استشارة ، وأجركم على الله. - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة ، وأجركم على الله.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-12-23, 21:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فيصل
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فيصل
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse استشارة ، وأجركم على الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قمت بطعن للنقض ضد حكم جنائي ولكن فوجئت بحكم برفض هذا الطعن لعدم ايداع المذكرة وقد أخبرني المحامي أن الطعن هذا يمكن اعادته لأنه لم يثبت في المحكمة العليا انه تم التبليغ بانذار لإيداع المذكرة.في الحقيقة انا لم افهم شيئا في هذا الموضوع فالرجاء من يوضح لي مثل هذا الموقف وما هي الطريقة التي سيتبعها لإعادة هذا الطعن الذي طمنني عنه الأستاذ. مشكورين ومأجورين إن شاء الله.









 


قديم 2007-12-24, 20:24   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاخ فيصل مشرف منتديات الثقافة والعلوم
بالنسبة لتساؤلك ، فإنه كما هو معلوم قانونا ان الطعن بالنقض لايقبل مطلقا في الجانب الشكلي اذا لم يودع الطاعن مذكرة يناقش بموجبها أوجه طعنه موقعة اجباريا من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض .
وخرق هذا الاجراء الاجباري يؤدي حتما الى عدم قبول الطعن
ولا يمكن بحال من الاحوال ان تعيد الطعن من جديد حتى وان لم تستلم الانذار بايداع مذكرة النقض ، لأن هذا لايبرر خرق الاجراء المذكور . والمحامي الذي يخبرك بغير هذا فقد أخطأ الرأي .










قديم 2007-12-25, 20:47   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
marzouk
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية marzouk
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elabiadh مشاهدة المشاركة
الاخ فيصل مشرف منتديات الثقافة والعلوم
بالنسبة لتساؤلك ، فإنه كما هو معلوم قانونا ان الطعن بالنقض لايقبل مطلقا في الجانب الشكلي اذا لم يودع الطاعن مذكرة يناقش بموجبها أوجه طعنه موقعة اجباريا من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض .
وخرق هذا الاجراء الاجباري يؤدي حتما الى عدم قبول الطعن
ولا يمكن بحال من الاحوال ان تعيد الطعن من جديد حتى وان لم تستلم الانذار بايداع مذكرة النقض ، لأن هذا لايبرر خرق الاجراء المذكور . والمحامي الذي يخبرك بغير هذا فقد أخطأ الرأي .

السلام عليكم //
شكرا اخي على الرد
فعلا لا يقبل الطعن بدون مدكرة تناقش فيها اوجه الطعن
من غير الممكن ان تفصل المحكمة العليا في طعنك برفض الطعن لعدم تقديم مدكرة الطعن دون اطلاعها على تبليغ بايداع مدكرة الطعن
وحتما تصل الى الطاعن اللهم الا ادا كان عنوانه غير صحيح و بالتالي لا يمكن الاحتجاج بهدا الدفع امام المحكمة العليا
و بالتالي لا يمكن اعادة اجدراء طعن اخر في القرار الجزائي لانه لا يجوز الطعن في القرار اكثر من مرة و في المواعيد المحدد قانونا
شكرا.









قديم 2007-12-25, 22:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ammmmel
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلم عليكم .
لايمكنني التعقيب على ما قاله الإخوة قبل لكنني أنصحك أخي بالإتصال بمحاميك واطلب منه ان يشرح لك الموقف بصراحة فربما هناك جزئية لا نعرفها فمحاميك ادرى بملفك ن فانا لا أستطيع أن أجزم لك بعدم القدرة على أجراء طعن جديد على الرغم من علمي بعدم جواز الطعن مرتين في ذات القرار والله أعلم .










قديم 2007-12-26, 18:43   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بعد اطلاعي على اجابات الاخوة الاعضاء
فإنني أؤكد لك أخي بأنه مهما تكن الاسباب التي أدت الى عدم ايداع مذكرة الدفاع ، فإن اعادة الطعن مرة أخرى في نفس القرار غير جائزة قانونا .










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc