة إثراء قانون الاستهلاك : " المستهلك هو الشخص الطبيعي أو المعنوي للقانون الخاص الذي يحصل أو يستعمل المنتوجات أو الخدمات لأغراض غير مهنية([5]).
وهذا التعريف ينقسم إلى ثلاث عناصر :

العنصر الأول : أشخاص يحصلون أو يستعملون .
يتضح من هذا العنصر أن هناك نوعين من المستهلكين :
النوع الأول : وهم الأشخاص الذين يحصلون على السلع وخدمات بهدف غير مهني ، وهذه المنتوجات والخدمات تعطى لهم من طرف شخص آخر غالبا ما يكون صاحب مهنة . والعقد المبرم بين المستهلك وصاحب المهنة ( المهني ) يسمى بعقد الاستهلاك . و هو ذو طبيعة متغيرة مثلا : عندما يبرم عقدا حول عقارات أو منقولات ، أو عقود مقاولة أو عقود تأمين، أو إيجار الأشياء أو قرض ....الخ . القواعد التي تحمي ، تطبق ليس فقط على العقد نفسه ولكن أيضا على أولياته([6])Les Préliminaire Du Contrat)).
ومما تجد الإشارة إليه أن المستهلك هو الشخص الذي يحصل على المنتوج أو الخدمة أما الشخص الذي يقدم له هذا المنتج أو الخدمة فلا يمكن وصفه بالمستهلك ولو لم يكن مهني([7])
النوع الثاني : هناك فئة أخرى من المستهلكين وهم الذين يستعملون السلع والخدمات لأغراض غير مهنية . فغالبا ما يحصل المستهلك على المنتوج أو الخدمة ليستعملها لأغراضه الشخصية . ليس دائما الأمر كذلك ، إن منتوج محل شراء من طرف شخص ما ، يمكن مثلا استعماله من قبل أفراد العائلة الذين هم بالنسبة للعقد البيع من الغير ، إن الغير هنا هو أيضا مستهلك في نفس الوقت ، علما بأنه يكون على الهامش من زاوية حق مرتبط بمفهوم العقد . إما أن يحصل أو يستعمل ، فالمستهلك يعتبر دائما شخصا طبيعيا . فالهدف غير المهني يقتضي وجود احتياجات خاصة التي هي أساسا احتياجات الأشخاص الطبيعيين . ولهذا السبب فإن فائدة بعض نصوص قانون الاستهلاك تخص فقط الأشخاص الطبيعيين .
لكن يمكن أن يتخذ بعض الأشخاص المعنويين للقانون الخاص الذين لديهم نشاط غير مهني ، صفة المستهلكين . مثلا : الجمعيات دون غرض مالي فهؤلاء الأشخاص المعنويين يمكنهم في رأينا أن يتمتعوا بقواعد قانون الاستهلاك التي لا تخص فقط الأشخاص الطبيعيين .

العنصر الثاني من التعريف : المنتوجات أو الخدمات .
إن استعمال هذه الكلمتين ، المنتوجات أو الخدمات ، يوضح أن مفهوم المستهلك له نطاق واسع ويطبق على حالات مختلفة :
ـ يمكن أن تكون المنتوجات محل استهلاك مادام أن الحصول عليها أو استعمالها يكون لغرض غير مهني. فالاستهلاك لا ينحصر على الأشياء تنتهي من أول استعمال(كالغذاء). فهناك منتوجات ذات استعمال طويل المدى ( DURABLE ) ( كالسيارة ، الآلات المنزلية ) وحتى العقارات ( السكن ) تعتبر من الأشياء القابل للاستهلاك .
ـ يمتد الاستهلاك أيضا إلى الخدمات . فمفهوم الخدمة مجهول في القانون المدني وكثيرالاستعمال في القانون الاقتصادي ويشتمل كل الخدمات الممكن تقديرها نقديا خارج عن توريد المنتوجات .فبعض الخدمـات ذات طبيعة مـادية ( التـصليـح ، التنظيـف REPARATION ET NETTOYAGE ) ، والأخرى لها طبيعية مالية ( التأمين ، القرض ASSURANCE ET CREDIT ) والبعض الآخر ذات طبيعية فكرية أو ذهنية( العلاج الطبي ، الاستشارات القانونية SOINS MEDICAUX ET CONSEILS JURIDIQUE ) .
فكل هذه تعد خدمات قابلة لاستهلاك مادام أنها مقدمة لشخص غير مهني . إن صفة الشخص الذي يقدم المنتوج أو الخدمة لا تؤثر على تعريف المستهلك . فالمورد قد يكون شخصا طبيعيا مهما كانت مهنته ( تجربة ، حرفية أو غيرها ) .
وقد يكون هذا المورد شخصا معنويا ( الشركات ، المؤسسات العامة ) ، وقد يكون من القطاع العام أو الخاص . عموما المورد ( FOURNISSEUR ) قد تكون له صفة المهني حسب التعريف الذي نقوم به في ما بعد. وصفة المهني هي التي تضع المستهلك في حالة ضعف وهذه الآخرة تؤدي إلى قواعد الحماية . يمكن في بعض الأحيان أن تكون مورد المنتوج أو الخدمة غير مهني ، وبهذه الصفة يكون فردا كما يقال([8]).وهذا يؤدي إلى تخفيف وحتى إلى إزالة قواعد الحماية و لكن الشخص الذي يكسب أو يستعمل شيء ما لغرض غير مهني تبقى له صفة المستهلك .

العنصر الثالث من التعريف : هدف غير مهني .
يعد الهدف الغير المهني الوارد في تعريف المستهلك هو المعيار الأساسي : فالمستهلك هو من يحصل على المنتج أو الخدمة لهدف غير مهني ، بمعنى آخر لهدف شخصي أو عائلي . ونذكر بعض الأمثلة عن أعمال الاستهلاك : شراء الأغذية ، العلاج ، اكتتاب طلب التأمين
( SOUSCRIRE UNE ASSURANCE ) ، شراء آلات منزلية ، شراء سيارة ، إيجار أو بنــاء سـكـن ، قــرض نصيب مــن النــقود لـتـغـطـيــة النـفـقــات ( EMPRUNTER L ARGENT NECESSAIRE POUR CES DEPENSES )
والمعيار السابق ذكره هو معيار التمييز بين المستهلك والمهني . وهذا التمييز هو أساس قانون الاستهلاك .
ثـانيــا : تـعريـف المهنـي :
فــالمــهني هــو الـشخص الــذي يعمل لحاجياته المهنية ، يؤجر محل تجاري ، يشتري سلع لإعادة بيعها ، يـكـسـب الـمـهـمات والآلات (IL ACQUIERT DU MATERIEL OU DE L' OUTILLAGE ) ....الخ . فالهدف العملي هو الذي يسمح بتصنيف صاحبه إما بين المهنيين وإما بين المستهلكين . كلمة مهنة مستعملة في قانون الاستهلاك لتعيين كل نشاط منظم لغرض إنتاج أو توزيع أو أداء خدمات . فقد يكون هذا المهني شخصا طبيعيا أو معنويا ، الشركة المهمة تعتبر كمهني والأمر كذلك بالنسبة للتاجر .
فمفهوم المهنة يتمدد حتى إلى القطاع العام ، مثل : البريد فهو يعتبر في قانون الاستهلاك كمهني.يجب أن نصنف من بين المهنيين وليس من بين المستهلكين كل من يشتري سلع ويستعملها لأغراض مهنية وحتى ولو لم يبيعها . مثل الشركة التي تشتري آلات لمصانعها وهذا التصرف يعتبر عملا مهنيا. تلك الأعمال تندمج في التطور الاقتصادي للإنتاج أو التوزيع وهذه الأعمال ليست أعمال استهلاكية . فالتمييز بين المهني والمستهلك هو أساس القانون الاستهلاك . فوجود هذا الفرع من القانون يرجع بصفة عامة إلى هذه الملاحظة : تكون وضعية المهنيين متفوقة بالنسبة للمستهلكين ، ويعود هذا إلى خبرتهم التقنية وإلى المعلومات التي يمتلكها وكذلك إلى قدرتهم المالية .
وهدف قانون الاستهلاك هو إقامة توازن في علاقة المستهلكين والمهنيين . ويمنح هذا القانون للمستهلكين حقوق كوزن مقابل للامتيازات التييتمتع بها المهنيون .
ولكن يجب ألا يؤدي بنا هذا إلى القول بأن المهنيين والمستهلكين يكونون فئتان مختلفتــان مـن المواطنين . فجاء على لسان الرئيس كيندي( Kennedy ) عام 1962 ( كلنا مستهلكين ) .
فالشخص الطبيعي يعتبر مستهلكا في مختلف فترات حياته وإن الشخص فضلا عن ذلك يمارس نشاطا مهنيا . حينما يشتري التاجر مواد غذائه يعتبر مستهلكا .
فقانون الاستهلاك يتعلق بوظيفة اقتصادية وليس بنوع من الأشخاص([9]).

ثالثا : الحالات التي يقل فيها التمييز بين المهني والمستهلك .
يمكن أن يقع شخصا ما في حالة هجونية ( hybride ) تقرب من جهة إلى مهني ومن جهة أخرى إلى حالة مستهلك . هنا يجب اختيار تأهيل : إذا كان الشخص مستهلك فهو يتمتع بقواعد الحماية ، أما إذا كان مهني فلن يستفيد بهذه القواعد . الصعوبة تكون في حالتين متميزتين :
ـ أولا : لما يحصل شخصا ما على منتج أو خدمة لغرض مزدوج ، مهني وغير مهني بالمرة. مثلا : وكيل عقاري يشتري سيارة يستعملها لتنقلاته المهنية ولتنقلات عائلية . إذن هنــا يجب تطبيقعلــى هذاالافتراض القاعدة التي يتفوق فيها الأصل على التابع ( Le principal l'emporte sur l'accessoire ) قليل جدا .
ـ ثانيا : هناك حالة شخص ما يحصل على منتوج أو خدمة لاحتياجاته المهنية ، لكنه يعمل خارج اختصاصه المهني . هنا الاجتهاد القضائي غني جدا وهو يعتبر هذا الشخص كمستهلك وسنجد هذا المشكل في ما يوالي .
الفصل الثاني : توسيع مفهوم المستهلك .
لو وسعنا مفهوم المستهلك إلى أشخاص آخرين فإنهم سوف يستفيدون من القواعد التي تحمي المستهلك . وهذا لا يعني أنهم حتما مستهلكين بل يمكننا تشبيههم بمستهلكين .
هناك ثلاث أنواع من الأشخاص :
ـ المهنيين الخارجيين عن إطار تخصصهم ،
ـ الموفرين الذين يوفرون أموالهم ،
ـ المستعملين للموافق العامة ،
إن وضعيتهم تثير مشاكل مع مفهوم المستهلك .
أ ـ المهنيين الخارجين عن إطار تخصصهم : مثلا الفلاح الذي يقوم بتأمين استغلاله الزراعي ، وكذلك التاجر الذي يركب منبه ضد السرقة في محله ، وكذلك المحامي الذي يشتري جهاز للإعلام الآلي لحاجاته المهنية . كل هذه الأعمال لها هدف مهني ، والأشخاص الذين يقومون بها لا يدخلون في مفهوم الضيق للمستهلك . ولكن كل هؤلاء يعملون خارج نطاق اختصاصهم وقد يجدون أنفسهم في وضعية ضعف أمام متعاقد يهم المهني ( المختص ) وهي وضعية تشبه وضعية المستهلك . ونجد أن جزء من الاجتهاد القضائي قد تأثر بهذا فوسع إفادة قواعد قانون الاستهلاك لهؤلاء الأشخاص الذين يعملون خارج اختصاصهم بهدف مهني كما تبنى بعض الفقهاء هذه الفكرة . وجزء آخر من الاجتهـاد القضـائي ومن الفقه يرفضون تمـامـا توسيــع مفهوم المستهلك وهذا صحيح للأسباب التالية :
ـ المهني الخارج عن إطار تخصصه لم يكن فاقد الخبرة تماما كالمستهلك . طبعا هذا حسب الحالات ، وبصفة عامة الشخص الذي يعمل لاحتياجاته المهنية هو أكثر فعالية وحماس من الشخص الذي يعمل لاحتياجاته الخاصة إذن الأول أكثر دفاعا عن نفسه .
ـ وكذلك المفهوم الواسع للمستهلك يجعل حدود قانون الاستهلاك غير دقيقة لمعرفة ما إذا كانالمهني يعمل في إطار اختصاصه أم لا يجب البحث حالة بحالة ، لكن نتيجة هذا البحث غير مضمونة ( أو احتمالية ) .وفي الحقيقة يجب على المتعاقدين معرفة القانون الذي يطبق عليهم مسبقا .بهذا المفهوم الضيق أكثردقة ويحمل حماية قانونية أكبر التي لم نجدها في مفهوم الواسع .
ـ وأخيرا لو اعتبرنا المهنيين الذين يعملون في إطار تخصصهم . مثلا لما يبرم المحــامي عقود لاحتياجـاته الخـاصة يـمـكـن أن يتفــادى المصائد القــانونية ( Les pièges juridiques)للعقود لأنه يعتبر صاحب خبرة وهذا دون احتياج قواعد الحمــايــة. وبهذه الطريقــة يحل الثنائي ذوي الاختصاص / غير المختص (Binôme compétent / Profane ) محل الثنائي المهني / المستهلك
( Binôme Professionnel / Consommateur ) . ويصبح الثنائي الأول معيار تطبيق قواعد الحماية . هذا المعيار نظريا يكون مرضي ولكن يفقد كل دقته . ولهذا السبب لا يمكن اعتباره بصفة جدية اعتمادا على المفهوم الضيق للمستهلك : فإن الشخص الذي يعمل لغرض مهني لا يعتبر كمستهلك .
ولكن هذا المفهوم الضيق يعدل بملاحظتين :
ـ من جهة بعض قواعد قانون الاستهلاك غير مخصصة للمستهلكين فقل وإنما يمكنها أن تثار من طرف أشخاص آخرين . مثل القواعد التي ظهرت مسبقا لمفهوم المستهلك هذه القواعد الواسعة المجال يحتمل تقلصها مستقبلا ولا تزول كليا .
ـ ومن جهة أخرى توجد قواعد خاصة لحماية المهنيين الذين هم في وضعية ضعف . وهذه القواعد لا تدخل ضمن قانون الاستهلاك .
ب ـ المدخرون الذين يوفرون أموالهم(Les épargnants faisant des actes de placement ) .
الاقتصاديون يفرقون بين المستهلكين والمدخرين :
ـ المستهلكون يستعملون سيولتهم النقدية من أجل إشباع حاجياتهم فورا .
ـ المدخرون ( الموفرون ) يحفظون أموالهم عادة كاحتياط لحاجيتهم المستقبلية .
لما يملك شخصا ما مبلغ معين له نظريا اختيارين :
إمــا أن يستهلك بشرائــه سيــارة ، إمــا أن يوفر بشــرائــه أسهم في البورصة ( Les actions en bourse ).
الادخار عكس الاستهلاك، فيبدو لنا للوهلة الأولى بأنه يتملص من قانون الاستهلاك، ولكن في الحقيقة إن الأشياء لا تظهر سهلة كما تبدو.
فالمستهلكين والمدخرين يشتركون في كونهم : ليسو مهنيين ، ويتعاقدون مع المحترفين وحينها يبدو أن القوانين التي تحمي المدخر تشبه تلك المتعلقة بقانون الاستهلاك([10]).
توجد حتى قواعد تحمي دون تمييز كل من هم غير مهنيين سواء كانوا مستهلكين أو مدخرين.ورغم هذهالتقربات فإنه لا يجب حتما أن تشبه قانونا المدخرين بالمستهلكين والعكس صحيح حيث أنه وجدت بعض القواعد وضعت من أجل المستهلكين ولا يمكن ربطها أو تطبيقها على المدخرين ( الموفرين ) .

ج ـ المستفيدين من المرافق العامة : Les Usagers des Services Publics
نسمي مرفق عام إذا وجد هناك شخص من القانون العام ( الدولة، الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ) الذي يؤمن أو يضمن إشباع في الاحتياجات ذات المصلحة العامة .
عندما تكون الخدمة لصالح شخصي أو عائـلي ، هل نستطيع اعتبار المستفيدين كمستهلكين ؟ والمرافق العامة كخبراء أو مختصين ؟ أهمية السؤال هي معرفة ما إذا كان قانون الاستهلاك يمكن أن يطبق . الإجابة على هذا التساؤل تكون إيجابية إذا كانت المرافق العامة ذات طابع صناعي أو تجاري : منذ الحكم الشهير الصادر عن محكمة المنازعات الفرنسية في 22 جانفي 1921 المرافق العامة المذكورة أعلاه تخضع في علاقاتها مع المستفيدين للقانون الخاص ولاختصاص القضاء العدلي . ينتج إذن أن المستفيدين غير المهنيين يعتبرون مستهلكين كزبائن المؤسسة الخاصة .
وتكون الإجابة أكثر صعوبة بالنسبة للمرافق العامة الإدارية التي لا تبحث عن الربح بل هدفها يبرز في تحقيق المنفعة العامة .إذا تمسكنا بهذا التصور النظري يمكننا أن نستخلص بأن قانون الاستهلاك لم يكن له دور في هذا المجال ، ولكن إذا تمعنا في الأمر جيدا نلاحظ أن المستفيدين في وضعية ضعف أمام سلطة المرافق العامة وهم بحاجة إلى حماية كالمستهلكين . توجد هناك نصوص خاصة بحماية مستفيدي المرافق العامة ونذكر من بينها القانون الفرنسي المؤرخ في 17/ 07/1978 والمرسوم ( الفرنسي ) المؤرخ في 28/11/1983 اللذان يتضمنان عدة إجراءات لتحسين العلاقات بين الإدارة والمواطن ونذكر أيضا المرسوم الجزائري رقم 88- 131 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1988 الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن .
هل يمكن توفير حماية إضافية للمستفيدين بإخضاع المرافق العامة الإدارية لقواعد قانون الاستهلاك ؟
إن المرافق العامة الإدارية لا تخضع إلى قواعد قانون الاستهلاك حيث أن الخدمة جماعيةومجانية (بدون مقابل ) كمرفق العدالة ، الشرطة ومرفق الطرق (Voirie )والمستفيدين من هذه الخدمات ليسوا مستهلكين . لكن يوجد هناك نوع من المرافق العامة الإدارية التي تقدم خدمات بمبالغ مالية مثل المستشفيات ، إن المستفيدين غير المهنيين لهذه المرافق هم بالتأكيد من المستهلكين يمكنهم أن يثيروا قواعد قانون الاستهلاك .
ويكون الحل أقل تأكيدا أو دقة عندما يتعلق الأمر بمرافق عامة أخرى كمرافق التربيةالوطنية .
ونستطيع ملاحظة هذا في القانون الفرنسي وكذا في القانون المعمول به في الاتحاد الأوروبي
( Droit Communautaire ) الذي يتجه إلى توسيع قواعد قانون الاستهلاك إلى مفهوم المرفقالعام .
القسم الثاني


تقديم عام لقانون الاستهلاك

في يومنا هذا يوجد قانون الاستهلاك في كثير من البلدان . هنا يجب تحديد مضمون هذا القانون وكشف تأسيسه ووصف طرقه وهذا دون تفصيل بلد عوض الآخر .
الفصل الأول : مضمون قانون الاستهلاك .
أولا : ما هو قانون الاستهلاك ؟
لا يمكن أن نعطي تحديد دقيق لقانون الاستهلاك ، هذا التحديد هو غير ممكن وغير ضروري لأن الفروع القانونية ليست لها حدود مخططة ، وقانون الاستهلاك لا يستثنى من ذلك .بعض الفقهاء لهم تصور ضيق لقانون الاستهلاك والبعض الآخر لديهم تصور أوسع . إذن لا داعي للبحث عن ما هو على حق أم لا.
قلب قانون الاستهلاك يتكون من القواعد التي تهدف في مجملها إلى معيارين :
أ ـ تطبيقها ينحصر فقط في العلاقات بين المهنيين والمستهلكين .
ب ـ هدفها حماية المستهلكين .
وفي مفهومه الضيق يتوقف قانون الاستهلاك عند هذه القواعد السالفة الذكر . لكن من الضرورة أن يكون هناك تصور واسع لتقديم ما تجمله هذه المادة .
من جهة لكي تنتمي قاعدة ما إلى قانون الاستهلاك لابد أن تنطبق أساسيا على العلاقات بين المهنيين والمستهلكين . ليس من الضروري أن تنطبق بالتقصير على هذه العلاقات .
بالتالي النصوص المتعلقة بضمان العيوب الخفية ( La Garantie Des Vices Caches ) ، الـغـش والـتـدلـيـس( Les Fraudes et Falsifications ) ، والإشهــار الــخــادع ( La Publicité Trompeuse ) لهم نظريا تطبيق عام لكن يمكن إدخالهم في قانون الاستهلاك ( Le Code De La Consommation ) . من جهة أخرى من الصعب الالتزام بالقواعد لغاية حماية المستهلكين . لأن العلاقات بين المهنيين والمستهلكين ينتج عنها تطبيق قواعد لا تملك هدف استهلاك .
( A L’ Application De Règles Qui n’ ont pas un but Consumeriste ) ولكن هذه قواعد يمكنها أن تكون إيجابية أو سلبية على المستهلكين . مثل عيـوب الرضا ( Les Vices deConsentement ) ،
وعــدم تـنـفـيــذ العــقد ( L’ Inexécution du Contrat ) واختصاص القضــاء ( La Compétence Judiciaire ) ، هذه القواعد لا تنتمي إلى قانون الاستهلاك بصفة مبدئية وإنما هي مرتبطة به بشدة .لحد الآن لم نذكر إلا القواعد العامة لقانون الاستهلاك ، أي القواعد التي تطبق على مجموع المنتوجات والخدمات المقدمة للمستهلكين .
هناك أيضا قواعد متخصصة لحماية المستهلكين من أي منتج أو من أي خدمة : كالمنتوجــات الغذائية أي ( Les Produits Alimentaires ) ، الــمنتوجــات الصيدلية ( Les Produits Pharmaceutiques) ، السيارات( Les Voitures Automobiles) ، السكـن ( Logement ) ، التأمينات ( Les Assurances ) .....الخ .
هذه القواعد المتخصصة عديدة وهي توسع أكثر مجال قانون الاستهلاك . لا يمكن دراستها كلها في هذه المحاضرة ، ولكن القواعد الأساسية ستطرح وتعالج في قانون الاستهلاك الجزائري .

ثانيا : قانون الاستهلاك يعد قانونا متعدد الفروع .
( Pluridisciplinarité Du Droit De La Consommation )
ما هي الفروع التي تخص أو يختص بها قانون الاستهلاك ؟
أ ـ القانون المدني يختص بالاهتمام الأول ، لأن العلاقات بين المهنيين والمستهلكين تكون محل عقود للقانون الخاص في أغلب الحالات . بعض نظريات القانون المدني مثل ضمان العيوب الخفية والالتزام بالأمن و الالتزام بالإعلام تحوز على أهمية خاصة للمستهلكين ، وتدخل كلها في مجال أو نطاق قانون الاستهلاك . ونجد كذلك بعض أحكام قانون الاستهلاك وخاصة تلك المتعلقة بالشروط التعسفية ( Les Clauses Abusives ) يمكن ربطها بالقانون المدني .
ب ـ للقانون التجاري دور مقلص لأن قانون الاستهلاك لا يهتم بالتجار فقط لكن بكل المهنيين . لكن قانون الاستهلاك يتضمن أحكاما تخص التجار ، ومع ذلك يمكن ربطها بقانون الاستهلاك مثلا كتلك المتعلقة بتنظيم الأساليب التجارية كالإشهار .
ج ـ يحوز القانون الجنائي بمكانة هامة في قانون الاستهلاك وهناك عدة التزامات خاصة تلك التي تلقى على عاتق المهنيين بهدف حماية المستهلك فإنه تواكبها أو تقابلها عقوبات جزائية.فعلى سبيل المثال الغش والتدليس أو التزوير توصف بأنها جرائم جنائية .
ونجد أيضا عقوبات جزائية في مجال الإشهــار والبيع المتنقــل ( Démarche ) والقرض ( Crédit ) .
للعقوبات الجزائية دور أكثر وقاية بسبب التهديدات التي تحتوي عليها . فوجود بعض العقوباتالجزائية تبدو ضرورية وأكيدة لضمان احترام القانون بشرط أن تكون هذه العقوبات متطابقة مع المصالح والأهداف التي يصبوا القانون لحمايتها .
د ـ لقانون المرافعات دور في قانون الاستهلاك سواء كان في الإجراءات المدنية أو الإجراءات الجنائية . لأنه يجب أيضا تسهيل وصول إلى العدالة . وفي هذا الشأن تم تبسيطالإجراءات و استفادت الجمعيات بحق التقاضي لحماية المصلحة الجماعية للمستهلكين .
هـ ـ ويساهم القانون الإداري في إثراء قانون الاستهلاك من جهتين :
ـ الجهة الأولى هي من ناحية أعوان الإدارة وخاصة أعوان مديرية المنافسة والقمع والغش إذ أن مهمة الأعوان هي مراقبة تطبيق النصوص التي تحمي المستهلكين .
ـ ومن الجهة الثانية فإن بعض المرافق العامة مثل البريد والمستشفيات لهم مع مستخدميهم ( Les Usagers ) علاقات تثير نفس المشاكل بين المهنيين والمستهلكين ويبدوا من خلال ذلك التحليل أن قانون الاستهلاك غير منسجم ( أو متجانس ) . والأمر بغير ذلك ، لأن فكرة مشتركة تنشط ( تحرك) مجموع هذه الفروع القانونية : ضرورة حماية المستهلكين من سيطرة شركائهم الاقتصاديين . وهكذا تزول الحواجز التي تفصل الفروع التقليدية للقانون .
ولا يجب أيضا اعتبار قانون الاستهلاك كقانون مستقل بذاته عن القواعد العامة للقانون المدني والقانون الجنائي وقانون المرافعات ( Droit Judiciaire ) وكذا قواعد القانون الإداري . فكل هذه القواعد تظل أو تبقى ) دائما قابلة للتطبيق . فقانون الاستهلاك يقدم فقط في الميدان الخاص به قواعد خاصة تتجاوز التقسيمات التقليدية للقانون .

ثالثا : الفروع المجاورة لقانون الاستهلاك .
إذا خرجنا الآن من حدود قانون الاستهلاك نلاحظ بأن عدة مواد تلمسه من قريب وتتفق معه في بعض النقاط .
أ ـ وهو الشأن بالنسبة لقانون المنافسة الذي يسري على علاقات المؤسسات بعضها ببعض ، ولكن توجد مجموعة من القواعد التي تعود إلى قانون الاستهلاك وقانون المنافسة ( مثل : منع الممارسات التجارية التعسفية أو العدوانية ) . وعموما تكون لقواعد قانون المنافسة نتائج بالنسبة للمستهلكين وفي المقابل قواعد قانون الاستهلاك لها تأثير على المنافسة ويمكن دمج ( جمع ) المادتين الاستهلاك والمنافسة. فيما يسمى قانون السوق .
ب ـ فرع مجاور آخر هو قانون التوزيع ( Le Droit De La Distribution ) الذي يخص النشاطات التوسطية بين الإنتاج والاستهلاك . إلا أنه هناك بعض التشعبات التي تظهر لكون القواعد الهادفة إلى حماية المستهلك تشمل في العموم نشاطات التوزيع . ومع ذلك يبقى هذا القانون أكثر وصفا ، في حين أن قانون الاستهلاك يتميز بطابعه القائم على الغاية
ج ـ ويخضع قانون الاستهلاك وقانون البيئة إلى نفس الفلسفة : ويحذران من مخاطر النظامالذي يبحث دائما على المردودية في الإنتاج على حساب المصالح البشرية .
ومن خلال المضمون نجد أن قانون البيئة يتميز عن قانون الاستهلاك: فيهدف الأول لحماية الأشخاص ضد مخاطر محيطهم الطبيعي فيما يبحث الثاني لحمايتهم ضد تنمية المؤسسات التي تزودهم بمنتجات وخدمات . ويمكن التقارب بين القانونين مثل تلوث المياه : فهو في آن واحد مسألة بيئية واستهلاكية .

الفصل الثاني : أساس قانون الاستهلاك .
أولا : تساؤل :
لماذا القانون يحمي المستهلكين ؟ يجيب أنصار التصور الوضعي للقانون : لأن في نصف القرن 20م المستهلكين شكلوا جماعة ضغط قوية للحصول من الدولة على قوانين ذات الطابع الاستهلاكي( Les Lois Consuméristes ) ..
إن هذه الإجابة غير خاطئة ، إلا أنها غير كافية . صحيح إن جمعيات المستهلكين أثروا على المشرع ، ولكن إذا تشكلت جمعيات المستهلكين واستمع إليها فهذا يعود ممكن إلى الاحتياج العميق للمجتمع . لذا ينبغي البحث في أفق بعيدة عن أساس القواعد الحماية ، مما يؤدي إلى تقدير المؤيد من الرافض .

ثانيا : المذهب المؤيد لقواعد الحماية .
إن وجود قانون الاستهلاك يتأسس على ثلاث ملاحظات :
ـ المستهلكين هم في مرتبة ضعف أمام المهنيين ،
ـ الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية الضعيف من القوي ،
ـ عجز القانون المدني التقليدي عن تأمين حماية المستهلكين .
أ ـ فيما سبق ( الأفكار العامة ) بينا الأسباب التي أدت إلى عدم التوازن بين المستهلكين والمهنيين .
ويظهر من ذلك أن المستهلك هو أولا ضحية للمجتمع الاقتصادي الشيء الذي يستدعي حمايته بمختلف الطرق ولكن ذلك لن يجدي نفعا إذا لم ينظم المستهلكون بأنفسهم دفاعهم الذاتي وذلك يمكن تحقيقه بواسطة تجمعات . وبالفعل يبدوا أن قواعد الحوار أرسيت والسلطات العمومية تلعب بينهم دورا منظما. والكل يهدف إلى تحويل المستهلك من ضحية إلى متعامل في المجتمع الاقتصادي .
ب ـ بالنسبة للملاحظة الثانية نستطيع القول بأن الوظيفة الوحيدة للقانون أو على الأقل الوظيفة الأساسية هي حماية الضعيف من القوي ، لأن الحياة في المجتمع غير ممكنة لو وجد أشخاص يقعون دائما ضحية للتعسف السلطوي .
إذا القانون بحمايته للضعفاء فهو يهدف إلى تنظيم مجتمع يسوده السلام، دون الوقوع في المثالية المفرطة. يمكن القول بأن الفعالية تلتحق هنا بالآداب أو الأخلاق، وبما أن الاتفاققائم حول حماية الفلاحين،الأجراء، التجار والصغار فلما لا تكون هي نفسها الأسباب الدافعة لحماية المستهلك .
ج ـ القانون المدني التقليدي عاجز عن تأمين هذه الحماية .
حقيقة توجد حلول في القانون المدني ضد بعض حالات عدم التوازن التعاقدي : نظرية عيوب الرضا ونظرية الضمان في البيع . لكن هذه الحلول للقانون المدني لا يمكن للمستهلك الوصول إليها لأنها تفترض طعون قضائية فردية وهذا بعد إبرام العقد وحتى بعد تنفيذه .
وعلى المشرع لكي يضمن توازن العلاقات بين المستهلكين والمهنيين وضع قواعد أكثر فعالية من قواعد القانون المدني . إن الاستهلاك ظاهرة جماهيرية : إن المصالح غالبا ما تكون صغيرة إذا درسناها حالة بحالة ولكن إذا جمعناها تصبح بالغة الأهمية من حيث أبعادها المكانية والزمنية .
القواعد الجديدة يجب أن تكون لها دور وقائي وجماعي لم توجد في القانون المدني . نحاول مثلا سحب المنتوجات من السوق قبل تسببها في إحداث الأضرار ، أو إزالة الشروط التعسفية قبل إبرام العقود.

ثالثا : المذهب الرافض لقواعد الحماية .
تفرض قواعد القانون للاستهلاك ، وعلى وجه الخصوص الوقائية منها وكذا الجماعية ، ضغوطات على المهنيين ، وهكذا تخالف مبدأ حرية التجارة والصناعة . ويمكن أن يقدم تعددها عيوب وذلك عند الإفراط ، ومن المستحسن عدم إعاقة القانون بنصوص متعددة المعرضة للخطر عدم تطبيقها ، أو تجميد النشاط الاقتصادي في حالة تطبيقها . وفضلا عن ذلك فمنح للمستهلكين تصور على أن القانون يحميهم في كل الظروف وبهذا الطريق جعلهم كقاصرين قابلين للمساعدة ، وأن أكثر حماية من شأنها أن تفعل على استمرار حالة الضعف التي يوجد فيها المستهلكون . ولا يجب تقليل هذه الانتقادات الموجهة لقانون الاستهلاك ، ولإقامة توازن العلاقات بين الشركاء ( المتعاملين ) الاقتصاديين المهم هو تعديل تصرفات المستهلكين أكثر من تعديد القواعد القانونية . يجب على المستهلكين أن يتكفلوا بدفاعهم بأنفسهم ، وهو أمر إعلام وتربية . والأمر يرجع في النهاية إلى التقدير : يجب على القواعد أن تكون فعالة أكثر مما تكون قمعية ومتعددة .

الفصل الثالث : طرق قانون الاستهلاك :
(Méthode Du Droit De La Consommation ) .
إن المشرع يستعمل طرقا متعددة لخلق التوازن في العلاقات بين المهنيين والمستهلكين ، وهذه الطرق تقدم بصفة ثنائية ، وهذه الأخيرة هي محل اختيار للمشرع وبصفة عامة هذه الطرق مستعملة بالجمع .
أولا : قانون الاستهلاك أغلبية نصوصه آمرة تلقى التزامات على عاتق المهنيين وترتبعقوبات . ولكنيوجد في قانون الاستهلاك قواعد غير ملزمة ويوصى المهنيين باحترامها.
في دول شمال أوربا يفضلون القواعد غير الملزمة ( لا يوجد مصطلح دقيق باللغة الغربية لذا نستعمل مصطلح إنجليزي( Soft Low ) . ويفضل القانون الجزائري كالقانون الفرنسي النصوص الآمرة( Hard Low ) ، لأنهما لا يصدقان فعلية القانون الغير الملزم .
ثانيا : الإعلام والحماية .
إن إعلام المستهلكين يعني الاعتراف بأنهم قادرين عن الدفاع على مصالحهم بأنفسهم : والقانون يحول لهم الوسائل لذلك . حماية المستهلكين تعني أنهم رغم معرفتهم المسبقة بالإعلام يمكن أن يقعوا ضحية التعسف حيث لا يمكنهم تفادي ذلك : ولهذا فالقانون يزيل مباشرة هذه التعسفات ( الإساءات ).
إلزام الإعلام وتأسيس أجال للتفكير تعاد إلى الطريقة الأولى ( الإعلام ) ، وإلغاء الشروط التعسفية أو تنظيم مضمون العقد تعود إلى الطريقة الثانية ( الحماية ) . والاختيار بين هاتين الطريقتين يرجع إلى التجربة ( الخبرة ) وليس إلى الاستدلال ( Raisonnement ) .

ثالثا : الوقاية والتعويض . ( Prévention , Réparation ) .
بعض الأحكام تتجنب الضرر للمستهلكين ، مثلا : الأحكام التي تؤدي إلى سحب المنتوجات الخطيرة من السوق أو إزالة بعض الشروط التعسفية في أنواع العقود . وأحكام أخرى تهدف إلى تعويض الضرر المحقق مثلا في حالة مسئولية ناشئة عن فعل المنتوجات ( La Responsabilité Du Fait Des Produits ) أو إلغاء الشروط التعسفية في العقود المبرمة سابقا . والجمع بين الطريقتين ضروري ، فالوقاية أفضل ولكن لأنه لا يمكن توقع كل الحالات نجد أن المشرع لا يهمل التعويض .
رابعا : وسائل فردية ، وسائل جماعية(Moyens Individuels , Moyens Collectifs) .
إن الحلول الفردية تعود إلى تصور تقليدي للقانون الخاص: كل العقود متميز عن غيره، وكل ضحية لها حقوق خاصة بها، وقانون الاستهلاك يدعم هذه الحلول الفردية بالتنظيم مثلا: مسؤوليـة نــاشئة عن فعل المنتوجــات أو بــالتحسين ضمان العيوب المخفية ( La Garantie Des Vices Caches ) .
ولكن الاستهلاك ظاهرة جماهيرية ولهذا فالقوانين المعاصرة أسست حلول جماعية للحماية.
قواعد الوقاية غالبا ما تكون لها ميزة جماعية : تجنب مصدر الأضرار ، يعني حماية كل المستهلكين الذين يمكن أن يقعوا ضحايا . وهناك حلول جماعية ذات طابع إجرائي مثلالطعون التي ترفعها جمعيات المستهلكين .

القـسم الثـالـث


حماية المستهلكين في فرنسا .

جاءت المبادرة في أول الأمر من طرف المستهلكين بذاتهم : وحتى يتسنى لهم الدفاع على مصالــحهم ، تجمع المستهلكون وشكـلـوا هيئــات من القــانون الخــاص ( Des Organismes De Droit Prive ) . ومن بعد نصبت الدولة مجموعة من المؤسسات للقانون العام ، ومهمتها تكمن في ترقية مصالح المستهلكين ، وبالتوازي اتخذ قوانين وتنظيمات لفائدتهم : وتكدسها شكل قانون الاستهلاك . هذه العوامل الثلاث تتعايش معا حاليا في فرنسا.

الفصل الأول : هيئات الدفاع عن المستهلكين .
( Les Organismes De Défense Des Consommateurs )
أولا : تعاونيات الاستهلاك ( Coopératives De Consommation ) .
وهي تجمعات تظم المستهلكين وتأخذ على عاتقها وظيفة غالبا ما تتكلف بها المؤسسات الرأسمالية : تبيع التعاونية المنتوجات التي تقتنيها إلى أعضاءها وذلك بأسعار مقبولة مقارنة مع المؤسسة الرأسمالية كونها لا تهدف إلى الحصول على أرباح .
وقد ظهرت تلك التعاونيات في بداية القرن 19م في بلدان أوربية متعددة ومن بينها فرنسا([11]). وهي الأولى في حركة الدفاع عن المستهلكين ، وهي مكونة على شكل شركات غالبا ما تكون مغفلة ( Anonymes ) ذات رأس مال متغير . وإن النظام القانوني معقد لأن الشركات التعاونية للاستهلاك تحكمها نصوص شتى ، ومن غير السهل تنسيقها : القانون 24 /07 /1966المتضمن الشركات التجارية، القانون 24 /07 /1867(عنوان III ) المتضمن الشركات ذات الرأس مال المتغير ( Les Sociétés a Capital Variable ) ، قانون 10/09/1947 المتعلق بالنظام الأساسي للتعاونية ، قانون 07/05/1917 الخاص بالتعاونية للاستهلاك .
وأكثر التعاونية فقدت صفاءها الأصلي ( Sa Pureté Originaire ) و خاصيتان ترميان لتقاربها من المؤسسات الرأسمالية :
ـ من جهة أولى : أن مجموعة من التعاونيات أصبحت تبيع للجميع سواء منخر طيها أو غيرهم . هذه الإمكانية المعتمدة من طرف القانون تخالف مبدأ من مبادئ القاعدية للحركة التعاونية ،وتؤدي بالمؤسسات التعاونية إلى استعمال الوسائل والممارسات التجارية والتي لا تختلف عن الممارسات التجارية(Les Méthodes Commerciales) للمؤسسات الرأسمالية.
ـ من جهة أخرى فإن التعاونيات تكتسب بعدا تصبح فيه الجمعية العامة منعدمة الدور الحقيقي لتصبح السلطات الحقيقية متمركزة في يد بعض القادة ، وأن الوضع يصبح لا يختلف جوهريــا عن الوضــع المعــروف في المــؤسســات ذات الأسـهـم ( Des Sociétés Par Actions ) .
ومن هنا يستنتج أن التعاونيات الاستهلاكية تأخذ موقفا غامضا : فهي من جهة هيئات لحماية المستهلكين، ومؤسسات يجب على المستهلكين أن يدافعوا عن أنفسهم ضدها من جهة أخرى .

ثانيا : جمعيات المستهلكين ( Associations De Consommateurs ) .
الجمعية يحكم تنظيمها في فرنسا القانون الصادر في 01/07/1905 وهي تتمثل في ًً الاتفاقية التي بواسطتها يضم شخصين أو عدة أشخاص معارفهما ونشاطاتهما بصفة مشتركة ودائمة بهدف مغاير عن تقاسم الأرباح ًً .
C‘ est La Convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’ une façon permanente leurs connaissances et leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices .
عرفت هذه الجمعيات نجاحا كبيرا في فرنسا لأنها تسمح بالدفاع عن كل أشكال المصالح الجماعية . كما أن هذه الحركة الجماعية تشهد على إرادة المواطنين في المشاركة خارج الأجهزة العمومية البعيدة كثيرا عن الحياة الاجتماعية ، الاقتصادية والثقافية . في هذه الحركة ظهرت جمعيات المستهلكين.
ومن تم فهي أكثر تأخرا وأقل فعالية عن نقابة العمال : أرباحهم و مكاسبهم منها لتقلص من مصاريفهم.
ويعتبر الاتحاد الفيدرالي للمستهلكين المؤسس في سنة 1951 الجمعية الأكثر تمثيلا ، وتهدف بصفة حصرية إلى الدفاع عن المستهلكين والتي تشرف على نشر مجلة (ماذا نختار) .
وبالنسبة لجمعيات أخرى فإن الدفاع عن المستهلكين يشكل جزءا من موضوع أكثر اتساعا ، مثلا : اتحاد العائلات الفرنسية ( La Fédération Des Familles de France ) ، الفيدرالية الوطنية للعائلة الريفية( La Fédération Nationale de la Famille Rural ) ، والجمعيات العــائـليــة الأخــرى التي منهــا الكونفديرالية النقــابيــة لإطــار الحياة ( La Confédération Syndicale du cadre de vie ) ، الاتحــاد النسوي المدني والاجتماعي ( L’union féminine civique et sociale ) .
كما نجد أيضا جمعيات مشتقة عن الشركات التعاونية للمستهلكين
( Des Sociétés Coopératives de Consommation ) . وأخيرا نجد الجمعيات التي أنشأت في إطار جمعيات الأجراء ( Syndicats de Salaries ) والتي تتبعها أيضا جمعية القوة العمالية للمستهلكين ( L ‘ Association Force Ouvrière Consommateurs ) .
إن الجمعيات والفيدراليات و الكونفديراليات التي سبق ذكرها هي في غالب الأعم تشكل جمعية جمعيات ( L ‘ Associations D ‘ Associations ) : فالمستهلكين على مستوى القاعدة يشكلون الجمعيات المحلية ، وهي التي تتجمع على المستوى الوطني ، مكونة الاتحاد أو الفدرالية أو الكونفدرالية .
هناك نوع آخر لتجمع على مستوى المحلي : حيث تكون مختلف الجمعيات على مستوى جــهــة مركــز تقنــي جـهـوي للمستهلكين
(Le Centre Technique Régional De Consommation ) الذي يتحدد موضوعه لوضع في متناول منظمات المستهلكين الوسائل التي تمكنهم من تنمية وتطوير مبادراتهم الخاصة .
والمركز التقني الجهوي للمستهلكين مثلا يمكنه تنظيم خدمات مشتركة في مجال التوثيق
( Un Service Commun De Documentation ) . وأخيرا يجب معرفة وجود بعض المنظمات الدولية منها المكتب الأوروبي للمستهلكين على مستوى أوروبا
( Le Bureau Européen Des Consommateurs Sur Le Plan Européen ) ومنظمة
ًً Consumers International ًً المستهلك الدولي على مستوى العالمي .
إن الغالبية الكبرى من الجمعيات الفرنسية للمستهلكين هي جمعيات مصرح بها ، وفي هذا الإطار فإن شكليات التصريح المسبق التي تتم على مستوى المحافظة لا تكون محلا لأية رقابة إدارية ( أو تفتيش إداري ) ماعدا ما يتعلق منها بالانتظام التصريح من الناحية الشكلية . وبمجرد التصريح تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية غير أن أهليتها القانونية هي أهلية محدودة نظرا لأنها لا تستطيع تقبل التبرعات والهبات . وحتى يمكن للجمعية أن تكتسب كامل أهليتها القانونية لابد أن يعترف لها بأنها ذات منفعة عامة بواسطة مرسوم يصدر على مستوى المجلس الدولة : وفي مثل هذه الحالة وحدها يمكنها عندئذ تقبل التبرعات والهبات .
إنه من المهم جدا لكل جمعية أن تحصل على اعتماد(L‘Argument Examine a Dessous ) والجمعيات تقوم بعدة وظائف :
ـ تقوم بإسماع صوت المستهلكين .
ـ وتمثل المستهلكين لدى مختلف الهيئات العمومية والمشتركة
( Organismes Publics ou Semi ( Publics ) ،
ـ وتقوم بإعلام المستهلكين ونصحهم ،
ـ ترافع أمام العدالة عن المصلحة الجماعية للمستهلكين ،
ـ يمكن أن تستعمل إذا تطلب الأمر لذلك وسائل كفاح مثل ( المقاطعة ) .
إن عمل هذه الجمعيات يجد حدوده في شح مواردها المالية : حيث أن مساهمات الأعضاء هي بصفة عامة ذات قيمة مالية ضعيفة ، كما أن مساعدة الدولة هي عادة غير كافية حتى تسمح بنشاط عادي وفعال .

ثـالثـا : قبـول (أو اعتمـاد) جمعيـات المستهلكيـن
( L' Argument Des Associations de Consommateurs ) .
نظم المشرع الفرنسي منذ سنة 1973 إجراءات قبول الجمعيات ، ومن تم فإن الجمعيات المقبولة وحدها يمكن أن تمثل المستهلكين وتحل محلهم في الدعاوي القضائية أمام العدالة.
قواعد القبول ( Les Règles de L’ Argument ) محدد بمواد في قانون الاستهلاك ، ومكملة بمرسوم صادر في 06/05/1988 . وحتى يمكن قبول جمعية ما لابد أن تكون تمثل حقيقة المستهلكين ، وحتى تكون هذه الصفة في الجمعية لابد أن تستجيب هذه الأخيرة إلى أربعة شروط يجب توفرها جميعها :
ـ لابد من مرور سنة واحدة على الأقل منذ إنشاء الجمعية ،
ـ نشاط فعلي ذا طبيعة عمومية يستهدف الدفاع عن المستهلكين ( Activité Appréciée Notamment En Fonction Des publications Des Réunions , Des Permanences ) ،
ـ نطاق كافي(10.000عضو على الأقل مشتركين بشكل فردي في الجمعيات الوطنية ) ،

ـ استقلال عن أي شكل من أشكال النشاط المهني ( Ce Pendant, les associations émanant de coopératives de consommation peuvent être agrées , si elles satisfont aux autres conditions ).

يمنح القبول ( أو الاعتماد ) للجمعيات الوطنية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالاستهلاك والوزير حافظ الأختام ( وزير العدل ) . وبالنسبة للجمعيات المحلية يمنح الاعتماد بقرار الوالي ( Préfet ) ، في الحالتين لابد من استشارة النائب العام ( Procureur Général ) .
يمنح القبول لمدة خمسة سنوات وهو قابل للتجديد ، لابد أن تقدم الجمعيات حصيلة نشاطها سنويا ، يمكن سحب الاعتماد ( القبول ) بعد أخذ رأي النائب العام ، إذا انتفى شرط من الشروط سابقة الذكر . وفي الواقع تم إعطاء الاعتمادات لمدة طويلة نتج عنها إنشاء حوالي 20 جمعية وطنية وعدد كبير من الجمعيات المحلية .



الفصل الثاني : مؤسسات الاستهلاك
( Les Institutions de la Consommation )
أولا : التنظيم الوزاري والإداري( Organisation Ministérielle et Administrative ) .
من 1976 حتى 1991 خصصت الحكومة مرفقا يتكلف خاصة بالاستهلاك : وهذا المرفق يأخذ شكل كاتبة الدولة ( Un Secrétaire d’ Etat ) عموما وفي فترة ما بين 1981 ( 1983 أخذ شكل وزارة حقيقية .
ومنذ 1991 أصبح الاستهلاك جزء من الاختصاصات الثانوية ( أو التابعة ) للوزير الذي له اختصاصات أكثر توسعــا : إذ أنه حاليــا وزير الاقتصــاد والماليــة والميزانية ( Le ministre de l ‘Economie, des Finances et du Budget ) وهو المكلف بالاستهلاك . وهذا التطور يبين أن اهتمام الحكومة بحماية المستهلكين في تناقص مستمر . وليكن هذا التطور هو النتيجة في وضع أكبر النصوص التي تهدف لحماية المستهلك : أين أصبحت المهمة تكمن في تطبيق قوانين الاستهلاك أكثر منها خلق لهذه القوانين .
وجدت الإدارة مهمة تلعب دور على المستوى الأول لتطبيق قواعد قانون الاستهلاك : وهي المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش ( La Direction Générale de la concurrence , de la Consommation et de la répression des fraudes ) المنشأة بمرسوم 05 نوفمبر 1985 التـي كــانت نتيجــة لدمج إدارتين منفصلتين : مصلحة قمع الغش ( le Service de la Répression des Fraudes ) التي أنشأت للسهر على تطبيق قانون 01 أوت 1905 المتعلق بالغش والتزوير ( les Fraudes et les Falsification ) وهذه المصلحة كانت تابعة لغاية 1981 إلى وزارة الزراعة .
ـ والمديرية العامة للمنافسة والاستهلاك ( la Directiongénérale de la concurrence et de la consommation ) التي استخلفت مديرية الأسعار المنشأة بالأمر الصادر بتاريخ 30 ماي 1945 .
المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش تتبع وزير الاقتصاد والمالية والميزانية ( كما هو الحال سابقا فيما يخص المديرية العامة للاستهلاك والمنافسة ) وهي تحتوي على إدارة مركزية وموظفين موزعين على كافة الإقليم ، الذي لهم مهمة أساسية في البحث وملاحظةالمخالفات المتعلقة بقواعد المنافسة وقانون الاستهلاك . وإدارات أخرى ملحقة بعدة وزارات التي تشارك هي أيضا في حماية المستهلك ونخص بالذكر :
ـ المديرية العامة للجمارك ( وزارة الاقتصاد ، المالية ، الميزانية ) .
ـ مصلحة التفتيش للصحة ( وزارة الصحة ) .
ـ مصلحة علم القياسات ( Service de Métrologie ) ( وزارة الصناعة ) .
إن تعدد الوزارات والإدارات في الاهتمام بقضايا الاستهلاك قد يتسبب في عرقلة حمايةالمستهلك، منأجلتجنب هذا الخطر فإن السلطات العمومية قد وضعت جهازين للتنسيق :
ـ مجموعة للتنسيق بين الوزارات فيما يخص الاستهلاك ( le Groupe interministériel de la Consommation ) المنشأة في سنة 1977 ،
ـ لجنة ما بين الوزارات المتعلقة بالاستهلاك(le comité Interministériel de la consommation ) المنشأة في سنة 1983 . هذه الأجهزة تضم مختلف ممثلي الوزارات المعنية بمسائل الاستهلاك والتي لها دور استشاري .

ثانيا : أجهزة التشاور ( les Organes de Concertation ) .
إن قرارات السلطات العمومية تكون أكثر قبولا إذا اتخذت بمشاورة المعنيين ، ووعيا منها بهذا الواقع فإن السلطات العمومية تحيط نفسها بهيئات استشارية تحمل اسم (تسمية) مجالس أو اللجان وذلك حسب الحالات ، يجتمع في إطارها ممثلو الدولة وممثلو الفئات الاجتماعية ( المهنية المعنيون . ويمكن على سبيل المثال أن نذكر المجلس الوطني للاستهلاك ( le Conseil National de la Consommation ) المنشأ لمرسوم مؤرخ في 12 جويلية 1983 ، وهو يتكون من جماعتين ، الأولى وتمثل المهنيين والثانية تمثل المستهلكين . ويشارك في أعمال المجلس ممثلو مختلف الوزارات كذلك مدير المعهد الوطني للاستهلاك ( Institut National de la Consommation) .
ويتكفل المجلس الوطني للاستهلاك بمهمة تسهيل النقاشات والتشاور بين ممثلي المصالح الجماعية للمستهلكين والمستفيدين ( المستعملين usagers ) وممثلي المهنيين، والمرافق العامة والسلطات العمومية حول كل ما له علاقة بمشاكل الاستهلاك . ويعطي رأيه خصوصا في مشاريع القوانين والتنظيمات المتعلقة بالمستهلكين ، ويمكن كذلك تقديم الاقتراحات .
في المستوى الأدنى نجد اللجان ( Comités) المحافظة ( Départementaux ) المتعلقة بالاستهلاك التي أنشأت بمرسوم 29 ديسمبر 1986 . كل لجنة يرأسها إما محافظ ( Préfet ) أو ممثله ( ou son représentant ) وتحتوي على نصف من ممثلي المستهلكين ونصف ( Moitié ) من ممثلي النشاطات الاقتصادية ، وتعطي آراء ووجهات نظر ( رغبات Vœux ) للأسئلة المطروحة حول الاستهلاك ، والمنافسة وتحديد الأسعار .
في داخل اللجنة يمكن إنشاء ابتداء من سنة 1995 لجنة لحل المنازعات ( une Commission de Règlement des litiges ) الاستهلاك ومهمتها تكمن في إيجاد حل ودي وسريع لنزاعاتالاستهلاك ، وهناك أجهزة استشارية تنعقد على المستوى الوطني والتي لها مهام خاصة :
لجنة متعلقة بالشروط التعسفية : ([12]) ( La Commission Des Clauves Abusives ) .
التي جاء بها قانون رقم 23-78 بتاريخ 10/01/1978 ومهمتها التوصية بإلغاء هذه الشروط التعسفية في العقود المبرمة بين المهنيين والمستهلكين . إن التوصيات ( Les Recommandations ) هذه اللجنة ليس لها قوة إلزامية ، إنها تمارس على المهنيين مجرد ضغط معنوي بسيط . إن الوزير المكلف بالاستهلاك هو الذي يجعل هذه التوصيات عامة ( Publiques ) ، حيث أنه ما بين 1978 و 1995 هذه اللجنة قدمت 30 توصية .
تتكون هذه اللجنة من 13 عضو :
ـ من رئيس وهو قاضي من سلك القضاء العادي ( أو العدلي ) ،
ـ من قاضيين من سلك ( أو النظام ) القضاء العدلي أو الإداري أو أعضاء من مجلس الدولة ( Conseil d’ Etat) ،
ـ من شخصيتان مؤهلتان في القانون والتقنيات التعاقدية واللتان يتم اختبارهما بعد الأخذ برأي المجلس الوطني للاستهلاك ،
ـ من أربع ( 04 ) ممثلين للمهنيين ،
ـ من أربع ( 04 ) ممثلين للمستهلكين .
إن التعادل ( أو التساوي La Parité ) بين ممثلي المهنيين وممثلي المستهلكين يظهر الرغبة في حل مشكل الشروط التعسفية بالتشاور.إنها تحضر سواء من طرف الوزير المكلف بالاستهلاك أو من طرف الجمعيات المعتمدة للدفاع عن المستهلكين أو كذلك من قبل المهنيين المعنيين ويمكنها أيضا أن تحضر تلقائيا ( أو أوتوماتيكيا )( Elle peut également se saisir d ( office ) . إنها مختصة بأنواع العقود المقدمة من قبل المهنيين إلى المتعاقدين من غير المهنيين أو المستهلكين .
ـ لجنة حماية المستهلكين([13])(La Commission de la Sécurité des Consommateurs).
الناشئة بقانون 21/07/1983 الذي يسهر على حماية الصحة والأمن للمستهلكين ، إن اللجنة بالإضافة إلى الرئيس و13 عضو ، فهي تتكون من قضاة وخبراء وممثلين للمهنيين وممثلينللمستهلكين ، رئيسها يعينبمرسوم في مجلس الوزراء .
إنها مكلفة بجمع المعلومات حول الأخطار التي ترتبت عن المنتوجات والخدمات ، وتعلن هذه المعلومات في وقتها إلى المواطنين([14]) وتعرض في شكل إشعار([15]) كإجراء للوقاية من الأخطار.
ـ المجلس الوطني للتغذية ( Le Conseil National de L( Alimentation ) .
المنشأ بموجب مرسوم 27/11/1985 يستشار حول ملاءمة الاستهلاك مع الحاجيات الغذائية وحول الأمن الغذائي للمستهلكين وحول جودة المنتوجات ( أو البضائع Denrées ) الغذائية وحول إعلام المستهلكين بهذه المنتوجات .
ـ المعهد الوطني للاستهلاك ( Institut National de la Consommation ) .
المنشأ بقانون 22/12/1966 والذي أعيد تنظيمه بمرسوم 04/05/1990 وهو مؤسسة عامة ذات طابع تجاري وصناعي ، ويتمتع إذن بالشخصية المعنوية .
من جهة ، الدولة تمول المعهد وتعين رئيسه ( يعين بمرسوم باقتراع من مجلس الإدارة ) والذي هو الرئيس التدريجي ( le Chef d’ Administration ) للمستخدمين ومن جهة أخرى ، مجلس الإدارة
( le Conseil d’ Administration ) يتكون من عشر (10) ممثلين المستهلكين وخمسة (05) شخصيات مختصة ومن ثلاثة (03) ممثلين للمستخدمين ( Trois Représentants du Personnel ) ، ومجلس الإدارة ينتخب الرئيس .
المعهد له مهمة ثلاثية :
ـ إنه مركز للتجارب ، فيقوم بالتجارب المقارنة ويفسر النتائج ،
ـ وهو مركز معلومات ووثائق ( il est un centre d( information et de documentation ) ، وهذه المهمة تقوده إلى نشر مجلات ومنها مجلة ًً 60 مليون مستهلك ًً .
ـ إنه هيئة تهتم بالدراسات والتكوين ، الشيء الذي يجعله مثلا يقوم بدراسات قانونية واقتصادية .
ومن أجل القيام بمهمته الخاصة بالتجارب المقارنة ( les essais comparatifs ) المعهد مستعان بهيئة منشأة في سنة 1987 : l’ Autorité des Essais Comparatifs .
وهذه الهيئة تتكون من ستة (06) ممثلين للمستهلكين ومن ستة (06) ممثلين للمهنيين ومن خبيرين (02) ومن ممثل المستخدمين . وإنها تقع ( أو توجد) تحت سلطة مجلس الإدارة للمعهد . ومهمتها ترتكز على إعداد برنامج التجارب المقارنة وتعريف قواعد الأخلاقياتوالمنهجية
( à Définir les règles de Déontologie et de Méthodologie ) وكذا تنظيم توزيع نتائج التجارب .
ـ المخبر الوطني للتجارب : ( Laboratoire National d’ Essais ) .
المنشأ بقانون رقم 78-23 يوم 10/01/1978 والمنظم بمرسوم 10/03/1978 يظهر كمعهد من طبعة مختلطة ( de Nature Hybride ) ويتمتع بالشخصية المعنوية ،وهذا المخبر هو من جهة ، مؤسسة عامة ذات طابع تجاري وصناعي ، ومن جهة أخرى هو مسير من طرف المجلس الذي يتكون من ممثلي الإدارة ، وممثلي المهنيين ،و ممثلي المستهلكين ومن المستخدمين في المؤسسة وأيضا الأشخاص المؤهلين. المخبر مكلف بمهمة تعود إلى المعهد الوطني للاستهلاك : هو مرفق تقني يتكلف بكل الأعمال الدراسية والبحثية والاستشارية الخبرية ( Expertise ) و التجربية ، وكذلك كل الأعمال المراقبة وكل خدمات التعاونيات التقنية المفيدة لحماية وإعلام المستهلكين . وهو كذلك مكلف بتحقيق اختبارات مقارنة .
هدف المشرع من إنشاء المخبر ، هو تجنب أن تكون الاختبارات المقارنة وأعمال تقنية أخرى مخولة لهيئات التي قد تكون كفاءتها وموضوعيتها مشكوك فيها .

الفصل الثالث : القانون الفرنسي للاستهلاك(le Droit Français de la Consommation)
أولا : التسلسل التاريخي للنصوص التشريعية والتنظيمية .
( Chronologie des Textes Législatifs et Réglementaires ) .
بعض النصوص التي تحمي المشترين ( les Acheteurs ) تعود إلى فترة أين لم نتكلم بعد عن المستهلكين ، ولاعن طريق قانون الاستهلاك . هذه النصوص لا تنحصر فقط على العلاقات بين المهنيين والمستهلكين ولكن تطبق فعليا عليهم .
ترجع من جهة ، إلى المواد من 1641 إلى 1648 من القانون المدني حول ضمان العيوب الخفية ( la Garantie des Vices Caches ) ، يرجع تاريخها إلى سنة 1804 يجد أصولها في القانون الرومان واستمرت في الظهور في القانون المدني ، ولكن نقلت إلى قانون الاستهلاك.
نص آخر قديم ، إنه قانون 01 أوت 1905 حول الغش والتزويرات ( les Fraudes et Falsifications ) ، هذا النص ذو طبيعة عقابية يعاقب الخيانة ( la Tromperie ) في البضائع المباعة : عدل عدة مرات ويندمج حاليا في قانون الاستهلاك .
لهذه النصوص القديمة ، أضيفت بعد 1960 وخاصة بعد 1970 ، العديد من النصوص الحامية . هذه الأخيرة تأثرت بحركة المستهلك وشكلت بتراكمها قانون الاستهلاك . إنهم فيغالب الأحيان جمعت في قانون الاستهلاك ، وفيما يلي ، حسب الترتيب التاريخي ، النصوص الأكثر أهمية :
ـ قانون 22 ديسمبر 1972 يطبق على البيع المتجول ( Démarchage ) والذي يعطي للزبائن مهلةللرد لمدة سبعة(07) أيام ،ـ قانون 27 ديسمبر 1973 عين رسميا ًً قانون توجيه للتجارة والصناعة التقليدية ًً وهذا القانون يتكون من أحكام مختلفة قصد ، في أغلب الأحيان لحماية التجارة الصغيرة ضد المساحات الكبيرة(الأسواق الكبيرة ) لكن نجد أيضا حكم لحماية المستهلكين ، المادة 44 التي تمنع الإعلانات الخادعة ( la Publicité Trompeuse ) .
ـ قانون ( Loi : 04 جانفي 1978 عدل المواد 1972 وما يليها من القانون المدني المتعلقة بمسؤولية بنائين المؤلفات العقارية ( la responsabilité des constructeurs d’ouvrages immobiliers ) .
ـ قانون رقم 78-22 المؤرخ في 10 جانفي 1978 الذي يحمي المستهلكين ضد أخطار القرض ،ويعطيهم على الأخص مهلة للتفكير لمدة سبعة (07) أيام .
ـ قانون رقم 78-23 المؤرخ في 10 جانفي 1978 يتكون من أحكام متعددة ، من بينهم نجد على الأخص تلك التي تهدف إلى إلغاء الشروط التعسفية ( les clauses abusives ) ،
ـ قانون 13 جويلية 1979 الذي يحمي الأشخاص الذين يمولون امتلاك لسكن عن طريق قرض عقاري ،
ـ قانون 21 جويلية 1983 المتعلق بأمن المستهلكين الذي ينظم وقاية الحوادث المسببة من قبل المنتوجاتوالخدمات ،
ـ مرسوم 07 ديسمبر 1984 يخلف مرسوم 1972 الذي ينظم تأشيرات ( l’étiquetage ) المنتجات الغذائية قبل أن تكون معلبة ( Préemballés ) ،
ـ أمر 01 ديسمبر 1986 حول حرية الأسعار والمنافسة يتكون من أحكام مختلفة تتعلق بالمستهلكين ، على الأخص تلك التي تلزم المهنيين لإعلانهم بالأسعار ،
ـ قرار ( arrête ) 03 ديسمبر 1987 الذي ينوب عن قرار 1971 ، وهو ينظم إعلان المستهلكين حول الأسعار ،
ـ قانون 05 جانفي 1988 الذي يسمح للجمعيات بحق التقاضي للدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين ،
اعتراف برفع الدعوى لجمعيات المستهلكين ، هو ناتج عن المادة 46 من قانون 1973 والمعدلة بقانون 1988 ،
ـ قانون 06 جانفي 1988 المتعلق بالبيع على مسافة ( la vente a distance ) يعطي للمستهلك حق للرجوع لمدة سبعة (07) أيام ،
ـ مرسوم 04 مارس 1988 أنشئ إجراء بسيط في متناول المستهلك ن تلبية الأمر بفعل شيء l’ action en injonction de faire ) ، وأحكام هذا المرسوم قد نقلت إلى قانون الإجراءات المدنية الجديد،
ـ قانون 06 جويلية 1989 ينظم العلاقات بين المؤجرين ( bailleurs ) والمستأجرين ( locataires ) بهدف حماية هؤلاء الآخرين ،
ـ قانون 31 ديسمبر 1989 يؤسس الإجراءات الموجهة لتنظيم حالة الأفراد المستدينين بكثرة ( surendettes ) ،
ـ قانون 18 جانفي 1992 يأتي بالعديد من الإصلاحات في مجالات مختلفة ، ويسمح بالأخص بالإشهار المقارن ويؤسس L’action en représentation conjointe .
ثانيا : قانون الاستهلاك ( le code de la consommation ) .
القانون الفرنسي للاستهلاك يتكون من فترات متعاقبة ( أو متوارثة ) ، والنصوص التي تكونه متعددة ،لقد وجدت بتواريخ مختلفة وليسوا بطريقة جيدة ومنسجمة البعض مع الآخر.
وتقنين النصوص التشريعية تحقق بقانون 26 جويلية 1993 ، قانون الاستهلاك
( le code de la consommation ) يجمع النصوص العامة للقانون الاستهلاك
( droit de la consommation ) ، بمخطط من خمسة (05) أجزاء :
1 ) ـ إعلام المستهلكين وإبرام العقود ( l information des consommateurs et la formation des contrats )
2 ) ـ موافقة وأمن المنتوجات والخدمات ( Conformité et Sécurité des Produits et Services )
3 ) ـ المديونية ( L’ Endettement )
4 ) ـ جمعيات المستهلكين ( Associations des Consommateurs).
5)ـ المؤسسات ( les Institution ) .
قانون الاستهلاك لا يتكون إلا من نصوص عامة مطبقة على مجموع المنتوجات والخدمات ، يوجد أيضا في قانون الاستهلاك العديد من النصوص الخاصة ( spéciaux ) ، كل منها موضوع لكل فئة مخصصة للمنتوجات والخدمات : السلع الغذائية ، المنتوجات الصيدلية والتجميلية ،الآلات المنزلية، سيارات النقل ، السكن ، التأمين ، الأسفار الخ . هذه النصوص تبقي دائما خارج قانون الاستهلاك .
قانون الاستهلاك إذن هو مجرد تأليف ( compilation ) ينقل عيوب نصوص السابقة وبالأخص النقص في الانسجام، وهذا النقص في الانسجام يبرز عندما يتعلق الأمر بتحديد التطبيق أحكام القانون ( Code )
كل نص دون ( قنن ) يحتفظ بميدانه الخاص ، وبعض الأحكام تطبق بين جميع الأشخاص مهما كانت صفتهم ( مثال القانون القديم المؤرخ في 01 أوت 1905 ) ، والآخرين لهم ميدان محدود بطريقة منافية بمعنى آخر فوائد هم لا يمكن أن تستدعي من قبل المهنيين ( مثال القانون القديم المؤرخ في 22 ديسمبر 1972 حول البيع المتجول(le démarchage) آخرون أيضا لهم ميدان محدد بطريقة إيجابية وفوائد هم تظهر بوضوح مخصصة للمستهلكين ( مثال القانون القديم المؤرخ في 18 جانفي 1992 يؤسس إلتزام الإعلان ) .
لجنة الإثراء المنشئة في عام 1982 اقترحت التكليف بالحضور لمجموعة قانون الاستهلاك نفس ميدان التطبيق : العلاقات بين المهنيين والمستهلكين ( ماعدا الأحكام المتعلقة بالأمن حيثفائدتها تتوسع لكلالأشخاص الذين لحق بهم ضرار جسديا الناشئة عن المنتوجات والخدمات ) . وهذا الاقتراح لم يؤخذ بعين الاعتبار .

ثالثا : الاتفاقات الجماعية للاستهلاك(les Accords collectifs de la Consommation) .
النصوص التي تكون قانون الاستهلاك هم أصلا دوي طبيعة تشريعية أو تنظيمية ، يوجد أيضا ،بشكل إضافي ، نصوص تنتج عن مفاوضة ( Négociation ) بين جمعيات المستهلكين من جهة ، ومهنيين أو منظمات المهنية من جهة أخرى ، هذه النصوص المتفاوض حولها تشبه الاتفاقيات الجماعية
( Conventions Collectives ) للعمل ، ولكن آثارها أقل إجبارا ، يمكن أن نطلق عليهم إسم الاتفاقيات الجماعية للاستهلاك .
الاتفاقيات الجماعية تهدف لحماية المستهلكين ، إنها مشتقة من فكرة ، إذا كان المستهلكين غير قادرين على التحاور فرديا مع المهنيين ، يمكن أن يقوموا بذلك جماعيا ، بواسطة جمعياتهم ، وعلاقات القوة كونها تقريبا متوازية . اتفاقات جماعية أبرمت في العديد من القطاعات المهنية ، مثلا : التنظيف
( Nettoyage ) تصليح السيارات ( la Réparation Automobile ) ، الصناعة التقليدية
( l’ Artisanat ) ، وضعية المطبخ ( l’ Installation de Cuisine ) ، والخدمة بعد البيع
( le Service après Vente ) . هذه الاتفاقات شجعت من طرف الدولة التي أعطتهم إطار بإنشاء في سنة 1982 ًً عقود خاصة بتعديل الجودة ًً
( les contrats pour l’ amélioration de la qualité ) ، والتي استنبطت منها ًً العقود المصادق عليها ًً
( les contacts approuves ) . الاتفاقات الجماعية للاستهلاك أبدت بعض الضعف من جهة محتواها في بعض الأحيان مؤسف : يحدث أن المهنيين يلتزم فقط باحترام القوانين أو التنظيمات الآمرة ، ومن جهة أخرى إذا تعدى الاتفاق هذا النطاق لا يلزم سوى صاحب التوقيع ، هذا يعني أن الاتفاق الموقع عليه من قبل منظمة مهنية لا يخلق أي التزام للمهنيين أعضاء هذه المنظمة ، وبالتالي احترامه يرتكز ليس على الضغط ( أو الإجبار ) وإنما على التحريض( l’ Incitation ) . في الواقع ، هذه الطريقة لم تعطي لحد الآن نتائج ممتازة ، ولجنة الإثراء لقانون الاستهلاك اقترحت في مشروع القانون ( Code ) ، بتزويد الاتفاقات الجماعية بقوة إلزامية للمهنيين الأعضاء في المنظمات الموقعة ( الممضية ) حتى توسع في حدود بعض الشروط ، الطابع الإلزامي لكل المهنيين للقطاع المعني .
وهذا النظام كان يمكن مقارنته بذلك الذي يخص الاتفاقات الجماعية للعمل
( les conventions collectives du travail ) ، والمشروع اصطدم بمعارضة المنظمات المهنية ولم يتلقى أي رد إيجابي ، يوجد أسلوب مجاور للاتفاقات الجماعية ، ولكن مختلف يعتني بجمع ممثلي المستهلكين في هيئة تتمثل مهمتها في وضع نصوص مختصة في العلاقات المهنيين والمستهلكين . إنه حال ( مهمة ) لجنة الشروط التعسفية ولجنة أمن المستهلكين الخ .
التوصيات والآراء والقواعد ( les Normes ) الصادرة من قبل هذه الهيئات ليست في الحقيقة اتفاقات ، ولكنها ناتجة عن مشاورة جماعية ( Concertation collective ) .


[1]- كلمة ‘‘ Marketing ‘‘ تعني فن البيع أو فنون المتاجرة . ولكن لم يوجد فن الشراء ، دون مواجهة النظام القانون التشريعي يحاول بعدة أحكام قمعية أن يقي كل التجاوزات وهذا في طرق البيع أو الإشهار .


[2]- فإذا كان علم الاقتصاد يوجه المستهلك الوسيط ( Intermédiaire ) بالمستهلك النهـائي ( Final ) فإن اهتمامنا لا ينصب سوى على هذا الصنف الأخير ، ذلك أن الصنف الأول يعتبر من دوي المهن أي المحترفين . المستهلك الصناعي أو الوسطي هو الشخص الذي يشتري السعلة بغرض استخدامها في أغراض إنتاجية تجارية لإعادة بيعها أو إنتاج سلعة أخرى أو خدمة وتوزيعها وتسمى هذه السلع بالسلع الصناعية مثال : المواد الأولية والآلات والأدوات وقطع الغيار .

[3] - (3) إن تعريف المستهلك مدعم باتفاقية بروكسال ( Bruxelles ) في 27 سبتمبر 1968 المتعلقة بالاختصاص القضائي وكذلك معاهدة روما ( Rome ) في 19 جوان 1980 المتعلقة بالقانون المطبق للالتزامات العقدية إضافة لبعض الاتجاهات الأوربية .


[4]-استهلاك آتي من اللاتينية لكلمة"Consummare" التي تعني الإنجاز أو الإكمال أو الإنهاء.
(الاستهلاك ينهي التطور الاقتصادي La Consommation Acheve Le Processus Economique.).


[5] - وهذا المفهوم هو الذي اتجه إليه المشرع الجزائري .

[6] - جزء مهم من قانون الاستهلاك ينظم العلاقات الأولية (أو تمهيدية) بين المهنيين والمستهلكين .
من جهة أولى المستهلك بحاجة لمعلومات ليوضح رضاه ولكن من جهة أخرى المهنيين يستعملون طرق مختلفة، الرئيسية منها الإشهار ولكي يجلبون الزبائن . في النهاية الوثائق العقدية بصفة عامة المحررة من طرف المهنيين والمقدمة ( المطروحة ) للمستهلكين وهذا دون إمكانياتهم للمفاوضة( Sans Possibilité De Négociation ) . وهكذا يظهر الخطر بالنسبة للمستهلكين من اجل أخذ القرار الذي يظهر في نهاية الأمر مكلف ودون فائدة . وقواعد الحماية مثل:قاعدة إعلان المستهلك أو القواعد المنظمة للممارسات التجارية كفتح محل للبيع ، تبحث حول تخفيف هذا الخطر .

[7])- اتفـاقيـة بروكسـال في 27 سبتمبر 1968 الـمتعلقـة بـالاختصاص القضـائـي( La Compétence Judiciaire) ( المادة 13 ) تتبنى تصور أوسع لمفهوم المستهلك : " العقد المبرم من طرف شخص من أجل الاستعمال ، يمكن اعتباره كأجنبي بالنسبة لنشاطه المهني . وهذا الشخص يطلق عليه تسمية المستهلك " .
وكذلك توجيه 5 أفريل 1993 متعلقة بالشروط التعسفية ( المادة 2 ) " طبقا للعقود المتعلقة بهذا التوجيه نعني بالمستهلك كل شخص طبيعي الذي يسعى إلى أغراض لا تدخل في إطار نشاطه المهني ".
هذه التعريفات يمكن أن تطبق على الذي يشتري كما يمكنها أن تطبق على الذي يبيع .

-[8]مثل الفرد الذي يبيع سيارته إلى فرد آخر .


[9]- En ce sens, le droit de la consommation diffère du droit de travail, avec lequel il présente par ailleurs des traits communs.




[10] - تلك القواعد التي توجد في مجال السعي لإبرام عقود البيع(البيع المتجول)( Démarchage ) والإشهار والتقاضي .

[11]- Charles Gide fut , en France , l( un des grands théoriciens du mouvement coopératif ( les sociétés coopératives de consommation ) .

[12] - تكون تعسفية الشروط التي يكون موضوعها الإقصاء أو تحديد المسؤولية الشرعية للمهني في حالة وفاة مستهلك أو إصابته بأضرار جسدية ناتجة عن فعل أو امتناع ( Omission ) هذا المهني .

[13] - هذا النوع من التنظيم يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1973 تحت اسم لجنة حماية المستهلك ( sous le nom de Consumer Product Safety Commission ) .

[14] - وتقريرها وآراءها تنشر في الجريدة الرسمية ويمكن أن تذاع المعلومات عن طريق الصحافة .

[15] - إنها تعطي آراء للسلطات العمومية وتحثهم على الأخذ بالإجراءات الضرورية ، ولكن الاقتراحات المقدمة من طرف اللجنة بمنع منتوج ،غير ممكن إخضاعها لقاضي تجاوز السلطة وحتى ولو نشرت لأنها ذات طابع استشاري فقط ( أنظر الحكم الصادر عن المجلس الدولة المؤرخ في27 ماي 1987 (DALLOZ).[/QUOTE]









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاستهلاك, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc