منبر الوساطة القضائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منبر الوساطة القضائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-17, 08:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










New1 منبر الوساطة القضائية

تحية طيبة وبعد ،
فهذا باب مخصص لجميع الموضوعات المتعلقة بالوساطة القضائية .
تساؤلات- بحوث- مناقشات-









 


قديم 2010-03-17, 15:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سنشرع بإذن الله تعالى في جمع وإعداد بحث حول موضوع الوساطة القضائية التي تبناها المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 مؤرخ في 25/02/2008 المعدل والمتمم.كوسيلة بديلة لحل النزاعات في النظام القضائي الجزائري.
وانطلاقا من مبدأ دعم الموجود وإيجاد المفقود ن نرجو من الإخوة الأفاضل إثراء هذا الموضوع بجدية نظرا لأهميته الكبيرة في تفعيل دور القضاء من أجل تحقيق العدالة والسلم الإجتماعي.
وشكرا.










قديم 2010-03-17, 16:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
lona-99
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية lona-99
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اول سؤال عن الوساطة القضائية لماذا وضعها المشرع في باب الوسائل البديلة لحل المنازعات مع انها تجرى امام القضاء ?










قديم 2010-03-18, 07:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

إن الوساطة القضائية كانت من أقدم الوسائل لحل الخلافات، وكانت هي الأصل واللجوء إلى القضاء هو الاستثناء ،
إلا أنه مع مرور الزمن ومع تطور مفهوم الدولة الحديثة انقلبت الموازين وأصبح اللجوء إلى القضاء هو الأصل والوساطة هي الاستثناء.
والدارس لتاريخ الوساطة يدرك أن مختلف النظم القانونية الحديثة اعتمدت الوساطة كأداة بديلة لحل النزاعات وإلى غاية أواخر القرن العشرين حيث بدأت الوساطة تسترجع مكانتها المفقودة ، بل أصبحت اليوم في كثير من الدول المتقدمة هي الأصل في حل النزاعات لما تتميز به من خصائص.
ومعظم التشريعات العربية فهي متأثرة إلى حد بعيد بالتشريعات الأخرى في هذا الشأن ، فلا غرو إذن أن يدرج المشرع الجزائري الوساطة ضمن الوسائل البديلة .










قديم 2010-03-18, 09:29   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
saifi27
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lona-99 مشاهدة المشاركة
اول سؤال عن الوساطة القضائية لماذا وضعها المشرع في باب الوسائل البديلة لحل المنازعات مع انها تجرى امام القضاء ?
الوساطة تجري أمام الوسيط القضائي و ليس اما م القضاء لكن يشرف عليها القضاء
في الأيام القليلة القادمة ملتقي وطني حول الوسيط القضائي في العاصمة
وهي نظام قديم ناجحة في المجتمعات العشائرية أما نحن فالمتقاضي يلجا الي الوساطة قبل رفع النزاع أمام القضاء
فالأب و شيخ الزاوية و الجد و العم و غيرهم يمارسون الوساطة في جميع الأمور بعد دلك يتم اللجوء الي القضاء عند استنفاد جميع طرق الصلح في المجتمع و المشرغ الجزائري اصبح مستورد التشريعات دون وضع لجان قانونية تساير الشريع .
تقبلوا مروري









قديم 2010-03-18, 10:57   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور الضيف المحترم على المساهمة في إثراء الموضوع ،
وللعلم أن الوساطة في حل النزاعات لها جذور عميقة في فكر المجتمع الجزائري لأنها تنبع من أصل عقيدته وإيمانه.
وهي السمة الغالبة على طريقة تعامل المجتمع الجزائري في القضاء على دواعي الخلافات التي قد ينتج عنها نزاع يجر الجميع إلى دواليب العدالة.










قديم 2010-03-18, 11:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ونرجو تزويدنا بأي جديد حول الملتقى المتعلق بالوساطة القضائية.










قديم 2010-03-19, 06:01   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأساس التشريعي للوساطة القضائية.
مقـدمة
أمام التطور المستمر للمعاملات الاقتصادية والاجتماعية وتنوعها وما ينتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات أدى إلى تراكم القضايا وأرهق كاهل العاملين بالقضاء، و طول المدد التي يستغرقها النزاع والتعقيدات الإجرائية ، وارتفاع تكاليف التقاضي وغير ذلك مما يولد لدى المتقاضين انطباعا بالملل وعدم الثقة في كثير من الأحيان بما تثمره المنازعة من حل لا يرضي رغبة الطرفين المتنازعين ولا يأخذ بعين الاعتبار مصالحهما المتبادلة، بل ما قد يؤديه الحكم من أضرار تمس مصالح الأطراف جميعا يؤدي في الغالب إلى إحجام الأطراف المتنازعة عن تنفيذ جزء منه أو كله.
أصبح من الضروري البحث عن وسائل بديلة لحل النزاعات، وإبداع آليات قانونية جديدة تمكن الأطراف من حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفـعّال، وتضمن لهم مرونة وحرية لا تتوفر عادة أمام القضاء.
ونظرا لما تحتله هذه الوسائل من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، فقد عرفت اهتماما متزايدا من مختلف الأنظمة القانونية و القضائية، وذلك لما توفره من مرونة و سرعة و الحفاظ على السرية وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول المناسبة لمنازعاتهم..
فكان من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة على إيجاد الإطار الملائم الذي يضمن لهذه الوسائل تقنينها ثم تطبيقها لتكون بذالك أداة فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق.
وانطلاقا من هذا المبدأ وفي إطار تطوير إستراتيجية ناجعة لجهاز القضاء جاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 المعدل والمتمم متبنيا نظام الوساطة القضائية كأداة قانونية بديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على المحاكم وزيادة رضا الجمهور عن النظام القضائي حيث لا يكفي لمواجهة هذه المسألة مجرد زيادة عدد القضاة.
فما المقصود بالوساطة القضائية ؟ وما هي المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها ؟
وما هي المواصفات الواجب توافرها في الوسيط ؟
وما هو دور الدفاع في إنجاحها أو فشلها ؟.
ذلك ماسنوضحه وفقا للخطة التالية :










قديم 2010-03-19, 13:41   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










B18

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جمعة مباركة إن شاء الله

تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال و يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين

آميــــــن يا رب

*************************************

أقدم لكم إخوتي أخواتي هذا الموضوع الشامل عن الوساطة القضائية بقلم الأستاذ: عبد الكريم هرادة رحمه الله تعالى و أسكنه فسيح جناته

و إن شاء الله يكون صدقة جارية له ينتفع بها بعده

و ما عليكم إلا الدعاء له بالرحمة و المغفرة

****************************






في القانون الجزائري





كتبهاالأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في

9 يوليو 2008 الساعة: 11:13 ص



الصلح والوساطة كبدائل جديدة لفض المنازعات القضائية في القانون الجزائري


الأستاذ هرادة عبد الكريم
محام بمنظمة سطيف

يقول الله تعالى : لاخـير في كثيرٍ من نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً النساء 114
يقول الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَالحجرات10
و في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى ، قال : إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لاأقول تحلق لشعر ولكن تحلق الدين).
هكذا حضت الشريعة الإسلامية في مصادرها المختلفة على الإصلاح وحثت على فض المنازعات بين المؤمنين خاصة والناس عامة مبينة الدرجة الرفيعة والأجر العظيم الذي يناله المصلح ،لأن الصلح قبل كل شيء من مكارم الأخلاق التي لا تضاهيها إلا العبادة وتعظيم أمر الله فقد قال الشاعر :
إن المكـارم كلها لو حصلت **** رجـعت جمـلتها إلى شـيئين
تعظيم أمر الله جـل جـلاله **** والسعي في إصلاح ذات البين
والتشريعات الأنجلوسكسونية عامة والأمريكية بالخصوص أخذت بالطرق البديلة لحل المنازعات منذ أمد ، والمشرع الجزائري الذي تأثر بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد بهذه القوانين بحد بعيد استحدث امكانات قانونية بديلة لحل المنازعات القضائية وضمنها على وجه الخصوص الكتاب الخامس منه .
والمشرع الجزائري إنما استحدث هذه البدائل سعيا منه للحد من حجم المنازعات التي باتت تثقل كواهل القضاة وتؤثر على مردود الأحكام النوعي بالتقليص منها وحلها بهذه بالبدائل ما أمكن . كما كان يهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات واجتناب إطالة أمدها بالأخذ والرد وبالطعون التي يمكن ان تلحق الاحكام الصادرة فيها متى كانت قابلة للحل بالطرق البديلة المتمثلة في الصلح والوساطة باعتبارهما من أساس عقيدة ودين المجتمع الجزائري المسلم ومن عاداتها وتقاليده العريقة ، فالعقلية الجزائرية كثيرا ما تفضل الاحتكام إلى هذه الطرق لفض المنازعات سواء بالمجالس العائلية او بالجماعة او ما يصطلح عليه في بعض مناطق الوطن تاربعت او تاجمعت .
كما يمكن أن يستخلص من نية المشرع أنه قد لجأ إلى استجداث هذه البدائل للمحافظة على كيان المجتمع بتجنيبه الأحقاد والضغائن التي قد تنشأ عن المنازعة القضائية بدليل أنه كان قد نص في التعديل الأخير لقانون العقوبات على طرق مشابهة لإنهاء الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالأسرة وبشرف واعتبار الأشخاص وحرمة الحياة الشخصية ، وبعض المخالفات التي لا تشكل إخلالا خطيرا للنظام العام
والمشرع الجزائري إنما لجأ إلى تقنين هذه البدائل مواكبة لحركة المجتمع وتطوره وتماشيا مع ما تفرضه الإتجاهات الجديدة للتشريع الإجرائي الجزائري
غير اننا سنتناول في هذا المقال الصلح والوساطة دون التحكيم كطرق مستحدثة في التشريع الإجرائي الجزائري كون التحكيم بالحقيقة ليس جديدا كما أن له أحكاما خاصة لا تدخل تحت عنوان مقالنا هذا
أولا الصلح :
1- الصلح عامة :
نصت عليه المواد 990 إلى 993 من القانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية ، وهو على العموم إجراء جوازي يمكن ان يعرض من الخصوم الذين يجوز لهم التصالح تلقائيا ، كما يمكن أن يتم بسعي من القاضي .
والصلح غير مقيد بمدة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت عليها الخصومة
والقاضي يما له من سلطة تقديرية هو الذي يحدد الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين لإجراء الصلح مالم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك.
والصلح غير مقيد بمادة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مادة كانت بصريح المادة 04 من القانون 09/08 اللهم الاستثناءات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالمادة الإدارية .
2-تثبيته:
نصت المادة 992 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على أنه يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية.
3- آثاره :
- للصلح أثر منه للخصومة طبقا للمادة 220 من قانون 08/09 .
- يأخذ محضر الصلح نفس قيمة وحجية الحكم القضائي .
- يصبح محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد التأشير عليه من طرف القاضي وإيداعه بامانة الضبط طبقا للمواد 600 فقرة 08 و 993 .
ثانيا الوساطة :
1-الوساطة عامة:
نصت عليه المواد من 994 إلى 1005 من القانون الجديد .
والوساطة عكس الصلح فهي إجراء وجوبي على القاضي القيام بها في الجلسة الأولى ، وهي جائزة في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية على اعتبار أن لها إجراءات خاصة بها . كما أنها لا تجوز في كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام .
والوساطة يمكن ان تمتد إلى النزاع كله كما يمكن أن تنصب على جزء منه فقط
2- مدتها :
حدد المشرع في المادة 996 مدة الوساطة بثلاثة أشهر قابلة للتجديد لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط إلذا ما اقتضى عمله ذلك شرط موافقة الخصوم : والسلطة التقديرية للقاضي في التمديد
3- الشروط الواجبة في الوسيط :
أ-الشروط الموضوعية :
يمكن ان تسند الوساطة إلى شخص طبيعي كما يمكن ان تسند إلى جمعية ، وعندما تسند إلى هذا الأخيرة يقوم رئيسها بتعين أحد اعضائها بتنفيذ الإجراء باسمها ويخطر القاضي يذلك .
ويجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة فضلا عن حسن السلوك الإستقامة الشروط التالية :
-أن لا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف
- أن لا يكون ممنوعا من ممارسة حقوقه المدنية
-أن يكون مؤهلا بالنظر غ في المنازعة المعروضة عليه
-أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة
ونصت المادة 998 المتضمنة كيفية تعين الوسيط وشروطه على ان كيفيات تطبيقها ستحدد لاحقا عن طريق التنظيم
ب- الشروط القانونية :
- أن تصدر في شكل أمر يقضي بتعيين الوسيط
أن يتضمن الأمر موافقة الخصوم
أن يتضمن الأمر تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته
وأن يتضمن تاريخ رجوع القضية إلى الجلسة
3-صلاحيات الوسيط والتزاماته:
عندما ينطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم وللوسيط وعلى هذه الأخير أن يخطر القاضي دون تأخير بقبوله مهمة الوساطة ويستدعي الخصوم إلى أول لقاء للوساطة.
يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل سماعه ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع
في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه مع الخصوم
يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير وأن يخبر القاضي بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه
4- رقابة القاضي للوساطة وأعمال الوسيط:
يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسيط أو الخصوم كما يمكن له إنهائها تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها
يجب في جميع الحالات ان ترجع القضية إلى الجلسة ويستدعى الوسيط والخصوم عن طريق أمانة الضبط
يجب أن ترجع القضية للجدول بالتاريخ المحدد لها مسبقا من قبل القاضي
5- تثبيت الاتفاق:
عندما يتوصل الوسيط إلى اتفاق يحرر محضرا بمحتوى ذلك الاتفاق يوقعه مع الخصوم ، وبعد رجوع القضية للدول يقوم القاضي بالمصادفة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طريق من طرق الطعن


6- آثار الوساطة :


لا يترتب عن الوساطة تخلي القاضي عن القضية وبالتالي يمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت

في حالة نجاح الوساطة يعد محضر الاتفاق بعد المصادقة عليه من القاضي سندا تنفيذيا ويسود نفس حجية الحكم القضائي طبقا لنص المادة600 فقرة 08 والمدة 1004 من القانون 09/08
مقاربـــــة
وفي ختام المقال نعرض لهذه المقاربة بين الصلح والوساطة من حيث أوجه الشبه والاختلاف
1-أوجه الشبه
-كلاهما له أثر منهي للخصومة إذا ما تم نجاحهما
- كلاهما لهما نفس حجية الحكم القضائي
- كلاهما سند تنفيذي
2- أوجه الاختلاف :



الوساطة:


إجراء وجوبي

الصلح:
إجراء جوازي




-الوساطة تسند إلى شخص طبيعي أو جمعية يسمى الوسيط




- الصلح يمكن أن يعرضه الخصوم او يتم بسعي من القاضي

- الوساطة مدتها 03 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة و لنفس المدة (أي لـِ 03 أشهر أخرى).




- الصلح غير مقيد بمدة معينة




- على القاضي القيام بها في الجلسة الأولى (الوساطة)




- الصلح يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت فيها الدعوى



-الوساطة تتناول الموضوع كليا أو جزء منه



-الصلح يتناول الموضوع ككل



-الوساطة مقيدة ( تستثنى منها مادة الأحوال الشخصية والمادة الاجتماعية وكل ما من شأنه المس بالنظام العام )



- الصلح غير مقيد بمادة معينة



-الوساطة تثبت في محضر يوقعه الوسيط والخصوم يصادق عليه بأمر قضائي غير قابل للطعن



-الصلح يثبت في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وامين الضبط



-الوساطة سند تنفيذي بعد المصادقة عليه بالأمر القضائي

-محضر الصلح سند تنفيذي بمرد التأشير عليه وإيداعه









جميع الحقوق محفوظة




عن المدونة الخاصة بالمرحوم











اللهم ارحم الأستاذ الفاضل و اجعل أعماله جميعها خالصة لوجهك الكريم و في ميزان حسناته





اللهم آميــــن آميــــن آميــــن















قديم 2010-03-19, 18:19   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله أعمال المخلصين من أبناء الوطن ،
وما اعتماد الوساطة في التشريع الجزائري إلا ثمرة لهذه الجهود .
وربما يثار التساؤل حول ماهية الحديث عن الصلح ونحن بصدد الحديث عن الوساطة ؟
قالوساطة آلية قانونية ينتج عن اعمالها توصل الخصوصم إلى اتفاق رضائي يعيد التوازن إلى الالتزامات بين الأطراف بما يحقق العدالة التي يطمئن إليها الجميع.
فالصلح هو نتيجة وثمرة الوساطة.
إلا أن ضعف الثقافة القانونية وغياب التشريعات التي تنظم الوساطة كمؤسسة قانونية بديلة لحل النزاعات جعل من مفهوم الوساطة لا يزال غامضاً لدى معظم فئات المجتمع بل حتى لدى رجال القانون في حد ذاتهم.
ويمكن تعريفها بأنها آليـة تقوم على أساس تدخل شخص ثالث محايد مؤهل بين طرفين متخاصمين يعمل بمهارة على تسهيل الطريق أمام أطراف النزاع،وإقناعهم بالتنازلات الممكنة ، للتوفيق بينهما وتقريب وجهات النظر وخلق مناخ للحوار ، من خلال شرحه المكاسب، التي يمكن أن يحققوها عن طريق الاتفاق بدلا من اللجوء إلى القضاء ، وقد تكون الوساطة قضائية، أو خاصة أو اتفاقية.
وبالتالي فالوسيط لا يتقيد بوسائل إثبات خاصة ولا يبحث في قانونية الأدلة، وعليه أن يبتدع الحلول الاتفاقية التي يرتضيها الأطراف بطريقة فنية, بغض النظر عن الحقوق التي يضمنها القانون والعقود فيما بينهم بغرض الوصول إلى الصلح والاتفاق عليه بأداة عقدية ملزمة للجانبين ،على أساس من الواقعية والعدالة تكون أكثر إيجابية من العدالة التي يطبقا القاضي اعتمادا على نصوص قانونية مجردة.










قديم 2010-03-19, 18:47   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صحيح ما تفضلت به أخي الكريم

ما الصلح إلا نتيجة و ثمرة طيبة لتدخل الوسيط بغية إرضاء الأطراف المتنازعة و التوفيق بينها و تقريب وجهات النظر حتى يتم تفادي اللجوء إلى القضاء و تخفيف العبء عنه لكثرة القضايا المعروضة أمامه.










قديم 2010-03-20, 11:49   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

والكلمة الطيبة صدقة ،
وإنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها واشتد الحماس لها ، ونرجو أن تتكاثف جهود الجميع من أجل إثراء هذا الموضوع والتحسيس به على جميع المستويات، قناعة منا بنجاعته في وأد النزاعات التي تمزق كيان المجتمع.
إن الوسيط القضائي يعتبر وافدا جديدا على أسرة أعوان القضاء، من أجل المساهمة في تفعيل دور القضاء الجزائري وترقيته بما يحقق العدالة والسلم الاجتماعي.
وإن كان دور بقية أعوان القضاء يعتبر علاجيا بعد رفع النزاع أمام القضاء ، فإن دور الوسيط القضائي يعتبر وقائيا بأتم معنى الكلمة للحيلولة دون حوث النزاع ، والوقاية خير من العلاج كما قيل.
نظرة تاريخية عن الوساطة القضائية.تعتبر الوساطة القضائية والصلح والتحكيم من أقدم الأساليب القضائية البديلة لحل النزاعات فقد عملت بها قبائل العرب قبل مجيء الإسلام ، وواقعة تنازع قبائل قريش حول أحقية التشرف بوضع الحجر الأسود في مكانه عند بناء الكعبة المشرفة ليست منا ببعيد.
فعندها احتكم الخصوم إذ ذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وكان يلقب بالصادق الأمين ، ورضي الجميع بالحل الذي اقترحه عليهم.
وبعد مجيء الإسلام الذي أبقى على الصلح بين الأطراف المتنازعة كأداة قضائية فعالة في وأد المنازعات ، وأحاطه بجملة من الضوابط جعلت منه أهم الدعائم التي يرتكز عليها القضاء في الإسلام ، والشواهد في القرآن الكريم والسنة المطهرة في هذا الباب أكثر من أن تحصى، وقد قال صلى الله عليه وسلم : والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا).
بل ارتقى الإسلام بالصلح إلى مرتبة تجعله من أعظم العبادات وأجلها ويفوق ثوابه درجة الصلاة والصيام والزكاة فقال صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والزكاة ، قالوا بلى يا رسول الله، قال : إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين).
ومع تطور مفهوم الدولة الحديثة وتوسع نطاق القانون وتشعب القضايا وأمام عجز الأنظمة القضائية في مواجهة القضايا المتراكمة والمستعصية ، عمدت مختلف الدول إلى تطوير أساليب تتماشى ومتطلبات هذا التطور ، واعتمدت الوساطة القضائية إلى جانب التحكيم والصلح والتوفيق كوسيلة لفض النزاعات.
فقد كانت مطبقة في العهد القديم في فرنسا بمفهوم المصالحة ، واستخدمت من جديد بعد الثورة الفرنسية عام 1789 ، وظهر أول قانون يتضمن هذا الموضوع في 3/1/1973 وتبعه قانون 24/12/1976 الذي تم بموجبه تعيين وسيط الجمهورية.
وقد ظهرت الوساطة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 1977 كرد فعل على الاستياء العام من التعقيدات الإجرائية للعمل القضائي وطول أمده الذي يفوق في بعض الأحيان أجل المتقاضي في حد ذاته ،
فعلى إثر نزاع أمام القضاء الأمريكي دام أكثر من 3 سنوات ، اهتدى أطراف النزاع إلى فكرة تشكيل لجنة مصغرة ممن لهم معرفة ودراية بتفاصيل النزاع يرأسها شخص محايد .
وبعد جولتين من المفاوضات تم حل النزاع ، ومنذ هذا التاريخ ظهر ما يسمى بالوسيلة البديلة لحل المنازعات.
وقد عرفت الوساطة القضائية إقبالا واهتماما متزايدا في أوساط الباحثين، والممارسين في المجال القضائي والقانوني والسياسي في أغلب دول العالم ، وسارعت النظم القانونية الداخلية والدولية إلى تخصيص ندوات وملتقيات دراسية حولها ، و أصبحت موضوع مجموعة من الرسائل الجامعية، ليتم بعد ذلك اعتمادها كأداة مساعدة ومكملة لتطوير أجهزة القضاء مستفيدين من مزاياها في خفض التكاليف والحفاظ على السرية والسرعة في حسم النزاع ،إضافة إلى المرونة من حيث الإجراءات في التنفيذ ، وكل ذلك جعلها تلعب دورا رياديا في التخفيف من العبء الذي تعانيه المحاكم، وترتقي بجهاز القضاء إلى ما يروم إليه من تحقيق العدالة التي نصت عليها الدساتير.
أما في بريطانيا فإن الدراسات المختصة تعزو سبب عزوف المتقاضين عن اللجوء للقضاء إلى ما يتحمله الأطراف من تكاليف باهضة تفوق في بعض الأحيان الحق المطلوب ذاته.
أما بالنسبة للدول العربية فإن الوساطة القضائية لم تعرف سبيلها إلى المنظومة القانونية القضائية إلا في السنوات الأخيرة .
فقد سعت معظم التشريعات العربية وفي مقدمتها الجزائر إلى تحديث المنظومة القضائية في إطار دعم الموجود وإيجاد المفقود باستحداث الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات ، وجاء القانون 08-09 المعدل والمتمم ليمثل ثمرة الجهود المبذولة في هذا الشأن.










قديم 2010-03-21, 06:16   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نرجو من جميع الإخوة تزويدنا بالمعلومات المتعلقة بعدد الوسطاء القضائيين على مستوى كل مجلس قضائي، حتى يتسنى لنا استكمال البحث حول هذا الموضوع.
وشكرا.










قديم 2010-03-22, 17:54   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثالث : الوساطة القضائية في التشريع الجزائري.
تبنى التشريع القضائي الجزائري نظام الوساطة القضائية من خلال القانون 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم في الكتاب الخامس منه تحت عنوان الطرق البديلة لحل النزاعات وفي الفصل الثاني من الباب الأول الوساطة ونص عليها في 12 مادة من 994-1005.وتضمنت نصوصها :
المواد : 994،995،996 مجال إعمال الوساطة ومدتها.
المواد : 997،998 أشخاص الوساطة وشروط الوسيط.
المواد : 999، 1000، 1001، 1002 إجراءات سير الوساطة.
المواد : 1003،1004،1005 سند الوساطة وواجبات الوسيط.
كما تضمن المرسوم 09-100 المؤرخ في 10/03/2009 المحدد لكيفيات وشروط تعيين الوسيط القضائي واشتمل على 16 مادة .
وإجمالا وحسب نص المادتين 2 و3يمكن حصر الشروط الواجب توفرها في الوسيط فيما يلي :
- يمكن لكل شخص طبيعي أن يكون وسيطا إذا توفرت لديه :
* النزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات بالنظر إلى المكانة الاجتماعية.
* ألا يكون قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير عمدية.
* قد حكم عليه كمسير بجنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره.










قديم 2010-03-22, 18:06   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ونطرح الإشكال التالي على الإخوة :
من هي الجمعيات التي يسمح لها بممارسة مهنة الوسيط القضائي ؟
هل هي الجمعيات القائمة حاليا والمعتمدة ولها هدف تعمل على تحقيقه سواء كانت خيرية أو رياضية أو غير ذلك ،
وبالتالي فإنها إذا مارست مهمة غير تلك المحددة في قانونها الأساسي فتكون بذلك قد ارتكبت مخالفة واضحة لقانونها الأساسي ، مما يستوجب حلها طبقا لقانون الجمعيات ( 90-31 ).
أم المقصود بها تلك التي تنشأ أساسا من أجل هذه المهمة ،فتحدد في قانونها الأساسي بأنها جمعية هدفها الوساطة لا غير ؟
نطلب من جميع القانونيين إثراء هذا الموضوع لحل هذا اللغز .
وشكرا.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
منبر ، الوساطة،القضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc