فيما يخص الخبير المعين من طرف المحكمة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فيما يخص الخبير المعين من طرف المحكمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-21, 17:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
firas79
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B8 فيما يخص الخبير المعين من طرف المحكمة

السلام عليكم
أود أن أطرح عليكم هذه القضية عسى أن تجيبوني
هذا الخبير المعين من طرف المحكمة لفحص حالة المتهم العقلية و مدى تحمله المسؤولية الجزائية
هل محكوم بمدة معينة منذ وصول قرار تعيينه لفحص المتهم أم أن هناك فراغ قانوني في هذه القضية
و هل للقاضي الذي أمر بتعيين هذا الخبير أن يلزمه بمدة معينة لفحصه أم لا
فمدة انتظار المتهم في حبسه تطول كثيرا اذ تصل الى شهرين كاملين
سؤالي هل هناك نصوص قانونية تضبط هذا الخبير
بارك الله فيكم أرجوا ان يكون تساؤلي مفهوما و أنا انتظر اجاباتكم على استفساري
السلام عليكم









 


قديم 2010-03-25, 11:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
imane-ahmed
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم نعم أخي هناك نصوص قانونية تضبط الخبير محددة قانون ويذكر القاضي ذلك عند نطقه بالحكم بتعين خبير










قديم 2010-03-25, 16:00   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
firas79
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اختي الكريمة
لكن القاضي الزم الطبيبة فقط بمدة 8 أيام لوضع الخبرة في النيابة بعد معاينة المتهم و لم يلزمها بمدة
محددة لفحص المتهم
و هذا هو الاشكال
نرجوا ان تردي على استفساري
السلام عليكم










قديم 2010-03-25, 21:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
bacha.abd
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يجب استصدار صيغة تنفيذية وتبليغها عن طلريق المحضر الى الخبير
وتحسب مدة 8 أيام من تاريخ التبليغ










قديم 2010-03-26, 17:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
bacha.abd
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

التبليغ ليس من اختصاص القاضي على الطرف المستعجل في القضية استخراج الصيغة التنفيذية و تبليغها مع الحكم الى الخبير عن طريفق المحضر القضائي و يبدأ حساب مهلة 8 أيام التي حددها القاضي من تاريخ التبليغ الرسمي )))القانون القديم المواد من 126 و ما يليها(((










قديم 2010-03-26, 18:06   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
firas79
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بارك الله فيكمما الاخ bacha و الاخت آمال
و لكن لاوضح لكما الامر اكثر استعرض عليكما فصول القضية
تم الاشتباه في هذا المتهم بالاعتداء على قاصر بعد ذلك حول الى قاضي التحقيق الذي امر بوضعه في الحبس الاحتياطي مع اجراء خبرة عقلية على المتهم جاءت الخبرة الطبية الاولى لصالحه اي لا يتحمل العقوبة الجزائية و اصدر قاضي التحقيق قراره بانتفاء وجه الدعوى على اساس انعدام الدليل والحالة العقلية للمتهم استأنف وكيل الجمهورية القرار ليصعد الملف الى غرفة الاتهام التي قررت عرض المتهم على طبيب ثاني الذي فات كل الحدود اذ جاء الى المتهم بعد شهر و نصف من تبليغه القرار و عند مجيئه لم يفحص حتى المتهم و ارسل خبرته بعد شهر و 20 يوم التي اقر فيها ان المتهم يتحمل العقوبة الجزائية لتقرر غرفة الاتهام تثبيت التهمة و حوكم في محكمة الجنح التي حكمت عليه بثلاث سنوات سجن نافذة و غرامة ب 20 مليون سنتيم ليستانف المتهم القرار و في جلسة المجلس احتكم القاضي ثاني درجة الى خبير ثالث يرجح ما بين الخبرتين بشرط وضع الخبرة في مدة 8 ايام من يوم فحص المتهم و الى حد الساعة لم ياتي رغم مرور 15 يوم من تبليغه القرار بالتقريب
اسئلتي مثل التي سبقت هل الخبير مضبوط بمدة معينة بين تسلمه القرار من العدالة و بين مجيئه لفحص المتهم
هل هناك نصوص قانونية و مالعمل في هذه الحالة
بارك الله فيكم الاهتمام بمسالتي
جزاكم الله خيرا نرجوا الاجابة في اسرع وقت
بارك الله فيكم الاخ bacha و الاخت آمال










قديم 2010-03-26, 21:34   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
firas79
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك الاخت آمال
ارجوا أن تجيبي على استفساري
اي ما العمل في هذه الحالة
جزاك الله خيرا










قديم 2010-03-26, 22:21   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
bacha.abd
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مدد التبليغ نص عليها قانون الاجراءات المدنية والادارية و يبدأ سريانها من يوم التبليغ الرسمي أما مدة 8 أيام فهي المدة التي حددها القاضي أي أنها خاضعة للسلطة التقديرية للقاضية’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’هذا ما لدي وأي تصحيح معلل أرحب به










قديم 2010-03-29, 17:44   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
firas79
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بارك الله فيكما لكن لم تجيبا على اسئلتس و ما العمل
هل نتصل بالنيابة للاستفسار ام ما العمل بارك الله فيكم على الافادة
السلام عليكم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحكمة, المعين, الخبير, فيما


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc